الكتاب : نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية |
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية (/)
1385هـ
الرقم: م / 24
التاريخ: 18/7/1385هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (393) وتاريخ 16/7/1385هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 393 وتاريخ 16/7/1385هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على الخِطاب المرفوع من سمو وزير الدِفاع والطيران المشفوع بخِطاب ديوان الرئاسة رقم (8/1/1/1256) وتاريخ 15/7/1385هـ، المُتضمِّن أنه مُنذُ صدور قرار مجلِس الوزراء رقم (335) وتاريخ 12/6/1385هـ، المُبلَّغ إليه القاضي بحل مجلِس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، وهو يُفكِر في ترشيح أشخاص من رجال الأعمال يعتمد عليهم في المُشاركة في النهوض بمُستوى مؤسسة الخطوط الجويِّة السعودية. وبعد تفكير استقر الرأي على تشريح الآتية أسماؤهم مِّمن يتوقع فيهم الإخلاص والأمانة، وهم:
1- الشيخ/ محمد العوضي.
2- الشيخ/ وهيب بن زقر
3- الشيخ/ سليمان العليان.
هذا بالإضافة إلى وكلاء الوزارات والمُشرِّف العام على شؤون الطيران ومُدير عام الوزارة. وطلبِه الموافقة على ترشيح المذكورين حتى يُمكِن مُباشرة عملِهم قبل موسم الحج.
وما أفاد سموه من أنه بهذا المُناسبة قد أعاد النظر في موضوع نِظام المؤسسة الصادِر بهذا الشأن نظراً للتطور الذي حدث في الطيران. وقد ارتأى تعديل هذا النِظام بما يتفق والأهداف التي يسعى إليها جلالة الملك المُعظم في رفع مُستوى هذا المرفِق، وقد وضع مُذكِرة مُفصلة لأسباب تعديل هذا النِظام، كما طلب إعطاء بعض الصلاحيات لمُدير عام المؤسسة باعتِبارِه الجهة التنفيذية التي تتولى تصريف الأمور وِفق ما هو مرسوم ومُقرَّر من قِبل مجلِس الإدارة.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على ترشيح الأشخاص الآتية أسماءِهم، أعضاء لمجلِس إدارة مؤسسة الخطوط الجويِّة السعودية:
1- الشيخ/ محمد العوضي.
2- الشيخ/ وهيب بن زقر.
3- الشيخ/ سليمان العليان.
بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم نِظاماً، على أنَّ تكون مُدة العضوية ثلاث سنوات. وتُعطى مُكافأة للعضو غير الحُكومي عن كُل جلسة ألف ريال، وللعضو الحكومي خمسمائة ريال.
ثانياً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثالثاً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي للنِظام صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
اسم المؤسسة ومقرِها وشخصيتِها الاعتِبارية
المادة الأولى:
المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية: مؤسسة عامة مُستقِلة تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وترتبِط بوزارة الدِّفاع والطيران، ويكون مقرُها في مدينة جدة، ويجوز لمجلِس الوزراء أن يُقرِّر نقل مقرِها إلى مدينة أُخرى داخِل المملكة.
أغراض المؤسسة
المادة الثانية:
غرض هذه المؤسسة هو: القيام بكافة أعمال النقل الجويِّ والتِجاريِّ والمدني داخل المملكة وخارِجِها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض:
1- استغلال جميع طُرق النقل الجويِّ.
2- بِناء وصِناعة وشراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وآلات الطيران، ومهمات النقل الجويِّ ومُعداتِها ولوازمِها وقِطع غيارِها، وكافة ما يلزم لتشغيلِها.
3- إنشاء وصيانة واستِغلال مطارات ومحطات طيران، ومُستودعات ومخازِن ومحطات التخزين، أو استِقبال الطائرات وآلات الطيران من أي نوع، سواء كان لحسابِها أو لحِساب غيرِها.
4- استِغلال الوِرش الميكانيكية والميكانيكية الكهربائية، وتِجارة المُحرِكات من جميع الأصناف، والآلات من جميع الأنواع.
5- الاشتِغال بكل مالهُ علاقة بأعمال التصوير الفوتوغرافي، والسينما توغرافي الجويِّ، واللاسلكي للاتِصال بين المطارات، والتقارير عن الأحوال الجويِّة، ومُراقبة الزِراعة وتبخير المحاصيل من الجو.
6- شراء وبيع العقارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها واستِئجارِها وتأجيرِها.
7- إقامة المباني والعِمارات وتوابِعِها سواء كانت مُستديمة أو مؤقتة ويُمكِن أنَّ تعود بفائدة مُباشِرة أو غير مُباشِرة لأغراض المؤسسة.
8- إنشاء وتنظيم المعاهِد والمدارِس الخاصة بالتعليم العملي للطيران والمِلاحة الجويِّة، وتدريب الموظفين على الأعمال التي تدخُل ضِمن أغراضِها، بقصد إيجاد عُنصُر سعوديِّ جدير بالقيام بجميع الوظائف الفنية والإدارية والتِجارية الداخلية في أغراض المؤسسة.
9- إدارة وإقامة وإعداد حفلات ومُسابقات ومعارِض الطيران.
10- مُّمارسة جميع العمليات اللازِمة لتحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجلِه. وللمؤسسة أنَّ تُساهِم أو تشترِك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تُمارِس أعمال تُشابِه أعمالِها، أو التي تُعاوِن في تحقيق أغراضِها في الداخِل والخارِج، وأن تدمِجها أو تُلحِقها بِها.
أموال المؤسسة
المادة الثالثة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- الأموال العينية المَّملُكة أو المُخصَّصة حالياً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
2- الأموال العينية أو النقدية التي تُساهِم بِها الخِزانة العامة للدولة.
3- القروض التي تعقِدها المؤسسة.
4- الدخول التي تُحقِّقها المؤسسة من مُّمارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها.
5- الهِبات والتبرُعات التي يقبلها مجلِس الإدارة.
وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يُعيِّنُها مجلِس الإدارة.
إدارة المؤسسة
المادة الرابعة:
يتولى إدارة المؤسسة مجلِس مكون من: رئيس وثمانية أعضاء، يُشكل على النحو التالي:
1- وزير الدِّفاع والطيران
أو من يُنِبُه رئيساً للمجلِس
2- مُدير عام المؤسسة
عضواً
3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني
عضواً
4- وكيل وزارة المواصلات
عضواً
5- وكيل وزارة التِجارة والصِناعة
عضواً
6- المُشرِّف العام للطيران المدني
عضواً
7- ثلاثة أعضاء يُعينون بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير الدِّفاع والطيران، ويُحدَّد في هذا القرار مُدة العضوية، والمُكافأة التي تُمنح مُقابِل العضوية. وفي حالة تعدُّد الوكلاء للوزارة تختار كُل وزارة الوكيل الذي يُمثِلُها في المجلِس[1].
سُلُّطات مجلِس الإدارة
المادة الخامسة:
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة العُليا المُهيمِنة على شؤونِها وتصريف أمورِها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيُّد بالنُظُّم الإدارية والمالية المُتبعة في الوزارات والمصالِح الحُكومية، ولهُ في سبيل ذلك دون تحديد لاختِصاصه:
1- إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدِها.
2- اقتِراح اللوائح المُتعلِقة بتعيين موظفي الهيئة ومُستخدميها وعُمالِها، وترقيتِهم وتحديد مُرتباتِهم وأجورِهم ومُكافآتِهم وما يُمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وغير ذلك من دون التقيُّد بالنُظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار مِن مجلِس الوزراء. على أنهُ فيما يتعلق بمعاشات التقاعُد، فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نِظام التقاعُد المدني لموظفي الدولة، أمَّا العُمال فتُطبَّق النُظُّم الخاصة بالعمل والعُمال.
3- إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ولا تكون ميزانية المؤسسة نافِذة إلا بعد التصديق عليها بمرسوم ملكي.
4- إقرار مشروع الحِساب الختامي للمؤسسة، بقصد المُصادقة عليه من الجِهة المُختصة نِظاماً.
5- تعيين كِبار موظفي المؤسسة والمُستشارين والخُبراء، وتحديد رواتِبِهم ومُكافآتِهم وصلاحيتِهم.
6- شراء وبيع الطائرات وتأجيرِها واستئجارِها.
7- إبرام الاتِفاقيات مع المؤسسات أو الشركات التي تشترك وإياها في نفس الغرض، والاشتِراك في المؤتمرات والمُنظمات والهيئات الدولية التي تختص بشؤون النقل الجويِّ المدني أو التِجاريِّ.
وللمجلِس أنَّ يُشكِل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، ويعهد إليها ببعض اختِصاصاتِه. ويجوز له أنَّ يعهد لرئيس المجلِس أو مُدير عام المؤسسة ببعض اختِصاصاتِه، كما له أن يُفوض عضو أو أكثر للقيام بمهمة مُحدَّدة.
اجتِماعات مجلِس الإدارة
المادة السادسة:
ينعقد مجلِس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يُحدِّدُها بدعوة من رئيسِه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقِدُها المجلِس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعِقاد المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس[2].
مُدير عام المؤسسة
المادة السابعة:
يُعين للمؤسسة مُدير عام تكون مهمتُه إدارية، ويصدُر بتعيينه قرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدِّفاع والطيران، ويُحدِّد هذا القرار مِقدار راتِبه.
اختِصاصات المُدير العام
المادة الثامنة:
يُمارِس المُدير العام الاختِصاصات التالية:
1- التحضير لاجتِماعات مجلِس الإدارة.
2- تنفيذ القرارات الصادِرة من مجلِس الإدارة.
3- الإشراف على موظفي المؤسسة ومُستخدميها وعُمالِها، طِبقاً لما تُحدِّدُه اللوائح.
4- إصدار الأُمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، ولهُ أنَّ يُفوِض غيرهُ في ذلك.
5- الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي، وتُحدِّد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحِساب الختامي.
6- مُباشرة ما تخوِلُه إياه الأنظِمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلِس الإدارة من اختِصاصات.
ومع عدم الإخلال بما تنُص عليه أحكام هذا النِظام، يُعتبر رئيس مجلِس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمُدير العام[3].
تمثيل المُدير العام للمؤسسة
المادة التاسعة:
يُمثِل المُدير العام المؤسسة في صِلاتِها بالأشخاص الأُخرى وأمام القضاء وينوب عنها في قبول الهِبات والتبرُعات وإبرام وتوقيع العقود، وذلك في حدود ما تنُص عليه أحكام هذا النِظام ولوائح المؤسسة وقرارات مجلِس الإدارة.
ميزانية المؤسسة
المادة العاشرة:
يكون للمؤسسة ميزانية مُستقِلة عن ميزانية الدولة. وتُعد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التِجارية، ويُعِد مجلِس إدارة المؤسسة ميزانية سنوية وحسابات بالأرباح والخسائر وتقريراً مُفصلاً عن نشاط المؤسسة خِلال سنتِها المالية، وعن مركزِها المالي في ختام السنة ذاتِها. وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
مُراقٍبي الحِسابات
المادة الحادية عشرة:
مع عدم الإخلال بالرِّقابة اللاحِقة لديوان المُراقبة العامة، فإن لمجلِس الإدارة أنَّ يُعيِّن مُراقِباً أو أكثر للحِسابات، من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النِظامية اللازِمة للتعيين كمُراجِعي حِسابات للشركات المُساهِمة، ويُحدِّد مجلِس الإدارة أتعاب مُراقِب الحِسابات، وإذا تعدَّد مُراقِبوا الحِسابات فإنهُم يكونون مسئولين بالتضامُن عن أعمالِهم في مواجه المؤسسة.
الإعفاء من رسوم الطوابِع وضرائب الدخل
المادة الثانية عشرة:
تُعفى المؤسسة من أداء كافة الرسوم والطوابِع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتِصادي الذي تُمارِسُه، في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النِظام.
نفاذ النِظام
المادة الثالثة عشرة:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معهُ من أحكام في الأنظِمة واللوائح الأُخرى، ويُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.
نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 2
التاريخ: 5/3/1400هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّ العربية السعودية الصادِر المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ، المُعدِّل للمادة الرابعة من النِظام المذكور.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (25) وتاريخ 26/2/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُعدل المادة الرابعة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، المُعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ. ليُصبِح نصُها كالتالي:
( يتولى إدارة المؤسسة مجلِس يرأسُه سمو وزير الدِّفاع والطيران أو من يُنيبُه، وتِسعة أعضاء يصدُر بتسميتِهم قرار من مجلِس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير الدِّفاع والطيران، مِّمن تتوفر فيهم المؤهلات المُناسِبة، ويكون من بينِهم:
1- مُساعِد وزير الدِّفاع والطيران لشؤون الطيران المدني، ومُدير عام المؤسسة، ورئيس الطيران المدني.
2- مُّمثِلون عن الجِهات الحُكومية ذات العلاقة.
3- من يُرشِحُهم وزير الدِّفاع والطيران من غير هؤلاء.
ويُحدِّد قرار مجلِس الوزراء فترة عضوية من يختارُهم، ومِقدار المُكافأة التي تُمنح مُقابِل عضوية المجلِس. )
ثانياً – تُعدل المادة السادسة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليُصبح نصُها كالتالي:
( ينعقد مجلِس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يُحدِّدُها بدعوة من رئيسِه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقِدُها المجلِس عن عشر جلسات في السنة.
ولا يكون انعِقاد المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس. )
ثالثاً – تُعدل الفقرة (الأخيرة) المادة الثامنة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليُصبح نصُها كالتالي:
( ومع عدم الإخِلال بما تنُص عليه أحكام هذا النِظام، يُعتبر رئيس مجلِس إدارة المؤسسة أو من يُنِبُه هو المرجع الأعلى للمُدير العام. )
رابعاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 25 وتاريخ 26/2/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3805) وتاريخ 19/2/1400هـ، والمُشتمِلة على خِطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية رقم (1/1/4/8/2/234) وتاريخ 17/3/1400هـ. بشأن تعديل المادتين الرابعة والثامنة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة المذكور أعلاه.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُعدل المادة الرابعة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجويِّة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، المُعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 28/12/1394هـ. ليُصبِح نصُها كالتالي:
( يتولى إدارة المؤسسة مجلِس يرأسُه سمو وزير الدِّفاع والطيران أو من يُنيبُه، وتِسعة أعضاء يصدُر بتسميتِهم قرار من مجلِس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير الدِّفاع والطيران، مِّمن تتوفر فيهم المؤهلات المُناسِبة، ويكون من بينِهم:
1- مُساعِد وزير الدِّفاع والطيران لشؤون الطيران المدني، ومُدير عام المؤسسة، ورئيس الطيران المدني.
2- مُّمثِلون عن الجِهات الحُكومية ذات العلاقة.
3- من يُرشِحُهم وزير الدِّفاع والطيران من غير هؤلاء.
ويُحدِّد قرار مجلِس الوزراء فترة عضوية من يختارُهم، ومِقدار المُكافأة التي تُمنح مُقابِل عضوية المجلِس. )
ثانياً – تُعدل المادة السادسة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليُصبح نصُها كالتالي:
( ينعقد مجلِس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يُحدِّدُها بدعوة من رئيسِه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقِدُها المجلِس عن عشر جلسات في السنة.
ولا يكون انعِقاد المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس. )
ثالثاً – تُعدل الفقرة (الأخيرة) المادة الثامنة من نِظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385هـ، ليُصبح نصُها كالتالي:
( ومع عدم الإخِلال بما تنُص عليه أحكام هذا النِظام، يُعتبر رئيس مجلِس إدارة المؤسسة أو من يُنِبُه هو المرجع الأعلى للمُدير العام. )
رابعاً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5/3/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5/3/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[3] - عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5/3/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.