الكتاب : نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ |
نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ (/)
1405هـ
الرقم: م / 42
التاريخ: 2/7/1405هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (27) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (13) وتاريخ 7/4/1397هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (105) وتاريخ 24/6/1405هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – تحِل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.
ثالثاً – يُعمل بهذا النِظام من تاريخ 15/7/1405هـ.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 105 وتاريخ 24/6/1405هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ن/14111) وتاريخ 14/6/1403هـ، المُرفوعة بخِطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (59/1) وتاريخ 14/8/1402هـ، المُتضمِّن طلب معاليه الموافقة على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المُرفقة.
2- تحِل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.
3- يُعمل بهذا النِظام من تاريخ 15/7/1405هـ.
4- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
تُحصل رسوم وأجور خدمات موانئ ومرافئ المملكة العربية السعودية المُرتبِطة بالمؤسسة العامة للموانئ، وِفق للجدولين ( أ – ب ) التاليين:
الجدول ( أ )
( رسوم تُحصل من مالِك أو وكيل السفينة )
1- رسوم الميناء أو المرفأ:
1/1
رسوم القدوم للميناء
(2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة.
1/2
رسم المُغادرة
(2.000) ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة.
1/3
رسم التخلُّص من النفايات
(200) ريال عن كُل سفينة في اليوم أو جُزء مِنه.
ويُحصل رسم التخلُّص من النفايات بغض النظر عمَّا إذا رغبت السفينة في الإفادة من هذه الخدمة أمْ لا.
2- الإعفاء:
تُعفى السُفن التالي بيانُها من سداد رسوم الميناء الموضحة في (1) أعلاه:
- أية سفينة تقِل حمولتِها الصافية المُسجلة عن (150) طُناً.
- السُفن الشراعية والسنابِك وصنادِل التفريغ المحمولة ( اللاش).
- مركب الصيد والنُزهة، إلا إذا كانت تشغُل حيزاً من رصيف تجاري.
- القاطِرات – الصنادِل – الحفارات – اللنشات .. الخ. التي لا يستلزم عملُها في الأحوال العادية الخروج خارج المياه الإقليمية ( إلا إذا كانت تشغل حيزاً على رصيف تجاري ).
- السُفن الحربية.
الجدول ( ب )
أولاً – أجور تُحصل من مالِك أو وكيل السفينة
1- أجور الشحن والتفريغ بين السفينة والرصيف للبضائع (الوارِدة أو الصادِرة):
1/1
المُكيسات والبضائع المُعبأة في براميل والحديد والصلب والخشب والأبلكاج وبكرات الورق والبضائع المُبردة والمُجدة
(30) ثلاثون ريالاً لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/2
البضائع العامة التي لا تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5)
(30) ثلاثون ريالاً للمتر المُكعب أو جُزء مِنه.
1/3
البضائع العامة التي تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5)
(30) ثلاثون ريالاً لكُل متر مُكعب أو جُزء مِنه.
1/4
السيارات الصغيرة والجيوب والسيارات الأُخرى التي تبلُّغ وزن أي مِنها أقل من (3) أطنان
(200) مائتا ريال للوحِدة.
1/5
أية سيارات سواء على عجلات أو مقطورة أو مُحملة يبلُّغ وزنها من (3) أطنان إلى (10) أطنان
(300) ثلاثمائة ريال للوحِدة.
1/6
أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو وزنُها أكثر من (10) أطنان حتى (40) طُناً
(800) ثمانمائة ريال للوحِدة.
1/7
أية سيارة سواء على عجلات أو مقطورة أو مُحملة يبلُّغ وزنُها أكثر من (40) طُناً
(2.000) ألفا ريال للوحِدة.
مُلاحظات:
- بالنِسبة للسيارات والعربات ذاتية الطاقة التي لا يُمكِن قيادتُها إلى خارج السفينة لأي سبَّب من الأسباب مثل: عدم وجود وقود بِها ففي هذه الحالة يُحصل ثلاثة أضعاف الأجر العادي.
- العربات المُجنزرة يجب أنَّ تكون مُحمولة على مقطورات أو شاسيهات أو مُسطحات.
1/8
المواشي
(2) ريالان عن الرأس.
1/9
البضائع السائبة التي تتم مُناولتِها باستخدام مُعِدات الميناء
(16) ستة عشر ريالاً لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/10
البضائع السائبة التي تتم مُناولتِها بدون استخدام مُعِدات الميناء بما في ذلك البضائع التي تتم مُناولتِها في أرصِفة المشاريع في الموانئ الصِناعية
(4) أربعة ريالات لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/11
النِفط والغاز ومُنتجات النِفط السائلة التي تتم مُناولتِها في الأرصِفة المُخصَّصة لها
(2) ريالان لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/12
الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرِها من المقطورات:
تُحصَّل الأجور على أساس الوحِدة صادرِة أو وارِدة، مُعبأة أو فارِغة أي في كُل اتِجاه، وذلك على النحو التالي:
1/12/1 الحاويات والسطحات والشاسيهات وغيرِها من المقطورات التي تتم مُناولتِها من/إلى سُفن رو / رو (عمليات الرو / الرو) ..
- طول (20) قدماً أو أقل
- أطول من (20) قدماً
(540) خمسمائة وأربعون ريالاً للوحِدة.
(800) ثمانمائة ريال للوحِدة.
1/12/2 الحاويات التي تتم مُناولتِها من / إلى السُفن ذات الخلايا ..
- طول (20) قدماً أو أقل
- أطول من (20) قدماً
(560) خمسمائة وستون ريالاً للوحِدة.
(840) ثمانمائة وأربعون ريالاً للوحِدة.
- طول (20) قدماً أو أقل
- أطول من (20) قدماً
(800) ثمانمائة ريال للوحِدة.
(1.200) ألف ومائتا ريال للوحِدة.
1/13
المساكِن الجاهِزة:
- طول (20) قدماً أو أقل
- التي يزيد طولها من (20) قدماً
(900) تسعمائة ريال للوحِدة.
(1.200) ألف ومائتا ريال للوحِدة.
1/14
أجور الخدمات الإضافية للحاويات والرو / رو:
1/14/1 الحاويات وأغطية العنابِر التي تتطلب قابضات إضافية تحصل عليها الأجور العادية علاوة عليها
(600) ستمائة ريال للوحِدة.
1/14/2 كُل حركة إضافية للوحِدة في حدود منطِقة الميناء بناءً على طلب مالِك السفينة أو وكيلِها
(120) مائة وعشرون ريالاً للوحِدة عن كُل حركة.
1/14/3 توصيل الحاويات والمقطورات المُبردة بالتيار الكهربائي ومُراقبة درجة الحرارة لمُدة ثلاثة أيام بعد التفريغ
(400) أربعمائة ريال للوحِدة.
1/14/4 أجور تخزين الحاويات الفارِغة والمقطورات والشاسيهات والمُسطحات عند التصدير لأي مُدة تمكُثها في الميناء تزيد على يومين قبل يوم التصدير
(4) أربعة ريالات عن كُل قدم طولي للوحِدة / اليوم أو جُزء مِنه.
1/14/5 أية خدمات أُخرى
التكلِفة الفعلية + (40%).
نطاق الخدمات التي تشملها أجور الشحن والتفريغ من السفينة إلى الرصيف، الموضحة في (1) أعلاه:
أ - الخدمات المشمولة:
- الإرشاد.
- سحب السُفن، ما عدا صنادِل التفريغ المحمولة (اللاش).
- رسو وإبحار السُفن من الأرصِفة.
- تربيط الحاويات وبضائع الرو / رو وحل أربطتِها على ظهر الباخِرة إذا كانت الأربِطة من النوع الموحد.
- فتح وغلق العنابِر. وفي حالة أرصِفة الحاويات تُحصَّل أجور إضافية وِفقاً للبند (1/14/1) من الجدول (ب) إذا لم يُمكِن رفع أغطية العنابِر بقابِضات أوتوماتيكية.
- الشحن والتفريغ وتقديم المُعِدات المُساعِدة والمُعِدات الميكانيكية.
- حصر وعد البضائع والتقديم السريع لتقرير نتائج التطبيق.
- ساعات العمل الإضافية.
- الإشراف على التفريغ على السفينة، وعلى الرصيف.
- استخدام صنادِل الميناء.
ب - الخدمات غير المشمولة:
- مناولة البضائع التالِفة بسبَّب حوادِث بحرية، وهذه يُحصَّل عنها أجور خاصة.
- " الوقت الضائع " الذي يدخُل في مسئولية السفينة أو وكيلِها، ويُحصَّل عنه أجر على النحو التالي:
سُفن الحاويات
(3.000) ثلاثة آلاف ريال عن كُل رافِعة في الساعة أو جُزء من الساعة.
سُفن الرو / رو
(2.000) ألفا ريال في الساعة أو جُزء من الساعة.
سُفن البضائع العامة وغيرِها
(400) أربعمائة ريال عن كُل مجموعة عمل في الساعة أو جُزء من الساعة.
- إعادة تستيف البضائع التي تخُص موانئ أُخرى على ظهر الباخِرة، ويُحصَّل عنه أجر على النحو التالي:
الحاويات والرو – رو
وِفقاً لأجور الشحن والتفريغ المُبينة في (1) من الجدول ( ب )
بضائع عامة
(800) ثمانمائة ريال عن كُل مجموعة عمل في الساعة أو جُزء من الساعة.
-
إصلاح صناديق البضائع التالِفة إذا كان مالِك السفينة أو وكيلُها مسئولاً عن التلف
(60) ستون ريال عن كُل عامِل في الساعة، ويُضاف لها تكلِفة مواد التعبئة.
ثانياً – أجور تُحصل من صاحِب البضاعة :
1- أجور خدمات الميناء على البضائع ( الوارِدة أو الصادِرة ):
1/1
البضائع المُكيسة والحديد والصُلب والخشب والأبلكاج.
(40) أربعون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء.
1/2
البضائع العامة التي لا تزيد نِسبة الحجم / الوزن عن (2.5)
(30) ثلاثون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه
1/3
البضائع العامة بما في ذلك السيارات
(70) سبعون ريال عن كُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه
مُلاحظات:
أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/1) إلى (1/4) تُحصَّل مُقابِل نقل البضائع بعد التفريغ من السفينة إلى السقائف الانتقالية أو ساحات التخزين ووضعِها في الرصات بعد عملية التفنيد (الفرز) ثم نقلِها إلى صالات المُعاينة الجُمركية ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع والعكس في حالة التصدير ..
1/5
البضائع السائبة (بما فيها المواد الغذائية، والبضائع السائبة التي تتم مناولتِها في صوامِع الأسمنت والحبوب والزيوت وما شابه ذلك) باستثناء النِفط ومُشتقاتِه السائلة والغاز
(12) أثنى عشر ريال لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/6
تكييس البضائع السائبة
(على صاِحب البضاعة توفير الأكياس الفارِغة)
(80) ثمانون ريال لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/7
الحاويات والشاسيهات والمُسطحات، وغيرِها من المقطورات (وتشمل أُجرة تصديرِها):
- طول (20) قدماً فأقل
(600) ستمائة ريال للوحِدة.
- أطول من (20) قدماً
(900) تسعمائة ريال للوحِدة.
أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/5) أعلاه، تُحصَّل مُقابِل استخدام التجهيزات الأساسية في الميناء.
مُلاحظات:
أجور خدمات الميناء الموضحة في (1/7) تُحصَّل مُقابِل نقل الحاويات والشاسيهات والمُسطحات، وغيرِها من المقطورات بعد التفريغ من السفينة إلى ساحة البضائع الوارِدة وتستيفها ثم إلى وسائط النقل الخاصة بأصحاب البضائع لتسليمِها، والعكس في حالة التصدير ..
2-
أجور الخدمات الإضافية للحاويات والمقطورات:
2/1
كُل حركة إضافية
(120) مائة وعشرون ريال للوحِدة.
2/2
تفريغ مُحتويات الحاوية / المقطورة
(240) مائتان وأربعون ريال للوحِدة.
2/3
إعادة تعبئة الحاوية / المقطورة.
(240) مائتان وأربعون ريال للوحِدة.
2/4
الحاويات المقطورات المُبردة (عن المُدة التي تمكُثها في الميناء زيادة عن ثلاثة أيام بعد يوم التفريغ)
(200) مائتا ريال للوحِدة / اليوم.
2/5
نقل الحاويات المُتأخِرة إلى ساحة المتروكات
(400) أربعمائة ريال للوحِدة.
2/6
عدم حضور صاحِب البِضاعة في الموعد المُحدَّد بالاتِفاق للمُعاينة الجُمرُكية لبضائع الحاويات سيؤدي إلى إعادة الحاوية إلى رصات البضائع الوارِدة، ويترتب على تحديد موعد جديد دفع مبلغ
(240) مائتان وأربعون ريال عن كُل عملية.
3-
أجور التخزين
(20) عشرون ريال لكُل ألف كيلو جرام / اليوم أو جُزء مِنها حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء.
تُحصل أجور التخزين عن المُدة التي تمكُثها البِضاعة في الميناء بعد انقِضاء عشرة أيام من تاريخ تفريغ البِضاعة، كما تُحصَّل أجور تخزين في حالة استِلام البِضاعة في الميناء في حالة التصدير بعد انقِضاء يومين على تاريخ الاستِلام. وتُستثنى من أجور التخزين: البضائع السائبة في صوامِع كُلٍ مِن الأسمنت والحبوب والزيوت والمواد الكيماوية وما شابه ذلك، وأرصِفة المشاريع في الميناء الصِناعي.
4-
أية خدمات أُخرى
التكلُفة الفعلية + (20%)
مُلحق للجدول ( ب )
أجور المُعِدات والخدمات
1- أجور الرافِعات العائمة، حمولة (200) طن:
1/1
للوحِدة التي يصِل وزنُها حتى (60) طناً
(100) مائة ريال عن كُل عملية رفع لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/2
للوحِدة التي يزيد وزنُها عن (60) طناً
(200) مائتا ريال عن كُل عملية رفع لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
1/3
علاوة على الأجور أعلاه، يُحصَّل عن الفترة وقت مُغادرة الرافِعة لمكانِها وحتى عودتِها إليه
(1.000) ألف ريال عن كُل عملية رفع لكُل ألف كيلو جرام أو جُزء مِنه.
ملحوظة:
الحد الأدنى لأُجرة الرافِعة
(2.000) ألفا ريال عن كُل رِحلة عمل.
1/4
استئجار الرافِعة العائمة على أساس الساعة ابتداءً من زمن مُغادرتِها مكانِها حتى عودتِها إليه
(10.000) عشرة آلاف ريال عن الساعة أو جُزء مِنها.
1/5
وقت انتِظار الرافِعة
(2000) ألفا ريال عن كُل ساعة أو جُزء مِنها.
2-
استئجار المُعِدات (الأجور مبنية على أساس قُدرة المُعِدات):
2/1
رافِعات الرصيف الكهربائية والرافِعات المُتنقِلة:
أقل من (20) طناً
(500) خمسمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (20) طناً إلى أقل من (30) طناً
(700) سبعمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (30) طناً إلى أقل من (90) طناً
(900) تسعمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (90) طناً إلى أقل من (200) طن
(1.600) ألف وستمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
أكثر من (200) طن
(2.000) ألفا ريال عن كُل ساعة أو جُزء مِنها.
2/2
الرافِعات الشوكية:
أقل من (6) أطنان
(200) مائتا ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (6) أطنان إلى أقل من (10) أطنان
(400) أربعمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
من (10) أطنان إلى أقل من (20) طناً
(600) ستمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
(20) طناً فأكثر
(800) ثمانمائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها.
2/3
المقطورات
(100) مائة ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها لكُلِ وحِدة.
2/4
رؤوس الشاحِنات ( مع السائق )
(200) مائتا ريال عن كُل ساعة أو جُز مِنها لكُلِ وحِدة.
3-
أجور المزلقان البحريِّ:
3/1
أجور استخدام المزلقان:
- للسُفن التي يصِل طولُها حتى (36) متراً
(1.200) ألف ومائتا ريال عن اليوم الأول أو جُز مِنه.
(600) ستمائة ريال عن كُل يوم من الأيام التالية أو جُزء مِنه.
- للسُفن التي يزيد طولُها عن (36) متراً
(1.800) ألف وثمانمائة ريال عن اليوم الأول أو جُزء مِنه.
(1.000) ألف ريال عن كُل يوم من الأيام التالية أو جُزء مِنه.
3/2
أجور استخدام رصيف الإصلاح:
- للسُفن التي يصِل طولُها حتى (40) متراً
(200) مائتا ريال عن اليوم الواحد أو جُزء مِنه.
- للسُفن التي يزيد طولُها عن (40) متراً
(300) ثلاثمائة ريال عن اليوم أو جُزء مِنه.
4-
أجور وزن السيارات على موازين الميناء:
(1) ريال واحد عن طُل طُن إجمالي (ألف كيلو جرام) أو جُزء مِنه من البضائع الموزونة، وهذا السعر يشمل أيضاً وزن السيارات الفارِغة.
إذا كان وزن السيارة تم بناءً على طلب صاحِب البِضاعة. ولا يُحصَّل هذا الأجر في الحالات التي يتم فيها الوزن بناءً على طلب إدارة الميناء.
5-
تموين السُفن بالماء:
- على الرصيف
(40) أربعون ريال للطن أو جُزء مِنه.
- بالصنادِل
(50) خمسون ريال للطن أو جُزء مِنه.
6-
الإرشاد:
6/1
للسُفن التي لا تزيد حمولتِها الصافية المُسجلة على (2000) طن
(800) ثمانمائة ريال عن كُل حركة.
6/2
للسُفن التي تزيد حمولتِها الصافية المُسجلة على (2000) طن
(1400) ألف وأربعمائة ريال عن كُل حركة.
7-
أجور الإرشاد للخدمات الخاصة
(800) ثمانمائة ريال عن الساعة أو جُزء مِنها.
( يُطبق هذا الأجر أيضاً في حالة حضور المُرشِد إلى السفينة وعدم الحاجة إلى خدماتِه لأسباب خارجة عن إرادتِه ).
8-
أجور استخدام القاطِرات:
أقل من (1200) حُصان
(800) ثمانمائة ريال في الساعة أو جُزء مِنها.
من (1200) حُصان إلى أقل من (2000) حُصان
(3.000) ثلاثة آلاف ريال في الساعة أو جُزء مِنها.
من (2000) حُصان فأكثر
(4.000) أربعة آلاف ريال في الساعة أو جُزء مِنها.
ملحوظة:
تُحصل أجور الإرشاد والرباط والقطر المُبينة أعلاه في (6 – 7 – 8) من مالِك أو وكيل السفينة في الحالات التالية:
- سُفن الرُكاب.
- أي سفينة تكون مقدِرتِها على المُناورة محدودة.
- أي حركة إضافية للسفينة بناءً على طلب خاص من السفينة.
9-
أجور لنشات السُحب:
(200) مائتا ريال عن كُل ساعة أو جُزء مِنها ابتداءً من مُغادرة اللنش حتى عودتِه لمرساه.
10-
أجور استخدام الصنادِل:
(4) أربعة ريالات عن كُل طن من الطاقة التحميلية للصندل لليوم الواحد أو جُزء مِنه.
11-
الكهرباء:
وِفقاً لأسعار شركات الكهرباء يُضاف نِسبة (40%)
أحكام عامة
أولاً – تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للموانئ لمُراجعة الرسوم والأجور سنوياً، وترفع تقريراً عنها إلى مجلِس الإدارة.
ثانياً – يتم تعديل الرسوم والأجور على النحو التالي:
1- يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النُقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلِس الوزراء.
2- يتم تعديل الأجور بالزيادة أو النُقصان، وكذلك إلغاؤها أو إضافة أجور جديدة بقرار من رئيس المؤسسة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
ثالثاً – يُقصد بكلمة ( طن ) في هذا النِظام ما يُعادِل ألف كيلو جرام.
نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 28
التاريخ: 19/9/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 7/4/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (136) وتاريخ 19/9/1412هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – إعادة رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى ما كانت عليه قبل صدور نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م842) وتاريخ 2/7/1405هـ.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 136 وتاريخ 19/9/1412هـ
إن مجلس الوزراء
أنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، المُتضمِّنة تخفيف أعباء المعيشة عن كاهِل المواطِن والحِرص على اتِخاذ كُل ما من شأنِه تحقيق مصلحتِه وتيسير سُبل معيشتِه.
وبعد الإطلاع على المحضر الخاص بدراسة رسوم وأجور الخدمات المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين من سمو وزير الداخلية برقم (29/ت/5311/2ش) وتاريخ 24/6/1412هـ، بناءً على الأمر السامي رقم (7/ب/1271) وتاريخ 28/1/1412هـ.
يُقرِّر ما يلي
إعادة رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى ما كانت عليه قبل صدور نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م842) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 22 وتاريخ 15/1/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (181/8) وتاريخ 26/2/1416هـ، والمُشتمِلة على برقية معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3/6941) وتاريخ 10/10/1412هـ، وخِطاب معاليه رقم (4/1493) وتاريخ 30/1/1416هـ، بشأن طلب الموافقة على الإجراء الذي قامت بِه المؤسسة العامة للموانئ من تخفيض رسوم وأجور خدمات الموانئ بنِسبة (50%) من الرسوم والأجور المنصوص عليها في نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الإطلاع على البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/9/1412هـ.
وبعد الإطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخُبراء بمجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 15/6/1421هـ، ورقم (328) وتاريخ 14/9/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (411) وتاريخ 11/11/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- إجازة الإجراء الذي اتخذته المؤسسة العامة للموانئ، بتخفيض رسوم وأجور خدمات الموانئ بنِسبة (50%) من الرسوم والأجور المنصوص عليها في نِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ، وذلك اعتِباراً من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/9/1412هـ.
2- استمرار العمل في تطبيق رسوم وأجور خدمات الموانئ المعمول بِها حالياً، دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة لنِظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2/7/1405هـ.
نائب رئيس مجلس الوزراء