الكتاب : نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة
1395هـ

الرقم: م / 77

التاريخ: 23/10/1395هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1454) وتاريخ 16/10/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1454 وتاريخ 16/10/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُتعلِقة بمشروع نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (10) وتاريخ 17/1/1395هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة

المادة الأولى:

1- يخضع لأحكام هذا النِظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مُباشرة بحِفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابِع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أُمناء الصناديق ومأمور الصرَّف ومُحصِلي الأموال العامة وأُمناء مُستودعات الموجودات المنقولة المُعدة للاستِعمال أو الاستهلاك المُباشِر، ومن يقوم بأعمال مُماثِلة.

2- يُصدِر رئيس ديوان الموظفين العام – بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – قراراً بأسماء الوظائف التي ينطبِّق عليها هذا النِظام ووصفِها وتصنيفِها طِبقاً لنِظام الموظفين واللوائح الصادِرة بموجبه.

المادة الثانية:

يُشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها فيه نِظام الموظفين العام، ما يلي:

1- أنَّ يكون سعوديِّ الجنسية.

2- أنَّ لا يقل سِنُه عن (30) ثلاثين عاماً، ويجوز لوزير المالية إنقاص السِّن عند الاقتِضاء[1].

3- أنَّ لا يكون قد صدر بحقه حُكم بالإدانة في فصل يمس الأمانة أو الشرف.

المادة الثالثة:

يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام، مُكافأة سنوية على النحو الآتي[2]:

1- (1.200) ألف ومائتي ريال، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.

2- (1.500) ألف وخمسمائة ريال، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.

3- (2.000) ألفي ريال، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.

4- (2.500) ألفين وخمسمائة ريال، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.

5- (4.000) أربعة آلاف ريال، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.

المادة الرابعة:

تُعيِّن فئة المُكافأة وِفقاً للمادة السابِقة، من واقِع بيانات الخِدمة التي يُصدِرُها ديوان الموظفين العام، ولا يُعتد بمُدَّد الخِدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النِظام.

المادة الخامسة:

تُصرف المُكافأة عن سنة كامِلة ابتِداءً من (غُرة مُحرم لعام 1395هـ)، وينقطِع استحقاق المُكافأة بالانفِكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النِظام، بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخِدمة الحُكومية، ومع ذلك يستحِق ورثة المُتوفى مُكافأة السنة التي توفي فيها الموظف.

المادة السادسة:

يخضع صرف المُكافأة المُشار إليها في المادة السابِقة، للإجراءات التالية:

1- الحصول على شهادة تبرئة ذِمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مُصدقة من هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان المُراقبة العامة، حسب النماذِج التي يُعدُها لهذا الغرض.

2- لا تُعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا بعد إتمام إجراءات الجرد والمُحاسبة النِظامية حيثُما تقتضيها طبيعة الوظيفة.

3- مع عدم الإخلال بما يرِد في هذا النِظام أو أية أنظِمة أُخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المُكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المُحاسبة.

المادة السابعة:

مع عدم الإخلال بما تنُص عليه أنظِمة الحِسابات والمالية والتعليمات الصادِرة بشأنِها، يجب جرد موجودات كُل صندوق مرة كُل ستة أشهُر على الأقل، أمَّا المُستودعات والعُهد العينية فيجب جردُها مرة كُل سنة على الأقل.

ويُصدِر رئيس ديوان المُراقبة العامة لائحة تُحدِّد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يُجرونه ويُصادِقون على نتائجه، ويضع النماذِج اللازِمة لذلك.

المادة الثامنة:

يُعتبر عدم إجراء الجرد والمُحاسبة في المواعيد المُقرَّرة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نِظامية مُخالِفة إدارية. ويُعتبر مُدير الإدارة المالية ورئيس المُحاسبة أو من يقوم مقامِهما مسئولين بالتضامُن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النِظام، وتنطبِق عليهم نفس الجزاءات إذا أتضح أنهُم لم يُطبِقوا قواعِد الجرد والمُحاسبة المنصوص عليهما في هذا النِظام، وحصل نقص أو اختِلاس خِلال الفترة التي لم يُجرى؟؟ الجرد والمُحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تُقرِّرُه النُظم من إجراءات.

المادة التاسعة:

استثناء من أحكام المرسوم رقم (43)؟؟ وتاريخ 29/11/1377هـ، يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهِما معاً، كُل موظف يشملُه هذا النِظام ويُثبت ارتِكابِه لجُرم الاختِلاس أو التبديد؟؟ أو التصرُّف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابِع أو الأوراق ذات القيمة المُختلسة؟؟ إليه، كما يُعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتِكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامِهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابِع والأوراق ذات القيمة المُختلسة؟؟ أو المسروقة؟؟ أو المفقودة أو ما يُعادِل قيمتُها. ويتم الفصل في هذه الجرائم طِبقاً لنِظام تأديب الموظفين.

المادة العاشرة:

استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام، لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه راتِب الموظف المُكلف لثلاثة شهور، وتجرى مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة شهور أو بانتِهاء الغرض الذي صُرِفت من أجلِه العُهدة، أيُهما أقصر[3].

المادة الحادية عشرة:

استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية مِّمن يكون له خِدمة سابِقة لا تقِل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونِصف. ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة شهر ونِصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجِب تكليف موظف آخر لمُدة مُماثِلة، شريطة ألاَّ تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعة عن ستة شهور يتم خِلالُها تعيين موظف ثابت[4].

المادة الثانية عشرة:

يُلغي هذا النِظام نِظام الكفالات، الصادِر بالإرادة الملكية رقم (9885) وتاريخ 4/9/1358هـ، وتُتبع الإجراءات التالية:

1- تتولى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – بالاشتِراك مع ديوان المُراقبة العامة – اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نِظام كفالات الموظفين، بعد إتمام عملية الجرد والمُحاسبة وبعد إبراء ذِممهِم بشهادة تصدُر من الجِهة التي يعملون فيها مُصدقة من ديوان المُراقبة العامة.

2- يستمر الموظفون الذين على رأس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النِظام، وتسري عليهم أحكامِه، باستثناء الشروط الوارِدة في المادة الثانية، كما تستمر الكفالات المأخوذة عليهم بموجب نِظام كفالات الموظفين إلى أن تتم تبرئة ذِممهِم، على أنَّ تُجرى تبرئة ذِممهِم طِبقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة:

يُصدِر وزير المالية والاقتِصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.
نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 5

التاريخ: 14/4/1400هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (53) وتاريخ 2/4/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتُصبِح كما يلي:

( 2- أنَّ لا يقل سِنُه عن واحد وعشرين عاماً. ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني إنقاص هذه السِّن عند الاقتِضاء. )

ثانياً – تُعدل المادة الثالثة من نفس النِظام، لتُصبِح كما يلي:

( يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام مُكافأة سنوية، على النحو التالي:

1- راتب شهر واحد، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.

2- راتب شهر ونِصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.

3- راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.

4- راتب شهرين ونِصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.

5- راتب ثلاثة أشهُر، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.

ويجوز تعديل مِقدار المُكافأة بقرار من مجلِس الخِدمة المدنية ).

ثالثاً – تُعدل المادة العاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.

وتجري مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة أشهُر أو بانتِهاء الغرض الذي من أجلِه صُرِّفت، أيُهما أقصر.

ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة المبلغ المُقرَّر للعُهدة عند الاقتِضاء. )

رابعاً – تُعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية، مِّمن يكون له خِبرة سابِقة لا تقِل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهُر.

ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة ستة أشهُر أُخرى، بحيث لا تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعِها على سنة. )

خامساً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سادساً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه اعتِباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرِّه.

قرار رقم 53 وتاريخ 2/4/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (17/13261) وتاريخ 3/8/1399هـ، المُتضمِن أن بعض الوزارات المصالِح الحُكومية قد كتبت إلى الوزارة عن بعض الصعوبات العملية الناشئة عن تطبيق بعض قواعِد وارِدة في نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ. كعدم توفر العدد الكافي من راغبي الالتِحاق بالوظائف، بسبب ما ورد في المادة الثانية الفقرة (2) من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة، من اشتِراط أن لا يقل سِن من يُعيِّن في هذه الوظائف عن ثلاثين عاما.

ولعزوف من يتوفر فيه هذا الشرط عن تولي مثل تلك الوظائف لقلة الحوافِز التي نصت عليها المادة الثالثة من النِظام.

ولصغر حجم العُهد النقدية التي يسمح النِظام في المادة العاشرة مِنه، بصرفِها لغير الموظفين الخاضعين له، إذا ما نشأت حاجة لصرف مثل هذه العُهدة.

ولقُصر المُدة التي يسمح النِظام في المادة الحادية عشرة مِنه، خِلالِها بتكليف غير الخاضعين له بأداء أعباء أي وظيفة من الوظائف الخاضعة له، إذا ما شُغِرت إحدى هذا الوظائف الأخيرة.

وبعد الإطلاع على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (147/16) وتاريخ 2/12/1399هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتُصبِح كما يلي:

( 2- أنَّ لا يقل سِنُه عن واحد وعشرين عاماً. ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني إنقاص هذه السِّن عند الاقتِضاء. )

ثانياً – تُعدل المادة الثالثة من نفس النِظام، لتُصبِح كما يلي:

( يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام مُكافأة سنوية، على النحو التالي:

1-راتب شهر واحد، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.

2-راتب شهر ونِصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.

3-راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.

4-راتب شهرين ونِصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.

5-راتب ثلاثة أشهُر، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.

ويجوز تعديل مِقدار المُكافأة بقرار من مجلِس الخِدمة المدنية ).

ثالثاً – تُعدل المادة العاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.

وتجري مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة أشهُر أو بانتِهاء الغرض الذي من أجلِه صُرِّفت، أيُهما أقصر.

ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة المبلغ المُقرَّر للعُهدة عند الاقتِضاء. )

رابعاً – تُعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية، مِّمن يكون له خِبرة سابِقة لا تقِل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهُر.

ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة ستة أشهُر أُخرى، بحيث لا تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعِها على سنة. )

خامساً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

[1] - عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[4] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث