الكتاب : نظام جباية الزكاة

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام جِباية الزكاة
1370هـ

مرسوم ملكي[1]-[2]

الرقم: 17/2/28/8634

التاريخ: 29/6/1370هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المُتضمِّن إحداث ضريبة الدخل، وتنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبناءً على ما عرضهُ علينا وزير ما ليتُنا.

نأمُر بما يلي

المادة الأولى:

تُعتبر أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحمِلون الرعوية السعودية.

المادة الثانية:

تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحمِلون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

المادة الثالثة:

تُعتبر أحكام هذا المرسوم نافِذة اعتِباراً من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ.

المادة الرابعة:

يُبلغ هذا المرسوم لِمن يلزم لتنفيذ أحكامِه.

التوقيع الملكي
نِظام جِباية الزكاة

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: 17/2/28/8799

التاريخ: 8/9/1370هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، بإحداث ضريبة دخل.

وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، تعديلاً للمرسوم السابِق، لكي يُستوفى من الرعايا السعوديين الزكاة الشرعية فقط، وتقتصر ضريبة الدخل على غير السعوديين.

وبالنظر لأن الزكاة الشرعية أكثر من ضريبة الدخل، وبالنظر لما رأيناه من رغبة رعايانا في أن يتولوهم بأنفُسِهم توزيع قسم من زكاة أموالِهم، وعرض تجارتِهم على ضُعفاء ذوي قُربا أو مساكين ممن فرض الله الزكاة لهُم. من أجل ذلك كُلِه.

نأمُر بما هو آت

أولاً – إن الزكاة الشرعية المفروضة على النقود وعروض التِجارة رُبع العُشر ( اثنان ونصف في المائة )، فعلى بيت المال أن يستوفي من رعايانا ثمن العُشر، أي واحد ورُبع في المائة، ويترُك ثمن العُشر الباقي لرعايانا، يُنفِقونها بأنفُسِهم على المُستحِقين الذين فرض الله الزكاة لهُم وحِسابُهم على الله.

ثانياً – زكاة الأنعام وثِمار الأرض تستوفى من قِبل الجهات المُختصة كما كانت تُستوفى في السابِق.

ثانياً – على من يُعينهُ هذا الأمر تنفيذُه.

والله ولي التوفيق ، ، ،

الرقم: 17/2/28/577

التاريخ: 14/3/1376هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالأمر الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي الصادِر برقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1370هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/567) وتاريخ 4/3/1376هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 27/2/1376هـ.

أمرنا بما هو آت

1- تُستوفى الزكاة كامِلة وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من كافة الرعايا السعوديين على السواء، كما تُستوفى من الشركات السعودية التي يملُكها كافة الشُركاء والمُساهمين فيها من السعوديين، كما تُستوفى أيضاً من الشُركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين.

2- بنُشر هذا المرسوم، ويُعمل به ابتداءً من غُرة شهر المحرم لعام 1371هـ، ويُصدِر مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية القرارات اللازِمة لتنفيذِه ، ، ،

التوقيع

سعود بن عبد العزيز

قرار رقم 31 وتاريخ 27/2/1376هـ

إن مجلس الوزراء

أطلع مجلِس الوزراء على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7531/1) وتاريخ 28/11/1375هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية رقم (10252/1) وتاريخ 21/11/1375هـ، وعلى نِظام الزكاة رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ولدى إمعان النظر في المُذكِرة التفسيرية لمشروع تعديل النِظامين المذكورين ودِراسة الموضوع في جلسة عامة، وبناءً على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤي أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب، وأن تُنظم ضريبة الدخل بصِفة تتمشى مع تطور الحياة الاقتِصادية في البِّلاد وتتابع النُظم الضريبة في العالم.

وعلى مُقتضى ما ذُكِر.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل بعض أحكام نِظام ضريبة الدخل، والمُرافِق صورتُه لهذا.

ثانياً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل نِظام الزكاة، والمُرافِق صورتُه لهذا.

وإن المجلِس إنما يهدف بإجراءاتِه هذه إلى المُثُّل العُليا في النهوض بالبِّلاد والأخذ بِها إلى المُستوى اللائق بِها.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

الرقم: 61

التاريخ: 5/1/1383هـ

-----------------

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ورقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1377هـ، ورقم (17/2/577) وتاريخ 29/12/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 29/12/1382هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة.

ثانياً – تورَد جميع المبالِغ المُحصلة إلى صندوق مؤسسة الضمان الاجتِماعي.

ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 645 وتاريخ 29/12/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُتعلِقة باستيفاء الزكاة كامِلة من الشركات المُساهِمة.

وبعد الإطلاع على قرار اللجنة المُكونة من مُستشاري المجلِس بالاشتِراك مع مندوب وزارة التِجارة والصِناعة ومندوب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (215) وتاريخ 28/4/1381هـ، المُتضمِّن رأيُهما بأن شركات الأموال وبالأخص الشركات المُساهِمة لا ينطبق عليها المرسوم الملكي رقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1370هـ، القاضي بالسماح للمواطنين السعوديين بتوزيع نِصف زكاتِهم على السعوديين من أقارِبِهم وغيرِهم من الفُقراء.

وبعد الإطلاع على خِطاب وزارة التِجارة والصِناعة رقم (2550/س) وتاريخ 4/1/1382هـ، المُتضمِّن مُلاحظاتِها على قرارات اللجنتين المُشار إليهما.

ونظراً لأن الزكاة تورد الآن لصندوق مؤسسة الضمان الاجتِماعي، وتُصرف على العجزة والأرامِل واليتامى ومُساعدة المُحتاجين.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (128) وتاريخ 17/11/1382هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- تورد الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها من الأفراد.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 76

التاريخ: 30/10/1396هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 5/1/1383هـ، القاضي باستيفاء الزكاة كامِلة من جميع الشركات والأفراد الخاضعين لذلك.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ.

رسمنا بما هو آت

1- تُجبى نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة في النقد وعروض التِجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النِصف الآخر بمعرفتِهم لمُستحقيه، ما عدا الشركات المُساهِمة فتُجبى الزكاة كامِلة. ويسري ذلك اعتِباراً من السنة المالية المُنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال.

2- تورد جميع المبالغ المُحصلة ليتم صرفُها من قِبل جهات الاختِصاص على مُستحقيها.

3- على وزير المالية والاقتِصاد الوطني إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 1653 وتاريخ 13/10/1396هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني برقم (971/96هـ) وتاريخ 15/2/1396هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى خِطاب المقام السامي الكريم رقم (31178) وتاريخ 3/11/1395هـ، المُتضمِّن الأمر بأن يقتصر على استيفاء نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة على التُجار، وأن يُترك النِصف الآخر لهُم لتوزيعه على المُستحقين مِن قِبلِهم. وقد أبدى معاليه بأنه لدى الشروع في اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الأمر، تبين وجود مرسوم ملكي رقم (61) صادر بتاريخ 5/1/1383هـ، ينُص في مادتِه الأولى على ما يلي:

(تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة ).

وبعد بحث الموضوع من الوجهة القانونية تبين أن الاقتِصار على جباية نِصف الزكاة يستلزم صدور مرسوم يُعدِل بموجبِه النص المُشار إليه، وذلك وِفقاً للمادتين (التاسعة عشرة و العشرين) مِن نِظام مجلِس الوزراء.

يُقرِّر ما يلي

1- تُجبى نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة في النقد وعروض التِجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النِصف الآخر بمعرفتِهم لمُستحقيه، ما عدا الشركات المُساهِمة فتُجبى الزكاة كامِلة. ويسري ذلك اعتِباراً من السنة المالية المُنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال.

2- تورد جميع المبالغ المُحصلة ليتم صرفُها من قِبل جهات الاختِصاص على مُستحقيها.

3- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 40

التاريخ: 2/7/1405هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام فريضة الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاتِه.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 24/6/1405هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرِها، والأفراد مِّمن يخضعون للزكاة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 103 وتاريخ 24/6/1405هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة مِن معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم ( ) وتاريخ / / 140هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام فريضة الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاتِه.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ، المبني على قرار مجلِس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ

يُقرِّر ما يلي

1- تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرِها، والأفراد مِّمن يخضعون للزكاة.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] - المصدر: كِتاب ( قوانين وتعليمات الزكاة الشرعية وضريبة الدخل ) – وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الزكاة) – مطابع الحُكومة – مكة المُكرمة – (1371هـ).

[2] - صدرت عِدة تعديلات على هذا المرسوم، كان أخِرُها المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/7/1405هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث