الكتاب : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس |
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية (/)
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي :
1. النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
2. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/العامل الخاضع لهذا النظام.
5. دولة موطن الموظف/العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف/ العامل بجنسيتها.
6. مواطنو دول المجلس : الموظفون/العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
7. أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية.
8. قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :
أ ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.
ب) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما فى ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج.
9. الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون/نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل .
10. العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون/نظام العمل الساري .
11. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً/عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :
أ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون/نظام التقاعد المدني .
ب) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون/نظام العمل.
مادة (2) : تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين/نظم التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .
مادة (3) : يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
مادة (4) : تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية :
1. أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دولته .
2. أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
3. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك .
مادة (5) : يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/العامل وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل .
مادة (6) : تلتزم أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف/العامل بما يلي:
1. إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف/العامل طبقا لقانون/لنظام الدولة موطن الموظف/العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
2. موافاة أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .
3. فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .
4. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
مادة (7) : تلتزم أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي:
1. إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام .
2. إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
3. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
مادة (8) : يتم التأمين على الموظف/العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة - أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية - طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل .
مادة (9) : يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف/العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس .
مادة(10) : تحتفظ أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الثالث
إجراءات تحصيل الإشتراكات
مادة(11) : يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية :
1. يلتزم الموظف/العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب/الأجر الخاضع للإشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون/نظام الدولة موطن الموظف/العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف/العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/لنظامها الموظف/العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بإقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف/العامل ، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف/العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
2. يجب على صاحب العمل إقتطاع حصة الموظف/العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/لنظامها الموظف/العامل وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل .
مادة(12) : في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني /التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد وإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل ، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل ، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب .
مادة(13) : في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا ، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه/عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بإنتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية ، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الرابع
وقف أو انتهاء الاشتراك
مادة(14) : يوقف اشتراك الموظف/العامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام .
مادة(15) : مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بإنتهاء خدمة أي موظف/عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون/نظام الدولة مقر العمل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك .
مادة(16) : في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف/العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبء إستكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون/نظام موطن الموظف/العامل تمهيداً لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقاً لقانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل .
مادة(17) : تطبق بشأن فقد الموظف/العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم اثبات هذه الحالة وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (18) : تسوى مستحقات الموظف/العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل .
مادة(19) : تسري على الموظف/العامل كافة الأحكام الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة(20) : لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية إلتزامات مالية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف/العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .
مادة(21) : لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين/للعمال ما لم تنص تلك القوانين/الأنظمة على خلاف ذلك .
مادة(22) : تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين/العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
مادة(23) : على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه إعتبارا من الأول من يناير 2006م .