الكتاب : نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية |
نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعودية (/)
1394هـ
الرقم: م / 3
التاريخ: 26/2/1394هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 23/2/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم 172 وتاريخ 23/2/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان مجلِس الوزراء رقم (3331/3/ر) وتاريخ 11/2/1394هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (608/94) وتاريخ 9/2/1394هـ، المُرفق به مشروع نِظام تأسيس صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي وضعته الوزارة بالاشتِراك مع مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ.
وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات الصِناعية الخاصة التي تُنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضي فوائد عليها.
ويتضمن النِظام المقترح، قواعِد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصِناعية الجديرة بذلك، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلِس الإدارة.
ويرجو سموه الموافقة على النظر فيه.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ بالصيغة المُرفقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ
المادة الأولى ( إنشاء الصندوق واسمِه ومركزِه ):
يؤسس بمُقتضى هذا النِظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أنَّ يُنشئ فروعاً أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثانية ( أغراض الصندوق ):
يهدف الصندوق إلى التنمية الصِناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيم بما يلي:
1- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.
2- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.
3- تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.
المادة الثالثة ( صلاحيات الصندوق ):
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النِظام ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أنَّ يُبرِّم عقود القروض وغيرها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأنَّ يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأنَّ يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.
المادة الرابعة ( سياسة الاستثمار والقروض ):
1- تُشكِل السياسة الصِناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصِناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.
2- على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلَّب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.
3- على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلَّب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.
4- يجب على الصندوق أنَّ يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصِناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.
5- يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصِناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيراً منتظماً حسب الخطة المحددة لها ويقدم مشورته للمنشأة الصِناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.
6- لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره[i].
7- لا يجوز للصندوق أن يُقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل.
8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة.
9- يتقاضى الصندوق رسوماً مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته.
10- يضع الصندوق حد أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.
11- يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.
المادة الخامسة ( رأس مال الصندوق ):
رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجياً حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني[ii].
المادة السادسة:
تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.
المادة السابعة ( مجلِس إدارة الصندوق ):
يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويكون المجلس مسئولاً عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.
المادة الثامنة ( اجتِماعات مجلِس الإدارة ):
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة ويُنتخب من بين أعضائه نائباً للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة ( أغراض الصندوق ):
يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته ولكن لا يكون له صوت في المداولات.
المادة العاشرة ( لوائح الصندوق ):
يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.
المادة الحادية عشرة:
يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات ويجوز تجديدها طبقاً لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.
المادة الثانية عشرة ( مُراجِع حِسابات الصندوق ):
يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.
المادة الثالثة عشرة ( السنة المالية ):
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة ( تقرير مجلٍِس الإدارة ):
يُقدِّم مجلِس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريراً عن أعماله وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين ويرفع الوزير التقرير مقروناً بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 71
التاريخ: 14/12/1394هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ.
ورغبة في دعم التنمية الصِناعية في القِطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة بزيادة حجم القروض المتاحة لتطوير الصناعة.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (2002) وتاريخ 3-4/12/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، النص الآتي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 2002 وتاريخ 3-4/12/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7068) وتاريخ 3/12/1394هـ، المُتضمِن الإشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي تضمن في الفقرة (6) من المادة الرابعة أنه: (لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره).
ويفيد معاليه أنه لما كانت المملكة في بداية طريق التصنيع خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الأهلي، وكان من المتعذر على القائمين بمشروعات التصنيع أو تطوير المشروعات القائمة الحصول على تمويل كافٍ للنهوض بالمشروعات أو تطويرها، فقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق أن ما تضمنته الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام الصندوق، من النص: على عدم جواز أن يزيد تمويل الصندوق على (25%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره تحد من فرص معاونة القائمة على المشروعات الصِناعية أو العازمين على الدخول في هذا المضمار. وقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق عجز هؤلاء عن الحصول على باقي الموارِد اللازِمة للمشروعات أو تطويرها الأمر الذي رأى معه مجلِس الإدارة أن يتقدم باقتراح تعديل هذا النص، وذلك برفع الحد الذي يجوز للصندوق أن يموله إلى (50%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.
ولما كانت وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تؤيد هذا الاتِجاه لإتاحة الفرصة لتطوير الصِناعة في المملكة وتشجيعها ودعم تنميتها – فأنها تتقدم باقتراح تعديل الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
يُقرِّر ما يلي
أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقه لهذا ، ، ،
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 81
التاريخ: 20/11/1395هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين الثامنة عشرة والثامنة والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 30/6/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1599) وتاريخ 13/11/1395هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – نقل مبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال من احتياطي عام الدولة إلى الفصل (38) الإعانات لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
خالد بن عبد العزيز
قرار رقم 1599 وتاريخ 13/11/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7565/95) وتاريخ 6/11/1395هـ، المٌتضمِن أن رأس مال صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ يبلغ طبقاً لنظامه مبلغ (خمسمائة مليون ريال) وتنص المادة الخامسة من نظامه على أنه يجوز زيادة رأس مال الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وحيث أن الصندوق قد بدأ عملياته في تاريخ 21/8/1394هـ ومنذ ذلك الحين أصبح مجموع التزامات الصندوق الحالية مبلغ (ثلاثمائة واثنين مليون ريال) إضافة إلى ذلك فإن من المتوقع أن يعقد الصندوق وفي الفترة القريبة القادمة قروضاً صناعية أخرى قد تبلغ قيمتها (مائتين وسبعة وخمسين مليون ريال). كما أن هناك مشروعات تحت الدراسة تبلغ قيمتها (941) مليون ريال. وبهذا فإن الصندوق سيتجاوز مقدار رأس ماله.
وطِبقاً لقرار مجلِس إدارة الصندوق المُبلَّغ لهذه الوزارة بالخِطاب رقم (850) وتاريخ 25/9/1395هـ، فإن معاليه يرجو النظر في زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ ألفين وخمسمائة مليون ريال ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (ثلاثة آلاف مليون ريال سعوديِّ).
يُقرِّر ما يلي
1- زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال، ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي وأخذ هذا المبلغ من احتياطي عام الدولة وإضافته إلى الفصل (38) الإعانات.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صوته مرافقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء
[i] - عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 14/12/1394هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.
[ii] - تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات كان أخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 20/11/1395هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.