الكتاب : نظام الآثار |
نِظام الآثار (/)
1392هـ
الرقم: م / 26
التاريخ: 23/6/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الآثار بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 534 وتاريخ 8/6/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مشروع نِظام الآثار.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (51) وتاريخ 13/7/1387هـ.
وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المعارف بالنيابة رقم (2/4/7/1922/2) وتاريخ 12/6/1392هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على مشروع نِظام الآثار بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.
ثانياً – عدم الموافقة على إجراء أيِّ أبحاث أو تنقيب عن الآثار في المنطِقة الشمالية الغربية للمملكة، وفي منطِقة نجران أيضاً. وأن تُمنع في الظروف الراهِنة زيارة الأجانب للآثار الموجودة هُناك، سواء أكانوا مِن الأفراد العاديين أمْ مِن المُتخصِّصين. وفي أجزاء المملكة الأُخرى مجال مُتسِع لراغِبي دِراسة الآثار والتنقيب عنها.
أمَّا بالنِسبة لزيارة الأجانب لمناطِق الآثار الأُخرى في المملكة، فلا تتمم زيارة الأجانب لجميع الأماكِن في جميع مناطِق المملكة إلا عن طريق وزارة الداخلية، على أن تُحال الطلبات الخاصة بزيارة الآثار لوزارة المعارف بعد موافقتِها، وكذلك ما يخُص الوزارات الأُخرى كُلٍ في حقلِه، لتتمكن هذه الوزارة أو تِلك من بعث مُرافِق من قِبَلِها.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِِظام الآثار
تعريفات وأحكام عامة
الفصل الأول
المجلِس الأعلى للآثار
المادة الأولى:
يُنشأ مجلِس أعلى للآثار يُشكل مِن:
1- وزير المعارِف
رئيساً
2- وكيل وزارة المعارِف
نائباً للرئيس
3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
4- مندوب عن وزارة الداخلية
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
5- مندوب عن وزارة المعارِف
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
7- مندوب عن وزارة الإعلام
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
8- مُدير دائرة الآثار
عضوا ومُقرِّراً
9- عضوان يختارُهما رئيس المجلِس من بين المواطنين المعروفين بمكانتِهم العلمية المرموقة واهتمامِهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مُدة عضويتِهم سنتين قابِلة للتجديد[1].
المادة الثانية:
الهدف من إنشاء المجلِس الأعلى للآثار، هو: تجميع أكبر قدر من الخِبرات لضمان وصول دائرة الآثار إلى غايتِها المرجوة، ويختص المجلِس الأعلى بالنظر في المسائل التالية:
1- اقتِراح السياسة العامة لدائرة الآثار في مجالات صيانة وترميم وتجميل وحفر المناطِق الأثرية.
2- اقتِراح تعديل نِظام الآثار والقرارات الوزارية الصادِرة تنفيذاً لهُ.
3- بيع وإهداء وتبادُل وإعارة وقبول هِبات الآثار.
4- دِراسة التقرير السنوي الذي يضعهُ مُدير الآثار عن أعمالِها، واقتِراح ما يراه بشأن المسائل الأثرية.
5- اقتِراح إنشاء متاحِف جديدة.
6- مُمارسة صلاحياتِه الوارِدة في نِظام الآثار.
7- سائر القضايا الأُخرى المُتعلِقة بالآثار، التي يرى وزير المعارِف إحالتُها إليه بناءً على اقتِراح مُدير الآثار.
المادة الثالثة:
يُعقد المجلِس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كُل عام، وتُعتبر اجتماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها أكثر من نِصف الأعضاء. ويُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية العادية، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويتولى مُدير الآثار تنفيذ قرارات المجلِس بعد اعتِمادِها من الرئيس.
المادة الرابعة:
يجوز لوزير المعارِف أن يدعو المجلِس الأعلى للآثار إلى اجتِماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناءً على طلب ثُلُثي الأعضاء، واقتِضاء المصلحة العامة[2].
المادة الخامسة:
تُعتبر آثاراً المُمتلكات الثابِتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجِها أو كيفها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة، أو تكون قد تكونت لها خصائص أثرية بفعل عوامِل طبيعية قديمة. ويجوز لدائرة الآثار أن تعتبر من الآثار أيضاً، المُمتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجِع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية، ويصدُر بذلك قرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح من دائرة الآثار.
المادة السادسة:
تتولى دائرة الآثار بالتعاون مع الأجهزة الأُخرى في الدولة – كُلٌ في اختِصاصِه – للمُحافظة على الآثار والمواقِع الأثرية، كما تتولى تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمباني التاريخية والمواقِع الأثرية، وما يجب تسجيلُه من آثار. ويعني تسجيل آثراً ما، إقرار الدولة بأهميتِه التاريخية أو الفنية وعملِها على صيانتِه وحمايتِه ودراستِه وإظهارِه بالمظهر اللائِق، وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة السابعة:
الآثار نوعان: آثار ثابِتة، وآثار منقولة:
1- الآثار الثابِتة: هي الآثار المُتصِلة بالأرض، مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مُخصَّصة لحاجات الإنسان القديم والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان صوراً أو نقوشاً أو كتابات. وكذلك أطلال المُدن والمُنشآت المطمورة في بطون التِلال المُتراكِمة والأبنية التاريخية المُنشأة لغايات مُختلِفة، كالمساجِد وأماكِن العِبادة الأُخرى والقصور والبيوت والمشافي والمدارِس والقِلاع والحصون والأسوار والملاعِب والحمامات والمدافِن والقنوات المُشيدة والسدود وأطلال تِلك المباني، وما تصل بِها كالأبواب والنوافِذ والأعمِدة والشُرفات والسلالِم والسقوف والأفاريز والتيجان، وما إلى ذلِك.
2- الآثار المنقولة: هي التي صُنِعت لتكون بطبيعتِها مُنفصِلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يُمكِن تغيير مكانِها، كالمنحوتات والمسكوكات والنقوش والمُخطوطات والنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتُها والغرض من صُنعِها ووجوه استعمالِها.
المادة الثامنة:
تُعتبر جميع الآثار الثابِتة والمنقولة والمناطِق الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية مِن أملاك الدولة العامة، ويُستثنى من ذلك:
1- الآثار الثابِتة التي يُثبِت أصحابُها مُلكيتهُم لها.
2- الآثار المنقولة التي سُجِلت أو تُسجل من قِبل مالكيها لدى دائرة الآثار.
3- الآثار المنقولة التي لا ترى دائرة الآثار ضرورة لتسجيلِها.
المادة التاسعة:
لدائرة الآثار بالتعاون مع الجِهات المُختصة بالدولة، إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطِق أثرية. فإن تبين أن شغلِهم لهذه الأبنية أو المناطِق قد تم بغير مُخالفة لأحكام هذا النِظام، فيعوضون عن إجلائهم أو مُنشئاتِهم فيها وِفقاً لِما نُص عليه في المادة الحادية والعشرين من هذا النِظام.
المادة العاشرة:
لا يجوز لمالِك الأرض تغيير الآثار الثابِتة أو المنقولة التي قد توجد على سطِحها أو في باطِنِها، كما لا يجوز لهُ التنقيب عن الآثار فيها.
المادة الحادية عشرة:
يحظُر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابِتة أو تحويرها أو إلحاق الضرَّر بِها أو تشويهِها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمِها. كما يحظُر على الأهالي إلصاق الإعلانات أو وضع اللافِتات في المناطِق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المُسجلة.
المادة الثانية عشرة:
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المُدن والقُرى أو توسيعِها أو تحميلِها المُحافظة على المناطِق والمعالِم الأثرية فيها. ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نِطاقِها آثار، إلا بعد موافقة دائرة الآثار عليها. وعلى دائرة الآثار تحديد الأماكِن التي يوجد فيها معالِم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المُدن علماً بذلك.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للبلديات أن تمنح البِناء والترميم في الأماكِن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الآثار، لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه مُلائماً للطابع الأثري.
المادة الرابعة عشرة:
على دائرة الآثار – بالاتِفاق مع الإدارات المُختصة بمسح الأراضي أو تحديدِها – أن تُحدِّد المناطِق والمباني والتِلال الأثرية القريبة من الأماكِن الآهلة بالسُكان، حتى تعمل على عدم إشغال السُكان لهذه المواقِع أو المباني التاريخية.
المادة الخامسة عشرة:
على دائرة الآثار أن تعمل في حدود ما ترسِمه الاتِفاقات والمُعاهدات، وتوصيات المؤسسات الدولية على استِعادة الآثار المُهربة مِن المملكة. وأن تُساعِد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المُهربة، بشرط المُعاملة بالمثِل.
الفصل الثاني
الآثار الثابِتة
المادة السادسة عشرة:
لدائرة الآثار أن تُعيِّن ما يجب أن يُحافِظ عليه من مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة، ذلك لحمايتِها وتأمين صيانتِها. وعلى دائرة الآثار أن تعمل على تسجيلِها في سجِل المناطِق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلِك بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، ويُنص في قرار التسجيل على حقوق الاتِفاق التي تترتب على العقارات المُجاوِرة، وتُبلَّغ هذه القرارات إلى المالكين أو المُتصرفين، وإلى السُلُطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة:
على الوزارات والدوائر واللِّجان المُختصة، عند تنظيم أو تجميل المُدن والقُرى التي توجد فيها مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية، كما على المُلاك والمُتصرفين مُراعاة حقوق الاتِفاق التي تضعُها دائرة الآثار وتتضمن حقوق الارتِفاق، إيجاد حرم غير مبني حول المناطِق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طِراز الأبنية الجديدة أو المُجدَّدة وارتفاعاتُها ومواد بنائِها وألوانِها، لتكون المُنشآت الجديدة مُنسجِمة مع المُنشآت القديمة.
المادة الثامنة عشرة:
لدائرة الآثار أن تُجيز بإذن خطي التصرُف بالمناطِق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيليها.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز بناءً على اقتِراح من المجلِس الأعلى للآثار، شطب تسجيل منطِقة أثرية أو بِناء تاريخي. ويصدُر بذلك قرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُثبت في سجِل الآثار.
المادة العشرون:
يجوز أن تبقى المباني التاريخية المُسجلة التي يملِكُها الأفراد تحت يد مالكيها والمنتفِعين بِها.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لدائرة الآثار حق امتِلاك أي مبنى تاريخي أو منطِقة أثرية، على أن يجري الامتِلاك وِفق قواعِد نزع المُلكية للمنفعة العامة. كذلك يجوز لدائرة الآثار أن تتَّملك المباني أو الأراضي المُجاوِرة للآثار الثابِتة المُسجلة بقصد تحرير هذه الآثار، وإظهار معالِمِها. ويُقرَّر التعويض عن الامتِلاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطِق المُستملكة.
المادة الثانية والعشرون:
دائرة الآثار – وحدها – هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابِتة المُسجلة للمُحافظة عليها والإبقاء على معالِمِها، ولا يحِق للمالِك أو المُتصرِف الاعتِراض على ذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المُسجلة مُستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يُقام فيها بِناءً أو مقبرة أو وسائل للري، أو أن يُحفر أو يُغرس أو يُقطع مِنها شجر، وما سوى ذلك مِّما يترتب عليه تغيير في معالِم تلك الأرض بدون ترخيص من دائرة الآثار وإشرافِها. ويحظُر استِعمال أنقاض الأبنية التاريخية المُتهدِمة والخرائب الأثرية، أو أخذ أترِبة أو أحجار من المناطِق الأثرية دون ترخيص خطي من دائرة الآثار.
المادة الرابعة والعشرون:
على كُل من اكتشف أثراً ثابِتاً أو اتصل بِه خبر الاكتشاف، أن يُبلَّغ في أقرب وقت مُّمكِن أقرب سُلطة حكومية إليه، وعلى هذه السُلطة أن تُحيط دائرة الآثار عِلماً بذلك فوراً حتى تتمكن من إجراء اللازِم. ويجوز بقرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح دائرة الآثار، أن يُمنح المُكتشف أو المُخبِر مُكافأة مُناسِبة.
المادة الخامسة والعشرون:
على كُل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بِناءاً تاريخياً أو منطقة أثرية، أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للإطلاع عليه ودراستِه ورسمِه وتصويرِه.
المادة السادسة والعشرون:
إذا أراد مالِك أحد الآثار الثابِتة المُسجلة التصرُف فيه تصرُفاً ناقِلاً للمُلكية أو يؤول إلى نقلِها، فعليه أن ينُص في العقد على أن عقارهُ مُسجل، وأن يُخبِر دائرة الآثار بذلك خِلال أسبوع واحِد من إبرام التصرُف.
الفصل الثالث
الآثار المنقولة
المادة السابعة والعشرون:
لا يجوز بيع أو إهداء الآثار المنقولة التي تملِكُها الدولة وتحفظُها في متاحفِها. ويجوز بيع ما يُمكِن الاستِغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يُماثِلُها، على أن يكون ذلِك بقرار وزاري بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز تبادُل الآثار المنقولة أو نماذِج (قوالِب) عنها، مع المتاحِف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المُبادلة فائدة، وذلك بقرار وزاري بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار.
المادة التاسعة والعشرون:
للهيئات والأشخاص حق اقتِناء الآثار المنقولة والاحتِفاظ بِها في مجموعات خاصة، على أن تُعرض على دائرة الآثار لتسجيل الهام مِنها. ويُعتبر حائز الآثار المُسجِل مسئولاً عن المُحافظة عليه وعدم إحداث أيِّ تغيير فيه، فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف، وجِب على المُقتني إخطار دائرة الآثار في الحال. وتسري هذه القيود على كُل أثر لم يُعرض على دائرة الآثار لتسجيله.
المادة الثلاثون:
على من يملُّك أثراً منقولاً، أن يقوم بعرضِه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مُدة أقصاها أربعة أشهُر من تاريخ نفاذ هذا النِظام. ومن توجد في حيازتِه تُحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مُسجلة أو مُرخصة، تُصادر ويُعاقب عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
على الهيئات والأفراد مِّمن لديهم آثار منقولة، الاحتِفاظ بسجلات لإثبات ما بحوزتِهم من آثار. ولدائرة الآثار حق فحص هذه السجِلات كُلما اقتضت الضرورة، وعلى الهيئات والأفراد إعلام الدائرة عمَّا يُستجد بمجموعاتِهم من قِطع أثرية.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز انتِقال مُلكية الآثار المنقولة المُسجلة، على أنهُ يجب على المالِك السابِق إبلاغ إدارة الآثار اسم المالِك الجديد ومكان إقامتِه، في خِلال أسبوع من تاريخ انتِقال المُلكية. وإذا كان المالِك الجديد أجنبياً، وكان يرغب في تصدير الآثار إلى الخارِج، فلا يتم عقد التنازُل إلا بعد حصولِه على ترخيص بالتصدير.
المادة الثالثة والثلاثون:
على كُل من يعثُر مُصادفة على أثر منقول، أن يُخبِر بذلك أقرب سُلطة إدارية في أقرب وقت مُّمكِن، وعلى السُلطة الإدارية أن تُخبِر فوراً دائرة الآثار. فإذا قرَّرت دائرة الآثار الاحتِفاظ بالأثر، فعليها أن تدفع لِمن عثر عليه مُكافأة نقدية مُلائمة لا تقِل عن جوهر الأثر، إذا كان من المعادِن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وإذا زادت قيمة الأثر عن (1.000) ألف ريال، تؤخذ موافقة المجلِس الأعلى للآثار، على أن يصدُر بالمُكافأة قرار من وزير المعارِف. فإذا قرَّرت دائرة الآثار ترك الأثر في حيازة من عثر عليه، فعليها أن تُسجله وتُعيدُه إليه، مع بيان كتابي يحتوي على رقم السجِل.
المادة الرابعة والثلاثون:
على كُل من علِم باكتِشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يُسجِله صاحِبُه، أن يُخبِر دائرة الآثار بذلك. ويجوز للدائرة بقرار من وزير المعارِف، أن تمنح المُخبِر مُكافأة مُناسِبة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز لدائرة الآثار بقرار من وزير المعارِف بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار، أن تشتري للمصلحة العامة أيِّ أثر منقول من الآثار المُسجلة التي تكون بحيازة الأشخاص أو الهيئات، وما تعتبِرُه في عِداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابِتة، التي لم تعُد تخُص بِناءاً تاريخياً أو موقِعاً أثرياً مُسجلاً.
المادة السادسة والثلاثون:
لدائرة الآثار أن تطلُّب من الحائزين على الآثار المُسجلة أيِّ أثر كان بقصد دِراستِه أو رسمِه أو تصويرِه أو أخذ قالِب، أو عرضِه مُدة مؤقتة في أحد المعارِض. على أن تُعيدُه لصاحِبه سالِماً فور الانتِهاء من العمل الذي طُلِب من أجلِه.
المادة السابعة والثلاثون:
لا يجوز نقل الآثار المنقولة المُسجلة التي بحوزة الأفراد أو الهيئات مِن مكان إلى آخر دون تصريح من دائرة الآثار. وعلى هذه الدائرة، أن تُقدِّم خبرتِها لنقل هذه الآثار بالطُرق الفنية إذا رأت ضرورة لذلك.
الفصل الرابع
الاتِجار بالآثار
المادة الثامنة والثلاثون:
يُسمح بالاتِجار بالآثار ضِمن الحدود التي يرسِمُها هذا النِظام، وبموجب ترخيص رسمي من دائرة الآثار، مُدتُه سنة واحِدة قابِلة للتجديد لقاء رسم سنوي يُحدَّد بقرار من وزير المعارِف.
المادة التاسعة والثلاثون:
الآثار التي يجوز الاتِجار بِها، هي الآثار المنقولة المُسجلة لدى دائرة الآثار أو التي صرحت الدائرة بعدم الحاجة لتسجيلِها. على أنهُ يجوز لتُجار الآثار أن يمتلِكوا آثاراً أُخرى، على أن يُبادِروا إلى عرضِها على دائرة الآثار خِلال أسبوع من اقتِنائِهم لها، ويُقدِّموا بيانات صحيحة عن مصادِر الآثار التي ابتاعوها.
المادة الأربعون:
يجب أن يتضمَّن الترخيص بتعاطي تُجار الآثار اسم التاجِر وشُهرتِه ومحل إقامتِه، وتحديد المكان الذي سيتخِذُه مقراً لتجارتِه.
المادة الحادية والأربعون:
على كُل تاجِر مُرخص له أن يُراعي الشروط التالية، وأية شروط أُخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتِها على الترخيص:
1- أن يُمسِك سجلات رسمية تُقدِّمُها دائرة الآثار لهذا الغرض، يُبيِّن فيها محتويات مُخزنة بالتفصيل ومُعاملات البيع والشراء التي يقوم بِها يومياً. وأن يُقدِّم هذه السِجلات لدى كُل طلب من موظفي الدائرة المُختصة.
2- أنَّ يُبرِز لموظفي الآثار عند التفتيش كُل أثر لديه، ويُقدِّم لهُم التسهيلات اللازِمة.
3- أنَّ يُزوِّد دائرة الآثار بصورة أيِّ أثر كان من الآثار الموجودة في حوزتِه، أو يسمح للدائرة بتصويره إذا طُلِب إليه ذلك.
4- أنَّ يُقدِّم بياناً شهرياً إلى دائرة الآثار عن كُل أثر يشتريه أو يبيعُه، مع التفاصيل المُتعلِّقة بأوصاف الأثر وهوية البائع أو المُشتري الجديد.
5- أنَّ يُعلِّق على باب محلِه المُسجل، إعلاناً يُبيِّن فيه أنهُ مُرخص بتِجارة الآثار، وأنَّ يُعلِق في مكان ظاهِر من محلِه باللُّغة العربية والإنجليزية، أن تصدير الآثار إلى خارِج البِّلاد خاضِع لإجازة تمنحُها دائرة الآثار.
المادة الثانية والأربعون:
لموظفي الآثار المُختصين – في أيِّ وقت – حق تفتيش محلات تِجارة الآثار وفحص سجلاتِها، ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتاجِر الآثار إذا كان هذا المسكن مُعداً لخزن الآثار أو الاتِجار بِها، بموجب الرُخصة الممنوحة لهُ.
المادة الثالثة والأربعون:
لا يجوز لتاجِر الآثار أن يُحرِض أحداً على التنقيب غير المُرخص، وإذا ثبت إسهامُه في شي من ذلك على أيِّ نحو، تُلغى رُخصتُه.
المادة الرابعة والأربعون:
لدائرة الآثار إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجِر الآثار، إذا خالف أحكام هذا النِظام أو الشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين.
المادة الخامسة والأربعون:
إذا ألغت دائرة الآثار رُخصة الاتِجار بالآثار أو قرَّرت عدم تجديدِها، وجِب على التاجِر أن يتوقف عن شراء الآثار. وعندئذ يُسمح لهُ بيع ما لديه مِنها خِلال سنة قابِلة للتجديد لقاء الرسم المُشار إليه بالمادة الثامنة والثلاثين. وإذا بقيت أثار لديه بعد ذلك، عومِلت مُعاملة الآثار المُسجلة في حيازة الأفراد وِفقاً للمادة التاسعة والعشرين. وفي الأحوال السابِقة لا يجوز منح رُخصة جديدة للتاجِر قبل مُضي سنة على الأقل على تصفية أعمال تِجارته بالآثار.
الفصل الخامس
تصدير الآثار
المادة السادسة والأربعون:
تصدير الآثار إلى خارِج البِّلاد يخضع لترخيص خاص تملُّكُه دائرة الآثار، وِفق الأحكام الوارِدة في هذا النِظام. ولهذه الدائرة الحق في أن ترفُض السماح بتصدير أيِّ أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقاراً للتُراث الأثري أو الفني للبِّلاد.
المادة السابعة والأربعون:
على كُل من يود أن يُصدِّر آثاراً موجودة بحوزتِه، أن يُقدِّم طلباً بذلك إلى دائرة الآثار، يتضمَّن البيانات التالية:
1- اسم طالِب التصدير وشهُرتِه ومهنتِه ومحل إقامتِه وجنسيتِه.
2- الميناء أو المحطة أو مركز الحدود الذي يود تصدير الآثار مِنه.
3- المكان الذي ستُصدَّر إليه الآثار، واسم الشخص المُرسلة إليه.
4- كيفية حصول المصدر على الآثار المُراد تصديرُها.
5- وصف الآثار مع بيان عدَّدِها ونوعِها ومقاييسِها والثمن المُقدر لها، وعلى طالِب التصدير أن يعرِض الآثار على دائرة الآثار قبل تصديرِها.
المادة الثامنة والأربعون:
لدائرة الآثار بعد دِراسة الآثار المطلوب تصديرُها، أن تُجيز التصدير أو ترفُضه، أو تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر المُقدر المُثبت بطلب التصدير، إلا إذا تبين للدائرة وجود تفاوت ظاهِر بين القيمة المذكورة في طلب التصدير، والقيمة المُقدرة من قِبل الدائرة. وفي هذه الحالة يؤخذ بالقيمة الأخيرة، على أن يصدُر بالشراء قرار من وزير المعارِف.
المادة التاسعة والأربعون:
تخضع الآثار المُراد تصديرُها للإجراءات التالية:
1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المُقترح تصديرُها (1.000) ألف ريال، وجِب الحصول على موافقة المجلِس الأعلى للآثار بناءً على اقتِراح مُدير الآثار.
2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المُقترح تصديرُها (5.000) خمسة آلاف ريال، وجِب الحصول على موافقة وزير المعارِف بناءً على اقتِراح المجلِس الأعلى للآثار.
وفي كلتا الحالتين تتولى إدارة الآثار تقدير القيمة الحقيقة للآثار.
المادة الخمسون:
إذا أجازت دائرة الآثار تصدير أثر ما، مُنِح المُصدِّر إجازة رسمية للتصدير من الإدارة المذكورة، وعلى المُصدِّر أن يدفع رسم تصدير يُحدَّد مقدارُه كما يلي:
- (15%) من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمتُه المُقدرة (500) خمسمائة ريال.
- (25%) من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمتُه المُقدرة (500) خمسمائة ريال.
وتُعتبر القيمة التي يُعينُها المُصدِّر في طلبِه أساساً في استيفاء الرسم، إلا إذا تبين لدائرة الآثار وجود تفاوت ظاهِر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر. وفي هذه الحالة يُستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تُقدِرُها دائرة الآثار.
المادة الحادية والخمسون:
لدائرة الآثار أن تُعطي إجازة تصدير للأشياء التالية، بدون استيفاء أية رسوم:
1- الآثار التي تبيعها هي للأفراد والجمعيات المُختلِفة.
2- الآثار التي تُقرِّر تبادُلها مع المتاحِف والهيئات العلمية خارِج المملكة العربية السعودية.
3- الآثار التي تُخصَّص لهيئة أو جميعة علمية على أثر تنقيبات رسمية مُرخصة قامت بِها.
المادة الثانية والخمسون:
على طالِب إجازة التصدير أن يقوم على نفقتِه بتغليف الآثار المُرخص بتصديرِها. وعلى دائرة الآثار أن تختِمها، وتُلصق عليها كشفاً رسمياً يُبيِّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخُها.
المادة الثالثة والخمسون:
على مُصدِّر الآثار أن يُبرِز رُخصة التصدير إلى موظفي الجمارِك والبريد والأمن، وغيرُهم من المسئولين لدى كُل طلب. وعلى هؤلاء الموظفين مُصادرة كُل أثر لا يحمل صاحِبُه إجازة تصدير بموجب محضر رسمي، وتسليم المُصادرات إلى دائرة الآثار.
الفصل السادس
التنقيب عن الآثار
المادة الرابعة والخمسون:
1- يُقصد بالتنقيب عن الآثار: جمع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة، في باطِن الأرض أو على سطحِها، أو في مجاري المياه أو البُحيرات أو في المياه الإقليمية.
2- لا يجوز نبش القبور أو المساس بحرُمتِها بحثاً عن آثار فيها أو سعياً للوصول إلى آثار يُحتمل وجودِها تحت المقابِر.
المادة الخامسة والخمسون:
دائرة الآثار وحدها صاحِبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في المملكة العربية السعودية. ويجوز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار، بترخيص خاص وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة السادسة والخمسون:
لدائرة الآثار أو الهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يُرخص لها بالتنقيب، أن تُنقِب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات، على أن تُعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتِها التي كانت عليها، وأن يُعوِض القائم بالتنقيب أصحابِها عمَّا يلحقُهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتِهاء موسم التنقيب بقرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح لجنة يُشكِلُها لهذا الغرض. ويجوز للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يُرخص لها بالتنقيب في أملاك الأفراد أو المؤسسات، أن تشتري المساحة المُراد إجراء التنقيب فيها، على أن تُصبِح هذه المساحة بمُجرد الشراء مُلكاً من أملاك الدولة، وتُسجَّل في سجِل هذه الأملاك.
المادة السابعة والخمسون:
لا تُمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات، إلا بعد التأكُد من مقدرتِها وكفاءتِها من الوجهتين العلمية والمالية.
المادة الثامنة والخمسون:
يُقدَّم طلب الترخيص باسم مُدير الآثار، وعليه أن يتأكد من أنَّ يتضمن البيانات التالية:
1- اسم وصِفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتِها السابِقة، وعدَّد أفرادِها ومؤهلاتِهم. شريطة أن تضُم البعثة بين أفرادِها مساحاً ورساماً ومُصوِراً.
2- الموقع الأثري المُراد التنقيب فيه، مصحوباً بخريطة تُبين حدود منطِقة التنقيب.
3- برنامج التنقيب وتوقيتُه.
ويوقِع على ترخيص التنقيب وزير المعارِف ومُدير إدارة الآثار.
المادة التاسعة والخمسون:
على الهيئات والجمعيات والبعثات المُصرح لها بالتنقيب، التقيُد بما يلي:
1- العناية بتصوير ورسم الموقِع الأثرية، وكُل ما يُكشف من آثار حسب المقاييس المُتعارف عليها، وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المُكتشفة.
2- العناية بتسجيل الآثار يوماً بعد يوم، في سجِل خاص تُقدِّمُه دائرة الآثار. ويُعاد السجِل إلى دائرة الآثار في آخر الموسم.
3- عدم إزالة أي جُزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة دائرة الآثار.
4- القيام بما تحتاجُه الآثار المُكتشفة من حِفظ وعناية أولية.
5- تزويد دائرة الآثار بإنِهاء أعمال التنقيب في فترات مُتقارِبة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ولهذه الدائرة حق نشر هذه الأنباء. ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المُرخِصة أن تُذيع شيئاً من أخبار التنقيب قبل إبلاغ دائرة الآثار.
6- تقديم تقرير موجز في نهاية كُل موسم مصحوباً بمخطُّطات التنقيبات، كما أن على المُنقِب أن يُقدِّم بيانات ورسوم وصور شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها، وما تطلبُه دائرة الآثار من معلومات إضافية.
7- تقديم تقرير علمي مُفصل صالِح للنشر عن نتائج التنقيب، في مُدة لا تتجاوز السنة من نهاية كُل موسِم.
8- قبول مُمثِل عن دائرة الآثار وتمكينُه من الإطلاع والإشراف التام على أعمال التنقيب، وعلى ما يُكشف عنه من آثار. وإطلاعُه كذلك على سجِل الآثار. وتكون نفقة المُمثِل على صاحِب الترخيص بالتنقيب.
9- تسليم ما يُكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كُل موسِم إلى دائرة الآثار، وتحمُّل نفقة تغليفِها ونقلِها إلى المكان الذي تُعيِّنُه هذه الدائرة. على أن لا تُنقل من منطِقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار.
المادة الستون:
على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المُرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيارة مُمثِلي دائرة الآثار كُلما أرادوا ذلِك، كما أن عليها أن تسمح بزيارة عُلماء الآثار، بشرط أن يُحافِظوا على حقوق المُلكية العلمية للمُنقِبين.
المادة الحادية والستون:
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُرخص لها بالتنقيب أيِّ شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين، فلدائرة الآثار وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تُزال المُخالفة. وإذا رأت هذه الدائرة أن المُخالفة جسيمة، فلها أن تُلغي الترخيص بقرار من وزير المعارِف.
المادة الثانية والستون:
إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خِلال موسِمين في سنتين مُتتاليتين دون عُذر تقبلُه دائرة الآثار، فلوزير المعارِف أن يُلغي الترخيص، كما يجوز منح الترخيص بالتنقيب في المنطِقة نفسِها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أُخرى.
المادة الثالثة والستون:
لدائرة الآثار أن توقِف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن يصدُر بذلك قرار من وزير المعارِف.
المادة الرابعة والستون:
على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة أن تنشُر النتائج العلمية لتنقيباتِها خِلال خمس سنوات من تاريخ انتِهاء أعمالِها، وإلا جاز لدائرة الآثار أن تقوم بذلك بنفسِها أو تسمح بِه أو ببعضِه لأيِّ فرد أو هيئة أُخرى. ولا يُمكِن للجهة المُنقِبة حق الاعتِراض على دائرة الآثار أو المُكلف من قِبلِها بالنشر.
المادة الخامسة والستون:
جميع الآثار المُكتشفة التي تعثُر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة هي مُلك الدولة، ولا يجوز التنازُل عنها وخاصة ما يُمكِن أن تؤلف مِنها مجموعات تامة تُمثِل حضارات البِّلاد وتاريخِها وفنونِها وصناعتِها. ومع هذا يجوز لدائرة الآثار أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يُماثِلُها فيما كُشِف عنه في منطِقة التنقيب، وذلِك للدعاية خارِج البِّلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي المملكة العربية السعودية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدِراسات الأثرية وتيسيرِها لهُم. على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المُفصل المُشار إليه في الفقرة (7) من المادة التاسعة والخمسين. وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة أن تعرِض الآثار الممنوحة لها خِلال سنة على الأكثر في إحدى المتاحِف العامة أو المُلحقة بالمعاهِد العلمية.
المادة السادسة والستون:
لدائرة الآثار أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية، على أن تُحدَّد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية، في تراخيص التنقيب وفي تراخيص خاصة.
الفصل السابع
العقوبات
المادة السابعة والستون:
يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة (250) مائتان وخمسون إلى (10.000) عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من أخذ أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رسم بغير إذن، أثراً ثابِتاً أو جُزء مِنه، أو أثراً منقولاً لم تسمح دائرة الآثار بالتصرُف بِه. سواء كان في مُلك الدولة أو في حيازة الأفراد.
المادة الثامنة والستون:
يُعاقب بالحبس من سنتين إلا ثلاث سنوات وبغرامة من (500) خمسمائة إلى (10.000) عشرة آلاف ريال، كُل من سرق أثراً من مُّمتلكات الدولة أو الأفراد، مع استِعادة الأثر المسروق.
المادة التاسعة والستون:
يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من (100) مائة إلى (1.000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:
1- أجرى التنقيب عن الآثار، أو ساعد أو حرض عليه دون ترخيص.
2- أتجر بالآثار بدون ترخيص.
3- تاجر بالآثار خِلافاً لشروط الاتِجار المُشار إليها في المادة الحادية والأربعون.
4- صدَّر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار بدون ترخيص.
المادة السبعون:
يُعاقب كُل من زاد في بناء عقار أثري أو بنى على موقِع أثري مُسجَّل، أو خالف الشروط وحقوق الارتِفاق المفروضة على العقارات والأراضي المُجاوِرة للمباني التاريخية والمناطِق الأثرية، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والستون، بالإضافة إلى إجبار المُخالِف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان على ما كان عليه، على نفقتِه وتحت إشراف دائرة الآثار.
المادة الحادية والسبعون:
يُعاقب بالحبس خمسة عشر يوماً إلى ستة أشهُر وبغرامة (50) خمسين إلى (500) خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:
1- أقتِنى آثاراً غير مُسجلة.
2- نقل آثاراً مِن مكان إلى آخر بدون ترخيص.
3- أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أترِبة من مكان أثري بدون ترخيص.
المادة الثانية والسبعون:
يُعاقب بالحبس أسبوع إلى شهر وبغرامة (10) عشرة ريالات إلى (100) مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:
1- شوه أثراً بالحفر أو بالكِتابة أو بالدِهان أو بإلصاق إعلانات أو بوضع لافِتات.
2- دخول المتاحِف والأماكِن الأثرية بدون تصريح أو بدون دفع الرسم المُقرَّر.
3- خالف أيِّ حُكم من أحكام هذا النِظام.
المادة الثالثة والسبعون:
على المُخالِف في جميع الأحوال إزالة أسباب المُخالفة ورد الشيء إلى أصلِه، في مُدة تُعينُها دائرة الآثار. فإذا لم يفعل، قامت بذلك دائرة الآثار على نفقتِه.
المادة الرابعة والسبعون:
يُصادر كُل أثر منقول، خالف صاحِبُه أحكام المواد (( التاسعة والعشرين، الثالثة والثلاثين، السابعة والثلاثين، الثامنة والثلاثين، التاسعة والثلاثين، السادسة والأربعين والخامسة والخمسين )).
المادة الخامسة والسبعون:
كُل أثر يُصادر أو يُضبط بمُقتضى أحكام هذا النِظام، يُسلَّم فوراً إلى دائرة الآثار.
المادة السادسة والسبعون:
تقوم السُلُطات التنفيذية العادية بناءً على طلب دائرة الآثار بمُلاحقة المُتهمين بارتِكاب المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام، والتحقيق في التُهم المنسوبة إليهم، وتوجيه الاتِهام إليهم بارتِكاب وإقامة الدعوى الجزائية ضِدُهم.
المادة السابعة والسبعون:
تتولى مُحاكمة المُتهمين بارتِكاب المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام، هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يصدُر بتشكيلِها قرار من رئيس مجلِس الوزراء. وتُعتبر قرارات هذه الهيئة نهائية، بعد تصديقِها من رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون:
لوزير المعارف إصدار اللوائح التنفيذية.
المادة التاسعة والسبعون:
يختص مجلِس الوزراء في تفسير هذا النِظام.
التعديلات التي طرأت على النِظام
الرقم: م / 3
التاريخ: 30/1/1396هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 17/1/1396هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُضاف مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مُكرَّر )) مِن نِظام الآثار. نصُها كما يلي:
تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم 89 وتاريخ 17/1/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير المعارف رئيس المجلِس الأعلى للآثار رقم (537) وتاريخ 9/2/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى اقتِراح إدارة الآثار الذي عُرِض على المجلِس الأعلى للآثار في دورة انعِقادِه الثانية لعام 1394هـ، والذي تضمَّن طلب تحديد مُكافأة لأعضاء المجلِس للآثار أسوة بما يُعطى للمجالِس الأُخرى، وحيث وافق المجلِس الأعلى للآثار على ذلك الاقتِراح وأوصى بعرضِه على المقام السامي لأخذ الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى مواد نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ. ويرى أن تكون المادة تالية للمادة الرابعة مُقترِحاً أن يكون نصُها كما يلي:
( تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء ).
وقد اقترح المجلِس الأعلى للآثار، على أن يكون قرار المُكافأة على النحو التالي:
( تُصرف مُكافأة مقطوعة لكُل عضو من أعضاء المجلِس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كُل جلسة، على ألاَّ يزيد المبلغ الذي يُصرف لكُل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنوياً ).
وبعد الإطلاع توصية اللجنة المالية رقم (234) وتاريخ 1/5/1395هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على طلب وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار إضافة مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مُكرَّر )) من نِظام الآثار، نصُها كما يلي:
تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.
2- صرف مُكافأة مقطوعة لكُل عضو من أعضاء المجلِس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس قدرُها (500) خمسمائة ريال عن كُل جلسة، على ألاَّ يزيد المبلغ الذي يُصرف لكُل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنوياً.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 6
التاريخ: 26/2/1398هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (235) وتاريخ 21/2/1398هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يُضاف النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نِظام الآثار:
يجوز إعادة تشكيل المجلِس الأعلى للآثار بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم 235 وتاريخ 21/2/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار رقم (36/1/15/1029/43) وتاريخ 3/4/1397هـ، الذي أشار فيه إلى المادة الأولى من نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمبني على قرار مجلِس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ. وحيث تنُص المادة المذكورة على تشكيل المجلِس الأعلى للآثار، على النحو التالي:
1- وزير المعارِف
رئيساً
2- وكيل وزارة المعارِف
نائباً للرئيس
3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
4- مندوب عن وزارة الداخلية
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
5- مندوب عن وزارة المعارِف
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
7- مندوب عن وزارة الإعلام
لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة
عضوا
8- مُدير دائرة الآثار
عضوا ومُقرِّراً
9- عضوان يختارُهما رئيس المجلِس من بين المواطنين المعروفين بمكانتِهم العلمية المرموقة واهتمامِهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مُدة عضويتِهم سنتين قابِلة للتجديد.
وبناءً على المُذكِرة التي عُرِضت على المجلِس الأعلى للآثار في دورة انعِقاده السابعة بتاريخ 1/3/1397هـ، بصدَّد النظر في موضوع طلب إضافة عضو في تشكيل المجلِس يُمثِل وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخُص تخطيط المُدن، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربِط بين مسئوليات ومهام تخطيط المُدن وبين مواضِع المعالِم التاريخية والأثرية في كافة أنحاء المُدن.
ومِّما هو جديد بالذكر أن مُمثِل وزارة الداخلية في مجلِس الآثار سابِقاً، هو مُدير عام تخطيط المُدن وذِلك قبل إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وعليه فقد وافق المجلِس الأعلى بموجب التوصية ( الخامسة ) من المحضر المُرفق على اقتِراح طلب إضافة عضو يُمثِل وزارة الشؤون البلدية والقروية – تخطيط المُدن – إلى تشكيل المجلِس الأعلى للآثار، وإضافة إلى ذلك اقتِراح المجلِس طلب زيادة أعضاء أهل الخِبرة من المواطنين عمَّا تضمَّنته الفقرة (9) من المادة الأولى من نِظام الآثار، حسبما هو موضح أعلاه بحيث يُصبح عدَّد الأعضاء (ثلاثة) بدلاً من اثنين، نظراً لما يُحقِّقُه ذلك من زيادة الاستِفادة من خِبرات المواطنين، مِّمن لهُم علاقات وطيدة بالمواضيع المُختلِفة في مجال الآثار والحضارات. هذا وقد أوصى المجلِس الأعلى للآثار برفع الطلب لمقام مجلِس الوزراء.
لذا يرجو معاليه الموافقة على ما يلي:
أولاً – إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة (7) من المادة الأولى من نِظام الآثار، تكون كالآتي:
7 (أ)- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
ثانياً – تعديل الفقرة (9) من المادة الأولى من نِظام الآثار، بحيث تكون كالآتي:
ثلاثة أعضاء يختارُهم رئيس المجلِس من بين المواطنين . . . الخ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (100/5) وتاريخ 4/7/1397هـ، في الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
1- إضافة النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ:
يجوز إعادة تشكيل المجلِس الأعلى للآثار بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 26/2/1398هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.
[2] - أُضيفت مادة (( 4 مُكرَّر )) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 30/1/1396هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.