الكتاب : نظام حماية المرافق العامة |
نِظام حماية المرافِق العامة (/)
1405هـ
الرقم: م / 62
التاريخ: 20/12/1405هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مرفِق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مصالِح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (225) وتاريخ 26/11/1405هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام حماية المرافِق العامة بالصيغة المُرفقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 225 وتاريخ 26/11/1405هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د/21552) وتاريخ 15/9/1398هـ، بشأن ما رفعُه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخِطابه رقم (934/2/ف) وتاريخ 1/9/1398هـ، المُتضمِن طلبُه رفع الغرامة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نِظام مصالِح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ، وتعديل لائحة الجزاءات الصادِرة بناءً على هذه المادة بقرار مجلِس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28/7/1392هـ، بحيث تُرفع الغرامات المنصوص عليها فيها.
وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا أيضاً، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ع/26444) وتاريخ 12/12/1398هـ، بشأن ما رفعُه سمو وزير الداخلية بخطابِه رقم (26/25500) وتاريخ 16/11/1398هـ، المُتضمِن طلبُه اقتراحاً لحماية مرفق الكهرباء من تكرار الانقِطاع بسبب الحفريات.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (20) وتاريخ 27/1/1399هـ بالموافقة على ما رأته شُعبة الخُبراء بخطابِها رقم (83) وتاريخ 19/1/1399هـ، من مُناسبة إعداد مشروع نِظام يكفل حماية جميع المرافِق العامة.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام حماية المرافِق العامة المُعد في شُعبة الخُبراء بمُشاركة مندوبين عن الجهات المُعيِّنة والمُرفق بخِطاب الشُعبة إلى الأمانة العامة لمجلِس الوزراء رقم (781) وتاريخ 23/8/1399هـ، وعلى ما ورد بشأنه من مُلاحظات لأصحاب السمو والمعالي الوزراء.
وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا أيضاً، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/هـ/12905) وتاريخ 7/6/1401هـ، بشأن طلب معالي وزير المواصلات الموافقة على مشروع نِظام حماية الطُرق العامة بخطابِه المرفوع إلى المقام السامي رقم (1009) وتاريخ 22/5/1401هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم (109) وتاريخ 22/9/1405هـ، بمُشاركة مندوب عن وزارة المواصلات المُتضمِن الاتِفاق على الاكتِفاء بمشروع نِظام حماية المرافِق العامة عن مشروع نِظام حماية الطُرق، في حال موافقة مجلِس الوزراء على مشروع نِظام حماية المرافِق العامة لتضمُنِه أهم الأحكام الوارِدة في مشروع نِظام حماية الطُرق العامة.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (80) وتاريخ 13/11/1405هـ، وتوصيتِها رقم (74) وتاريخ 12/11/1405هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام حماية المرافِق العامة بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام حماية المرافِق العامة
المادة الأولى:
يُطبق هذا النِظام على المرافِق العامة التالية: المياه، المجاري، تصريف السيول، الكهرُباء، الهاتِف، الطُرق العامة، السكِك الحديدية والمرافِق الأُخرى التي يصدُر بتحديدها قرار مجلِس الوزراء[1].
المادة الثانية:
يتعيِّن قبل القيام بأي عمل من شأنه التأشير على شبكات ومُنشآت أي مُرفق من المرافِق العامة الحصول من الجهة المُختصة على المُخطَّطات والتعليمات الخاصة بذلك المُرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماتِه عن أي مُستفيد مِنه. وفي حال إلحاق ضرَّر بأي مُرفق يجب على المُتسبِّب إشعار الجهة المعنية بهذا المُرفق.
المادة الثالثة:
على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كُل مُرفق اتِخاذ الاحتياطات اللازِمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عملُه لضمان سلامة شبكات المُرفق ومُنشآتِه. وعليها تقديم مُخطَّطات المُرفق والتعليمات المُعدة لحمايته إلى من يطلُّبُها من ذوي العلاقة خِلال مُدة لا تتعدى خمسة عشر يوماً من ورود الطلب إليها، وتكون مسئولة عن صِحة التعليمات والمُخطَّطات التي تُقدِّمُها.
المادة الرابعة:
على إدارات وشركات المرافِق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كُل مُرفق وضمان إصلاح أي ضرَّر يتعرض له بأقصى سُرعة مُمكِنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسئول لديها الذي يمكِن الاتصال به في أي وقت.
المادة الخامسة:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلٌ من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو مُنشآت المرافِق العامة أو تعمد قطعِها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.
المادة السادسة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كُلٌ من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافِق العامة أو قطعِها أو تعطيلها. فإن كان المُتسبب في ذلك مُقاوِلاً فأنه يجوز منع التعاقد معه مُستقبلاً مُدة لا تزيد على ستة أشهُر، كما يجوز في حالة العود أن يُحكم بمنع التعاقُد مُدة تزيد على الحد الأقصى المُقرَّر على ألاَّ تتجاوز المُدة المحكوم بِها ضعف هذا الحد. وتُنشر في الصُحف المحلية العقوبات المحكوم بِها على نفقة المحكوم عليه.
المادة السابعة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كُل من يتعدى على مُنشآت المرافِق العامة أو شبكاتِها بقصد الاستِفادة من خدماتِها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كُل من يتعدى على السِكك الحديدية أو الطُرق العامة أو حرمِها باغتِصاب جُزء مِنها أو إقامة مُنشآت عليها من أي نوع كانت أو أحداث قِطع أو حفر في سطحِها أو أكتافِها أو ميولِها أو مواقفِها أو أخذ أترِّبة مِنها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلو مترية الموجودة بِها أو الأعمال الصناعية المُنفذة لها كالجسور الأنفاق وغيرِها.
المادة الثامنة:
يُعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كُل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرُباء أو أجهِزة الهاتِف العامة أو تمديداتِها بقصد تعطيل وظيفتِها أو الإخلال بِها، وكذلك كُل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطُرق العامة أو حرمِها بإغراقِها بمياه الري والصرف أو غيرِها أو يحدُث فيها عملاً يترتب عليه تعطيلِها أو عدم الاستِفادة مِنها كُلها أو جُزء مِنها أو تعريض حركة المرور للخطر.
المادة التاسعة:
يُعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كُل مُستفيد من خدمات المرافِق العامة يُسهل للغير الاستِفادة مِنها بطريقة غير مشروعة.
المادة العاشرة:
في حالة العود إلى ارتِكاب أي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام، يجوز أن يُحكم بأكثر من الحد الأقصى المُقرَّر للغرامة، على ألاَّ يتجاوز ضعِف هذا الحد.
المادة الحادية عشرة:
1- يُلزم مُرتكب المُخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحِقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويُحتسب التعويض للمتر المُكعب عن المياه الضائعة بسبب المُخالفة وِفق قواعِد تضعُها لجنة تُشكل من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه.
2- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابِقة، يكون المُتبرع مسئولاً عن الضرَّر أو التلف الذي يلحق بالمرافِق العامة أو الغير. ويكون ناتِجاً عن أعمال تابِعه مُرتكب المُخالفة متى كانت المُخالفة واقِعة مِنه أثناء تأديته عمله أو بسببه.
ويكون في حُكم المُتبرع مالِك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المُراقبة والإشراف على إدارتِها.
المادة الثانية عشرة:
يتم ضبط مُخالفات هذا النِظام وإثباتِها والتحقيق فيها وِفق الإجراءات التي تضعُها لجنة تُشكل من وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة والمياه، وزارة المواصلات، وزارة الصِناعة والكهرُباء ووزارة البرق والبريد والهاتف، ويعتمدُها وزير الداخلية.
المادة الثالثة عشرة:
1- يختص ديوان المظالِم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النِظام.
2- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كُل مُخالفة ضِمن حدِها الأعلى المنصوص عليه في هذا النِظام وِفق قواعِد يُصدِرُها الوزير المُختص.
وبالنسبة لمصالِح المياه والمجاري، تضع هذه القواعِد مجالس إدارتِها ويعتمِدُها وزير الشؤون البلدية والقروية.
ويجوز التظلُم من القرار الصادِر بالتعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المُخالِف بالقرار.
المادة الرابعة عشرة:
يُصدِر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النِظام كُلٍ مِنهُم في حدود اختصاصه القرارات اللازِمة لتنفيذه.
المادة الخامسة عشرة:
يُلغي هذا النِظام المواد (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة والحادية عشرة) مِن نِظام مرفق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. والمادة (الخامسة عشرة) من نِظام مصالح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ، ولائحة الجزاءات الصادِرة تنفيذها بقرار مجلس الوزراء رقم (811) وتاريخ 28/7/1392هـ، وكُل ما يتعارض مع أحكام هذا النِظام. ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 46 وتاريخ 30/2/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/771/ر) وتاريخ 17/1/1420هـ، المُشتملة على خِطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم (81438/م/10) وتاريخ 17/12/1419هـ، المُتضمِن طلب معاليه إدراج مُنشآت المدينة ضِمن المرافِق العامة للدولة المشمولة بنِظام حماية المرافق العامة، توطئة للعمل بأحكامه التي تُتيح تحصيل تكاليف إصلاح ما يلحق بمُنشآت المدينة من إتلاف أو تخريب من مُرتكبي تلك الأعمال وإنزال العقوبات النِظامية الرادِعة بِهم.
وبعد الإطلاع على نِظام حماية المُرافِق العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (72) وتاريخ 2/2/1420هـ.
يقرر ما يلي:
تطبيق نِظام حماية المرافِق العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ، على مُنشآت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
نائب رئيس مجلس الوزراء