الكتاب : نظام تعداد السكان العام |
نِظام تعداد السُكان العام (/)
1391هـ
الرقم: م / 13
التاريخ: 23/4/1391هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (284) وتاريخ 14/4/1391هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام تعداد السُكان العام بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومِنا هذا.
قرار رقم 284 وتاريخ 14/4/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (5484) وتاريخ 8/3/1391هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام تعداد السُكان العام، المرفوع من سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (46) وتاريخ 1/4/1391هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام تعداد السُكان العام بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام تعداد السُكان العام
المادة الأولى:
يُجرى تعداد عام للسُكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يُحدَّد موعد إجرائه بقرار من مجلِس الوزراء، في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النِظام.
المادة الثانية:
يكون وزير المالية والاقتِصاد الوطني مسئولاً عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابِعة لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، ويكون له صرف التعويضات والمُكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيُد بأحكام نِظام الموظفين العام أو الأنظِمة المالية[1].
المادة الثالثة:
على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أنَّ يُقدِّموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المُزودين ببِطاقات شخصية صادِرة من مصلحة الإحصاءات العامة، كُل مُساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام بأعمالِهم، وأنَّ يُزوِدوهم بجميع المعلومات التي يطلُّبونها مِنهُم، وأنَّ يقوموا بالأعمال التي تدخُل في نِطاق اختِصاصِهم إن كانت هُناك أعمال لازِمة للتحضير للتعداد أو تنفيذُه. ويُعاقب كُل موظف تعمد عدم أداء المُساعدة أو تهاون في أدائها طِبقاً للأنظِمة.
المادة الرابعة:
يحظُر على كُل شخص تعويق المسئولين عن التعداد عن أداء مهمتِهم أو منعِهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جُدران المساكِن التي يملِكونها أو يشغلونها أو غيرِها، ويجب على كُل شخص أنَّ يُجيب على الأسئلة المُتعلِّقة بتعداد السُكان التي يوجِهُها إليه المسئولين عنه في حدود معرفتِه.
المادة الخامسة:
تُنشر نتائج التعداد على شكل جداوِل إحصائية عامة.
المادة السادسة:
يُصدِر وزير المالية والاقتِصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة السابعة:
يُلغي هذا النِظام كافة الأنظِمة السابِقة له والمُتعارِض معه.
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 176 وتاريخ 25/8/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10311/ر) وتاريخ 5/9/1416هـ، المُشتمِلة على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (74) وتاريخ 28/6/1416هـ، بشأن ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ، القاضي بنقل مصلحة الإحصاءات العامة مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني إلى وزارة التخطيط.
وبعد الإطلاع على نِظام الإحصاءات العامة للدولة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 7/12/1379هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تعداد السُكان العام الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23/4/1391هـ.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ.
وبعد الإطلاع على المُذكِرة رقم (73) وتاريخ 28/6/1416هـ، والمحضر رقم (74) وتاريخ 28/6/1416هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (348) وتاريخ 24/5/1419هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- إحلال عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (وزارة المالية والاقتِصاد الوطني)، وعبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (وزير المالية والاقتِصاد الوطني) حيثُما وردت هاتان العبارتان في نِظام الإحصاءات العامة للدولة، ونِظام تعداد السُكان العام.
2- تقوم وزارة التخطيط بإعداد مشروع جديد لنِظام الإحصاءات العامة للدولة، تُراعى فيه الأنظِمة ذات العلاقة والرفع عن ذلك.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - حلت عبارة (وزارة التخطيط) محل عِبارة (وزارة المالية والاقتِصاد الوطني)، وعبارة (وزير التخطيط محل عبارة (وزير المالية والاقتِصاد الوطني)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 25/8/1419هـ. أُنظر ما صدر بشأن النِظام.