الكتاب : نظام المتفجرات والمفرقعات |
نظام المتفجرات والمفرقعات (/)
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
أ– المتفجرات : مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي – عند تعرضه لمؤثر خارجي – إلى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير ، معطية قوة محطمة لكل ما حولها .
ب– المفرقعات : مركب أو خليط كيميائي تُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات ، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل : ( الألعاب النارية المضيئة ، أو الدخانية, المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات ) .
ج– المصرح له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة ، ويكون حاصلاً على تصريح من وزارة الداخلية .
د– الوزير : وزير الداخلية .
هـ- الوزارة : وزارة الداخلية .
و– اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري ، والمفرقعات ، وكيفية تصنيعها ، وحيازتها ، وتصديرها ، واستيرادها ، وبيعها ، واستعمالها ، وتداولها ، ونقلها ، وتخزينها ، وإتلافها ، وفق ضوابط تحددها اللائحة .
المادة الثالثة :
تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة ، وتوابعها ، والمكملات اللازمة لها ، والمفرقعات ، وإجراءات إصدار التصاريح ، أو تجديدها ، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان .
المادة الرابعة :
يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات ، أو حيازتها ، أو تصديرها ، أو استيرادها ، أو بيعها ، أو استعمالها ، أو تداولها ، أو نقلها ، أو تخزينها ، أو إتلافها ، أو التدريب عليها ، إلا بتصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .
المادة الخامسة :
أ– لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله .
ب– لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها ، إلا بتصريح من الوزارة .
الفصل الثاني
أحكام المتفجرات والمفرقعات
المادة السادسة :
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها ، أو تصديرها ، أو استعمالها ، أن ينظم لها سجلات خاصة ، وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة السابعة :
يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه ، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
المادة الثامنة :
لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية ؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .
المادة التاسعة :
لا يجوز – لغير الأشخاص المصرح لهم – مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها ، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية .
المادة العاشرة :
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات ، والمواصفات الفنية والأمنية ، ومتطلبات السلامة ، الواجب توافرها في الآتي :
أ– نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها .
ب- استعمال المتفجرات ، أو إتلافها .
ج– التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف فيها .
د– تخزين المتفجرات ، والصرف منها ، وتصديرها ، أو استيرادها .
هـ- مستودعات تخزين المتفجرات .
و– حراسة المتفجرات ، ومن يقوم بأعمال حراستها .
ز– الحصول على تصاريح فنيي التفجير ، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات .
ح– تخزين المفرقعات ونقلها .
ط- إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها ، ومن يصرح لهم بتشغيلها .
المادة الحادية عشرة :
مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية :
أ– يقوم رجال الضبط – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة – بضبط مخالفات أحكام هذا النظام ، وتحرير محضر بذلك .
ب– يجوز لرجال الأمن أو غيرهم –ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة– الدخول إلى مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها ؛ لأجل التفتيش أو المتابعة .
المادة الثانية عشرة :
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام .
المادة الثالثة عشرة :
يختص ديوان المظالم بالآتي :
أ– الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ، ودعاوى المطالبة بالتعويض .
ب– الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة ، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب .
الفصل الثالث
العقوبات
المادة الرابعة عشرة :
مع مراعاة ما يقضي به نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولائحته التنفيذية ؛ تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي أحكامه .
المادة الخامسة عشرة :
ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من ثبت قيامه – بقصد الإخلال بأمن المملكة – بأيّ من الأفعال الآتية :
أ– تهريب متفجرات إلى داخل المملكة .
ب- تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها .
ج– بيع المتفجرات ، أو شراؤها ، أو حيازتها .
د– استعمال المتفجرات ، أو نقلها ، أو تخزينها .
هـ- تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها ، أو الشروع في ذلك .
و– تلقي التدريب ، أو الشروع فيه .
المادة السادسة عشرة :
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار ، أو قام بصنعها .
المادة السابعة عشرة :
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من حاز متفجرات ، أو نقلها مع علمه أنها متفجرات ، أو اشتراها ، أو باعها ، أو استعملها .
المادة الثامنة عشرة :
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها ، أو تصديرها ، أو استعمالها ، أو تداولها ؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال ، إذا قام بأي من الأفعال الآتية :
أ– الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له .
ب– الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته .
ج– الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته .
د– عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء تصريحه .
هـ- استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله .
و– الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير ، أو الإشراف عليها .
ز– عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته .
المادة التاسعة عشرة :
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها ، أو استعمالها ، أو تداولها ؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية :
أ– إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له ، واستمر في مزاولة نشاطه ، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .
ب– إذا خالف أياً من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد المكلفين بحراسة المتفجرات ، أو استعان بحراس أو أفراد دون تصريح من الوزارة .
المادة العشرون :
للوزير إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على ستين , يوماً إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات، ومواصفاتها ، أو الوسائط التي تنقلها ، وإذا تكررت المخالفة يجوز له إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط .
المادة الحادية والعشرون :
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة ، أو صنَعها ، أو اتّجر فيها .
المادة الثانية والعشرون :
يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، أو استيرادها ، أو تصديرها ، أو استعمالها ، أو تداولها ؛ بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال في الحالات الآتية :
أ– إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له ، واستمر في مزاولة نشاطه ، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه .
ب– إذا خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له .
ج– إذا خالف أياً من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها .
المادة الثالثة والعشرون :
مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير – متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنياً في التشغيل أو خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له – بإحدى العقوبات الآتية :
أ– الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير .
ب– غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال .
ج– المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن .
د- الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة .
المادة الرابعة والعشرون :
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام مع علمه بذلك .
المادة الخامسة والعشرون :
تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام وتضاعف في حالة العود ، ما لم ينص على عقوبة أشد في نظام آخر .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون :
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة ، والسادسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والحادية والعشرين) من هذا النظام ؛ كل من :
أ– بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة .
ب– قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها ، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .
المادة السابعة والعشرون :
يعفى من العقوبات الواردة في هذا النظام ، كل من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام هذا النظام ، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام ، أو سلم ما لديه إلى الوزارة خلال المدة المذكورة .
المادة الثامنة والعشرون :
تُمنح مكافأة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة ، لكل من يُبلّغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ، إذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة .
المادة التاسعة والعشرون :
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال ، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل .
المادة الثلاثون :
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً ، وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام .
المادة الحادية والثلاثون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .