الكتاب : نظام هيئة التحقيق والادعاء العام

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام
1409هـ

الرقم: م / 56
التاريخ: 24/10/1409هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام قوات الأمن الداخلي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/12/1384هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مُديرية الأمن العام الصادِر بالإرادة الملكي رقم (10/8/2817/28/691) المُبلغة بالأمر السامي رقم (3594) وتاريخ 29/3/1369هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام ديوان المظالِم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الخِدمة المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام القضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.

رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز
قرار رقم 140 وتاريخ 13/8/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (2497/8) وتاريخ 5/12/1401هـ، ورقم (2574/8) وتاريخ 29/12/1401هـ. المُشتمِلة على خِطابي صاحِب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (3/25983) وتاريخ 25/6/1401هـ، ورقم (3/48854) وتاريخ 23/12/1401هـ، المُتضمِّنين بأن التحقيق في الجرائم والادِعاء العام الذي مضى على صدورِه مُدة طويلة، ولأن قضايا التحقيق ورفع الادِعاء بِها قد أصبح على درجة كبيرة من التشعُب والتعقيد الأمر الذي يؤدي إلى إطالة البت فيها، وفي ضوء هذه المُتغيرات وانطِلاقاً من الاتِجاه التطويري في كافة المجالات فقد رُئي إنشاء سُلطة مُختصة بالتحقيق والادِعاء تابِعة لهذه الوزارة باعتِبار ذلك تقليداً سارت عليه البِّلاد، وحقَّقت في ضوئه نتائج إيجابية يُمكِن زيادُة فاعليتِها برفع المُستوى العلمي للقائمين بالتحقيق والادِعاء وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
لِذا فقد تم وضع مشروع نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام، مُشتمِلاً على سِلم وظائف أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام، ويرجو سموه النظر في العرض عن الموضوع على مجلِس الوزراء للموافقة عليه تمهيداً لاستصدار القرار والمرسوم اللازِمين.
وبعد الإطلاع على مُذكِرات ومحاضِر شُعبة الخُبراء رقم (66) وتاريخ 20/6/1405هـ، ورقم (233) وتاريخ 25/11/1407هـ، ورقم (234) وتاريخ 25/11/1407هـ، ورقم (137) وتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على ما رأته اللجنة العامة لمجلِس الوزراء في اجتِماعِها بتاريخ 7/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذ على الموضوع بتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (105) وتاريخ 21/9/1408هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (14) وتاريخ 23/1/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (50) وتاريخ 3/6/1409هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (125) وتاريخ 19/7/1409هـ، والمحضر المُرفق بِها رقم (126) وتاريخ 19/7/1409هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22/7/1409هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً - الموافقة على نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

ثانياً - الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام والعاملين فيها بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثالثاً - تقوم اللجنة العُليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام بعد دِِراسة تُجريها بخصوص ذلك.

رابعاً - تُشكَّل لجنة مِن: وزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، والديوان العام للخِدمة المدنية لتصنيف من يُراد نقلُه من موظفي الدولة إلى الهيئة.

التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء

نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام

الباب الأول
إنشاء الهيئة وتشكيلِها واختِصاصاتِها
المادة الأولى:
تُنشى بموجب هذا النِظام هيئة تُسمَّى (( هيئة التحقيق والادِعاء العام )). ترتبط بوزير الداخلية. ويكون لها ميزانية ضِمن ميزانية الوزارة، وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتُنشأ الفروع اللازِمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارِجه.

المادة الثانية:
تُشكل الهيئة مِن رئيس ونائب أو أكثر، ومِن عدَّد كافٍ من رؤساء الدوائر ووكلائهِم ومِن المُحقِّقين ومُساعديهم.

المادة الثالثة:
1- تختص الهيئة وِفقاً للأنظِمة وما تُحدِّدُه اللائحة التنظيمية، بما يلي:
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرُف في التحقيق برفع الدعوى أو حِفظِها طِبقاً لِما تُحدِّدُه اللوائح.
ت - الادعاء أمام الجهات القضائية وِفقاً للائحة التنظيمية.
ث - طلب تمييز الأحكام.
ج - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
ح - الرِّقابة والتفتيش على السِّجون ودور التوقيف وأيِّ أماكِن تُنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستِماع إلى شكاوى المسجونين والمُوقوفين والتحقُّق مِن مشروعية سجنِهم أو توقيفِهم ومُشروعية بقائهم بالسِّجن أو دور التوقيف بعد انتِهاء المُدة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقِف مِنهُم بدون سبَّب مشروع، وتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبِّبين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو مِن مُلاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لهُ كُل ستة أشهُر عن حالة السُجناء والموقوفين.
خ - أيِّ اختِصاصات أُخرى تُسند إليها بموجب الأنظِمة أو اللوائح الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام أو قرارات مجلِس الوزراء أو الأوامِر السامية.
2- تُحدِّد اللائحة التنظيمية التي تصدُر طِبقاً لهذا النِظام، كيفية مُّمارسة الهيئة لاختصاصاتِها كإجراء التحقيق، والادِعاء وعلاقة المُحقِّقين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المُحقِّقين وهذه الجِهات.
3- تُحدِّد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازِمة لمُّمارسة الهيئة لاختِصاصاتِها.
4- استثناء من حُكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين مِن نِظام مجلِس الوزراء، يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء إسناد التحقيق ولادِعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنُص الأنظِمة على إسناد التحقيق والادِعاء فيها إلى جهات حُكومية أُخرى.
المادة الرابعة:
1- تؤلف لجنة تُسمَّى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة مِن:
رئيس الهيئة رئيساً
نائب رئيس الهيئة، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ )) فما فوق يختارُهم وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة.
2- تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبِه، ولا يكون انعقادِها صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدِهم بسبَّب - نظر اللجنة مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محلُه من يُرشِحُه وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، مِّمن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدُر قرارات اللجنة بالأغلبية المُطلقة لأعضائِها.
3- تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المُبينة في هذا النِظام ولوائحه، بما يلي:
أ - مُراجعة قرارات الاتِهام في القضايا التي يُطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
ب - دِراسة الأمور المُتعلِقة بالتحقيق والادِعاء بناءً على أمر وزير الداخلية.
ت - إعداد التقرير السنوي للهيئة، مُتضمِّناً مُلاحظاتِها ومُقترحاتِها حول سير عملِها، وما تراه بالنِسبة للأنظِمة والإجراءات التي تُطبِقُها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعِه إلى خادِم الحرمين الشريفين مُتضمِّناً ما يراه بشأنِه.

الباب الثاني
أعضاء الهيئة والعامِلون فيها
المادة الخامسة:
يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملِهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في مجال عملِهم.

المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المُقرَّرة في نِظام الخِدمة المدنية، ونِظام التقاعُد. ويلتزمون بما نص عليه نِظام الخدمة المدنية من واجِبات.

المادة السابعة:
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفتِه ومُزاولة التِجارة أو أيِّ مِهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامتِه. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تُقرِّر منع عضو الهيئة من مُباشرة أيِّ عمل ترى أن القيام بِه يتعارض مع واجِبات الوظيفة وحُسَّن أدائِها.

المادة الثامنة:
لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم الخِدمة.
المادة التاسعة:
تكون مُسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي:
- مُلازم تحقيق. - مُساعِد مُحقِّق.
- مُحقِّق ثانٍ. - مُحقِّق أول.
- وكيل رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( ب )). - وكيل رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( أ )).
- رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( ب )). - رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( أ )).
- نائب الرئيس.
وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وِفقاً لسُلَّم رواتِب أعضاء الهيئة المُرفق بِهذا النِظام.

المادة العاشرة:
يُعيِّن رئيس الهيئة بالمرتبة المُمتازة بأمر ملكي بناءً على ترشيح من وزير الداخلية، مِّمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأُخرى، ونقلِهم إلى جهات أُخرى بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية.

المادة الحادية عشرة:
مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام، يُحدِّد مجلِس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يُحدِّد كيفية مُعاملة أعضائِها، وغيرِهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعِهم الوظيفي.

المادة الثانية عشرة:
تنتهي خِدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية:
1- قبول الاستِقالة.
2- بلوغ سِن الخامسة والستين.
3- قبول طلب الإحالة على التقاعُد، طِبقاً لنِظام التقاعُد.
4- الإحالة على التقاعُد، طِبقاً للمادة الخامسة والعشرين من هذا النِظام.
5- الحصول على تقدير أقل من المُتوسِط في تقرير الكفاية ثلاث مرات مُتوالية.
6- فقد الثِقة والاعتبار، اللذين تتطلبُهما الوظيفة.
7- العجز الصحي.
8- عدم ثبوت صلاحية العضو خِلال فترة التجرِبة.
9- الوفاة.

المادة الثالثة عشرة:
في غير حالات الوفاة وبلوغ السِّن النِظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خِلال فترة التجرِبة، تنتهي خِدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.
الباب الثالث
تأديب أعضاء الهيئة
المادة الرابعة عشرة:
لا تجوز مُحاكمة أعضاء الهيئة، إلا وِفق الشروط والقواعِد الخاصة بتأديبِهم.

المادة الخامسة عشرة:
تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختِصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفِها مجلِس تأديب. وإذا كان العضو المُقدَّم إلى المُحاكمة عضواً فيها، فيندُب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ )) - ليحل محلة، ولا يمنع من الجلوس في مجلِس التأديب سبق الاشتِراك في طلب إحالة المُتهم إلى التقاعُد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضِدَه.

المادة السادسة عشرة:
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادِعاء حق تنبيه المُحقَّقين التابعين لها إلى ما يقع مِنهُم مُخالِفاً لواجباتِهم أو مُقتضيات وظائفِهم، بعد سماع أقوالِهم. ويكون التنبيه مُشافهةً أو كتابةً، وفي الحالة الأخيرة تبلُّغ صورة مِنه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمُحقِّق حق الاعتِراض على ذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بِه بطلب إجراء تحقيق عن الواقِعة التي كانت سبَّباً للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة مِن: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو مِن: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )). ولهذه اللجنة - بعد سماع أقول المُحقِّق المُعترِض - أن تعهد إلى أحد أعضائِها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبِرُه كأن لم يكُن، وتُبلِغ قرارِها وزير الداخلية. وإذا تكرَّرت المُخالفة أو استمرت - بعد تأييد التنبيه من قِبل اللجنة - رُفعت الدعوى التأديبية.

المادة السابعة عشرة:
تُرفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، ولا تُقام هذه الدعوى إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندُبُه وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، ويُشترط في عضو الهيئة الذي يُندب للتحقيق أن يكون في مرتبةً أعلى من مرتبة العضو المُحقَّق معه أو سابِقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحِدة.

المادة الثامنة عشرة:
تُرفع الدعوى التأديبية بمُذكِرة تشتمل على التُهمة الموجهة والأدِلة المؤيدة لها، وتُقدَّم إلى مجلِس التأديب ليُصدِر قرارِه، بدعوة المُتهم بالحضور أمام المجلِس.

المادة التاسعة عشرة:
في حالات التلبُس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسِه أن يُرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مُدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تُقرِّر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلُّب سماع أقوالِه أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتُحدِّد اللجنة مُدة الحبس في القرار الذي يصدُر بالحبس أو باستمرارِه، وتُراعى الإجراءات السالفة الذكر كُلما رُئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقِضاء المُدة التي قرَّرها المجلِس. وفيما عدا ما ذُكِر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتِخاذ أيِّ إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المُقيدة للحُرية عليهم في أماكِن مُستقِلة.

المادة العشرون:
يجوز لمجلِس التأديب أن يُجري ما يراهُ لازِماً من التحقيقات، ولهُ أن يندُب أجد أعضائِه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلِس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المُحاكمة عن جميع التُهم المنسوبة أو بعضِها كُلِف المُتهم بالحضور في وقت كافٍ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلة الاتِهام.

المادة الحادية والعشرون:
يجوز لمجلِس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المُحاكمة أن يأمُر بوقف المُتهم عن مُباشرة أعمال وظيفتِه، وللمجلِس في كُل وقت أن يُعيد النظر في أمر الوقف.

المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى التأديبية باستِقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقِعة نفسِها.

المادة الثالثة والعشرون:
تكون جلسات مجلِس التأديب سرية، ويحكُم مجلِس التأديب بعد سماع دِفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي لهُ أن يُقدِّم دِفاعِه كتابة، وأن يُنيب بالدِّفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلِس دائماً الحق في طلب حضورِه بشخصِه، وإذا لم يحضُر ولم يُنِب أحداً، جاز الحُكم في غيبتِه بعد التحقُّق من صِحة دعوتِه.

المادة الرابعة والعشرون:
يجب أن يشتمل الحُكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تُّتلى أسبابُه عند النُطق بِه في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلِس التأديب نهائية غير قابِلة للطعن.

المادة الخامسة والعشرون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي: اللوم، والإحالة على التقاعُد.

المادة السادسة والعشرون:
تُبلَّغ قرارات مجلِس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدُر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعُد، وقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
الباب الرابع
أحكام عامة
المادة السابعة والعشرون:
مع عد الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدَّم إلى الجهات المُختصة بما يراه من المُقترحات أو المشروعات التي من شأنِها ضمان المُستوى اللائق بالتحقيق والادِعاء. كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق والادِعاء فيها، وجميع المُحقِّقين والعاملين بِها.

المادة الثامنة والعشرون:
يصدِر مجلِس الوزراء اللائحة التنظِيمية اللازِمة لهذا النِظام بناءً على اقتِراح وزير الداخلية، وتُحدِّد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مُباشرتِها أو تحقيقِها وتحضيرِها أو إصدار قرار فيها، كما تُحدِّد مجالات الأخذ بالخِبرة في نِطاق عمل الهيئة وحقوق الخُبراء وواجباتِهم وطريقة تأديبِهم.

المادة التاسعة والعشرون:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه مِن أحكام.

المادة الثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه .

سِلم رواتِب أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام
المرتبة الدرجات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 العلاوة السنوية بدل النقل
وبدل الانتِداب
مُلازِم تحقيق 5755 يُعاملون
مُساعِد مُحقق 6290 6640 6990 7340 7690 8040 8390 8740 9090 9440 350 مُعاملة
مُحقق ثاني 7545 7925 8305 8685 9065 9445 9825 10205 10585 10965 380 أعضاء
مُحقق أول 8720 9120 9520 9920 10320 10720 11120 11520 11920 12320 400 السِلك
وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (ب) 9790 10220 10650 11080 11510 11940 12370 12800 13230 13660 430 القضائي
وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (أ) 10890 11360 11830 12300 12770 13240 13710 14180 14650 15120 470 المقابلين
رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (ب) 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 500 لهم في
رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (أ) 13730 14250 14770 15290 15810 16330 16850 17370 17890 18410 520 درجاتِهم
نائب رئيس (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال يُعامل مثل موظفي المرتبة الـ 15

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام والعاملين فيها

أولاً : التعيين والترقية والنقل
المادة الأولى:
يُشترط فيمن يُعيِّن عضواً في الهيئة، ما يلي:
1- أن يكون سعوديِّ الجنسية.
2- أن يكون حسِّن السيرة والسلوك.
3- أن يكون مُتمتِعاً بالأهلية اللازِمة.
4- أن يكون حاصِلاً على شهادة إحدى كُليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أُخرى مُعادِلة لها، أو أن يكون حاصِلاً على شهادة تخصُّص الأنظِمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة مُعادِلة لها. ويُشترط في حالة المُعادلة، أن ينجح في امتِحان خاص يُعقد لهذا الغرض.
5- ألاَّ يقل عُمرِه عن اثنين وعشرين عاماً.
6- أن يكون لائِقاً صحياً للخِدمة.
7- ألاَّ يكون قد حُكِم عليه بحد أو تعزير أو في جُرمٍ مُخلٍ بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتِبارُه.
8- أن يجتاز بنجاح الاختِبار الذي يُعقد لغرض التعيين.

المادة الثانية:
يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مُكثف لا تقِل مُدتِه عن ستة أشهُر، وتُعتبر هذه المُدة مُعادِلة للاشتِغال بأعمال نظيرة مُدتِها سنة. وتُحدِّد اللائحة التنظيمية لنِظام الهيئة قواعِد تنفيذ هذا البرنامج.

المادة الثالثة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُلازِم تحقيق - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذه اللائحة - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقِل عن جيد.

المادة الرابعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُساعِد مُحقِّق، أن يكون قد أمضى في مرتبة مُلازِم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.

المادة الخامسة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُحقِّق ثانٍ، أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة مُساعِد مُحقِّق، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة أربع سنوات على الأقل.
المادة السادسة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُحقِّق أول، أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة مُحقِّق ثاني، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة ثماني سنوات على الأقل.

المادة السابعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( ب ))، أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة مُحقِّق أول، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة أحد عشرة سنة على الأقل.

المادة الثامنة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( أ ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( ب ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.

المادة التاسعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة خمس عشرة سنة على الأقل.

المادة العاشرة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة سبع عشرة سنة على الأقل.

المادة الحادية عشرة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة نائب رئيس، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة تسع عشرة سنة على الأقل.

المادة الثانية عشرة:
يُحدِّد مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير الداخلية المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابِقة، ويُعتبر الاشتِغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة في إحدى الكُليات اشتِغالاً بأعمال نظيرة، كما يُعتبر القيام بأعمال القضاء والتحقيق والاستشارات الشرعية والنِظامية اشتِغالاً بأعمال نظيرة. وتُعتبر كُلٍ مِن:
1- شهادة الماجستير في مجال العمل، ودبلوم دِراسات الأنظِمة بمعهد الإدارة العامة مُعادِلة للاشتِغال بأعمال نظيرة مُدة أربع سنوات.
2- شهادة الدكتوراه في مجال العمل مُعادِلة للاشتغال بأعمال نظيرة مُدة ست سنوات.

المادة الثالثة عشرة:
يكون عضو الهيئة المُعين ابتِداءً تحت التجرُبة لمُدة عام، وتصدِر لجنة إدارة الهيئة بعد نهاية مُدة التجرِبة وثبوت صلاحية المُعيِّن قراراً بتثبيتِه. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستِغناء عنه بقرار من لجنة إدارة الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
تُراعى في ترقية أعضاء الهيئة ترتيب الأقدمية المُطلقة بينهُم، وعند التساوي يُقدّّم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يُقدَّم الأكبرُ سِناً. ولا يجوز أن يُرقى عضو الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )) فما دون، إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المُراد الترقية مِنها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايتِه لا تقِل عن المُتوسِط.

المادة الخامسة عشرة:
يتم نقل أعضاء الهيئة داخِل نِطاقِها، أو ندبِهم أو إعارتِهم، بقرار من لجنة إدارة الهيئة، وتكون مُدة الندب أو الإعارة سنة واحِدة قابِلة للتجديد لسنة أُخرى، على أنهُ يجوز لوزير الداخلية - في الحالات الاستثنائية - أن يندِب أحد أعضاء الهيئة داخِل نِطاق الهيئة أو خارِجِها، لمُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر في العام الواحِد.

المادة السادسة عشرة:
يُرخِص رئيس الهيئة بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نِظام الخِدمة المدنية ولوائحِه.

ثانياً : تقويم أداء أعضاء الهيئة
المادة السابعة عشرة:
تُنشأ بالهيئة إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )) فما دون، تتكون مِن رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، وعدَّد كافٍ من الأعضاء، يُختارون من بين أعضاء الهيئة، ويكون ندبُهم للعمل بهذه الإدارة بقرار مِن لجنة إدارة الهيئة، لمُدة سنة قابِلة للتجديد، وتكون هذه الإدارة مُرتبِطة برئيس الهيئة، وترفع تقاريرِها إليه وإلى لجنة إدارة الهيئة.

المادة الثامنة عشرة:
تتولى إدارة التفتيش بالهيئة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرِفة درجة كفايتِهم ومدى حرصِهم على أداء واجِبات وظائفِهم، وإمداد الجهات المُختصة بهذه المعلومات، والتحقيق بالشكاوى التي تُرفع من أعضاء الهيئة أو ضِدهُم. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المُفتش عليه أو سابِق لهُ في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحِدة. ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيسِ للهيئة، أو بالانتِقال إلى مقر عمل العضو المُراد التفتيش عليه بناءً على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبِه.

المادة التاسعة عشرة:
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة على الأقل، ومرتين على الأكثر في السنة.

المادة العشرون:
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: كُفء، فوق المُتوسِط، مُتوسِط، أقل من المُتوسِط.
المادة الحادية والعشرون:
تُرسل صور المُلاحظات المُبداة على عضو الهيئة إليه ما عدا تقرير الكفاية، وذلك للإطلاع عليها وإبداء اعتِراضاتِه حولها، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانِه بهذه المُلاحظات.

المادة الثانية والعشرون:
يُشكِل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاستِه وعضوية اثنين من المُفتِشين لفحص المُلاحظات، ثم الاعتِراضات التي يُبديها العضو المعني. وما تعتمِدُه اللجنة من هذه المُلاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتِراض، وما لا يُعتمد يُرفع من التقرير ويُحفظ، ويُبلَّغ العضو بتقدير كفايتِه المُعتمد من اللجنة.

المادة الثالثة والعشرون:
يجوز لعضو الهيئة الذي حصل على تقدير أقل من المُتوسِط، أن يتظلم إلى لجنة إدارة الهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه بمضمون التقدير. ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.

المادة الرابعة والعشرون:
تُعِد لجنة إدارة الهيئة - بعد أخذ رأي الديوان العام للخِدمة المدنية - قواعِد وإجراءات التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وقواعِد وإجراءات تقويم أداء أعضائها، وترفعها إلى وزير الداخلية لإصدارِها.

المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن يُقيم عضو الهيئة في المنطِقة أو البلد الذي يقع فيه مقر عملِه، ويجوز للجنة إدارة الهيئة - لظروف استثنائية - أن تسمح لعضو الهيئة بالإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عملِه.

المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز لعضو الهيئة بغير عُذر مقبول مُرخصً لهُ فيه كتابة أن يتغيب عن مقر عملِه أو أن ينقطِع عن عملِه لسبَّب غير طارئ، فإذا أخل العضو بهذا الواجِب نُبِه إلى ذلك كتابةً، فإذا تكرَّر مِنهُ ذلك وجِب رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة للنظر في مُحاكمتِه تأديبياً.

ثالثاً : موظفو الهيئة من غير الأعضاء
المادة السابعة والعشرون:
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نِظام الخِدمة المدنية من شروط التعيين، يُشترط فيمن يُعيِّن بالهيئة من الخُبراء والمُترجمين، أن ينجح في امتِحان تُحدَّد إجراءاتِه وشروطِه بقرار من وزير الداخلية بعد الاتِفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية، ويكون تعيينُهم على سبيل التجربة مُدة لا تقِل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

المادة الثامنة والعشرون:
تُطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظِمة الخِدمة المدنية، وذلك مع مُراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسراب التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم للخِدمة.

رابعاً : أحكام عامة
المادة الثلاثون:
تُلغي هذه اللائحة كُل ما يتعارض معها مِن أحكام.

المادة الحادية والثلاثون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِها من تاريخ نشرِها.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث