الكتاب : نظام العمد

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام العمد

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 في 10/4/1406 هـ .

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 20/3/1406 هـ .

المادة الأولى :
العمد ونوابهم هم من رجال الأمن الذين يساهمون في حفظ النظام واستتباب الأمن ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الأمن ومعالجة مصالح السكان ضمن الاختصاصات المحددة في هذا النِظام والأنظمة الأخرى .

المادة الثانية :
تحدد بقرار من أمير المنطقة بناءً على اقتراح لجنة تشكل من الإمارة والشرطة والبلدية والأحياء في المدن وكذلك الأماكن التي يجب أن يكون لكل منها عمدة ويمكن أن يكون لكل عمدة نائب أو أكثر وذلك وفقاً لمقتضيات الحاجة .

اختيار العمد ونوابهم

المادة الثالثة :
يتم اختيار العمدة وفقاً لما يلي :

1-تعلن إدارة الشرطة في المكان المراد شغل وظيفة العمدة فيه عن الوظيفة الشاغرة لديها ومرتبتها ومكان شغلها والشروط الواجب توفرها في شاغلها وذلك في صحيفة محلية أو أكثر وتلصق صورة من الإعلان على مقر الإمارة والشرطة والبلدية ومسجد أو مساجد المكان المراد شغل وظيفة العمدة فيه .

2-يحق لمن تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الشرطة لترشيح نفسه مرفقاً بطلبه المستندات اللازمة .

كما يجوز لعدد من سكان الحي لا يقل عن عشرة ترشيح شخص أو أكثر لشغل وظيفة العمدة في حيهم على أن يرفقوا بطلبهم المستندات الدالة على توفر الشروط النِظامية لديه والأسباب التي دعتهم لترشيحه.

3-تشكل الأمارة لجنة من مندوبين عن المحكمة والأمارة والشرطة والأحوال المدنية والبلدية لدراسة الطلبات وترشيح ثلاثة أشخاص من بين المتقدمين ما لم يكن عدد المرشحين أقل من ذلك .

4-ترفع الأمارة جميع الطلبات المستوفية للشروط إلى أمير المنطقة أو من يفوضه من توصية اللجنة بتعيين واحد من الأشخاص المرشحين منها .

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث