الكتاب: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام المؤلف: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188 هـ) اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، دار النوادر - سوريا الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م عدد الأجزاء: 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] |
قال الخطابي: "مريعًا" يروى على وجهين: بالموحدة، والمثناة؛ فمن رواه بالمثناة: جعله من المراعة، يقال: أمرع المكان: إذا أخصب، ومن رواه بالموحدة: فمعناه: منبت للربيع ( 1). (3/277)
الرابع: يجوز التوسل بالصالحين، وقيل: يستحب، قال الإمام أحمد في "منسكه" الذي كتبه للمروذي: إنه يتوسل بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في دعائه، وجزم به في "المستوعب" ( 2) وغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التوسل بالإيمان به، وبطاعته، ومحبته، والصلاة والسلام عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبدعائه، وشفاعته، ونحوه مما هو من فعله، أو أفعال العباد المأمور بها في حقه: مشروع إجماعًا، وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} ( 3) [المائدة: 35]، واللَّه تعالى الموفق ( 4).
* * *
__________
( 1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 255).
( 2) انظر: "المستوعب" للسَّامري (2/ 88).
( 3) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 442).
( 4) انظر: "الفروع" لابن مفلح (2/ 127).