الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية 1-39 وملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المصدر: www.islam.gov.kw وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] الكتاب : ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية المصدر: www.islam.gov.kw وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] .......................................................... ويليه من الجزء 40 إلى 42 الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المصدر : ملتقى أهل الحديث. الجزء : من حرف النون ناقصا بعض المصطلحات في النهاية ,إلى حرف الواو كلمة : وضوء. قام بتنسيقه وفهرسته للموسوعة الشاملة 2 أبوعمر(80) لملتقى أهل الحديث www.ahlalhdeeth.com سائلا الله عز وجل أن يغفر له ولوالديه بمنه وكرمه وأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم |
ونص الشافعية والحنابلة على أن الزوج- إن جاز له الضرب لتأديب امرأته لنشوزها- فالأولى له العفو لأن الحق لنفسه ولمصلحته، قال الشافعية ترك الضرب بالكلية أفضل، وقال الحنابلة الأولى ترك ضربها إبقاء للمودة . (98/7)
وفي ضرب المرأة للنشوز قال المالكية لم يأمر الله عز وجل في شيء من كتابه بالضرب صراحة إلا هنا- أي الضرب للتعزير على النشوز - وفي الحدود العظام، فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر.
وقال الشافعية ليس لنا موضع يضرب المستحق فيه من منعه حقه غير هذا، والرقيق يمتنع من حق سيده .
هل يشترط تكرار النشوز حتى يشرع الضرب
$ هل يشترط تكرار النشوز حتى يشرع الضرب
17 - اختلف الفقهاء في اشتراط تكرار نشوز المرأة لضربها
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضرب لتأديب الزوجة الناشزة مشروع بتحقق نشوزها ولو لأول مرة دون أن يتكرر النشوز، لظاهر قوله تعالى { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } فتقديره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن فاهجرون في المضاجع واضربوهن، والخوف هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى { فمن خاف من موص جنفا أو إثما } والأولى بقاؤه على ظاهره، ولأن المرأة صرحت بنشوزها فكان لزوجها ضربها كما لو أصرت، ولأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحدود.
ورجح الرافعي وأبو حامد والمحاملي وغيرهم من فقهاء الشافعية، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة أنه إن تحقق نشوز الزوجة ولم يتكرر ولم يظهر إصرارها عليه لا يجوز ضربها، لأن الجناية لم تتأكد بالتكرار، ولأن المقصود زجرها عن المعصية في المستقبل، وما هذا سبيله يبدأ فيه بالأسهل .
واشترط المالكية والشافعية لمشروعية ضرب 40 301 الناشزة أن يعلم الزوج أو يغلب على ظنه أو يظن أن الضرب يفيد في تأديبها وردعها عن النشوز، فإن غلب على ظنه أنه لا يفيد لم يجز له ضربها ويحرم لأنه عقوبة مستغني عنها .
وقيد الزركشي ضرب الزوج امرأته الناشزة بنفسه لكفها عن النشوز وتأديبها بما إذا لم يكن بينهما عداوة، وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي لتأديبها .
الضمان بضرب التأديب
$ الضمان بضرب التأديب
18- ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن ضرب الرجل امرأته لنشوزها - بالقيود المنصوص عليها عندهم- هو ضرب تأديب يقصد منه الصلاح لا غير، فإن أفضى إلى تلف أو هلاك وجب الغرم والضمان، لأنه تبين أنه ضرب إتلاف لا إصلاح، ويضمن الزوج ما تلف بالضرب من نفس أو عضو أو منفعة، لأن ضرب التأديب مشروط بسلامة العاقبة.
وذهب الحنابلة إلى أن المرأة الناشزة إن تلفت من ضرب زوجها المشروع للتأديب على نشوزها فلا ضمان على الزوج لأنه مأذون فيه شرعا .
الترتيب في التأديب
$ الترتيب في التأديب
19- اختلف الفقهاء في التزام الزوج الترتيب في تأديب الزوجة حسب وروده في الآية الكريمة .
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية، والحنابلة وهو المذهب عندهم، وهو أيضا رأي عند الشافعية إلى أن تأديب الزوج امرأته لنشوزها يكون على الترتيب الوارد في الآية، فيبدأ بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب، ولهم في ذلك تفصيل
قال الحنفية للزوج ولاية تأديب امرأته لنشوزها لكن على الترتيب، فيعظها أولا على الرفق واللين، فإن نجعت فيها الموعظة وإلا هجرها، وقيل يخوفها بالهجر أولا والاعتزال عنها وترك الجماع والمضاجعة، فإن تركت وإلا هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر، فإن تركت النشوز وإلا ضربها، فإن نفع الضرب وإلا رفع 40 302 إلى القاضي.
والأصل فيه قول الله عز وجل { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } فظاهر الآية وإن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب، والواو تحتمل ذلك.
وقالوا وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق سائر الناس أن الآمر يبدأ بالموعظة على الرفق واللين دون التغليظ في القول، فإن قبلت وإلا غلظ القول به، فإن قبلت وإلا بسط يده فيه .
وقال المالكية يعظ الزوج من نشزت، ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها في المضجع، ثم إذا لم يفد الهجر جاز له ضربها، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد، ويفعل ما عدا الضرب ولو لم يظن إفادته- بأن شك فيه لعله يفيد- لا إن علم عدم الإفادة، وأما الضرب فلا يجوز إلا إذا ظن إفادته لشدته، قال الدسوقي والحاصل أن الزوج يعظ زوجته إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها هجرها إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها، فإن جزم أو ظن عدمها ضربها إن جزم بالإفادة أو ظنها، لا إن شك فيها .