الموسوعة الشاملة
www.islamport.com


    الكتاب : كتاب في الاجماع

كتاب في الاجماع
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كتاب الوضوء ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزىء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة وانفرد ربيعة وقال
لا ينقض الطهارة وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة باب ما أجمعوا عليه في الماء أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز
وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر

(1/1)

الصفحة السابقة   //   الصفحة التالية