الكتاب: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام المؤلف: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188 هـ) اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، دار النوادر - سوريا الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م عدد الأجزاء: 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] |
يمسك التّلبية في العمرة إذا استلمَ الحجرَ؛ ( 1) وفاقًا لأبي حنيفةَ، والشّافعيِّ. (4/142)
ويقطعُها المفرِدُ أو القارِنُ إذا رمى جمرةَ العقبةَ؛ فقد روى الجماعةُ عن الفضل بنِ عبّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قال: كنتُ رديفَ النّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من جَمْعٍ إلى مِنًى، فلم يزل يُلبّي حتّى رمى جمرةَ العقبة ( 2).
قال علماؤنا: يقطع التّلبيةَ بأوّل حَصاةٍ.
قال الإمام أحمد: يُلبّي حتّى يرميَ جمرةَ العقبة، يقطعُ عندَ أوّل حصاة؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشّافعي؛ لحديث الفضلِ في "الصّحيحين"، وغيرهما، وفي النّسائي: فلمّا رمى، قطع التّلبية ( 3).
ورواه حنبل: قطعَ عندَ أوّلِ حصاةٍ.
وكان ابن عبّاس بعرفةَ، فقال: مالي لا أسمع النّاس يلبّون؟ فقال سعيد بن جبير: يخافون من معاويةَ، فخرج ابنُ عبّاس من فُسطاطه، فقال: لَبَّيْكَ؛ فإنَّهم تركوا السنَّةَ من بغض علي، رواه النّسائي بإسناد جيد ( 4).
* * *
__________
( 1) رواه أبو داود (1817)، كتاب: المناسك، باب: متى يقطع المعتمر التلبية، والترمذي (919)، كتاب: الحج، باب: ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة.
( 2) رواه البخاري (1601)، كتاب: الحج، باب: التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، ومسلم (1281)، كتاب: الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، عن ابن عباس: أن الفضل بن عباس أخبره. .، الحديث.
( 3) رواه النسائي (3080)، كتاب: المناسك، باب: قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة.
( 4) رواه النسائي (3006)، كتاب: المناسك، باب: التلبية بعرفة. وانظر: "الفروع" لابن مفلح (3/ 256).