الكتاب: فتح السلام شرح عمدة الأحكام، للحافظ ابن حجر العسقلاني مأخوذ من كتابه فتح الباري
    جمعه وهذبه وحققه: أبو محمد عبد السلام بن محمد العامر
    عدد الأجزاء: 7
    مصدر الكتاب/ أرسله المؤلف جزاه الله خيرا
    [ترقيم الكتاب موافق للأصل]

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

أو لهذا؟.
فروى عبد الرّزّاق بسندٍ صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوسٍ عن ابن عبّاس قال: لَم يرع عمر إلَّا أمّ أراكة قد خرجت حبلى، فسألها عمر فقالت: استمتع بي سلمة بن أُميَّة.
وأخرج من طريق أبي الزّبير عن طاوسٍ فسمّاه معبد بن أُميَّة.
وأمّا جابر. فمستنده قوله " فعلناها " وقد بيّنته قبل، ووقع في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم " فنهانا عمر فلم نفعله بعد ".
فإن كان قوله " فعلنا " يعمّ جميع الصّحابة فقوله " ثمّ لَم نعد " يعمّ جميع الصّحابة فيكون إجماعاً، وقد ظهر أنّ مستنده الأحاديث الصّحيحة التي بيّناها.
وأمّا عمرو بن حريثٍ وكذا قوله: رواه جابر عن جميع الصّحابة. فعجيب، وإنّما قال جابر: فعلناها. وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصّحابة , بل يصدق على فعل نفسه وحده.
وأمّا ما ذكره عن التّابعين. فهو عند عبد الرّزّاق عنهم بأسانيد صحيحة، وقد ثبت عن جابر عند مسلم: فعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ثمّ نهانا عمر فلم نعد لها. فهذا يردّ عدّه جابراً فيمن ثبت على تحليلها، وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله - صلى الله عليه وسلم -: إنّها حرام إلى يوم القيامة. قال: فأمنّا بهذا القول نسخ التّحريم. والله أعلم
قوله: (يوم خيبر) هكذا لجميع الرّواة عن الزّهريّ " خيبر " بالمعجمة أوّله والرّاء آخره إلَّا ما رواه عبد الوهّاب الثّقفيّ عن يحيى

(5/550)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث