الكتاب: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م عدد الأجزاء: 19 (16 و 3 أجزاء فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] |
قلت: أخرجه البخاري ( 1): في الحج من حديث بشر بن بكر والوليد بن مسلم. (9/198)
وفي كتاب الملاعنة ( 2): من حديث شعيب بن إسحاق كلهم عن الأوزاعي ولفظه: "وقل عمرة في حجة".
وأخرجه أبو داود ( 3): كذلك من حديث مسكين بن بكير.
وابن ماجه ( 4): كذلك من حديث محمد بن مصعب والوليد بن مسلم كلهم عن الأوزاعي.
وهذا أولى من رواية من قال: "وقال: عمرة في حجة" لأن الملك لا يلبي وإنما يعلم التلبية، ولو صحت تلك الرواية نوفق بينهما ونقول: المراد: "قال: قل" فاختصره الراوي.
قوله: "آتاني الليلة آتٍ" أعم من جبريل وغيره، ولكن في رواية البيهقي: "آتاني جبريل وأنا بالعقيق".
وقوله: "الليلة" نصب على الظرف "آتٍ" اسم فاعل كقاضٍ، فاعل لقوله "آتاني".
ص: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر -رضي الله عنه- وقد نهى عن المتعة؟ وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث مالك عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وذكر في ذلك أيضًا ما حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "متعتان كانتا على عهد رسول الله -عليه السلام- أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج".
حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان ينهي عن متعة النساء ومتعة
__________
( 1) "صحيح البخاري" (2/ 556 رقم 1461).
( 2) "صحيح البخاري" (2/ 823 رقم 2212).
( 3) "سنن أبي داود" (2/ 159 رقم 1800).
( 4) "سنن ابن ماجه" (2/ 991 رقم 2976).