الكتاب : لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية([1])

المادة الأولى : ترائي الهلال وتحريه حق لجميع المسلمين .

المادة الثانية : المعتمد في دخول الشهر وخروجه الرؤية الشرعية حسب ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء .

المادة الثالثة : بقوم وزارة الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر - حسب الحاجة - في المناطق التي تكون مظنة لرؤية الهلال تسمى ( لجنة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية ) .

المادة الرابعة : تكون هذه اللجان على النحو الآتي :

1- مندوب من قبل الإمارة رئيساً .

2- أحد طلبة العلم من غير القضاة ترشحه المحكمة عضوياً .

3- مندوب من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوياً .

وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه من المعروفين بحدة البصر .

المادة الخامسة : تتبع اللجان في مواعيد تحريها وترائيها ما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من إعلانات طلب التحري .

المادة السادسة : تختار كل لجنة أنسب الأماكن لتحري الرؤية وفي حال وجود مراصد تابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو تابعة للجامعات فإنها تعد مكاناً للتحري وعلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات تسهيل ذلك .

المادة السابعة : أخذاً في الاعتبار ما ورد في الفقرتين الخامسة والسادسة من قرار مجلس هيئة كبار العلماء ذي الرقم 108 والتاريخ 2/11/1403هـ تؤمن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - عند الحاجة - مراصد متنقلة ومناظير مبكرة في الأماكن التي لا تتوفر فيها مراصد ثابتة .

المادة الثامنة : تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إعداد جداول سنوية أ, أكثر توضح مواعيد الاقتران ( مولد الهلال ) شهرياً وشكله ومواعيد شروق الشمس والقمر وغروبهما وموقع الهلال وشكله في ليالي مظنة رؤيته ويتم إرسالها إلى وزارتي الداخلية والعدل لتوزيعها على الجهات المختصة .

المادة التاسعة : تقوم الإمارة بإيصال شاهد الرؤية - من اللجنة أو من غيرها - إلى أقرب بلد فيها قاض لإثبات الشهادة .

المادة العاشرة : مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تؤمن الإمارة ما تحتاجه اللجنة من مستلزمات تتطلبها طبيعة عملها بما في ذلك وسيلة النقل .

المادة الحادية عشرة : يعتمد معدوا تقويم أم القرى في حساب أوائل الشهور القمرية على غروب الشمس قبل القمر حسب توقيت مكة المكرمة وتتخذ إحداثيات المسجد الحرام أساساً لذلك .

المادة الثانية عشرة : تتولى وزارة الداخلية متابعة تنفيذ هذه اللائحة .

المادة الثالثة عشرة : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .

[1]) ) بلغت بالتعميم رقم 13/ت/1112 في 10/10/1418هـ

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث