الكتاب : نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- الوزير المختص : رئيس الجهاز الذي يتبعه العسكري الخاضع لأحكام هذا النظام ، ويعني رئيس الحرس الوطني ، أو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، أو وزير الداخلية، أو رئيس الاستخبارات العامة .
ب- شعار غطاء الرأس: شعار الدولة ، وهو عبارة عن سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلي ، مثبتاً داخل الإطار الموحد.
ج- الإطار الموحد: عبارة عن عسيبي نخل بشكل دائري يعلوهما تاج، وهما متصلان برباط من أسفلهما.
د- علامات الرتب العسكرية: العلامات الدالة على رتبة العسكري ضابطاً كان أو فردًا.
هـ- شارة العضد : العلامة الدالة على القيادة بالقطاع العسكري أو فروعه.
و- علامة التقدير: العلامة التي تمنح للعسكري تقديراً لجهود قام بها، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية.
ز- التجهيزات : المستلزمات العسكرية التي يستخدمها العسكري أثناء العمل الميداني أو التدريبات أو المناورات أو المعارك القتالية مثل : سترة واقية للرصاص – وجُعبة ذخيرة – وخوذة – وشبكة تمويه الخوذة – وجعبة الظهر – ونظارة الزوابع– وحمالة نطاق الوسط– وزمزمية ماء – وكشاف الميدان – وفراش ميدان– وكريك ميدان .
ح- هيئة اللباس الإداري: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في العمل الإداري.
ط- هيئة اللباس الميداني: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري حالة العمل الميداني .
ي- هيئة اللباس الفني : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في المرافق الفنية والمستودعات .
ك- هيئة اللباس الخاص: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في الوحدات التي تتطلب أداء مهمات خاصة .
ل- هيئة اللباس الرياضي: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في للتربية البدنية والمباريات الرياضية .
الباب الثاني
الشعار والرتب والعلامات العسكرية والأزرار ولوحة الاسم
الفصل الأول: الشعار

المادة الثانية :
شعار غطاء الرأس : شعار الدولة مثبتاً داخل الإطار الموحد ، وله ثلاثة أشكال هي:
أ- دائري.
ب- بيضاوي.
ج- دائري مفرغ.

الفصل الثاني : الرتب العسكرية وحاملة الرتب

المادة الثالثة :
أ- رتب الضباط: تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي :

1- ملازم
نجمة

2- ملازم أول
نجمتان

3- نقيب
ثلاث نجوم

4- رائد
تاج

5- مقدم
تاج ونجمة

6- عقيد
تاج ونجمتان

7- عميد
تاج وثلاث نجوم

8- لواء
تاج وسيفان متقاطعان

9- فريق
تاج وسيفان متقاطعان ونجمة

10- فريق أول
تاج وسيفان متقاطعتان ونجمتان

ب- رتب الأفراد : تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية أو مطرزة، على النحو الآتي :

1- جندي
بدون

2- جندي أول
شريط واحد

3- عريف
شريطان

4- وكيل رقيب
ثلاثة أشرطة

5- رقيب
أربعة أشرطة

6- رقيب أول
أربعة أشرطة من أسفلها شريط أفقي صغير

7- رئيس رقباء
مستطيل مطرز أو معدني

ج- حاملة علامات الرتب : تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة .

الفصل الثالث : العلامات العسكرية

المادة الرابعة :
العلامات : مجموعة من الرموز المختلفة الدالة على أن حاملها ينتسب إلى وحدة معينة وإلى تخصص معين ، أو أنه حاصل على مؤهل عسكري أعلى .

الفصل الرابع : الأزرار ولوحة الاسم

المادة الخامسة :
تكون الأزرار معدنية منقوشاً عليها الإطار الموحد وبداخله الشعار .
المادة السادسة :
تكون لوحة الاسم بلاستيكية أو قماشية .

الباب الثالث
هيئات اللباس العسكري والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الأول : هيئة اللباس الإداري

المادة السابعة :
تكون هيئة اللباس الإداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية ، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها .
وتشمل هيئة اللباس الإداري ما يلي :
أ- غطاء الرأس ، ويشمل :
1- الشماغ والعقال .
2- الكاب .
3- البريهة .
4- الفيصلية .
ب- البدل ، وتشمل :
1- بدلة رقم (1) ترتدى أثناء الحفلات والمناسبات الرسمية .
2- بدلة رقم (2) ترتدى أثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات .
3- بدلة رقم (3) ترتدى أثناء العمل اليومي .
4- بدلة التشريفات الإدارية لحرس الشرف بالحرس الملكي .
5- بدلة التشريفات للموسيقى .

الفصل الثاني
هيئة اللباس الميداني

المادة الثامنة :
تتكون هيئة اللباس الميداني من البدلة رقم (4) ، ومن التجهيزات العسكرية الفردية ، وتكون موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية ، كل هيئة كاملة بحسب ما تقتضيه مهمة كل قطاع عسكري في جميع حالات التأهب لعموم الوحدات العسكرية .
المادة التاسعة :
تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي :
أ- الهيئة الأولى : وترتدى في حالتي التأهب رقم (1) ورقم (2) .
ب- الهيئة الثانية : وترتدى عند حضور المناورات والتمارين التعبوية ، وفي حالة التأهب رقم (3) .
ج- الهيئة الثالثة : وترتدى لبقية حالات التأهب أثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية .

الفصل الثالث
هيئات اللباس الخاص

المادة العاشرة :
تستخدم هيئة اللباس الخاص لتأدية مهمات خاصة ، ويكون تصميمها ولونها ملائمين لطبيعة تلك المهمات واحتياجاتها، وتشمل :
أ- بدلة الطيارين والملاحين الجويين .
ب- بدلة أطقم السفين .
ج- بدلة الضفادع البشرية والغواصين .
د- بدلة خاصة بالحرب الجرثومية والكيماوية والنووية .
هـ- بدلة التعامل مع المتفجرات .
و- بدلة إطفاء الحريق .
ز- السترة الواقية من الرصاص والشظايا .
ح- بدلة المرافق الفنية والمستودعات .

الفصل الرابع
هيئة اللباس الرياضي

المادة الحادية عشرة :
هيئة اللباس الرياضي : مجموعة الملابس التي تستخدم أثناء التمارين والألعاب الرياضية . وتحدد اللائحة التنفيذية مكوناتها . وأما ألوانها فيحددها كل قطاع وفروعه.
المادة الثانية عشرة :
يشتمل اللباس العسكري على مكملات إضافية بحسب ما تقتضيه الأحوال المناخية أو ظروف العمل/ وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المكونات .

الباب الرابع
الصرف والإعادة

المادة الثالثة عشرة :
أ - تصرف الملابس الإدارية مرة واحدة فقط عند التعيين ، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي .
ب- يتم تأمين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة ، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري .
المادة الرابعة عشرة :
أ - يجب إعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والأفراد عند تركهم الخدمة لأي سبب . ب- لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير ، كالأوسمة الميداليات والأنواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية .
المادة الخامسة عشرة :
يتم التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة - سواء الصالحة منها وغير الصالحة - بالطرق الآتية :
أ - الإهداء بحسب التعليمات التي تصدر من أعلى سلطة في القطاع العسكري .
ب- التخلص منها بالإتلاف بموجب محضر يعد لذلك من قبل لجنة ، وفق الإجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري .

الباب الخامس
لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية

المادة السادسة عشرة :
تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران ومن يماثله في الحرس الوطني ، ووزارة الداخلية ، ورئاسة الاستخبارات العامة .
وتختص هذه اللجنة بالآتي :
أ - النظر فيما يتم رفعه من القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية .
ب- إقرار المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة، وما يتم عليها من تعديل أو إلغاء .
ج- مع عدم الإخلال بما تقتضي به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وتتخذ القرارات بالإجماع . وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.

الباب السادس
محظورات وأحكام عامة
الفصل الأول : محظورات

المادة السابعة عشرة :
أولاً : تحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أي صورة من ذوات الأرواح أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية. ثانياً : يحظر على العسكري ما يلي :
أ - نزع غطاء الرأس في الحالات الآتية :
1- عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين.
2 - خارج مباني الإدارات، والقيادات، والمعسكرات .
3 - أثناء قيادة الآليات والسيارات .
4 - أثناء الحفلات الرسمية ، إلا عند تناول الطعام .
ب - ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية .
ج - حمل المسبحة والعصا أثناء ارتداء الملابس العسكرية .
د - لبس النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية إلا بتقرير طبي.
هـ - حمل السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر .
و- ارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية مدعياً أو مدعى عليه أو شاهداً في خصومات قضائية .
ز- ارتداء الملابس الإدارية خلال العمليات القتالية وأثناء أداء مهمات الحج الأمنية.
ح- ارتداء أي ملابس أو تجهيزات خلاف ما صرح بارتدائه .
ط - بيع الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية أو إهداؤها أو إعادتها .
ي - التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية برميها في صناديق النفايات وغيرها .
م - تعليق العلامات المعدنية وعلامات التقدير على هيئات الميدان والمرافق الفنية والخاصة .

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة :
تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي :
أ - الإشراف على إعداد الإجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها.
ب - حصر احتياجا القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، والمشاركة في الإشراف على تأمينها .
ج - حفظ مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتحديثها .
المادة التاسعة عشرة :
على القطاعات العسكرية إجراء تفتيش دوري منتظم للتأكد من التزام منسوبيها بالمظهر العسكري المشرف، من حيث استعمال اللباس المسموح به بحسب الظروف والمناسبات .
المادة العشرون :
تعلق شارة القوات المسلحة على البدلة رقم (4) في حالة اشتراك عموم القوات العسكرية تحت قيادة مشتركة ، على أن تكون مطرزة باللون الأسود .
المادة الحادية والعشرون :
في حالة تكليف وحدات من المملكة العربية السعودية للعمل ضمن القوات الدولية تعلق الشارة المخصصة لذلك .
المادة الثانية والعشرون :
يرتدي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية الملابس التي تقرها اللوائح الداخلية المعتمدة في كل قطاع عسكري .
المادة الثالثة والعشرون :
للوزير المختص - أو من ينيبه - وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الإدارية والميدانية ، بحسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع ، وله تفويض كل صلاحياته الواردة في هذا النظام - أو بعضها - إلى من يراه من المسؤولين في جهته .
المادة الرابعة والعشرون :
إذا استدعت الحاجة إضافة أي حكم في هذا النظام أو تعديله، وجب إعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية ، ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقاً للإجراءات النظامية .
المادة الخامسة والعشرون :
يطبق على مخالفي هذا النظام ولائحته التنفيذية ما تضمنه نظام العقوبات العسكرية .
المادة السادسة والعشرون :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناءً على توصية من لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام . ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إصدار هذا النظام.
المادة السابعة والعشرون :
يحل هذا النظام محل نظام الملبوسات والمهمات للضباط وضباط الصف والجنود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6/12/1110) وتاريخ 6 /5/1376هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثامنة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث