الكتاب : نظام خدمة الضباط

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظَام خدمة الضباط
في القوات العربية السعودية المسلحة

صدر هذا النِظام بمرسوم ملكي كريم م/43 في 28/8/1393هـ
والمعدل بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/9في 24/3/1397هـ
المادة 1:-
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
التعاريف
المادة 2 :-
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ- المملكة - المملكة العربية السعودية.
ب- الوزير - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ج- القوات المسلحة - وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران.
د- الضابط - هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النِظام.
هـ- الضابط الركن - هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى.
و- الضابط الطبيب - هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النِظام.
ز- الضابط المهندس - هو الضابط من كلية هندسة معترف بها.
ح- الضابط الفني - هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلى سبيل المثال يكون ضابطاً فنياً كل من حمل المؤهل المقبول بإحدى الفنون التالية :-
1- ميكانيكاً الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية.
2- التسليح ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة.
3-الهندسة المساحية.
4- الكهرباء.
5- الإشارة وصيانتها مع أجهزتها.
6- الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها.
7- الرادار.
8- الموسيقى.
9- تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.
الباب الأول
الرتب والتعيين
الفصل الأول
الرتب
المادة 3 :-
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي :-
1- ملازم.
2- ملازم أول.
3- نقيب.
4- رائد.
5- مقدم.
6- عقيد.
7- عميد.
8- لواء.
9- فريق.
10- فريق أول.
فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين وكلمة (فني) للضباط الفنيين.
الفصل الثاني
التعيين
المادة 4 :-
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية :
أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب- قد أكمل التاسعة عشرة من عمره.
ج- أن يكون لائقاً طبياً وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية.
د- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة في هذا النِظام.
هـ- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة 5:-
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 6:-
1- يعين في رتبة الملازم :-
أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم.
د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.
2- وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط أن يكون المتخرج حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.
المادة 7 :-
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.
المادة 8:-
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقى منها أو الاستغناء عن خدماته.
الباب الثاني
الأقدمية وملفات الضباط
الفصل الأول
الأقدمية
المادة 9:-
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
المادة 10:-
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
المادة 11:-
إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.
الفصل الثاني
ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
المادة 12:-
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية. وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
المادة 13:-
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :-
أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار.
ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
ج- يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها.
د- ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام.
هـ- إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي فإذا كان الحكم النهائي بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.
المادة 14:-
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 15:-
يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون فيه كل ما يتعلق به من أعمال طيلة وجوده بالوحدة ويكون مرجعاً لتقارير الضابط. وفي حالة نقله لوحدة أخرى يرسل ملفه إلى الوحدة التي نقل إليها.
الباب الثالث
واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه
الفصل الأول
الواجبات
المادة 16:-
يجب على الضابط :
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ب- تأدية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
ج- تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه.
د- التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ- المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
و- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.
الفصل الثاني
الأعمال المحرمة على الضابط
المادة 17:-
يحرم على الضابط ما يلي :-
أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه الخدمة.
ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط- قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منَّة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
م- تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن- الزواج من غير السعوديات.
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.
الباب الرابع
ترقية الضابط وأسبقية القيادة
الفصل الأول
القواعد العامة للترقية
المادة 18:-(بعد التعديل)
تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن فى الخدمة لكل رتبة على النحو التالى :-
أ - سنتان على الأقل فى رتبة ملازم ( للترقية الى رتبة ملازم أول ) .
ب - 1) أربع سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول ( للترقية الى رتبة نقيب ) .
2) ثلاث سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول طيار للترقية الى رتبة نقيب طيار - شريطة أن يتم الضابط الطيار الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم اتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث طيران أو عمليات جويه اثناء قيامه بمهمة الطيران وفى غير الحالات المذكورة تكون استفادة الضابط الطيار من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بنسبة الفترة التى قضاها فى اتمام ساعات الطيران .
جـ - 1 ) ست سنوات على الأقل فى رتبة نقيب ( للترقية الى رتبة رائد ) .
2 ) خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار للترقية الى رتبة رائد طيار - شريطة أن يتم الضابط الطيار الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم اتمامة لساعات الطيران بسبب حوادث طيران أو عمليات جويه أثناء قيامه بمهمة الطيران وفى غير الحالات المذكورة تكون استفادة الضابط الطيار من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بنسبة الفترة التى قضاها فى اتمام ساعات الطيران .
د - أربع سنوات على الأقل فى رتبة رائد ( للترقية الى رتبة مقدم ) .
هـ - أربع سنوات على الأقل فى رتبة مقدم ( للترقية الى رتبة عقيد ) .
و - أربع سنوات على الأقل فى رتبة عقيد ( للترقية الى رتبة عميد ) .
ز - أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية الى رتبة لواء ) .
ح - أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)".
المادة 19:-
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته. أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته. أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضى أحكام النظَام.
المادة 20:-
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 21:-
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :-
أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية.
ب- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
ج- أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :-
1- أن يحصلعلى الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.
2- أن يجتاز امتحان الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
3- أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
د- وجود الشاغر.
المادة 22:-
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أربع سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظَام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) - تنهى خدماته ويعامل بموجب النظَام.
المادة 23 :-
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :-
أ- توفر الشروط الآتية :
1- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
2- أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
3- أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
4- وجود الشاغر.
ب- الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولى مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
ج- تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلاً من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.
المادة 24:-
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :-
القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم.
القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.
القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم.
ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي :-
1- إذا وجدوا أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
2- إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
المادة 25:-
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.
ج- استثناءً من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص- متى اقتضت مصلحة العمل- تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظَامية اللازمة لذلك، ما لم يبلع سن التقاعد وفقاً لنظَام التقاعد العسكري.
المادة 26:-
اذا امضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنتين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك .
المادة 27:-(بعد التعديل)
تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
المادة 28:-
تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق أول بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
المادة 29:-
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.
المادة 30:-
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
المادة 31:-
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء ويعود الضابط إلى رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالمرتبة الأصلية ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه.
المادة 32:-
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
الفصل الثاني
الأسبقية في القيادة
المادة 33:-
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي :-
1- الضابط العامل.
2- الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
3- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
4- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى منالتقاعد.
5- الضابط المكلف ثم ضابط الشرف.
يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلاً في أحد أسلحة القوات المسلحة.
المادة 34:-
الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين على رتب وقتية وتكون الأسبقية للضباط الحائزين على رتبة وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.
الباب الخامس
الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة
الفصل الأول
الاختيار والنقل
المادة 35:-
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 36:-
أ- يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ب- يتم اختيار رؤساء هيئات القوات المسلحة بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 37:-
يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل واثبات الضباط في قيادة القوات البرية الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما يعادلها فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط الاتصال ومساعديهم وكذلك ما يقابلهم في قيادات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.
المادة 38:-
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
المادة 39:-
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
المادة 40:-
يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي :
1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.
المادة 41:-
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
المادة 42:-
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
المادة 43:-
لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :-
أ- الملازمون والملازمون الأوائل.
ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.
المادة 44:-
يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية :-
أ- إذا قصر في امتحان الترقية.
ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي.
ج- إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة 45:-
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان.
ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
ج- تأهيله لمنصب قيادي.
د- في حالات الطوارئ والحرب.
المادة 46:-
يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.
المادة 47:-
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية :-
أ- بالدرجة الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب- بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.
المادة 48:-
بالاضافة الى ما سبق في الماده ( 47 ) يصرف لنقل امتعة الضابط المعين او المنقول (والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة اشهر) راتب شهرين.
الفصل الثاني
الإلحاق والإعارة
المادة 49:-
أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.
ب- يتم الإلحاق لخارج القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بتوصية من لجنة الضباط العليا وذلك لجميع الرتب.
ويتم الإلحاق لداخل القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بقرار من قائد القوة أو من يعادله في الجهات العسكرية الأخرى ، وذلك من رتبة مقدم فما دون ، وبتوصية من لجنةالضباط العليا لرتبة عقيد فأعلى ما لم يقرر الوزير المختص منح هذه الصلاحية لقائد القوة أو من يعادله في القطاعات العسكرية الأخرى.
ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه. وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقاً للمادتين (47) و(48) من هذا النظَام.
المادة 50:-
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة وخارجها وتحتسب مدةالإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التعاقدية عنها ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويراعى أن لا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد.
ويقطع راتب الضابط المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى يعود إلى مباشرته ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء وأن يعامل بموجب هذا النظَام.
المادة 51:-
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.
الباب السادس
الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات
الفصل الأول
الرواتب
المادة 52:-
أ- راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظَام بما في ذلك العلاوات الدورية ، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظَام. وتضم إلى راتب الضباط الأساسي فتشكل معه الراتب الفعلي.
ب- تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.
المادة 53:-
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
المادة 54:-
مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية مساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يتقاضى راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويمنح الضابط العلاوة الدورية بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة.
يمنح الضابط العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397هـ في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنح جميع الضباط العلاوة الدورية بموجب المادة (54) من نظَام الضباط في أول محرم عام 1398هـ.
المادة 54 مكرر:-
يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة
الفصل الثاني
البدلات
المادة 55:-
أ- يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل منصب مقداره (2.500) ألفين وخمسمائة ريال شهرياً.
ب- يصرف لنائب رئيس هيئة الأركان العامة بدل منصب مقداره (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً.
ج- يصرف لكل من قائد القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بدل منصب مقداره (1000) الف ريال شهريا ويصرف لنوابهم بدل منصب مقداره (900) تسعمائة ريال شهريا.
د- تصرف البدلات المنصوص عليها في (أ، ب، ج) من هذه المادة لمن يشغل المناصب الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1291 في 23/10/1393هـ.
هـ- يصرف لكل من قادة المناطق بدل منصب كالتالي :
فئة (1) ألف (1000) ريال شهرياً.
فئة (2) سبعمائة (700) ريال شهرياً.
ويصنف الوزير المختص المناطق إلى فئتين هي (2،1)
و- يصرف لرؤساء الهيئات بدل منصب مقداره (700) سبعمائة ريال شهرياً.
ز- تصرف هذه البدلات لمن يشغل المناصب المماثلة في القطاعات العسكرية الأخرى وتحدد تلك المناصب بقرار من الوزير المختص.
المادة 56:-
أ- يصرف الضابط بدل إعاشة نقدي مقداره (500) ريا ل خمسمائة ريال ويجوز تأمين إعاشته التي تعتمد مقاديرها لجنة طبية بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة في الحالات التي تستدعي ذلك وفي هذه الحالة لا يصرف له بدل إعاشة المقرر.
ب- تؤمن في حالة الحرب والطوارئ لجميع الضباط الذين يعملون في الميدان إعاشتهم ويصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقدي مقداره (500) خمسمائة ريال شهرياً ، كما يتم صرف هذا البدل في حالة تمتع الضابط بالإجازات.
المادة 57:-
تم إلغاء هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/9/1397هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397هـ.
المادة 58:-
يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للضباط من جميع الرتب ويجوز صرف بدل ملابس نقدى للضابط بمقدار ثلاثمائة ريال (300) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحده طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدى.
المادة 59:-
أ - يصرف بدل تنقلات شهرياً للضابط حسب الفئات التالية :-
1- ملازم وملازم أول (400) أربعمائة ريال شهرياً.
2- نقيب ورائد (500) خمسمائة ريال شهرياً.
3- مقدم وعقيد وعميد (600) ستمائة ريال شهرياً.
4- لواء وفريق وفريق أول (650) ستمائة وخمسين ريال شهرياً.
ب- يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من وإلى مقر العمل.
ج- لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) لمن تؤمن له سيارة لتنقلاته.
المادة 60 :-
تم إلغاء هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/9/1397هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397هـ.
المادة 61 :-
يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للافراد كما تؤمن لهم كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة ويجوز صرف بدل ملابس نقدى للفرد بمقدار مائتي ريال (200) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحدة طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدى.
الفصل الثالث
العلاوات
المادة 62:-
يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين بالمائه من راتب الضابط الأساسى .
ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع.
المادة 63:-
يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات الجوية ويكون الحرمان كلياً أو جزئياً بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.
المادة 64:-
إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجاً بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحالة تخفض أو تلغى علاوة الطيران طبقاً لما يلي :
أ- تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم طيار.
ب- تخفض العلاوة بنسبة 50% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب طيار.
ج- تخفض العلاوة بنسبة 25% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم طيار.
د- تخفض العلاوة بنسبة 12.5% إذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق.
يستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته بالقوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة أعلى .
المادة 65:-
لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر.
المادة 66:-
يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
المادة 67:-
يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة أو لم يعد لائقاً طبياً للعمل البحري وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.
المادة 68:-
تصرف علاوة قيادة للضباط كالتالي :-
أ- فئة (أ) ستمائة (600) ريال شهرياً.
ب- فئة (ب) خمسمائة (500) ريال شهرياً.
ج- فئة (ج) أربعمائة (400) ريال شهرياً.
ويصنف الوزير المختص المناصب القيادية إلى فئات ثلاث هي (أ،ب،ج).
المادة 69:-
تصرف للضباط علاوة أركان (300) ثلاثمائة ريال لجميع الرتب لكل من يمارس عمل:
أ- مدير مكتب الوزير.
ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان.
ج- ضباط مكتب الوزير.
د- ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان.
هـ- مديرو مكاتب رؤساء الهيئات.
و- أركان المناطق.
ز- أركان الألوية.
ح- أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس.
ط- أركان الأسلحة.
المادة 70:-
تصرف علاوة قفز بمعدل (400) ريال شهرياً للضابط المظلي الحائز على دورة مظلات ويعمل في وحدة مظلات أو وحدة خاصة.
المادة 71:-
تصرف شهريا علاوة تدريس تعادل (25%) من أول مربوط الرتبة للضباط القائمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوى المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بالتدريس لمواجهة حالات تدريب مؤقتة حسبما يقرره الوزير.
المادة 72:-
تصرف علاوة فنية مقدارها (400) ريال أربعمائة ريال شهرياً للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين.
المادة 73:-
تصرف علاوة تخصص للضباط كالتالي :-
أ- خمسمائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه.
ب- ثلاثمائة ريال لمن يحمل شهادة تخصص الماجستير.
ج- مائتين ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصيدلة أو الهندسة.
المادة 74:-
تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية أربعمائة (400) ريال شهرياً.
المادة 75:-
تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل (300) ثلاثمائة ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات.
المادة 76:-
تصرف علاوة خطر بمعدل (300) ريال شهرياً للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها والضباط المهندسين الحاصلين على دورة المهندسين ويعملون في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة وطاقم الطائرة ما عدا الطيارين وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عنها بهذه المادة.
المادة 77:-
أ- تصرف علاوة قوات خاصة بمقدار (400) أربعمائة ريال شهرياً لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورة قوات خاصة وكذلك ضباط الحرس الملكي.
ب- تصرف علاوة قوات خاصة مظلية بمقدار (800) ثمانمائة ريال لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورتي قوات خاصة ومظلات.
أحكام خاصة بالعلاوات والبدلات
المادة 78:
لا يجوز أن يتقاضى الضباط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر.
المادة 79:-
يعامل الضباط في الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج معاملة موظفي وزارة الخارجية طبق ما يحدده مجلس الوزراء.
الباب السابع
الابتعاث والإجازات الدراسية
الفصل الأول : الابتعاث
المادة 80:-
أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة.
ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.
ج- تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
د- يحدد احتياج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
هـ- يتم الإبتعاث بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
المادة 81:-
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
المادة 82:-
للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية :-
1- إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو القوات المسلحة.
3- إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب من الأسباب.
4- إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى لأحد الأحزاب.
5- إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجاً عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.
6- أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة القوات المسلحة.
المادة 83:-
بدل الابتعاث
أ- يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله طبقاً للفئات التالية :-
في أمريكاريال أوروبا والشرق الأقصىريال بقية البلدانريال
من مقدم فأعلى 200 180 140
رائد ونقيب 160 140 90
ملازم وملازم أول 120 110 70
ب- يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج.
ج- لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب.
المادة 84:-
إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه.
المادة 85:-
يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعاً حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذكرة إركاب مرجعاً لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.
الفصل الثاني
الإجازات الدراسية
المادة 86:-
1- يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
2- تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
3- تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
4- يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعاً إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة.
5- يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.

الباب الثامن
الإجازات
المادة 87:-
الإجازات هي : اعتيادية ، عرضية ، ميدانية ، استثنائية ، مرضية.
الفصل الأول
الإجازة الاعتيادية
المادة 88:-
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوماً من أصل أجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
2- يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتعالضابط بها عن تسعين يوماً في السنة.
المادة 89:-
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي :
1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
2- داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومدراء الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.
المادة 90:-
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتصت الظروف قطع إجازة الضابطالاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهاباً وإياباً ومصاريف عودة العائلة أن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.
المادة 91:-
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.
الفصل الثاني
الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
المادة 92-
الإجازة العرضية
1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).
2- يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
المادة 93:-
الإجازة الميدانية
1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يوماً بعد انتهاء كل ستة أشهر.
2- تمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو موضح بالمادة (89).
3- لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
4- يسقط حق الضابط باستعمال الإجازةالميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية.
5- يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهاباً وإياباً داخل المملكة بالدرجات الآتية:
1- من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولى.
2- من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.
المادة 94:-
الإجازة الاستثنائية
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازته الاعتيادية المقبلة.
الفصل الثالث
الإجازة المرضية
المادة 95:- (بعد التعديل)
يستحق الضابط إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات ، مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي . وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.
المادة 96:-
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض - يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه - إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل ، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
المادة 97:-
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقاً للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الرابع
العلاج
المادة 98:-
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.
المادة 99:-
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق أحد الملحقين العسكريين أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة 100:-
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
المادة 101:-
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
الباب العاشر
الاستيداع وإنهاء الخدمة
الفصل الأول
الاستيداع
المادة 109:-
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي :
أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة.
ب- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع بناءً على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الأركان العامة.
ج- تمت إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.
د- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقي مرتين أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته إلى الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها. وفي الحالتين لا تزيد مدة الإحالة على الاستيداع عن ثلاث سنوات طيلة حياة الضباط الوظيفية وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتيازه الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتماً إنهاء خدمته.
المادة 110:-
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود إلى الرتبة التي كان بها محتفظاً بأقدميته فإذا كانت الإعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد إلى الرتبة التي كان بها وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بالإعادة من الاستيداع.
المادة 111:-
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
المادة 112:-
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.
المادة 113:-
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
المادة 114:-
يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
المادة 115:-
لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 116:-
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.
الفصل الثاني
إنهاء الخدمة
المادة 117:-
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية :
أ- الإحالة إلى التقاعد.
ب- الاستغناء عن خدماته.
ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري.
د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ- الاستقالة.
و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
ز- فقدان الجنسية.
ح- الوفاة أو الفقدان.
ط - الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو منفصلة، ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكيا.
المادة 118:-
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد ، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
المادة 119:-
إذا قدم الضابط طلباً بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الاستقالة إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة وفي الحالة الأخيرة ينتظر إلى أن يصدق على الحكم ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة.
المادة 120:-
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
المادة 121:-
أ) تجوز بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا إعادة الضابط المنتهية خدماته إلى الخدمة وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا النظَام.
ب) إذا أعيد الضابط المنتهية خدماته إلى الخدمة ولم تتجاوز مدة تركه لها سنتين ولم تكن خدمته قد أنهيت بموجب الفقرة (ج) من المادة (117) من هذا النظَام فيعاد بالرتبة والدرجة اللتين كان عليهما عند انتهاء خدمته، وأما إذا زادت المدة عن سنتين أو كانت خدمته قد أنهيت بموجب الفقرة (ج) المشار إليها فيعاد برتبته الأصلية وتحدد أقدميته من تاريخ عودته وإذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ ترقية زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
المادة 122:- (بعد التعديل)
يعوض الضابط عن إِجازته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل، وفقاً للترتيب التالي :
أ- يعوض عن جميع إِجازاته الاعتيادية المتراكمة إِذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي .
ب - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعوض الضابط عن إِجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوماً . على أنه إِذا كان للضابط إِجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً ، فيعوض عن هذه الإِجازات فقط .
ج - إِذا قطعت الإِجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الضابط عن مدة تلك الإِجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته، وذلك بالإِضافة إِلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإِجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
المادة 123:-
أ. اذا فقد أحد الضباط أثناء المعركة ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري.
ب- فيما عدا ما نص عليه في الفقرة (أ) اذا فقد أحد الضباط أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي.
الباب الحادي عشر
لجان الضباط واختصاصاتها
الفصل الأول
لجنة الضباط العليا
المادة 124:-
تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من:-
1- رئيس هيئة الأركان العامة رئيساً
2- نائب رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
3- قائد القوات البرية عضواً
4- قائد القوات الجوية عضواً
5- قائد القوات البحرية عضواً
6- قائد قوات الدفاع الجوي عضواً
7- مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة سكرتيراً وعضواً
المادة 125:-
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية :
أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
ي- نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
ك- نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
ل- نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظَام كلية القيادة والأركان.
ن- القضايا التي يرى إحالتها إلى الوزير.
ص- القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 126:-
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المادة 127:-
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله وإذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه.
المادة 128:-
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.
المادة 129:-
تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 130:-
يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
المادة 131:-
تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 125 من هذا النظَام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.
المادة 132:-
يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
المادة 133:-
تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظَام.
المادة 134:-
للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو أن يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
المادة 135:-
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
المادة 136:-
تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.
المادة 137:-
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 138:-
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.
الفصل الثاني
لجان الضباط الفرعية
المادة 139:-
تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة- القوات البرية- القوات الجوية- القوات البحرية - قوات الدفاع الجوي- وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شئون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.
المادة 140:-
يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والدفاع الجوي رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظَام.
المادة 141:-
يصدر قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
المادة 142:-
تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :-
أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- الترقية.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- نقل الضباط من سلاح إلى آخر.
ي- القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 143:-
تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المادة 144:-
تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقاً للاختصاصات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظَام.
المادة 145:-
ترفع توصيات كل لجنة الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص.
المادة 146:-
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 147:-
تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 148:-
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
المادة 149:-
إذا كان موضوع النقاش يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.
المادة 150:-
لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظَام.
المادة 151:-
للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
المادة 152:-
ينظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناءً على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
الباب الثاني عشر
أحكام عامة
المادة 153:-
يعطي الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة شهور ، على أن يقدم الضابط الوثائق المثبتة لهذه الخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها ، على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.
المادة 154:-
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :-
أ- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب- الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية.
ج- الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.
وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
المادة 155:-
الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
المادة 156:-
تؤمن للضابط تذكرة إركاب بالطائرة مرجعاً أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.
المادة 157:-
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.
المادة 158:-
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظَام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
المادة 159:-
للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظَام.
المادة 160:-
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام.
المادة 161:-
يحل هذا النظَام محل نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث