الكتاب : قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 1

يهدف هذا القانون (النظام ) ، إلى تنظيم عمليات إنتاج و استيراد و تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .

المادة 2

يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية ، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :

المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة .

الوزير : الوزير المسؤول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة .

السلطة المختصة : الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالأسمدة و محسنات التربة الزراعية بالدولة .

القانون (النظام) : قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .

منافذ الدولة : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات ).

التداول : البيع أو العرض للبيع و التخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.

الكائنات النافعة : أي كائن بما في ذلك الفطريات و البكتيريا و الفيروسات و الكائنات أشباه الفيروسات و اللافقاريات ، و التي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي .

التربة : المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض ، و التي يمكن أن تغذي النبات .

الأسمدة : المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية و تبقى التربة على خصوبتها و تحافظ على قدراتها الإنتاجية .

الأسمدة الكيمائية : المركبات الكيميائية التي يتم تحضيرها صناعياً ، و تتواجد بشكل طبيعي و تحتوي على عناصرغذائية للنبات.

الأسمدة العضوية : المخلفات النباتية أو الحيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات و مواد عضوية ضرورية ، لتحسين الخواص الفيزيائية و الكيميائية للتربة .

محسنات التربة الزراعية : المواد التي تعمل على إصلاح و تحسين خواص التربة .

كائنات حية دقيقة : كائنات حية صغيرة جداً ، تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور ، لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة ، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه .

شهادة صحية نباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .

الترخيص : السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية .

التسجيل : عميلة تقييم البيانات العلمية الشاملة ، التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه ، و التأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان و الحيوان و البيئة بصفة عامة ، و على أساسه تتم الموافقة على استيراده و تداوله ، و يتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين ، و إصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين .

الشحنة (الإرسالية ) : أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية ، التي تستورد بغرض الاستعمال أ و الاتجار و التداول في الدولة .

الشحنة العابرة : أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر ، و لن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول .

المستورد : أي شخص طبيعي أو معنوي ، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إلية أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر ، يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها ، تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر .

اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام ) .
المادة 3

تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي :

أولا : الأسمدة :

و تنقسم للأنواع الآتية :

1- الأسمدة الكيميائية و هي :

أ- أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية ، أسمدة فوسفاتية ، أسمدة بوتاسية ).

ب – أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :

*
أسمدة NPK
*
أسمدة NP
*
أسمدة NK
*
أسمدة PK

ج – أسمدة سائلة غير عضوية و تشمل :

- أسمدة بسيطة و تكون إما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون ، أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا .

- أسمدة مركبة و تكون أما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون .

د – أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل :

- الكالسيوم (ca)

- المغنيسيوم (Mg)

- الكبريت (s)

هـ - أسمدة عناصر صغرى غير عضوية :

- أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط هي الحديد (Fe) و الزنك (Zn) و النحاس (Cu) و المنغنيز (Mn) و البورون (B) و الكلورايد (ci) و المولبدنم (MO) .

- أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر .

2- الأسمدة العضوية .

ثانياً : محسنات التربة الزراعية :

و تشمل ما يلي :

1- محسنات تربة و هي :

- محسنات عضوية .

- محسنات غير عضوية .

2- كائنات حية دقيقة .
المادة 4

يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة ، القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها ، و مواصفاتها ، و شروط و إجراءات استخدامها و تداولها بالدولة ، و تحدد بصفة خاصة ما يلي :

أ – مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، و الملصقات عليها و البيانات التي يجب أن تحتويها .

ب – شروط و إجراءات فحص و تحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، و تقدير مدى صلاحياتها ، و الإجراءات التي تتبع في تنظيم الطعن أو التظلم و كيفية البت فيها .

ج – الإجراءات الواجب اتباعها ، بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) و القرارات المنفذة له .
المادة 5

تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) و لائحته التنفيذية .
المادة 6

تتولى السلطة المختصة ، تسجيل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة .
المادة 7

1- لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقاً لما هو منصوص علية في المادة السابقة ، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة ، و يستثنى من ذلك :

أ – الأسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات و مراكز البحوث بغرض البحث العلمي ، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة .

ب – الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة ، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك و الحجر الزراعي ، نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير .

2- لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة ، إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة .
المادة 8

لا يسمح لأي شحنة (إرسالية ) بدخول الدولة ، إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة في بلد المنشأ ، تثبت خلوها من بذور الحشائش و الأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا ، الفطريات ، الفيروسات ، و النيماتودا و كذلك الآفات الحشرية و الحيوانية الضارة .

كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل ، توضح خلوها من العناصر الثقيلة و العناصر المشعة .
المادة 9

يجوز للوزير بناءَ على توصية السلطة المختصة ، حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة أو مؤقتة ، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك .
المادة 10

يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ، دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام )،و ذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه ، و ضبط الحالات المخالفة لأحكامة أو لأحكام أخرى مشابهة .
المادة 11

يترك لكل دولة تحديد العقوبات و الغرامات اللازمة ، لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية .
المادة 12

1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ، أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة ، وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، و المعايير و الاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها .
المادة 13

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة .
المادة 14

أي تعديل على هذا القانون (النظام ) ، يجب أن يكون متفقاً علية من قبل الدول الأعضاء ، و لا يكون نافذاً و سارياً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، و يكون سريانه بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث