الكتاب : نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة
1420هـ

الرقم: م / 8

التاريخ: 16/4/1420هـ

-----------------

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 13/4/1420هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.

ثالثاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 63 وتاريخ 13/4/1420هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (799/8) وتاريخ 28/12/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (133) وتاريخ 9/1/1411هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (203) وتاريخ 20/8/1418هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/30) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (44) وتاريخ 17/1/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.

1- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرينها:

- الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

- الصيد : المُطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأيِّ حيوان أو طير بريِّ.

- مجلِس الإدارة : مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة الثانية:

لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة:

ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازُل عنه لغير صاحِبِه، ويجب حمل رُخصة الصيد وإبرازِها عند طلبِها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المُختصين.

المادة الرابعة:

لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:

يجوز للهيئة حظر صيد أنواع مُعينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز مُضاعفة الغرامة.

وفي جميع الأحوال يجوز أنَّ تُضبط الأسلِحة والآلات والأدوات التي اُستُعمِلت في الصيد، وكذلك الحيوانات والطيور التي تم اصطيادُها، ويجوز مُصادرتُها في حالة ثبوت المُخالفة.

المادة السابعة:

تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم.

المادة الثامنة:

يُصدِر مجلِس الإدارة بالاتِفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة التاسعة:

تتولى وزارة الداخلية مسئولية ضبط المُخالفين لهذا النِظام.

المادة العاشرة:

يحل هذا النِظام محل نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25/5/1398هـ.

المادة الحادية عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث