الكتاب : نظام توزيع الأراضي البور

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام توزيع الأراضي البور
1388هـ

الرقم: م / 26

التاريخ: 6/7/1388هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (1005) وتاريخ 3/7/1388هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام توزيع الأراضي البور بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِراعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (10232) وتاريخ 13/5/1388هـ، المُشتمِلة على مُلاحظة جلالة الملك المُعظم على قرار المجلِس رقم (233) وتاريخ 2/3/1388هـ، الصادِر بشأن مشروع نِظام توزيع الأراضي البور.

وبعد إحاطتِه لما أبداه جلالة الملك المُعظم في الموضوع.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة اللجنة الوزارية المُشكلة للنظر في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام توزيع الأراضي البور بالصيغة المُرافِقة لهذا، ومُذكِرتِه التفسيرية.

2- وقد نُظُّم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام توزيع الأراضي البور

المادة الأولى:

يُقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النِظام كُل أرض تتوفر فيها الشروط التالية:

1- أنَّ تكون مُنفكة عن حقوق المُلكية أو الاختِصاص.

2- أنَّ تثبُت الجدوى الاقتِصادية من استغلالِها للإنتاج الزِراعي أو الحيواني.

3- أنَّ تكون خارِجة عن حدود العُمران وما يتعلق بمصالِحه في المُدن والقُرى.

ويتحدَّد ذلك بالاتِفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة.

المادة الثانية:

توزِع وزارة الزِراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالِها طِبق القواعِد المُقرَّرة في هذا النِظام، على أنَّ لا تقِل المساحة الموزعة عن (5) هِكتار في كُل حال ولا تتجاوز (10) هِكتارات، في حالة التوزيع على الأفراد، أو (400) هِكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنهُ يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة[1].

المادة الثالثة:

يُعتبر مؤهلاً لاستغلال الأراضي البور من تتوفر فيه الشروط الآتية:

1- أنَّ يكون شخصاً سعوديِّاً، ويجوز التجاوز عن الشرط بقرار من مجلِس الوزراء.

2- أنَّ يكون متمتعِاً بأهلية الأداء.

3- أنَّ يكون سبق لهُ أنَّ حصل بموجب هذا النِظام على أرض بور؟؟ يثبت له حق المُلكية فيها.

المادة الرابعة:

تُراعى المُفاضلة في توزيع الأراضي بموجب النِظام، وِفق الترتيب التالي:

1- مالك الأرض المُجاوِرة للأراضي البور محل التوزيع.

2- أهالي المنطِقة.

3- الأقدر على الاستثمار.

4- مُحترفي الزِراعة.

5- من لا يملُّك أرضاً.

المادة الخامسة:

يتم تحديد قِطع الأراضي التي توزع بموجب هذا النِظام مِن قِبَل الجهة المُختصة بوزارة الزِراعة والمياه، ويتم توزيعُها بقرار من وزير الزِراعة والمياه بناءً على اقتِراح هيئة مُكونة مِن:

1- مندوب عن وزارة الزِراعة والمياه.

2- مندوب عن وزارة الداخلية.

3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

4- مندوب عن رئاسة القُضاة، يُسميه رئيس القُضاة.

5- عضوين من أهل الخِبرة بالمنطِقة.

ويتم تعيين الأعضاء مِن الموظفين بقرار من الوزير المُختص، وتعيين العضو مِن أهل الخِبرة بقرار من وزير الزِراعة والمياه، ويتعيِّن أنَّ يسبق صدور قرار التوزيع التأكُد من خلو الأرض محل التوزيع من حقوق الغير، وذلك بالإعلان عن النية في توزيعِها في الإذاعة وفي صحيفة أو أكثر من الصُحف السعودية الواسِعة الانتِشار في المنطِقة التي تقع فيها الأرض، قبل شهر على الأقل.

المادة السادسة:

يُوضَّح في قرار التوزيع موقع الأرض البور ومساحتِها وحدودِها (بموجب خارِطة تُرافِق القرار) والمُدة المُحدودة لاستثمارِها في الإنتاج الزراعي والحيواني. ويجب أن لا تقل هذه المُدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات[2].

المادة السابعة:

تترتب على صدور القرار المُشار إليه الآثار التالية:

1- يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق اختِصاص في الأرض محل القرار.

2- يجب على من صدر لصالِحه القرار استثمار الأرض خِلال المُدة المُحدَّدة فيه، وتُعتبر الأرض مُستثمرة زِراعياً بزرع؟؟ جُزء مِنها لا يقل عن (25%) من مساحتِها بما من شأنِه الإنتاج الفعلي، وتُعتبر مُستثمرة حيوانياً إذا أُثبِت جدية الإنتاج الحيواني خِلال المُدة المُحدَّدة للاستثمار.

3- يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق تملُّك الأرض وِفق قواعِد هذا النِظام.

المادة الثامنة:

لوزارة الزِراعة أن تُشرِّف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة، وأنَّ تُراقِب جدية أصحاب الاختِصاص في استثمارِها. ويجوز بقرار من وزير الزِراعة والمياه إلغاء اختِصاص من يثبُت عجزُه عن استثمار الأرض أو عدم جديتِه في خِلال المُدة المُحدَّدة بعد إنذارِه بشهرين، وتخصيصِها لشخص آخر يقوم باستثمارِها بعد دفع ما صرفهُ سلفُه فعلاً لاستثمار الأرض، على أنهُ عند إعادة توزيع الأرض يلتزم من أُعطيت له بتعويض سلفُه بقدر ما زاد في قيمة الأرض بسبَّب عمل سلفُه فيها.

المادة التاسعة:

إذا قام من صدر لصالِحه قرار التوزيع باستثمار الأرض وانتهت المُدة المُحدَّدة للاستثمار تُملَّك الأرض الموزعة لِمن صدر لصالِحة قرار التوزيع، وذلك بقرار من وزير الزِراعة، على أنَّ هذا القرار لا يُعتبر نافِذاً إلا بعد أن تتم المُصادقة عليه من جلالة الملك أو من يفوِضه.

المادة العاشرة:

يتولى الفصل في التظلُّمات والخِلافات الناشئة عن تطبيق هذا النِظام شخص بدرجة قاضي يُسميه رئيس القُضاة، ويعمل في وزارة الزِراعة، ويصدُر بتنفيذ حُكمِه في ذلك قرار من وزير الزِراعة والمياه.

المادة الحادية عشرة:

تُطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة، على الأراضي الموات؟؟ التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور هذا النِظام ولم؟؟ يُثبت لأصحابِها حق المُلكية فيها.

المادة الثانية عشرة:

يُصدِر وزير الزِراعة والمياه القواعِد التنفيذية لهذا النِظام.
( المُذكِرة الإيضاحية لنِظام توزيع الأراضي البور )

تستقبل المملكة العربية السعودية نهضة شامِلة في الميدان الزِراعي، ولذلك كان من الضروري الإعداد لهذه النهضة بأُسُّس ثابِتة الدعائم تقوم عليها، ومن ذلك إبدال النِظام القائم في إقطاع الأراضي بنِظام يضمن أن يُحقِّق تمليك الأرض الزِراعية الأهداف الاجتِماعية والاقتِصادية التي تحرِص الحُكومة القائمة على رسمِها بوعي وحِكمة، لذا فقد وضِع هذا النِظام. وتضمن المادة الأولى مِنه الشروط الواجب توافُرها في الأرض المُقطعة، وواضِح أن النِظام قد حرِص في تحديد هذه الشروط على توفر الضمانات الكافية للتثبُّت من أن الأرض لن تكون محلاً للمُنازعة، فنُص على وجوب براءتِها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق المُلكية أمْ الحقوق الأدنى مِنها كحق الاختِصاص بالأرض أو الأفضلية عليها.

ونُص في المادة الخامسة على تشكيل لجنة تقتصر مُهِمتِها على المُصادقة على توفر الشروط المُشار إليها.

ورعاية لأن تكون الأرض المقطُعة بالحجم المُلائم للإنتاج الزِراعي، ولحاجة المُزارع وقُدرتِه حدَّدت المادة الثانية حداً أدنى للأرض المقطُعة بحيث لا يجوز أن تنقُص بأي حال عن (5) هِكتارات وحداً أعلى يتراوح بين (10) هِكتارات للفرد، و (400) هِكتاراً للشركة.

وقد رأى النِظام أن الاعتِبارات المُشار إليها قد توجب الاستِثناء من التحديد المنصوص عليه، فأجاز التجاوز عن الحدود بقرار من مجلِس الوزراء. ونصت المادة الثالثة على الشروط الواجِب توافُرها فيما يجوز إقطاعُه الأرض، فنصت على أنَّ يكون سعوديِّ الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أمْ معنوياً، وأجازت على سبيل الاستثناء التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلِس الوزراء، إذا ظهر أن التجاوز عنه يخدم المصلحة العامة، ونصت على أنَّ تكون لهُ أهلية الأداء إذ أن قدرة المُقطِع على إجراء التصرُفات القانونية ضرورية لأن يؤدي الإقطاع أهدافُه. كما نصت على أنَّ يكون سبق لهُ أنَّ حصل على أرض بموجب أحكام النِظام، واستثنت من هذا الشرط من ثبت له حق مُلكية عليها إذ أن ثبوت حق المُلكية لا يتم إلا بعد ثبوت نجاحُه في استثمار الأرض.

ولما كان من المُحتمل وجود تنافُس على الأرض المقطُعة، فقد نصت المادة الرابعة على الأمور الواجِب مُراعاتِها في التفصيل.

وتنُص المادة السابعة على الآثار القانونية للإقطاع، وواضح أن النِظام راعى التدرُج في منح الحقوق على الأراضي المقطُعة، ففي الفترة المحدَّدة للاستثمار لا يكون للمُقطِع حق ملكية على الأرض وإنما يكون لهُ حق تملُكها بموجب أحكام النِظام، كما يكون له حق اختصاص فيها بموجبه يكون أولى من غيره بها، ولا يجوز نزعُها مِنه إلا وِفق الحدود التي يرسمُها النِظام.

وفي مُقابِل هذه الحقوق يكون عليه واجِب استثمار الأرض وِفق ما يُقرِّر النِظام، فإذا أخل بهذا الواجِب جاز انتزاع الأرض مِنه وإقطاعها لغيرِه، وبما أن المُقطِع لم تثبُت لهُ مُلكية الأرض وإنما يثبُت له حق اختِصاص، وبما أن حق الاختِصاص قابِل للتقيِّد فقد حظر النِظام التنازُل عنه إلا بإذن مكتوب من وزير الزِراعة والمياه، وكذلك قيد انتقالِه بالوِراثة، فأجاز لوزير الزِراعة أنَّ يخُص بِه فرداً أو أكثر من الورثة وذلك ضماناً لتحقيق أهداف الإقطاع.

وتُحدِّد المادة الثامنة سُلُّطات وزارة الزِراعة في الإشراف والمُراقبة على الأرض المقطُعة وحماية لسُلُّطاتِها في ذلك. وتُنظِم المادة التاسعة الثمرة النهائية للإقطاع وهي تملُّك المقطُع للأرض.

ولما كان من المُعتاد نشوء الخِلاف أو قيام المُطالبة أو تقديم التظلُّم فيما يتعلق بتطبيق النِظام، فقد أناط النِظام بوزير الزِراعة سُلطة تنفيذ الأحكام التي تصدُر في الخِلاف أو المُطالبة أو التظلُّم الناشئ عن تطبيق النِظام.

وحِرصاً على توفير المرونة الكافية للنِظام فقد روعي أن لا يشمل إلا القواعِد الضرورية والأساسية.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن لوزير الزِراعة السُلطة في وضع القواعِد التفصيلية والتنفيذية بما يتفق وقواعِد النِظام وأهدافُه.
ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 1083 وتاريخ 11-12/11/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (23832) وتاريخ 19/11/1388هـ، المُتعلِقة بطلب وزارة الزِراعة والمياه تعديل نص المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور الزِراعية بحيث يُمكِن التجاوز عن الحد الأدنى في حالات الضرورة.

وبعد الإطلاع على محضر اجتِماع اللجنة رقم (56) وتاريخ 7/2/1390هـ، المُكونة من مُستشاري مجلِس الوزراء ومندوب وزارة الزِراعة والمياه المُتضمِّن أن المُشكلة التي تواجِه وزارة الزِراعة والمياه هي اتِفاق وجود أراضي بور قابِلة للاستثمار تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، وتكون إما بجواز مُلكية قائمة مُستثمرة أو يوجد من يرغب في استثمار تلك المساحة التي تقِل عن خمسة هِكتارات للفرد، ويُلاحظ أن الكِتاب المرفوع إلى صاحِب الجلالة رئيس مجلِس الوزراء من قِبَل وزارة الزِراعة والمياه برقم (4165) وتاريخ 10/11/1388هـ، لا ينُص إلا على المساحات التي تقِل عن خمسة هِكتارات بجانب مزارِع قائمة بفضل منحِها لأصحاب تلك المزارِع. وقد صدر قرار لجنة الأنظِمة رقم (16) في تاريخ 27/1/1390هـ، على أساس ذلك الكِتاب.

في حين أن هذه حالة من الحالات التي تطرأ في التوزيع، وقد يُتفق أيضاً أنَّ يكون هُنالِك أشخاص يودون استثمار تلك الأراضي التي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات مِّمن يستحِقون التوزيع عليهم بموجب نِظام توزيع الأراضي البور، ولكن نص المادة الثانية من النِظام المذكور يوصي بأنهُ لا يجوز توزيع أراضي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد في حين أنَّ المصلحة العامة تقضي بتوزيع واستثمار مثل تلك الأراضي التي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات، ويرى المُجتمِعون أن لا ضرورة لتعديل المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور لأن تعديل النِظام لا يتم إلا بمرسوم ملكي.

ولكن يُمكِن مُعالجة المشاكِل التي تعترِض وزارة الزِراعة والمياه في توزيع القِطع من الأراضي التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات بقرار تفسيري يصدُر من مجلِس الوزراء، بالنص الآتي:

في حالة الضرورة عندما تكون الأرض المُعدة للتوزيع تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المُعدة للتوزيع لعدَّد أكبر من المُستثمرين دون التقيُّد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، أو عندما تقضي المصلحة منح الأرض التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات لصاحِب مُلكية أرض مُجاوِرة ومُستثمرة، فإن لوزير الزِراعة أنَّ يُثبِت حالة الضرورة القائمة بقرار مِنه وأنَّ يُجيز في عين الوقت التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية المُشار إليها أعلاه.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (51) وتاريخ 7/7/1390هـ.

يُقرِّر ما يلي

عندما تكون الأرض المُعدة للتوزيع تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المُعدة للتوزيع لعدَّد أكبر من المُستثمرين دون التقيُّد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، أو عندما تقضي المصلحة العامة منح الأرض التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات لصاحِب مُلكية أرض مُجاوِرة ومُستثمرة، فإن لوزير الزِراعة أنَّ يُجيز التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، على أنَّ لا تكون هُناك مُعارضة أو ضرَّر لأحد وأنَّ لا تُستخدم لغير أغراض الزِراعة.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 1235 وتاريخ 8/11/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من وزارة الزِراعة والمياه برقم (1/275) وتاريخ 15/2/1392هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4185) وتاريخ 9/3/1392هـ، بشأن طلبِها الموافقة على التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في نِظام الأراضي البور، في الأراضي التي لم يتم توزيُعها بعد في بعض مناطِق المملكة حينما ترى الوزارة أنَّ هُناك ضرورة تدعو لذلك، بحيث يُصبِح الحد الأعلى للمساحة القابِلة للتوزيع على الأفراد عشرين هِكتاراً بدلاً من العشرة هِكتارات المنصوص عليها في النِظام، وأنَّ يكون ذلك في الحالات الآتية:

1- في المناطِق التي توجد بِها مساحات واسِعة من الأراضي البور الصالِحة للزِراعة، وتتوفر بِها المياه الصالِحة للزِراعة بصورة اقتِصادية.

2- في المناطِق التي ترتفع بِها تكاليف الآبار الارتوازية أو في المناطِق التي توجد بِها آبار فوّارة ذات ضخ مُرتفع وتحتاج إلى مساحات كبيرة.

3- في الأراضي التي تكون فيها التكاليف الأولية لاستِصلاح الأراضي مُرتفِعة ويستلزم لها أنَّ تكون المساحة المُراد استثمارُها تتناسب مع هذه التكاليف المُرتفِعة.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الأنظِمة رقم (45) وتاريخ 24/5/1392هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على طلب وزارة الزِراعة والمياه التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في المادة الثانية من نِظام الأراضي البور في الأراضي التي لم يتم توزيعُها بعد في بعض مناطِق المملكة حينما ترى الوزارة أن هُناك ضرورة تدعو لذلك، بحيث يُصبِح الحد الأعلى للمساحة القابِلة للتوزيع على الأفراد عشرين هِكتاراً بدلاً من العشرة هِكتارات المنصوص عليها في النِظام، وأنَّ يكون ذلك في الحالات الموضحة أعلاه.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 589 وتاريخ 5/5/1393هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (6007) وتاريخ 13/3/1393هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (11/908/147) وتاريخ 15/2/1393هـ، المُتضمِّن أنهُ عند تطبيق نِظام توزيع الأراضي البور الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/26) وتاريخ 6/7/1388هـ، تُجابِه وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة والمياه بعض الحالات التي تُثير الأشكال، من ذلك الأراضي التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور هذا النِظام ولم يتم أحياؤها. وقد عالج نِظام الأراضي البور في المادتين التاسعة والحادية عشرة مِنه موضوع هذه الأراضي، إلا أن وزارة الزراعة والمياه تلقى في تطبيقِها مُعارضات عديدة مِّمن أُقطِعت لهُم تلك الأراضي إذ يُعتبرونها مُلكاً لهُم لأنها ظلت تحت أيديهم مُدَّداً مُتفاوِتة وأنهُم اضطروا لتركِها مواتاً ولم يقوموا بإحيائِها لعدم توفر الإمكانيات المادية أو الفترة الزمنية الكافية لذلك الإحياء، لذلك فقد استقر الرأي على عقد اجتِماع بين الوزارتين لتدارُس الموضوع ووضع الحل المُناسب لهُ بما يتفق مع النِظام من ناحية ويُحقَّق المصلحة العامة من ناحية أُخرى.

وبناءً على ذلك فقد تم عقد عدة اجتِماعات مُتواصِلة بين معاليه وبين سمو نائب وزير الداخلية باشتِراك كُلٍ مِن: مُدير عام إدارة استثمار الأراضي، والمُستشار الشرعي بالوزارة، كما اُستُعين كذلك بمعالي الشيخ/ صالح الحصين وتمت دراسة هذا الموضوع من جميع جوانِبِه وأُتخذ بخصوصِه المحضر المُرفق الذي يتضمَّن الحلول التي أستقر الرأي عليها.

ولذا يرجو معاليه إصدار القرار اللازِم لذلك.

وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق من سمو نائب وزير الداخلية ومعالي وزير الزِراعة والمياه في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على ما يلي:

أولاً – الأراضي التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور النِظام ولم يتم إحياؤها، سواء صدر بشأنِها حجِّج استِحكام مُستوفية للإجراءات النِظامية أو غير مُستوفية لها أو لم تصدُر عليها صكوك مُطلقاً، فتُعامل أياً كانت مساحتُها بمُقتضى المادة التاسعة والمادة الحادية عشرة مِن النِظام، بحيث يُعطى مُهلة لأصحابِها مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عنها بواسطة وسائل الإعلام المُختلِفة لإحيائِها، فإن عجز عن إحيائِها في الحدود المنصوص عليها في المادة السابعة فتُطبَّق في شأنِه المادة الثامنة من النِظام والتي تقضي إمكانية سحب الأرض مِنه وإعادة توزيعِها طِبقاً لقواعِد النِظام، أمَّا إن أحياها فتثبُت مُلكيتُه لها وِفقاً لأحكام النِظام، وكذلك إن أحيا جُزءاً مِنها فتُعطى لهُ المساحة التي أحياها زائدة ثلاثة أمثالِها من الأرض المقطُعة لهُ.

ثانياً – في تنفيذ الإجراء المُشار إليه، وعندما تقوم وزارة الزِراعة بمسح الأراضي لغرض توزيعِها وتواجِه بإقطاع فيها، فعليها أنَّ تُميز بين الأراضي المقطُعة التي لا ترى إمكانية لإحيائِها من قِبَل المُقطِع بسبَّب ضعف إمكانياتِه أو كِبر مساحتِها، فهذه يُكتفى فيها بمُهلة ثلاث سنوات التي تبدأ بتاريخ الإعلان المُشار إليه أعلاه، وبين الأراضي المقطُعة التي ترى إمكانية لإحيائِها فهذه تُعطى للمُقطِع مُهلة لإحيائِها لا تقِل عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إعطائه المُهلة، ولو تجاوزت مُهلة الثلاث سنوات السابِقة المُعطاة له بموجب الإعلان، ويُنذر بأنه إن لم يقُم بإحيائِها قبل انتِهاء المُدة الجديدة فسوف تُسحب مِنه وِفقاً للمادة الثامنة من النِظام.

ثالثاً – الأقطاعات في المناطِق التي لا توجد إمكانية لإحيائها، حسب الدِراسات التي تُجريها وزارة الزِراعة والمياه لعدم توفر المياه أو صلاحية التُربة في تلك المناطِق، أو التي لا يُمكِن إحياؤها بسبَّب تأثير الإحياء فيها على المزارِع القائمة بسبَّب ضعف المخزون المائي، فكُل هذه الأراضي لن تقوم الوزارة بمنح من هي بيده رُخصة بالحفر فيها، ولا سحبِها مِنه بعد انتِهاء المُهلة المُشار إليها في الإعلان.

رابعاً – إذا كانت أي من الأراضي المُشار إليها في (أولاً) أعلاه غير واضِحة الحدود أو المساحة في أوامِر الإقطاع أو الصكوك الصادِرة عليها، كان يكون الحد المذكور مثلاً فضاء أو حزم، فإنهُ يلزم إعادة تحديدُها وتقرير مساحتُها الفعلية بعد تطبيق أوامر الإقطاع والصكوك الصادِرة عليها على الطبيعة، وذلك بمعرِفة هيئة مُكونة مِن: وزارة الزِراعة والمياه، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية.

خامساً – يكون الإعلان بالصيغة الآتية:

( تُعلِن وزارة الزِراعة والمياه لعموم الأشخاص الذي بأيديهم أقطاعات الأراضي الزِراعية، صادِرة من جلالة الملك المُعظم أو مِن المأذون لهُم بذلك من جلالتِه ولم يقوموا بإحيائها حتى الآن، أنَّ يتقدموا إليها في خِلال شهرين من تاريخ هذا الإعلان مصحوبين بوثائق الإقطاع، وذلك لتسجيلِها لدى الوزارة وإنهاء إجراءات أذونات الفسح بحر الآبار فيها بغرض إحيائها خِلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإعلان، ومن لم يقُم بإحيائها قبل انتِهاء المُدة المذكورة فسوف يتم سحبُها وإعادة توزيعِها حسب نِظام الأراضي البور الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 6/7/1388هـ، وذلك تطبيقاً لقرار مجلِس الوزراء رقم (1005) وتاريخ 3/7/1388هـ ).

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 640 وتاريخ 24/5/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (11/1196/112) وتاريخ 4/2/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى الاستِدعاء المُقدَّم من بعض المواطنين المُستفيدين من نِظام توزيع الأراضي البور في منطِقة القطيف، المُتضمِّن شكواهُم من ارتِفاع تكاليف حفر الآبار الارتوازية في المنطِقة إلى جانب الصعوبات التي يُعانُها في استِصلاح الأراضي التي سُلِمت لهُم، وحيث أن الوزارة تُشاطِرُهم ما ذهبوا إليه لأنهُم بالذات وكثيرون من أمثالِهم من المواطنين الذين وزِعت عليهم أراضي بموجب نِظام توزيع الأراضي البور، لم يستطيعوا إحياء الأراضي الموزعة عليهم لضعف إمكانيتِهم وموارِدِهم إذا ما قيست بارتِفاع نفقات تكاليف حفر الآبار الارتوازية واستِصلاح الأراضي مِّما نتج عنه انتِهاء فترة الاختِصاص المُحدَّدة والمَّمنوحة لهُم لاستثمار الأراضي دون تمكُنِهم من استثمارِها، الأمر الذي استوجب الرفع للمقام السامي لتمديد فترة الاختِصاص إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات. وكانت هذه المُحالة من قِبَل هذه الوزارة من أجل إتاحة الفُرصة للمُستفيدين من هذه الأراضي للتغلُّب على عامِل الوقت المُحدَّد، ولكِنهُ يبدو أن ارتِفاع نفقات الحفر وتأخير عملياتِه لقلة الحفارات لتغطية الطلبات مِن العوامِل التي ساهمت في عدم استثمار تلك الأراضي، ولقد توقعت الوزارة طلب المعونة من المُستفيدين بتوزيع الأراضي فوضعت في برنامج خِطتِها الخمسية الأولى المبالِغ اللازِمة لصرفِها كإعانات لمواجهة ارتِفاع تكاليف حفر الآبار الارتوازية ومُستلزماتِها واستصلاح الأراضي البور، إلا أن الأوضاع المالية حينذاك لم تكُن لتسمح باعتِماد تلك الإعانات بالذات. ونظراً لأن تلك الأوضاع ولله الحمد قد تحسنت، وبما أن مُشكِلة ارتِفاع تكاليف نفقات حفر الآبار واستِصلاح الأراضي البور فرضت نفسها في الآونة الأخيرة، وأمام إلحاح طالبي المعونة وتأييد البنك الزراعي لمطالِبِهم بموجب مُذكِرتِه المُحالة للوزارة برقم (3256) وتاريخ 29/12/1394هـ، في منح الإعانات اللازِمة للمُساعدة على تكاليف حفر الآبار واستِصلاح الأراضي البور الموزعة.

لذا يرجو معاليه اتِخاذ القرار اللازِم نحو ذلك، على أنَّ يتولى البنك الزِراعي صرف هذه الإعانات، وستقوم الوزارة بالاشتِراك مع البنك بإعداد اللوائح المُنظِمة لها.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على طلب معالي وزير الزِراعة والمياه تمديد المُدة التي مُنِحت للمُستفيدين من نِظام توزيع الأراضي البور من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، أمَّا منح الإعانات اللازِمة لمُساعدتِهم على تكاليف حفر الآبار واستصلاح الأراضي البور الموزعة، فيجري دراستُها من قِبل وزارة الزِراعة والمياه ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

[1] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلِس الوزراء رقم (1083) وتاريخ 11-12/11/1390هـ، ورقم (1235) وتاريخ 8/11/1392هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (640) وتاريخ 24/5/1395هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث