الكتاب : نظام نقابة السيارات |
نظام نقابة السيارات (/)
الباب الأول
تأسيس النقابة ووظائفها ـ وواجبات موظفيها
(الفصل الأول ـ تأسيس النقابة)
1 ـ تؤسس في المملكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى (نقابة السيارات) إنفاذاً لأمر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم 142/11/2/1372هـ.
2 ـ مرجع هذه النقابة المديرية العامة للحج والإذاعة.
3 ـ مركز النقابة الرئيسي بمكة المكرمة وتؤسس لها فروع في المدينة المنورة وفي جدة وفي غيرها من المدن حسب اللزوم وتبعا لاقتضاء ضرورة العمل.
4 ـ يعين للنقابة رئيس عام يتولى إدارة أعمالها ومسؤولياتها المدرجة في هذا النظام بمعاونة الموظفين التابعين له. ويتم تعيينه بترشيح من المديرية العامة للحج والإذاعة وموافقة المقام السامي عليه ويجب أن لا يكون من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الدللاء.
5 ـ تكون للنقابة هيئة تتضامن مع الرئيس في الأعمال والمسئوليات وتعمل تحت رئاسته تتألف من :
أ) مندوب عن وزارة الحج والأوقاف يعينه وزير الحج والأوقاف .
ب) ممثلين للشركات الناقلة للحجاج بعدد هذه الشركات ، يتم اختيار كل منهم عن طريق التعيين من قبل الشركة التي يمثلها وفقاً لنظامها .
6 ـ تقوم النقابة بوضع الميزانية السنوية اللازمة لمركزها والفروع التابعة لها وتعرضها لمرجعها للتصديق عليها وفق الأصول.
7 ـ تعين النقابة الموظفين اللازمين لأعمالها في حدود ميزانيتها المصدقة وبموافقة مرجعها على ذلك على أن يتم تعيين المعاونين للرئيس العام بمعرفة الرئيس المذكور وبموافقة المقام السامي عليهم ويجب أن لا يكونوا من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الدللاء.
8 ـ يخضع جميع موظفي النقابة للتعليمات الداخلية الخاصة بهم ولا يسري عليهم نظام الموظفين العام ولا التقاعد.
( الفصل الثاني ـ وظائف النقابة)
9 ـ الإشراف التام على جميع السيارات الناقلة للحجاج.
10 ـ تسجيل الشركات التي تعمل في نقل الحجاج لديها.
11 ـ تعيين لجنة للكشف على سيارات الشركات المخصصة لنقل الحجاج باشتراك مندوبين من إدارة الحج العامة ومديرية الأمن العام والنقابة مع مهندسين فنيين تنتخبهم للكشف على كل سيارة معدة لنقل الحجاج وإعطاء قرار بصلاحيتها للنقل أو عدم ذلك موقع عليه من كافة أعضاء لجنة الكشف على أن لا يتنافى هذا مع الكشف المنصوص عليه في قرار مجلس الشورى رقم 161 في 26/8/1368هـ
12 ـ إعطاء كل سيارة صالحة للعمل تم الكشف عليها شهادة خاصة بموجب تقارير لجان الكشف موضح بها رقم السيارة والرقم المتسلسل للمكنة والشاسيه والكفرات بما في ذلك الكفر الاحتياطي وعدد الركاب مع بيان نوعها وموديلها واسم الشركة التابعة لها ورقم وتاريخ تقرير لجنة الكشف عليها.
13 ـ اتخاذ سجل خاص لتسجيل شهادات السيارات الموضحة في المادة السابقة (12) يكتب جميع الإيضاحات الخاصة بالسيارة المعطاة لها الشهادة ويعتبر هو "السجل الأساسي" لسيارات الشركات.
14 ـ توزيع الحجاج على الشركات بالنسبة المئوية وبموجب تعليمات التوزيع الموضحة في الباب الثالث من هذا النظام.
15 ـ استيفاء أجور النقل المقررة على أن تقوم بمحاسبة أصحاب الشركات على صافي استحقاقاتهم يومياً.
16 ـ الاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في وضع وتحديد أجور نقل الحجاج في كل عام مع مراعاة الاعتدال في التحديد.
17 ـ ملاحظة كل ما يتعلق بمصلحة نقل الحجاج وترتيبه على أكمل وجه وفقا لهذا النظام والتعليمات الحكومية.
18 ـ إعداد جداول تفصيلية عن الحجاج القادمين بالبواخر والطائرات تشمل تواريخ وصولهم ومواعيد سفرهم من جدة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة مع تواريخ عودتهم من المدينة إلى مكة وذلك بمعاونة القسم المختص في إدارة الحج العامة.
19 ـ اتخاذ سجل خاص للحجاج المرحلين من قبلها يوضح فيه أجناسهم والشركات التي نقلتهم مع التفصيلات اللازمة ويجب إن يتم ذلك حال ترحيلهم فوراً بدون تأخير.
20 ـ وضع الترتيب اللازم لنقل الحجاج إلى عرفات والعودة منها على أن يكون معدا في غرة ذي الحجة على أساس العدد الوارد منهم فعلا مع تقرير العدد المحتمل وروده بنسبة تخمينية ويعرض على لجنة مكونة من مندوب عن وزارة الداخلية ومدير الأمن العام ومدير الحج العام للنظر فيه وإقراره.
21 ـ وضع تعليمات خاصة بالمهندسين والسائقين ومعاونيهم تشمل ما لكل منهم وما عليه من واجبات وحقوق بالنسبة للجهات والشركات التي يعملون لديها وينتخبون من يمثلهم في النقابة حين وضع هذه التعليمات.
(الفصل الثالث ـ واجبات موظفي النقابة)
22 ـ [(يعتير) هكذا ورد في الأصل أم القرى(يعتبر)] رئيس النقابة والموظفون المرتبطون به في المركز الرئيسي والفروع التابعة له مع أعضاء هيئة النقابة مسئولين بالتسلسل أمام الجهة الحكومية المختصة عن جميع الأعمال المناطة بهم فيما يتعلق بشؤون نقل الحجاج المدرجة في هذا النظام كل ضمن نطاق عمله واختصاصه الذي تحدده التعليمات الداخلية التي تضعها النقابة.
23 ـ تكون اجتماعات هيئة النقابة متصلة في موسم الحج للنظر في صالح نقل الحجاج ومسايرة حركات العمل. وتخضع هذه الاجتماعات لنظام الهيئات والمجالس الرسمية.
24 ـ تكون التبليغات والمخابرات بين مركز النقابة وفروعها وبينها وبين إدارة الحج بموجب تحارير ذات رقم متسلسل وقيد وتاريخ وما دعت سرعة العمل إلى تبليغه تلفونياً يجب أن يؤكد كتابياً.
الباب الثاني
تنظيم نقل الحجاج ـ وواجبات الشركات
(الفصل الأول ـ تنظيم نقل الحجاج )
25 ـ الشركة التي تم تسجيلها في النقابة قبل غيرها من الشركات لها حق الأولية في النقل طبقاً لمقتضى المادة (16) ثم يكون الحق للتي تليها في التسجيل وهكذا يجرى الترتيب في هذه الأولية.
26 ـ يكون توزيع الحجاج على الشركات حسبما يأتي:
أ ) تعطى الشركة الأولى في التسجيل عشرين في المائة من حمولتها المسجلة من الحجاج وباستكمال نسبتها المذكورة تعطى الشركة التي تليها نفس النسبة من حمولتها المسجلة وهكذا إلى أن يتم الدور على جميع الشركات بموجب حمولتها المسجلة ويعاد التوزيع بنفس الترتيب على أن يراعى تسلسل خاص لكل خط من خطوط النقل باستثناء خط عرفات.
ب ) ينفذ في خط عرفات الترتيب الذي نصت عليه المادة (20) من هذا النظام.
27 ـ على النقابة قبل إحالة الحجاج إلى أي شركة أن تتأكد من استعداد تلك الشركة لنقل ما يحال إليها فوراً. وفي حالة وقوع أي تأخير من تلك الشركة تسقط حصتها في النقل لتلك المرة فقط فيما عدا خط عرفات.
28 ـ على النقابة في حالة عجز أية شركة عن نقل بعض الحمولة المحالة إليها في خط عرفات أن تقوم باستئجار السيارات اللازمة لنقل تلك الحمولة وتعود بالأجرة المدفوعة مضاعفة على تلك الشركة ويكون الفائض من ذلك من ضمن واردات النقابة.
29 ـ على كل شركة أن تقوم بنقل الحجاج المحالين إليها من النقابة في خلال مدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة على أكبر تقدير.
30 ـ يتم نقل الحجاج من قبل الشركات بموجب اعتمادات مطبوعة متسلسلة تعطى من النقابة ويوضح فيها عدد الحجاج وأجناسهم وعدد الكبار منهم والإنصاف والأطفال ووجهة سفرهم وأسماء وكلائهم ومطوفهم مع إيضاح ما إذا كانت الرحلة مرجعة أو ذهاباً فقط.
31 ـ يجب أن يتم ترتيب نقل الحجاج من مكة بعد انتهاء نسك الحج في خلال أيام التشريق حسب نظام الأفواج المتبع.
(الفصل الثاني ـ واجبات وحقوق الشركات)
32 ـ يجب على كل شركة ترغب المساهمة في نقل الحجاج أن تتقدم أولاً إلى النقابة بطلب تسجيلها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على أن يسبق هذا الطلب تسجيلها لدى كاتب العدل بموجب نظام الشركات.
33 ـ يجب على الشركة طالبة التسجيل أن تقدم مع طلبها وثيقة تسجيل كاتب العدل.
34 ـ لا يكون لأية شركة حق التسجيل في النقابة إلا إذا بلغ الحد الأدنى بسياراتها مائة سيارة على أساس أن ثمانين في المائة أتوبيسات وعشرين في المائة سيارات صغيرة وتراعى هذه النسبة للزيادة من الحد الأدنى في عموم الشركات بصورة إلزامية حتى نهاية عام 1373هـ.
35 ـ يحق لكل شركة مسجلة في النقابة استيراد سيارات جديدة علاوة على موجودها المسجل مع مراعاة ما جاء في المادة (34) وتطبق عليها شرائط الكشف المدرجة في هذا النظام.
36 ـ يجب على كل شركة أن تعين مديرا مسئولا في مركزها الرئيسي ووكلاء في فروعها ابتداءً من أول الموسم حتى نهايته وتقدم أسماءهم إلى النقابة ليكونوا معتمدين لديها.
37 ـ يشترط في المدير والوكلاء أن يكونوا سعوديين ويعتبرون مسئولين عن الشركات التي يمثلونها في جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الحجاج.
38 ـ يجب على كل شركة أن تقدم للنقابة بياناً بعدد سياراتها موضحاً به أصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال من كل عام .
39 ـ يجب على كل شركة أن تعين مركزاً لإسعاف السيارات في كل من رابغ والمسيجيد في طريق المدينة المنورة مزودة بالوقود والأدوات الاحتياطية والكفرات واللساتك وبمهندس خاص للإصلاح مع سيارة احتياطية خالية على أن يتم ذلك بترتيب وإشراف النقابة.
40 ـ يجب على كل شركة أن توجد لديها المراكز المؤقتة اللازمة في كل من عرفات ومنى وتكون مستعدة للعمل ابتداءً من اليوم الخامس في شهر ذي الحجة ومزودة بكافة الاستعدادات اللازمة.
41 ـ يجب على الشركات أن تزود كل قافلة من قوافل الحجاج إلى المدينة المنورة بسيارة أتوبيس خالية للاحتياط بسيارة أخرى لوري للمهندس والمندوبين الرسميين على أن تضع النقابة الترتيب اللازم لذلك.
42 ـ يجب على كل شركة أن تراعي تزويد كل سيارة مخصصة لنقل الحجاج بما يأتي:
أ ) بأوعية الماء (القرب ـ والفناطيس).
ب ) بالكفر واللستك الاحتياطي والآلة الرافعة مع العدة الاحتياطية الضرورية
ج ) بالحبال الثابتة ولوازمها الكاملة لربط الأمتعة.
43 ـ يجب على الشركات أن تخضع للأوامر الحكومية فيما يختص بأمتعة الحجاج وإقامتهم في المدينة المنورة وفيما يختص بالأجور المستحقة إعادتها للحجاج وتبديل درجات الركوب.
44 ـ يجب أن تقدم كل شركة بياناً يومياً للنقابة بسيارات الحجاج المرحلين من قبلها إلى المدينة المنورة وعددهم وجنسياتهم للاحتفاظ به لدى النقابة والوقوف على حركات الحجاج من قبل جهات الاختصاص.
الباب الثالث
الكشف على السيارات ـ أحكام عامة
(الفصل الأول ـ الكشف على السيارات)
45- يجري الكشف المنوَّه عنه في المادتين (11) و(12) سنوياً من قبل النقابة ابتداءً من شهر جمادى الأولى حتى نهاية رجب .
46ـ يكون الكشف في المركز الرئيسي لعمل كل شركة بإشعار من النقابة بعد أن تتقدم الشركة إليها بطلب كتابي مسجل.
47 ـ تقدم الشركة السابقة في الطلب على غيرها في الكشف وفي حال ورود طلبات متعددة إلى النقابة في تاريخ واحد يقرع بينها في الأولية.
48 ـ إذا ظهر للجنة الكشف عدم صلاح سيارة بعد الكشف عليها تحرر محضراً بذلك توضح فيه الأسباب وما إذا كانت قابلة للإصلاح أم لا وما يمكن إصلاحه تكلف الشركة بإصلاحه وإعادته للكشف قبل نهاية رجب.
49 ـ لا تحسب حمولة ما يكون تحت إصلاح إلا بعد تصديق اللجنة على صلاحه في كشف ثاني تقرره اللجنة ضمن المدة المقررة واعتبارا من تاريخ هذا التصديق.
50 ـ يستبعد من سجل النقابة نهائياً حمولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحها في الكشف الثاني عليها وتلزم الشركة بإكمال النصاب فيما دون المائة السيارة.
51- يجب أن يلاحظ في تسجيل السيارات الجديدة ما يأتي :
أ ) السيارات الجديدة التي يتعذر استيرادها قبل انتهاء مدة الكشف الرسمية تسجل حمولتها لشركاتها من تاريخ ورودها وإتمام الكشف عليها على أن تقدم الشركة المستوردة للسيارات الجديدة ما يثبت طلبها الفعلي للسيارات وفتح اعتماداتها وأسباب التأخير بمستندات قانونية مقبولة لدى النقابة.
ب ) في حالة قيام الشركة المسجلة بطلب سيارات جديدة لا تحسب لها حمولة السيارات الجديدة إلا بعد ورودها فعلا وجد انتهاء الكشف عليها في موعد الكشف على السيارات الجديدة ولا تعطى حصتها من النقل إلا بعد استكمال دورة التوزيع على جميع الشركات إن كان الدور الحالي للتوزيع قد تخطاها.
ج ) أما الشركات الجديدة التي تقدمت بطلب التسجيل في موعده الرسمي وطلبت بالفعل سياراتها ولم ترد تلك السيارات إلا بعد موعد الكشف الأول فلا تحسب حصتها في النقل بعد ورودها فعلاً إلا بعد إتمام الكشف عليها في الموعد المخصص للسيارات الجديدة الذي هو نهاية شوال أو بعد استكمال دورة التوزيع على جميع الشركات بحيث يحسب تسلسلها في نهاية الدورة القائمة حينئذ.
52 ـ يعتبر آخر موعد لقبول الكشف على السيارات الجديدة المستوردة من الخارج هو نهاية شوال بصفة قاطعة.
53 ـ يبدأ موسم حج كل عام من غرة شهر رجب.
54 ـ تعتبر نهاية شهر شوال من كل عام آخر موعد لقبول تسجيل الشركات.
55 ـ إذا بلغ عدد الشركات المخصصة لنقل الحجاج في المستقبل مبلغاً يكفي لسد الحاجة إليها فللنقابة إن تتخذ قراراً جماعياً بإيقاف تسجيل شركات جديدة على أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك. ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد تصديق المقام السامي عليه.
56 ـ إذا زاد عدد السيارات الجديدة المخصصة لنقل الحجاج عن الحد المطلوب فللنقابة أن تتخذ قراراً جماعياً بإيقاف زيادة الحمولات المسجلة للشركات على أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد تصديق المقام السامي.
57 ـ يحسم من صافي استحقاق كل شركة في أجور النقل اثنان في المائة مقابل مصاريف النقابة وفروعها على أن يرد إلى الشركات ما فاض منه بنسبة ما أخذ منها ويحب أن يرجع على الشركات بالعجز الحامل في المحسوم ما دام ضمن الميزانية المقررة.
58 ـ تقوم النقابة بتسليم استحقاق الشركات من أجور نقل الحجاج للأشخاص الذين تختارهم الشركات بموجب وكالة رسمية.
59 ـ يجب أن تلاحظ شركات نقل الحجاج إن يكون استخدام المهندسين والسائقين لديها بعقود رسمية موسمية على الأقل بمعنى أنه لا يمكن انتقال مهندس أو سائق من شركة إلى أخرى أو ترك العمل طيلة مدة الموسم ويكون الطرفان ملزمين باحترامه وإنقاذه.
60 ـ للمهندس والسائقين أن يتقدموا بشكواهم ضد الشركات إلى النقابة على أن تكون ضمن استدعاء رسمي شامل للأسباب الدامية لها وعلى النقابة أن تنظر وتفصل حالاً في تلك الشكوى بما يضمن الحقوق وعلى أساس العقد والتعليمات الخاصة بالمهندسين والسائقين.
61 ـ للنقابة في حالة ثبوت حقوق مادية للمهندسين أو السائقين الشاكين طرف الشركات إن تقوم بتسديدها لأصحابها وحسمها من استحقاقات الشركة التي يعملون لديها.
62 ـ تقويم أم القرى الهجري هو التقويم الرسمي للنقابة وشركات نقل الحاج.
63 ـ للنقابة حق النظر والفصل في الخلافات والحوادث التي تقع فيما بين الشركات أو بينها وبين المستأجرين بناء على مراجعاتهم وفي حالة تعذر الفصل من قبلها عليها إن تضع القرار اللازم وترفعه إلى المراجع المختصة.
64 ـ يحل هذا النظام محل الأنظمة السابقة للنقابة ويعتبر ساري المفعول من حين تصديقه من المقام السامي وتقوم الجهة المختصة بإبلاغه إلى الدوائر ذات العلاقة ونشره في الصحف ولا يمكن تعديل وإضافة مادة على هذا النظام إلا بموافقة المقام السامي على ذلك.