الكتاب : نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة
1419هـ

الرقم: م / 4

التاريخ: 2/2/1419هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادتين العشرين والسبعين من النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1396هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (24/27/17) وتاريخ 15/6/1417هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (35) وتاريخ 19/1/1419هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

قرار رقم 35 وتاريخ 29/1/1419هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10195/ر) وتاريخ 21/7/1417هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات بالنيابة رقم (1332) وتاريخ 27/8/1404هـ، بشأن الرسوم المُقترحة لتسجيل ومُعاينة السُفن والوحِدات البحريِّة.

وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (8) وتاريخ 16/1/1407هـ، ورقم (122) وتاريخ 9/8/1408هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (24/27/17) وتاريخ 15/6/1417هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (229) وتاريخ 13/10/1418هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 28/11/1418هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحدات العائمة بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

رئيس مجلس الوزراء
نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة

المادة الأولى:

تعاريف

يُقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كُلٍ مِنها، ما لم يقتض النص خِلاف ذلك:

1- الوزارة : وزارة المواصلات.

2- السفينة: كُل عائمة تُستخدم في عمليات النقل، طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها دولياً.

3- الوحِدات العائمة:

أ - قوارِب الصيد: هي الواسِطة العائمة التي تُستخدم بغرض صيد الأسماك وخِلافُها من الأحياء المائية المُصرح بصيدِها.

ب - قوارِب النُزهة: هي الواسِطة العائمة التي تُستخدم لغرض النُزهة.

ت - الرافِعات والحفَّارات: هي مُعِدات ثقيلة عائمة تُستخدم في رفع الأحمال داخِل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب.

ث - وحِدات الخِدمة: هي الواسِطة العائمة المُسيرة آلياً، وتعمل داخِل حدود الميناء والمياه الإقليمية.

ج -الصنادِل والمواعين: هي واسِطة عائمة غير مُسيرة آلياً، ويتم قِطرُها بواسِطة وحِدات عائمة أُخرى، ومُخصَّصة لنقل البضائع من السُفن التي لا ترسو على أرصِفة الميناء.

ح -قوارِب شراعية أو بالمجداف: هي الواسِطة العائمة غير المُسيرة آلياً، التي تُستخدم للنُزهة أو للصيد.

4- شهادة تسجيل السفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت مُلكية السفينة وجنسيتُها واسمُها الخاص بِها الذي يميزُها عن غيرِها.

5- شهادة السلامة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المُعتمدة بالمملكة والمُفوضة من قِبل الوزارة، تُثبِّت صلاحية السفينة وأجهزتِها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وِفقاً للاتِفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظِمة.

6- ترخيص المِلاحة للسفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت صلاحية السفينة للمِلاحة، وذلك بعد مُعاينة السفينة وفحصِها والتأكُد من توفر شروط المُعاهدات والاتِفاقيات الدولية بِها.

7- شهادة شطب السفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة، تُثبِّت شطب السفينة من سجِل السُفن في المملكة.

8- شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت مُلكية السفينة وجنسيتُها واسمُها لفترة زمنية مُحدَّدة.

9- تسجيل رهن السفينة: قيد الرهن وإشهارِه في سجِل السفينة وفي شهادة تسجيلِها من قِبل الوزارة.

10- سجل الخدمة للعاملين في السُفن: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تُثبِّت هوية أفراد طاقم السفينة ومِهنِهم وخدماتِهم البحريِّة.

11- ترخيص مُزالة أعمال النقل البحريِّ: وثيقة تُصدِرُها الوزارة لمُزاولة أعمال النقل بالسُفن.

12- ترخيص مُزالة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسفينة: وثيقة تُصدِرُها الوزارة للترخيص بمُزالة بيع تذاكِر سفر الرُكاب السفينة.

13- بطاقة مُراقِب (مساح) سُفن: وثيقة تُصدِرُها الوزارة تخوِّل لحاملِها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمُعاينة

14- سند المُلكية: وثيقة تُصدِرُها الوزارة لإثبات مُلكية الوحِدات العائمة المُعفاة من التسجيل في سجِل السُفن، وتُثبِّت هذه الوثيقة مُلكية الوحِدة العائمة وجنسيتُها واسمُها.

15- رُخصة العمل: وثيقة تُصدِرُها الوزارة للوحِدة العائمة تُثبِّت صلاحيتِها للعمل والاتِجار بالشروط المُبينة بتلك الوثيقة.

المادة الثانية:

تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي:

الرقم

نوع الخِدمة

اسم الوثيقة

مِقدار الرسم

1

تسجيل سفينة لأول مرة

شهادة تسجيل سفينة

ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال

2

التسجيل المؤقت للسفينة

شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة

ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر

3

تسجيل السفينة المؤجرة

شهادة تسجيل سفينة مؤجرة

ريال واحد عن كُل طن بحد أقصى خمسة آلاف ريال

4

تسجيل رهن السفينة

خمسمائة ريال

5

التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها أو نقل مُلكيتها

خمسمائة ريال

6

نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المُعتمدة في المملكة

بدون مُقابِل

7

شطب السفينة من سجل السُفن

شهادة شطب سفينة

مائة ريال

8

الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجِل السُفن

بدون مُقابِل

9

شهادة السلامة للسفينة

شهادة السلامة للسفينة

خمسمائة ريال سنوياً من السفينة التي لا تزيد حمولتِها الصافية على خمسة آلاف طن وألف ريال للسفينة التي حمولتِها الصافية تزيد على خمسة آلاف طن

10

ترخيص المِلاحة للسفينة

ترخيص المِلاحة

خمسمائة ريال سنوياً

11

سجل الخدمة للعاملين بالسفينة

سجل خدمة العاملين بالسفينة

بدون مُقابِل

12

ترخيص مُراقِب (مساح) سُفن

بطاقة مُراقِب سُفن

بدون مُقابِل

13

ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ

ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ

خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات

الرقم

نوع الخِدمة

اسم الوثيقة

مِقدار الرسم

14

ترخيص مُزاولة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسُفن

ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ

خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات

15

شهادات تأهيل بحريِّة:

15/1 شهادة أعالي البِحار (رُبان)

15/2 شهادة كبير المُهندسين بالسفينة

15/3 شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة

شهادة أعالي البِحار (رُبان)

شهادة كبير المُهندسين بالسفينة

شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة

بدون مُقابِل

16

قيد تملِّك وحِدة بحريِّة

سند مُلكية وحِدة عائمة

بدون مُقابِل

17

رُخص عمل الوحِدات العائمة:

17/1 وحِدة الخدمة العائمة المُسيرة آلياً

17/2 قوارِب النُزهة والرياضة المُسيرة آلياً

17/3 القوارِب الشراعية أو بالمجداف

17/4 قوارِب الصيد الشراعية

17/5 قوارِب الصيد المُسيرة آلياً

17/6 القاطِرات والرافِعات والكراكات والحفارات

17/7 المواعين والصناديل

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

ثلاثمائة ريال سنوياً

ثلاثمائة ريال سنوياً

مائة ريال سنوياً

مائة ريال سنوياً[1]

ثلاثمائة ريال سنوياً[2]

ثلاثمائة ريال سنوياً

مائتا ريال سنوياً

18

بدل المفقودات أو التالِف من الشهادات

مائة ريال

المادة الثالثة:

يُصدِر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازِمة لإنفاذ هذا النِظام.

المادة الرابعة:

يُعمل بهذا النِظام بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِّه بالجريدة الرسمية، ويُلغي كُل ما يتعارض معه مِن أحكام[3].
نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 16

التاريخ: 14/4/1423هـ

-----------------

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحريِّة العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (28/33) وتاريخ 26/8/1422هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 13/4/1423

رسمنا بما هو آت

أولاً – تعديل مِقدار الرسم الوارِد في الفقرتين (17/4) و (17/5) من المادة الثانية من نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ، ليُصبح:

- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد الشراعية، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه مائة ريال سنوياً.

- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد المُسيرة آلياً، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه ثلاثمائة ريال سنوياً.

ثانياً – يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالاً على قوارِب الصيد الشراعية وقوارِب الصيد المُسيرة آلياً التي لا تزيد حمولتِها الكُلية على ثلاثين طناً، ولا يزيد طولُها على خمسة وستين قدماً (عشرين متراً) والتي تعمل على سواحِل المملكة وداخل المياه الإقليمية.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

قرار رقم 95 وتاريخ 13/4/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3/18166/ر) وتاريخ 3/10/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (62) وتاريخ 14/1/1422هـ، المُرافِق لهُ محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (3/ب/9592) وتاريخ 5/8/1421هـ، لدِراسة مِقدار الرسوم على رُخص قوارِب الصيادين المنصوص عليها في نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحرية العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحريِّة العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/33) وتاريخ 26/8/1422هـ.

وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (154) وتاريخ 25/3/1422هـ، ورقم (493) وتاريخ 19/12/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (128) وتاريخ 8/3/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تعديل مِقدار الرسم الوارِد في الفقرتين (17/4) و (17/5) من المادة الثانية من نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ، ليُصبح:

- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد الشراعية، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه مائة ريال سنوياً.

- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد المُسيرة آلياً، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه ثلاثمائة ريال سنوياً.

ثانياً – يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالاً على قوارِب الصيد الشراعية وقوارِب الصيد المُسيرة آلياً التي لا تزيد حمولتِها الكُلية على ثلاثين طناً، ولا يزيد طولُها على خمسة وستين قدماً (عشرين متراً) والتي تعمل على سواحِل المملكة وداخل المياه الإقليمية.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

(1 – 2) – عُدِلت الفقرتان بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 14/4/1423هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

3 – نُشِر هذا النِظام بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (2702) وتاريخ 25/2/1419هـ.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث