الكتاب : نظام النقد العربي السعودي |
نِظام النقد العربي السعوديِّ (/)
1379هـ
الرقم: 6
التاريخ: 1/7/1379هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) الصادِر بتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الثالثة مِن نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
وحِدة النقد السعوديِّ، هي: الريال السعوديِّ، ويُقسم الريال إلى: عشرين قِرشاً سعوديِّاً، ويُقسم القِرش السعوديِّ إلى: خمسة هلل سعوديِّة.
المادة الثانية:
تُعادِل قيمة الريال السعوديِّ: (197482/0) غرام من الذهب الخالص، وتُسمِّى هذه القيمة: سِعر التعادُل. ولا يجوز تعديل سعر التعادُل إلا بمرسوم ملكي، وِفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
المادة الثالثة:
سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وحدها، ولا يجوز لأي كأن أن يُمارِس هذا الحق.
المادة الرابعة:
بناءً على اقتِراح مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، وموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، يُقرَّر مجلِس الوزراء:
1- فئات النقد المعدنية والورقية:
أ - التي يجوز إصدارُها للتداول.
ب - وأشكالِها وتصميماتِها ورسومِها، ومقاديرِها ومقاييسِها ومحتوياتِها، وعياراتِها وأوزانِها وأحجامِها، وسائر أوصافِها ونفقاتِها.
ت - ومكان حِفظ اكليشاتِها أو قوالبها، ونماذِج تواقيع المُخولين للتوقيع على أوراق النقد، في حرز أمين.
ث - وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
ج - ومكان وزمان طبعِها أو سكِها.
2- اختيار البنوك التي تودع بِها العُمُلات الأجنبية التي تُشكِل جُزءاً من غِطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أنَّ تكون من الدرجة الأولى.
3- استثمار مؤسسة النقد العربي السعوديِّ لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طِبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الخامسة:
تُقرِّر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، ما يلي:
1- فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلُها أو سحبُها من التداول لعدم استيفاءُها الشروط التي تجعلُها صالِحة للتداول. وطريقة التصرُّف بِها، أو فُقدانِها قوتُها الإبرائية بعد مُهلة لا تقِل عن شهرين، أقتضى استِعجال السحب حِرصاً على المصلحة العامة. ومع مُراعاة الفقرتين ( 2 – 3) من هذه المادة.
2- الشروط التي يجب توافُرها في النقد المُستهلك لاستبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي مُقابِل بالأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر مِن خُمُّس ساحتِها أو رقمي مُعادلتِها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النِظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية أو شوِهت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً، أنَّ ما أصابِها كان نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه[1].
3- حجز ومُصادرة النقود المُزيفة والمُقلدة، وطريقة التصرُّف فيها، وتنظيم محضر بحجزِها ومُصادرتِها، وإرسال نُسخة مِنه إلى السُلُّطات المُختصة لإجراء المُلاحقة القانونية.
4- النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أُخرى مُناسِبة.
المادة السادسة:
1- تُغطي مؤسسة النقد العربي السعوديِّ جميع النقود التي تُصدِرُها بغِطاء كامِل، يُساوي قيمتُها تماماً من الذهب والعُملات الأجنبية القابِلة للتحويل في الذهب.
2- لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غِطاء كامِل مصون في حِرز أمين، بحيث يُحفظ هذا الغطاء بالمملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى البنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
3- يقوم الغِطاء على أساس السعر المُحدَّد، وِفقاً للمادة الثانية من هذا النِظام.
4- عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كُل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحُكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعرِه.
المادة السابعة:
يكون لورق النقد من فئة الريال ومُضاعفاته وأجزاءُه الذي تُصدِرُه مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، صِفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير مُحدَّدة، لتسديد كافة الديون والالتِزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتُها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وفروعِها وما يقوم مقامِها، التي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعوديِّ المُصرح بتداولِها، سواء كان ذلك بقصد دفعِها إلى الخزينة العامة، أو استبدالِها بفئات أُخرى.
المادة الثامنة:
يوقِع على أوراق النقد: وزير المالية ومُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.
المادة التاسعة:
يُسحب من التداول ما تبقى من الجُنيهات السعودية الذهبية، ويفقِد الجُنية السعوديِّ الذهب صِفة التداول القانوني وقوتِه الإبرائية، من تاريخ نشر هذا النِظام. ويجوز لحامل الجُنية السعوديِّ الذهب أن يُسلِمُه إلى مؤسسة النقد العربية السعوديِّ في خِلال شهرين اعتِباراً من تاريخ نشر هذا النِظام، لقاء قبضِهم أربعين ريالاً سعوديِّاً، وبعد انتِهاء المُهلة المذكورة يُصبِح سلعة.
المادة العاشرة:
تحتفِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسجِل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خِزانتِها، والمُصدَّرة والمسحوبة من التداول.
المادة الحادية عشرة:
تنشُر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في الجريدة الرسمية بياناً بوضعِها عن الأسبوعين السابِقين، يتضمَّن مِقدار الأوراق النقدية والسكوكات المُصدَّرة، ومِقدار ما يُقابِلُها من غِطاء كامِل بالتفصيل، مع مُقارنة كل ذلك بنِصف الشهر الذي قبله. كما تنشُر في آخر كُل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مُصدقاً عليه من قِبل فاحِص حِسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعِها والميزانية العامة، وحِساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الثانية عشرة:
1- تُطبق على إيصالات الحُجاج، جميع الأحكام الوارِدة في هذا النِظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبُها من التداول.
2- تقوم مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسحب إيصالات الحُجاج من التداول تدريجياً، وبإبدالِها بما يُقابِلُها من العُملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العُملة الجديدة، وخِلال مُدة تُعينُها المؤسسة وتُعلِن عنها.
المادة الثالثة عشرة:
تُصدِر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة الرابعة عشرة:
يُعتبر هذا النِظام مُلغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامِه، مِّما صدر في السابِق.
المادة الخامسة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.
قرار رقم 91 وتاريخ 29/6/1379هـ
إن مجلس الوزراء
إطلاعه على المادة الثالثة مِن نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، المُدرجة في قرار مجلِس الوزراء رقم (103) بتاريخ 20/5/1377هـ.
وبعد إطلاعه على المُلاحظات التي تقدم بِها الخبير الأُستاذ/ زكي سعد.
يُقرِّر ما يلي
المادة الأولى:
وحِدة النقد السعوديِّ، هي: الريال السعوديِّ، ويُقسم الريال إلى: عشرين قِرشاً سعوديِّاً، ويُقسم القِرش السعوديِّ إلى: خمسة هلل سعوديِّة.
المادة الثانية:
تُعادِل قيمة الريال السعوديِّ: (197482/0) غرام من الذهب الخالص، وتُسمِّى هذه القيمة: سِعر التعادُل. ولا يجوز تعديل سعر التعادُل إلا بمرسوم ملكي، وِفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
المادة الثالثة:
سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وحدها، ولا يجوز لأي كأن أن يُمارِس هذا الحق.
المادة الرابعة:
بناءً على اقتِراح مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، وموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، يُقرَّر مجلِس الوزراء:
1- فئات النقد المعدنية والورقية:
أ - التي يجوز إصدارُها للتداول.
ب - وأشكالِها وتصميماتِها ورسومِها، ومقاديرِها ومقاييسِها ومحتوياتِها، وعياراتِها وأوزانِها وأحجامِها، وسائر أوصافِها ونفقاتِها.
ت - ومكان حِفظ اكليشاتِها أو قوالبها، ونماذِج تواقيع المُخولين للتوقيع على أوراق النقد، في حرز أمين.
ث - وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
ج -ومكان وزمان طبعِها أو سكِها.
2- اختيار البنوك التي تودع بِها العُمُلات الأجنبية التي تُشكِل جُزءاً من غِطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أنَّ تكون من الدرجة الأولى.
3- استثمار مؤسسة النقد العربي السعوديِّ لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طِبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الخامسة:
تُقرِّر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، ما يلي:
1- فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلُها أو سحبُها من التداول لعدم استيفاءُها الشروط التي تجعلُها صالِحة للتداول. وطريقة التصرُّف بِها، أو فُقدانِها قوتُها الإبرائية بعد مُهلة لا تقِل عن شهرين، أقتضى استِعجال السحب حِرصاً على المصلحة العامة. ومع مُراعاة الفقرتين ( 2 – 3) من هذه المادة.
2- الشروط التي يجب توافُرها في النقد المُستهلك لاستبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي مُقابِل بالأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر مِن خُمُّس ساحتِها أو رقمي مُعادلتِها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النِظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية أو شوِهت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً، أنَّ ما أصابِها كان نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.
3- حجز ومُصادرة النقود المُزيفة والمُقلدة، وطريقة التصرُّف فيها، وتنظيم محضر بحجزِها ومُصادرتِها، وإرسال نُسخة مِنه إلى السُلُّطات المُختصة لإجراء المُلاحقة القانونية.
4- النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أُخرى مُناسِبة.
المادة السادسة:
1- تُغطي مؤسسة النقد العربي السعوديِّ جميع النقود التي تُصدِرُها بغِطاء كامِل، يُساوي قيمتُها تماماً من الذهب والعُملات الأجنبية القابِلة للتحويل في الذهب.
2- لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غِطاء كامِل مصون في حِرز أمين، بحيث يُحفظ هذا الغطاء بالمملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى البنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
3- يقوم الغِطاء على أساس السعر المُحدَّد، وِفقاً للمادة الثانية من هذا النِظام.
4- عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كُل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحُكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعرِه.
المادة السابعة:
يكون لورق النقد من فئة الريال ومُضاعفاته وأجزاءُه الذي تُصدِرُه مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، صِفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير مُحدَّدة، لتسديد كافة الديون والالتِزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتُها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وفروعِها وما يقوم مقامِها، التي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعوديِّ المُصرح بتداولِها، سواء كان ذلك بقصد دفعِها إلى الخزينة العامة، أو استبدالِها بفئات أُخرى.
المادة الثامنة:
يوقِع على أوراق النقد: وزير المالية ومُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.
المادة التاسعة:
يُسحب من التداول ما تبقى من الجُنيهات السعودية الذهبية، ويفقِد الجُنية السعوديِّ الذهب صِفة التداول القانوني وقوتِه الإبرائية، من تاريخ نشر هذا النِظام. ويجوز لحامل الجُنية السعوديِّ الذهب أن يُسلِمُه إلى مؤسسة النقد العربية السعوديِّ في خِلال شهرين اعتِباراً من تاريخ نشر هذا النِظام، لقاء قبضِهم أربعين ريالاً سعوديِّاً، وبعد انتِهاء المُهلة المذكورة يُصبِح سلعة.
المادة العاشرة:
تحتفِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسجِل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خِزانتِها، والمُصدَّرة والمسحوبة من التداول.
المادة الحادية عشرة:
تنشُر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في الجريدة الرسمية بياناً بوضعِها عن الأسبوعين السابِقين، يتضمَّن مِقدار الأوراق النقدية والسكوكات المُصدَّرة، ومِقدار ما يُقابِلُها من غِطاء كامِل بالتفصيل، مع مُقارنة كل ذلك بنِصف الشهر الذي قبله. كما تنشُر في آخر كُل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مُصدقاً عليه من قِبل فاحِص حِسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعِها والميزانية العامة، وحِساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الثانية عشرة:
1- تُطبق على إيصالات الحُجاج جميع الأحكام الوارِدة في هذا النِظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبِها من التداول.
2- تقوم مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسحب إيصالات الحُجاج من التداول تدريجياً، وبإبدالِها بما يُقابِلُها من العُملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العُملة الجديدة، وخِلال مُدة تُعينُها المؤسسة وتُعلِن عنها.
المادة الثالثة عشرة:
تُصدِر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة الرابعة عشرة:
يُعتبر هذا النِظام مُلغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامِه، مِّما صدر في السابِق.
المادة الخامسة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام النقد العربي السعوديِّ
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: 17
التاريخ: 16/9/1379هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (148) وتاريخ 14/9/1379هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُصحَّح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي:
المادة الخامسة:
2- الشروط التي يجب وافُرها في النقد المُستهلك لاستِبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي تعامُل للأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر من خُمسيِّن من مساحتِها أو رقمي مُعادلتِها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة مِن هذا النِظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية، أو شوُّهِت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.
ثانياً – على رئيس مجلِس وزرائنا تنفيذ ما ذُكِر ، ، ،
قرار رقم 148 وتاريخ 14/9/1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على خِطاب مُحافِظ المؤسسة رقم (1/3355/34) وتاريخ 26/7/1379هـ، الذي يُشير فيه إلى الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ. التي تُبيِّن أقل الشروط التي يجب مُلاحظتُها عند تبديل الأوراق النقدية التالِفة بأوراق جديدة، ومن ضِمنِها أنه لا يُدفع مُقابِل عن أوراق النقد التي فقدت أكثر من خُمُّس مساحتِها.
ويوجه النظر إلى أنهُ في جميع النصوص السابِقة لهذا المرسوم الملكي والتي وُّوفِق عليها كان النص المُتعلِق بهذا الصدَّد يُشير إلى أوراق النقد التي فقد أكثر من خُمسيِّ مساحتِها، وليس خُمُّس مساحتِها، كما ذُكِر عند صدورِه وأنهُ مِن المُحتمل أنَّ يكون قد وقع خطأ مطبعي غير الخُمسيِّن إلى خُمُّس.
ويطلُّب إبلاغُه عن الحقيقة، لأنهُ بموجب تعليمات استِبدال النقُد التالِف السابِقة، يُمكِن استبدال أوراق النقد التي فقدت أكثر من خُمُسيِّ مساحتِها، وإن تغيير النص إلى الخُمُّس مِن المُحتمل أنَّ يُحديث مصاعِب كبيرة للأهالي.
وبعد إطلاعه على البرقية المرفوعة مِن وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني المرفوعة لرئاسة مجلِس الوزراء برقم (1792/ح) بتاريخ 6/8/1379هـ.
وبعد رجوعِه إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ، وإلى النُسخة التي سبق أنَّ وردت إلى المجلِس وبنى عليها قرارُه المذكور، ظهر أنهُ مُدرج بالفقرة رقم (2) المذكورة كلِمة خُمُّس لا خُمُسيِّن.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُصحَّح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي:
المادة الخامسة:
2- الشروط التي يجب وافُرها في النقد المُستهلك لاستِبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي تعامُل للأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر من خُمسيِّن من مساحتِها أو رقمي مُعادلتِها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة مِن هذا النِظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية، أو شوُّهِت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 16/9/1379هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.