الكتاب : نظام مؤسسة النقد العربي السعودي |
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ (/)
1377هـ
الرقم: 23
التاريخ: 23/5/1377هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (30/4/1/1047) الصادِر بتاريخ 25/7/1373هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (17/9/2/8762) الصادِر بتاريخ 27/9/1374هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 20/5/1377هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المالية والاقتِصادي الوطني.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:
1- إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.
2- أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.
3- مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.
المادة الثانية:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.
المادة الثالثة:
وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد[1].
2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.
3- سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.
4- مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.
وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.
5- تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.
وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.
المادة الرابعة:
تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.
المادة الخامسة:
تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.
المادة السادسة:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
2- استِلام الودائع الخاصة.
3- إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
4- الاشتِغال بالتِجارة أو المُساهمة في الأعمال التِجارية، أو أنَّ يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.
5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.
المادة السابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.
المادة الثامنة:
هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.
المادة التاسعة:
يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:
1- رئيس، ويكون المُحافِظ.
2- نائب المُحافِظ.
3- ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.
ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.
وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.
المادة العاشرة:
المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
تُقدِّم المُؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشرُّها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ.
المادة الثانية عشرة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.
المادة الثالثة عشرة:
إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام ، ، ،
قرار رقم 103 وتاريخ 20/5/1377هـ
إن مجلس الوزراء
إطلاع مجلِس الوزراء على مشروع نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، المُنظم من قِبل سعادة الدكتور/ زكي سعد .. وهذا نص موادِه.
مشروع مرسوم ملكي كريم
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:
1- إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.
2- أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.
3- مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.
المادة الثانية:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.
المادة الثالثة:
وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد.
2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.
3- سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.
4- مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.
وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.
5- تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.
وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.
المادة الرابعة:
تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.
المادة الخامسة:
تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.
المادة السادسة:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
2- استِلام الودائع الخاصة.
3- إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
4- الاشتِغال بالتِجارة أو المُساهمة في الأعمال التِجارية أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.
5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.
المادة السابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.
المادة الثامنة:
هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.
المادة التاسعة:
يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:
1- رئيس، ويكون المُحافِظ.
2- نائب المُحافِظ.
3- ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.
ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.
وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.
المادة العاشرة:
المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
تُقدِّم المؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشُرها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ
المادة الثانية عشرة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.
المادة الثالثة عشرة:
إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.
ولدى دِراستِه في جلسة عامة تقرَّر الموافقة عليه.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: 10
التاريخ: 1/7/1379هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ.
واستِناداً على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 29/6/1379هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:
( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )
وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:
المادة الثالثة:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل بِه من يوم نشرِّه ، ، ،
قرار رقم 95 وتاريخ 29/6/1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 30/5/1377هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:
( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )
وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:
المادة الثالثة:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/7/1379هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.