الكتاب : نظام مجلس الخدمة المدنية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام مجلِس الخِدمة المدنية

1397هـ

الرقم: م /48

التاريخ: 10/7/1397هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1/2/1391هـ. الصادر بالموافقة على نظام ديوان الموظفين العام.

وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (949) وتاريخ 27/6/1397هـ، و رقم (950) وتاريخ 27/6/1397هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – إلغاء نظام ديوان الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1/2/1391هـ.

ثانياً – الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم.

ثالثاً – يسري هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره.

رابعاً – على النائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

خالد بن عبد العزيز

قرار رقم 950 وتاريخ 27/6/1397هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على مشروع نظام مجلس الخدمة المدنية الوارد رفق خطاب سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (356/1) وتاريخ 20/6/1397هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام مجلِس الخِدمة المدنية

المادة الأولى:

يُنشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط، وتنظيم شؤون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية.

المادة الثانية:

يُعدل اسم ( ديوان الموظفين العام ) إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية )[1].

المادة الثالثة:

الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.

المادة الرابعة:

يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي.

المادة الخامسة[2]:

أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:

- نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً.

- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً

- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.

- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.

ب - تُعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من بين أعضائه.

المادة السادسة:

تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة السابعة:

لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة الثامنة:

يضع المجلس نظامه الداخلي، وكذلك نظاماً داخلياً للديوان العام للخدمة المدنية.

المادة التاسعة:

يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي:

1- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية.

2- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية.

3- التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الآتية:

أ - رسم السياسات العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب - تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي، ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد.

ت - تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية، وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها.

ث - إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شؤون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والتأكد من تماشيها مع الأنظمة واللوائح.

ج - تصنيف الوظائف.

ح - دراسة معدلات الأجور، والرواتب، واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت، والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية.

4- ما يتم إسناده إليه مستقبلاً من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العاشرة:

يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي:

1- مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية، واللوائح والقرارات المتعقلة بها.

2- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في المجالات الآتية:

- تصنيف الوظائف.

- الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات.

3- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

4- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية.

5- وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.

6- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والأجور، والبدلات، والتعويضات، والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف.

7- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف.

8- التعاون مع إدارات شؤون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون الخدمة.

9- فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها.

10- الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

المادة الحادية عشرة:

على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريراً كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شؤون الخدمة المدنية.

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م /53

التاريخ: 16/11/1402هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ، ونِظام مجلِس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 27/10/1402هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل المادة الخامسة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ لتصبح كالتالي:

أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:

- رئيس مجلس الوزراء رئيساً.

- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس

- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً

- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.

- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.

ب - تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه، أو نائبه، أو من يفوضه من بين أعضائه.

ثانياً – تُعدل المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ لتصبح كالتالي:

يتكون المجلس من:

- رئيس مجلس الوزراء رئيساً

- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس

- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً

- وزير الداخلية عضواً

- وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً

- رئيس الاستخبارات العامة عضواً

- ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 167 وتاريخ 27/10/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على نِظام مجلِس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ. ونِظام مجلِس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُعدل المادة الخامسة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ لتصبح كالتالي:

أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:

- رئيس مجلس الوزراء رئيساً.

- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس

- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً

- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.

- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.

ب - تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه، أو نائبه، أو من يفوضه من بين أعضائه.

ثانياً – تُعدل المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ لتصبح كالتالي:

يتكون المجلس من:

- رئيس مجلس الوزراء رئيساً

- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس

- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً

- وزير الداخلية عضواً

- وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً

- رئيس الاستخبارات العامة عضواً

- ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.

ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

الرقم: أ /28

التاريخ: 1/3/1420هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.

وبعد الإطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولاً – تنشأ وزارة تسمى وزارة الخدمة المدنية تشرف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية، وتتولى اختصاصات الديوان العام لخدمة المدنية.

ثانياً – يُعدل نظام مجلس الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ولوائحه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح بما يتفق مع هذا الترتيب.

ثالثاً – يعين معالي الأستاذ/ محمد بن علي الفايز وزيراً للخدمة المدنية.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

[1] - عُدل اسم (الديوان العام للخدمة المدنية) إلى (وزارة الخدمة المدنية)، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (28) وتاريخ 1/3/1420هـ. أنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] - عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (35) وتاريخ 16/11/1402هـ. أنظر ما صدر بشأن النظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث