الكتاب : تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج |
تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج 1428هـ (/)
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة المياه والكهرباء.
الوزير: وزير المياه والكهرباء.
الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
النظام: نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-56) وتاريخ 20-10- 1426هـ.
التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
الشخص: الطبيعي أو الاعتباري.
صناعة الكهرباء وتحلية المياه: الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج، ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها، وتحلية المياه ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة بها.
الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليهما.
تحلية المياه: إنتاج المياه المحلاة عن طريق معالجة المياه المالحة دون أن يتزامن ذلك مع إنتاج الكهرباء.
النشاط الكهربائي: أي نشاط من الأنشطة الواردة في صناعة الكهرباء، وتحلية المياه.
المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
الرخصة: إذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب النظام ولوائحه التنفيذية أو هذا التنظيم ولوائحه التنفيذية والإجرائية الصادرة من الهيئة.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد (بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات) قبل الشروع في أعمال إنشاء النشاط الكهربائي.
المرخص له: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.
المتاجرة: بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي، أو شراؤها، أو استيرادها، أو تصديرها.
التعريفة: المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.
السعر: المقابل المالي أو العيني المتفق عليه بين شخصين أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.
سوق الطاقة الكهربائية: الحالة التي يكون فيها بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
الإعانة البينية: التكافل المالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.
اللجنة: لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنشأة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام.
المادة الثانية
1- تتمتع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى النظام والتنظيم.
2- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة
تقوم الهيئة بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه والإشراف عليها ومراقبة أدائها والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وفيما بين الأشخاص المرخص لهم لإيجاد الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة الأنشطة الكهربائية وتحلية المياه عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وبأسعار وتعريفة مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.
المادة الرابعة
مع مراعاة المهمات الموكولة إلى الهيئة بموجب النظام، تتولى الهيئة -في إطار السياسة والخطط العامة للكهرباء- تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في جميع أنحاء المملكة وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يلي:
1- العمل على الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك، وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الاختبار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية.
2- العمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الإسهام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتحلية المياه وتطويرها، والعمل على حماية الاستثمار وتمكين المستثمر من تحقيق عائد اقتصادي عادل، مع مراعاة التكاليف، من خلال هيكلة عادلة وواضحة لسعر الكهرباء والتعريفة التي يجري العمل بها حتى إنشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية.
3- العمل على تهيئة صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة للانتقال التدريجي إلى سوق الطاقة الكهربائية، وإنشاء السوق عندما تهيأ الظروف المناسبة، وإدارة سوق الطاقة الكهربائية بعد إنشائه.
4- ضمان التزام صناعة الكهرباء وتحلية المياه بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية، والنمو الاقتصادي المستدام، وخير المجتمع.
5- العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء وتحلية المياه.
6- العمل على توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها، وذات كفاية عالية.
7- العمل على توفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، يكون واضحاً، ومستقراً، وخالياً من التمييز.
8- العمل على حماية المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه.
9- التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.
10- العمل على استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية لصناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة بأسلوب منهجي -يتضمن فصل الأنشطة المختلفة إلى أنشطة للتوليد والنقل والتوزيع والمتاجرة، تكون مستقلة مالياً وإدارياً- وباتباع عملية عادلة وفاعلة، تعزز التنافس في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وترفع من كفاية أدائها المالي والفني والإداري.
11- العمل على أن تكون صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة على مستوى عالٍ من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير في هذا المجال.
12- العمل على تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.
13- إجراء مراجعة دورية -وفق أسس علمية وفنية- لتكلفة تقديم الخدمة الكهربائية والإنتاج المزدوج وتحلية المياه - دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمات- وإعداد تقارير دورية عن ذلك ورفعها إلى مجلس الوزراء.
14- إجراء مراجعة دورية لهيكلة تعريفة النشاط الكهربائي المقدم للمستهلك واقتراح التعديل عليها ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.
15- إعداد تقارير دورية عن وضع صناعة الكهرباء وتحلية المياه في جميع أنحاء المملكة شاملة المنجزات والعقبات والتطورات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
16- دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء وتحلية المياه وصناعة المعدات والتجهيزات المساندة لها، وذلك في المعاهد المتخصصة والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص.
17- تقديم العون والمشورة إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص فيما يختص بتنمية قدرات صناعة الكهرباء وتحلية المياه وصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية.
18- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في العلاقات مع الجهات التنظيمية الخارجية المماثلة للهيئة في المجالات التي تدخل في اختصاصها.
المادة الخامسة
للهيئة في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالآتي:
1- إصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية لمواد النظام فيما يخص مهماتها، وإصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية للتنظيم، على أن تشمل تلك اللوائح والإجراءات ما يأتي:
أ- القواعد الفنية والبيئية والتشغيلية والاستثمارية والإجرائية.
ب- معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.
ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم وبينهم والمستهلكين.
د- تحديد أنواع الأنشطة الكهربائية وتصنيفها وتحديثها بما يحقق أفضل السبل لتثبيت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.
هـ- اللوائح اللازمة للرخص والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المالي لها والالتزامات.
2- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير مصادر إضافية لتوليد الكهرباء أو الإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الطاقة الكهربائية، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والتنظيم ولوائحهما التنفيذية فيما يخص المهمات المنوطة بها.
4- مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب أحكام النظام والتنظيم واللوائح التنفيذية لهما.
5- العمل -بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة الأخرى- على توفير الوقود اللازم لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، والالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر الوقود وأنواعه بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، واتخاذ خطة طويلة المدى لذلك تشمل بدون حصر الآتي:
أ- رفع كفاية الإنتاج في صناعة الكهرباء وتحلية المياه واستخدامهما.
ب- الأخذ في الاعتبار المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
ج- تشجيع مشاريع محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء وإعطائها الأولوية في التشغيل.
6- فرض الحراسة وفقاً لأحكام النظام ويحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام النظام أو التنظيم أو لوائحهما التنفيذية أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.
7- إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لأي شخص يقوم بنشاط كهربائي أو يعتزم القيام بنشاط كهربائي، وتجديدها وتعديلها.
8- مراقبة أداء المرخص لهم، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط الرخص أو التصاريح الممنوحة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها، وبما يثبت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.
9- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة المرخص لهم والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة.
10- تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة أداء صناعة الكهرباء وتحلية المياه وفق قواعد العمل والممارسة فيها، وتبني معايير قياسية للأداء في شأن الخدمات الداخلة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.
11- اقتراح التعديل على النظام بالتنسيق مع الوزارة، وعلى التنظيم ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المقررة.
12- وضع القواعد والإجراءات لضبط مخالفات النظام والتنظيم ولوائحهما التنفيذية.
13- البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بصناعة الكهرباء وتحلية المياه التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم أو المتعاملون مع المرخص لهم، والسعي إلى حلها، وذلك من غير إخلال بمهمات اللجنة بحسب النظام.
14- التعاون مع الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة والمرخص لهم والجامعات والمعاهد المتخصصة لوضع برنامج شامل وخطة إعلامية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
15- أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
المادة السادسة
أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كلٍ من: المحافظ ويكون نائباً للرئيس.
ممثل عن وزارة المياه والكهرباء.
ممثل عن وزارة المالية.
ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ممثل عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
خمسة أعضاء يختارون لأشخاصهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير.
فيما عدا الوزير والمحافظ، يكون تعيين أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولمرة واحدة فقط.
ثانيا: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، يشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لقطاع الكهرباء ومشاريع الإنتاج المزدوج وتحلية المياه والخطط المعتمدة لذلك، وتشمل صلاحيات المجلس جميع الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة المنصوص عليها في النظام والتنظيم، كما تشمل أيضاً على سبيل المثال لا الحصر.
1 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
2 - إقرار لوائح الهيئة الداخلية والمالية والإدارية، وتحدد اللوائح شروط التعيين وقواعده، كما تحدد حقوق منسوبي الهيئة وواجباتهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة.
3 - إقرار اللائحة التنفيذية للنظام فيما يخص مهمات الهيئة واللائحة التنفيذية للتنظيم.
4 - اعتماد اللوائح والإجراءات والقواعد والمعايير الفنية والبيئية والتشغيلية والإجرائية.
5 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
6 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك بحسب المتطلبات النظامية.
7 - إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها.
8 - إقرار قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها.
9 - إصدار الضوابط الخاصة بفرض الحراسة على نشاط أي شخصٍ يقوم بمخالفة أحكام النظام أو التنظيم أو لوائحهما التنفيذية أو شروط الرخصة.
10 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.
11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المناطة بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض المهمات المشار إليها أعلاه إلى من يراه وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
المادة الثامنة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2 - يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، كما يجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل.. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المستهلكين في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى ترى الهيئة مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
4 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
5 - لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
6 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
1 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
3 - اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
5 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
7 - تقديم اقتراحات إلى المجلس وتوصيات في شأن الموضوعات المنصوص عليها في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السابعة) من هذا التنظيم.
8 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والإشراف على إعداد الحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
10 - اعتماد إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لتقديم أي نشاط كهربائي بحسب اللوائح والإجراءات المعتمدة.
1 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية (فيما يخص مهمات الهيئة) والتنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المفوضة له.
12 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره.
المادة العاشرة
يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ إليهم في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم، واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز للمحافظ أن يكون مالكاً أو مساهماً في أي جهة مرخص لها، كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس ولا لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديراً أو مسؤولاً أو مالكاً أو شريكاً مؤثراً أو عضو مجلس إدارة أو مستشاراً في أي جهة مرخص لها، وتوضح اللائحة التنفيذية للتنظيم قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح.
المادة الثانية عشرة
فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
- المقابل المالي للرخص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.
- بالمقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للمرخص لهم وغيرهم وفقاً للنظام والتنظيم.
- حصيلة الغرامات التي توقع وفقاً للنظام والتنظيم.
المادة الرابعة عشرة
تعد أي غرامة أو حق مالي للهيئة لدى الغير ديناً عليه يحصل لمصلحة الهيئة وفقاً لنظام جباية أموال الدولة أو ما تقتضيه شروط الرخص والتصاريح بحسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للتنظيم.
المادة الخامسة عشرة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، ويتم تحويل الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة، وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
المادة السادسة عشرة
تودع أموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة السابعة عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثامنة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه (أتعابهم)، وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة التاسعة عشرة
يحل هذا التنظيم محل التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 27-8-1422هـ وتعديلاته.
المادة العشرون
تصدر اللائحة التنفيذية للتنظيم خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الحادية والعشرون
يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.