الكتاب : نظام إمدادات الغاز وتسعيره

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام إمدادات الغاز وتسعيره

المادة الأولى : تعريفات :

تكون للمصطلحات والتعبيرات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

أرامكو السعودية :

شركة الزيت العربية السعودية .

الأطراف المعنية :

الشركة المالكة لشبكة غاز مستقلة وأي طرف آخر يرغب الاستفادة من تلك الشبكة .

النشاط الخاضع لهذا النظام :

أي نشاط أو أكثر في المجالات التالية :

1- نقل المواد الهيدروكربونية

2- معالجتها

3- تجزئتها

4- تجميعها

5- توزيعها محلياً

6- بيعها أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى .

الإيثان :

المادة الهيدروكربونية التي تحتوي على ذرتي كربون والتي تستخدم بصفة أساسية لقيما بتروكيميائيا أو مكونا من مكونات الغاز الجاف ، وقد يحتوي الإيثان التجاري على قليل من غاز البترول السائل والمكونات الثقيلة .

البنزين الطبيعي :

البنتان والمركبات الأثقل للغاز الطبيعي التي تخلط في العادة مع البنزين أو تستخدم لقيما بتروكيميائيا .

التجزئة :

فرز الإيثان وغيره من سوائل الغاز الطبيعي – سواء المأخوذة من معمل لمعالجة الغاز أو معمل لفرز الغاز – إلى مكونات منفصلة هي : الإيثان والبروبان والبوتان والبنتان والمواد الهيدروكربونية الأثقل .

التحويل :

تحويل الترخيص ، أو نقله ، أو بيعه ، أو التنازل عنه ، أو التصرف فيه بأية صورة أخرى ، أو إنشاء حقوق عليه ، بما في ذلك الترخيص من الباطن . وتتضمن الإشارة إلى التحويل اعتزام ذلك أو محاولته .

الترخيص :

ترخيص بممارسة أي نشاط يخضع لهذا النظام ويمنح بموجبه .

تنقية الغاز :

إزالة الماء وثاني أكسيد الكربون والكبريت والمركبات الهيدروكربونية السائلة الحرة في المعامل التي يشار إليها إما بمعامل الغاز أو بمعامل تنقية الغاز (ويمكن أن تشمل في ظروف معينة وحدات التحكم في نقطة التكثف) ، وهو نشاط ينفذ ضمن أعمال الإنتاج .

حق الضمان :

الرهن بأنواعه - سواء كان ناقلاً للملكية أو غير ناقل لها – ضماناً لدفع أي التزام أو سداده أو أدائه .

سوائل الغاز الطبيعي :

واحد أو أكثر من المركبات البترولية التالية : الإيثان ، والبروبان ، والبوتان ، والبنتان ، والمركبات الهيدروكربونية الأثقل (التي يشار إليها في بعض الأحيان بعبارة البنتان وما يليه) .

شبكة التوزيع المحلية :

الشبكة التي تستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب لنقل الغاز تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى المستهلكين ، وتستلزم في العادة تركيب شبكة خطوط الأنابيب ومحطات لخفض الضغط ومرافق أخرى ، وتوصل الغاز إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلكين تحت ضغط مناسب . وتشمل شبكة التوزيع المحلية التوريد إلى أي مجموعة من المستهلكين في منطقة أو مدينة صناعية .

شبكة الغاز الرئيسية :

شبكة الغاز الرئيسية القائمة حالياً ، أو أي توسعة لها في المستقبل ، وتشمل شبكة متكاملة لنقل الغاز ومعالجته ، وكذلك نقل سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها .

الشبكة المستقلة :

شبكة لنقل الغاز ومعالجته ، ونقل سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها ، غير متصلة بشبكة الغاز الرئيسية .

الشركة :

أي شركة تؤسس بمقتضى أنظمة المملكة العربية السعودية ، أو يصرح لها بمقتضى تلك الأنظمة بممارسة العمل في المملكة ، ويشمل ذلك أي مشروع مشترك .

الغاز :

خليط من المواد الهيدروكربونية التي تحتوي على الميثان والإيثان وغاز البترول السائل والبنتان ومكونات أثقل منها وبعض الشوائب ، ويكون في العادة في حالة غازية في الظروف المحيطة .

غاز البترول السائل :

المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي ، التي تباع منفصلة أو خليطا أو وقوداً أو لقيما . وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل ، ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين .

الغاز الجاف :

ويشار إليه أيضاً بعبارة غاز البيع ، ويتكون بصفة رئيسة من الميثان ، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية الأثقل وكميات قليلة من مكونات أخرى .

اللجنة :

لجنة الإمدادات والتسعير المنصوص عليها في المادة ( الثامنة عشرة ) .

اللوائح التنفيذية :

اللوائح التنفيذية لهذا النظام التي تصدر وفقاً لأحكام المادة ( السابعة عشرة ) من هذا النظام .

المجلس الأعلى :

هو المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .

المرخص له :

حامل ترخيص بممارسة أي نشاط يخضع لهذا النظام .

مرافق الربط بشبكة الغاز الرئيسية :

المرافق التي تقام بغرض ربط أي نشاط يخضع لهذا النظام أو مرافق إنتاج تسبق ذلك النشاط بشبكة الغاز الرئيسة .

المرفق :

أي مرفق يزاول فيه نشاط يخضع لهذا النظام أو يزمع مزاولته .

المستهلك الرئيس :

مشروع صناعي أو مشروع منافع قائم بذاته يستخدم منتجات الغاز الطبيعي وقوداً أو لقيماً ، ويحصل على احتياجاته من نظام ربط متصل مباشرة بشبكة لنقل الغاز تحت ضغط عال وليس من شبكة توزيع محلية .

المشروع الصناعي :

أي مشروع صناعي مرخص له غير مشاريع المنافع .

مشروع منافع :

أي مشروع لتوليد الكهرباء أو إنتاج المياه المحلاة أو كليهما .

النقل :

توصيل الغاز أو الغاز الجاف بعد تنقيته ، عند ضغط عالٍ من خلال خطوط أنابيب ذات قطر كبير ، تبدأ عادة عند مخرج معمل تنقية الغاز في كل حق من حقول الغاز ، وتنتهي بتوصيله إلى أحد المستهلكين الرئيسين أو إلى جهة تتولى التوزيع المحلي .

معالجة الغاز :

إزالة سوائل الغاز الطبيعي من غاز به نسبة عالية من السوائل تمت تنقيته لإنتاج غاز صالح للبيع في المعامل التي يشار إليها إما بمعامل معالجة الغاز أو بمعامل فرز الغاز التابعة لخطوط الأنابيب .

المواد الهيدروكربونية المعنية :

أي مادة هيدروكربونية غازية أو سائلة ( باستثناء الزيت الخام والمكثفات ) تنتج في المملكة وتعالج في معمل لتنقية الغاز .

نقل سوائل الغاز الطبيعي :

توصيل سوائل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب من معمل لمعالجة الغاز ، أو تسليم أحد تلك السوائل من معمل تجزئة إلى المستهلك النهائي أو للتصدير .

الوزارة :

وزارة البترول والثروة المعدنية.

الوزير :

وزير البترول والثروة المعدنية .

المادة الثانية : ترخيص النشاط الخاضع للنظام :

1- يجب الحصول على ترخيص لممارسة أي نشاط خاضع لهذا النظام ، والذي يشمل نقل المواد الهيدروكربونية المعنية ، أو معالجتها ، أو تجزئتها ، أو تجميعها ، أو توزيعها محلياً ، أو بيعها أو التصرف فيها ، ويجب التقدم بطلب للحصول على ترخيص بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية التي يقرها رئيس المجلس الأعلى . وعلى الوزارة مراجعة كل طلب للحصول على ترخيص والبت فيه .

2- عند دراسة طلب الحصول على ترخيص ، يتعين على الوزارة استشارة الجهات الحكومية المعنية بالنشاط المقترح الخاضع لهذا النظام ، وعليها مراعاة جميع المسائل ذات العلاقة ، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي :

أ- ضمان الإمدادات من أي مادة هيدروكربونية معنية على المدى الطويل .

ب- تجنب الازدواج غير المرغوب فيه ، سعياً إلى تحقيق التطوير الأمثل لصناعة الغاز في المملكة .

ج- قرب النشاط الخاضع للنظام من شبكة الغاز الرئيسة .

المادة الثالثة : تملك المرافق وتشغيلها :

1- تقوم أرامكو السعودية بمهمة تجميع المواد الهيدروكربونية المعنية التي تدخل إلى شبكة الغاز الرئيسة .

2- يجب على أرامكو السعودية أو أي شركة أخرى الحصول على ترخيص بموجب هذا النظام لإنشاء المرافق وتملكها بما في ذلك خطوط الأنابيب التي تتكامل مع شبكة الغاز الرئيسة أو تغذيها ، والحصول على ترخيص بتشغيل تلك المرافق إذا كان ذلك يتفق والممارسات السليمة للأعمال .

3- يجب على أرامكو السعودية أو أي شركة أخرى الحصول على ترخيص لإنشاء وتملك وتشغيل أي شبكة مستقلة لا ترتبط بشبكة الغاز الرئيسة .

4- يجب على أرامكو السعودية أو أي شركة أخرى الحصول على ترخيص لإنشاء أي شبكة توزيع محلي وتملكها وتشغيلها .

المادة الرابعة : الحق في استخدام سعة الشبكة :

1- مع مراعاة توفر السعة وأحكام الفقرتين رقم ( 2 ) ورقم ( 6 ) من هذه المادة ، يتاح لأي شركة تزمع ممارسة نشاط خاضع لهذا النظام الاستفادة من معامل معالجة الغاز ، ومعامل التجزئة ، وشبكات نقل سوائل الغاز الطبيعي ، ومرافق النقل ، وشبكات التوزيع المحلي .

2- يجوز للوزارة أن تمنح – لمدة محدودة – حقاً حصرياً لاستخدام أي شبكة توزيع محلية أو معمل لمعالجة الغاز أو معمل تجزئة أو مرفق نقل ، إذا اقتنعت الوزارة بأن ذلك الحق الحصري لاستخدام النشاط المعني الخاضع لهذا النظام ضروري لضمان جدواء الاقتصادية ، وأن ذلك الحق الحصري يحقق مصلحة المملكة .

3- تقوم الوزارة بنشر تعرفة للنقل والمعالجة والتجزئة وغير ذلك من الأحكام والشروط المتعلقة بشبكة الغاز الرئيسة ومرافق الربط بها ، وفقاً للوائح التنفيذية .

4- تتفاوض الأطراف المعنية حول التعرفة والأحكام والشروط الأخرى الخاصة بالخدمات المقدمة من خلال أي من خطوط الأنابيب غير المربوطة بشبكة الغاز الرئيسة . وإذا انتهت المدة التي يتم تحديدها دون تمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق ، يجوز للوزارة أن تحدد التعرفة وغير ذلك من الشروط والأحكام التي تقدم بمقتضاها تلك الخدمات وفق ما هو مبين في اللوائح التنفيذية ، وعلى الأطراف المعنية تنفيذ ذلك .

5- تبين اللوائح التنفيذية لهذا النظام معايير تحديد أي تعرفة قد تفرض على أي طرف ثالث مقابل الاستفادة من أي شبكة توزيع محلية .

6- يجوز للوزارة أن تطلب من أي شركة مالكة لأي معمل لمعالجة الغاز أو تجزئته ، أو مرافق نقل أو أي شبكة توزيع محلية – أن تزيد سعة ذلك المعمل أو المرفق أو الشبكة ، وأن تتيح السعة الإضافية لأي شركة أخرى تحمل ترخيصاً أو تقدمت بطلب للحصول على ترخيص ، بشرط أن تكون التوسعة وإتاحة السعة الإضافية مجديتين من الناحيتين الفنية والاقتصادية لتلك الشركة المالكة ومحققتين لمصالح المملكة .

المادة الخامسة : حقوق التسويق والبيع :

1- تتولى أرامكو السعودية جميع أعمال التسويق المحلي وبيع الغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي المنتجة من شبكة الغاز الرئيسة باستثناء ما تنص عليه الفقرة رقم ( 2 ) من هذه المادة .

2- يحق لأي شركة يسوغ لها الاستفادة من شبكة الغاز الرئيسة ، عدا أرامكو السعودية ، أن تتلقى وتستهلك - في المرافق المرخصة والمملكة لها - المواد الهيدروكربونية المعنية التي تنتجها هذه الشركة والتي تدخل ضمن تلك الشبكة ، وتعدل كمية تلك المواد وفق أسس يتفق عليها الطرفان لاعتبار المفقود في شبكة الغاز الرئيسة لجزء من المواد الهيدروكربونية المعنية .

3- يجوز لأرامكو السعودية بيع جميع المواد الهيدروكربونية المعنية التي لا تستهلك حسب الفقرة رقم (2) أو يُتصرف فيها . وفي تلك الحالة ، فإن على أرامكو السعودية أن تعوض الشركة المعنية وفق الأسس التالية :

أ- الغاز الجاف ، بحسب السعر المحدد له ، بعد حسم مقدار أي تعرفة لقاء النقل عبر شبكة الغاز الرئيسة .

ب- الإيثان ( باستثناء الإيثان الذي يستهلك أو يباع أو يتصرف فيه ضمن الغاز الجاف ) بالسعر المحدد للإيثان ، بعد حسم أي تعرفة لقاء النقل وأي مقابل مالي لقاء معالجة أو تجزئة الإيثان .

ج- سوائل الغاز الطبيعي ، على أساس معادلة التسعيرة المحددة للمبيعات المحلية لسوائل الغاز الطبيعي (إلا إذا وجدت الوزارة أن من صالح المملكة الأخذ بسعر آخر يتم تحديده وفق الفقرة ( 2 / ب ) من المادة (السادسة) من هذا النظام) بعد حسم أي مقابل مالي لقاء النقل أو لقاء معالجة سوائل الغاز الطبيعي أو تجزئتها .

4- يجوز لأي شركة تنتج مواد هيدروكربونية معينة لا تدخل في شبكة الغاز الرئيسة ، أن تستهلكها محلياً أو تبيعها أو تتصرف فيها محلياً وفق الشروط التي تحددها الوزارة .

5- تتولى أرامكو السعودية تصدير جميع سوائل الغاز الطبيعي المنتجة داخل المملكة .

المادة السادسة : أسعار سوائل الغاز الطبيعي والغاز الجاف :

1- تعامل أي شركة تستهلك الغاز الجاف أو سوائل الغاز الطبيعي وفق ما تجيزه الفقرة رقم ( 2 ) أو الفقرة رقم ( 4 ) من المادة ( الخامسة ) ، على أساس سعر المبيعات المحلية للمواد الهيدروكربونية المعنية المشار إليها في الفقرتين رقم ( 2 ) ورقم ( 3 ) من هذه المادة .

2- أ- يتم تسعير جميع غاز البترول السائل والبنزين الطبيعي اللذين تنتجهما أي شركة (غير أرامكو السعودية) واللذين تنطبق عليهما الفقرة رقم ( 3 ) من المادة ( الخامسة ) ، وفق الأسعار المحلية للمواد الهيدروكربونية المعنية التي يوافق عليها المجلس الأعلى من حين إلى آخر .

ب- يجوز بقرار من المجلس الأعلى – يصدر بصفة استثنائية بناءً على توصية الوزير - تسعير المواد المذكورة في الفقرة ( أ ) أعلاه بسعر آخر لا يزيد على سعر تصدير المنتج المعني ناقصا التكاليف المتعلقة بالتصدير ، ولا يقل عن السعر المحلي .

3- يسعر كل ما تنتجه أي شركة من الغاز الجاف بالسعر المحدد داخل المملكة عند نقطة التسليم لأحد المستهلكين الرئيسين أو إلى شركة مرخص لها يحق لها إدارة شبكة توزيع محلية .

المادة السابعة : المحاصصة ( تخصيص الغاز والإيثان وسوائله) :

1- تجري الوزارة المحاصصة اللازمة بناء على المعايير التي تضعها اللجنة على النحو التالي ، على أساس تقديرات الطلب في كل قطاع بالنسبة إلى كل من قطاعات الكهرباء ، والصناعات البتروكيمائية ، وتحلية المياه ، والزيت ، والقطاعات الصناعية الأخرى ، بما يعكس استخدامات الغاز الجاف وسوائل الغاز الطبيعي التي تحقق أقصى درجات الكفاءة وأعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في المملكة والمساهمة في زيادة مصادر الدخل الوطني للمملكة وتوزيعه .

2- تقوم الوزارة باعتماد حصص للمستهلكين من المواد الهيدروكربونية المعنية طبقاً للخطة التي يحددها المجلس الأعلى بين الحين والآخر بناء على المعايير التي تضعها اللجنة .

المادة الثامنة : التصرفات المنافية لمبدأ التنافس :

على الوزارة مراقبة قطاع الغاز لكشف التصرفات المنافية لمبدأ التنافس ، واتخاذ الإجراء المناسب لوقف أي تصرف من هذا النوع .

المادة التاسعة : مقاييس الخدمات الفنية :

1- تضع الوزارة المقاييس الفنية التي تنظم تصميم المرافق المستخدمة في النشاط الخاضع لهذا النظام وإنشائها ، وبدء تشغيلها ، وصيانتها ، وتشغيلها .

2- تتولى الوزارة مراجعة وتحديث المقاييس الفنية المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، بما يلزم للوفاء بأفضل الممارسات الصناعية .

3- تتولى الوزارة مراقبة تقيد الشركات المرخص لها بالمقاييس الفنية التي توضع بموجب هذه المادة والمقاييس التي توضع بموجب المادة ( العاشرة) ، وإلزامها بذلك .

المادة العاشرة : مقاييس الخدمة التجارية :

تتولى الوزارة - تسهيلاً لتنفيذ هذا النظام – تحديد الأمور التالية وغيرها من المسائل الواجب أخذها بالاعتبار :

1- الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن تستخدمها الشركات المرخص لها ، لضمان إمكانية فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط الخاضع لهذا النظام عن غيرها من التكاليف ، وحسابها بطريقة ملائمة ومتسقة .

2- المقاييس المتعلقة بكمية المعلومات ونسقها الواجب تقديمها من الشركات المرخص لها إلى الوزارة .

3- الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمواد الهيدروكربونية المعنية التي تؤمنها شركة أرامكو السعودية للغير أو تقدمها أي شركة أخرى من الشركات المرخص لها .

4- أي التزام يتعلق بالخدمات ، وبخاصة بالنسبة إلى أي شركة من الشركات المرخص لها والمخولة بإنشاء شبكة توزيع محلية .

المادة الحادية عشرة : شروط الترخيص وأحكامه :

1- إضافة إلى أي شرط أو حكم آخر قد يتضمنه الترخيص ، يجب أن تضع كل شركة مرخص لها خلال فترة معقولة تحددها الوزارة خططاً لزيادة نسبة الموظفين من المواطنين السعوديين ، وتدريبهم ، وتأمين السلامة والرعاية الصحية لموظفيها وللجمهور ، وحماية البيئة من أي أثر قد ينتج من النشاط المرخص به الخاضع لهذا النظام .

2- تزود الشركة المرخص لها الوزارة بنسخة من جميع هذه الخطط أولاً بأول .

3- تراجع الشركة المرخص لها هذه الخطط وتحدثها بصورة دورية على فترات معقولة تحددها الوزارة ، وتزود الوزارة بنسخة من الخطط المنقحة أولاً بأول .

4- في حالة إخلال الشركة المرخص لها بتنفيذ أي من هذه الخطط أو جزء منها ، تقوم الوزارة بإخطارها – كتابة - موضحة طبيعة الإخلال المذكور ، وإن عجزت الشركة عن اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الإخلال خلال شهر واحد من ذلك الإبلاغ أو امتنعت عنه ، فإنها تلزم بدفع التعويضات التي تحدد آليتها اللوائح التنفيذية لهذا النظام . ويجوز للوزارة وقف الشركة عن العمل إن كان ذلك الإخلال يعرض حياة الموظفين أو الجمهور للخطر .

المادة الثانية عشرة ، رسوم الترخيص والتأمين :

1- يجب على طالب الترخيص دفع مبلغ مالي تحدده اللوائح التنفيذية عند طلب الترخيص .

2- يجب على الشركة المرخص لها دفع مبلغ مالي سنوياً وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية .

3- تتولى الشركة المرخص لها التأمين على نفسها ضد مطالبات الغير الناشئة عن إدارة نشاط خاضع لهذا النظام ، وذلك بمبالغ تسمح بتغطية هذه المطالبات لدى شركات تأمين تعتمدها الوزارة .

المادة الثالثة عشرة : تحويل الترخيص وحماية الأصول :

1- يلزم الحصول على موافقة خطية سابقة من الوزارة عند تحويل أي ترخيص أو أي من المرافق أو الأصول الأخرى المستخدمة في أي نشاط مرخص له خاضع لهذا النظام ، أو عند إحداث حق ضمان على أي ترخيص أو أي من هذه المرافق أو الأصول الأخرى .

2- تحدد الوزارة إجراءات التقدم بطلبات الحصول على أي موافقة لازمة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .

المادة الرابعة عشرة : تعديل التراخيص :

يجوز للوزارة تعديل شروط أي ترخيص وأحكامه طبقاً للشروط المنصوص عليها فيه ، وذلك بعد تقديم الإشعار اللازم للشركة المرخص لها مع مراعاة أي بيان تتقدم به هذه الشركة خلال فترة معقولة تحددها الوزارة .

المادة الخامسة عشرة : إلغاء الترخيص :

يجوز للوزارة إلغاء أي ترخيص في الأحوال المحددة ضمن شروط هذا الترخيص وأحكامه .

المادة السادسة عشرة : المنازعات :

في حالة نشوء أي نزاع بين الوزارة وأي من الشركات المرخص لها ، أو بين شركتين أو أكثر من الشركات المرخص لها ، تتم تسويته بطريقة ودية متى كان ذلك ممكناً ، فإن تعذر ذلك فيبت في النزاع طبقاً لما يلي :

أ- عرض النزاع على (لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز) التي يشكلها المجلس الأعلى من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم مستشاراً قانونياً / وآخر من ذوي المهارات الفنية المتعلقة بموضوع النزاع .

ب- يحدد المجلس الأعلى الإجراءات التي تتبعها لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز .

ج- يجوز التظلم من قرارات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه .

المادة السابعة عشرة : اللوائح :

تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس المجلس الأعلى وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها .

المادة الثامنة عشرة : لجنة الإمدادات والتسعير :

تشكل لجنة في وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة مندوب من الوزارة وعضوية مندوب من وزارة المالية ، ومندوب من وزارة التجارة والصناعة ، ومندوب من وزارة المياه والكهرباء ، وشخصين يعينهما رئيس المجلس الأعلى بناء على ترشيح الوزير .

وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها ، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

وتتولى اللجنة المهمات التالية :

1- دراسة ومراجعة اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام إمدادات الغاز وتسعيره .

2- تحديد الإمدادات المطلوبة من الغاز على المدى المتوسط والطويل .

3- اقتراح معايير المحاصصة والاستخدام الأجدى للانتفاع الأمثل بالغاز بوصفه مصدر طاقة ولقيما .

4- اقتراح خطط تسعير الغاز بناءً على توصية الوزارة .

5- مراجعة هذا النظام ، ورفع توصياتها ومقترحاتها إلى الوزير الذي يتولى رفعها إلى المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .

6- النظر فيما يحيله إليها الوزير من أمور متعلقة بالتنظيم .

وتقدم اللجنة توصياتها ومقترحاتها للوزير الذي يتولى رفعها لرئيس المجلس الأعلى لاعتمادها واستكمال الإجراءات النظامية .

المادة التاسعة عشرة :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث