الكتاب : النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر |
النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر (/)
1386هـ
الرقم: م / 14
التاريخ: 12/4/1386هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (262) وتاريخ 6/4/1386هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هذا.
فيصل بن عبد العزيز
قرار رقم 262 وتاريخ 6/4/1386هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (20151) وتاريخ 5/8/1383هـ، المُتعلِقة بمشروع النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (82) وتاريخ 16/11/1385هـ.
وبالنظر إلى أن غالبية جمعيات الهلال الأحمر في كثير من الدول، يرأسُها رئيس الدولة كرئيس فخري، فإنهُ:
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- الرجاء أنَّ يكون جلالة الملك المُعظم الرئيس الفخري لجمعية الهلال الأَحمر.
3- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
خالد بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر[1]
الباب الأول
تأليف الجمعية
المادة الأولى:
أُنشِئت في المملكة جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر، بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، لها شخصيتُها الاعتبارية لمُدة غير مُحدودة، ومركزُها الرئيسي مدينة الرياض، ويشمل نشاطُها جميع أنحاء المملكة، ونِظامِها قائم على أساس اتِفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولي.
المادة الثانية:
تكون شارة الجمعية المُّميزة لها ( هلالاً أحمر على قاعِدة بيضاء، بحيث يكون طرفا الهلال مُتجِهين إلى اليمين بالنِسبة للناظر إليه، وإلى اليسار بالنِسبة لحامِل الشارة ).
المادة الثالثة:
هدف الجمعية السعي لتخفيف حِدة المصائب والآلام البشريِّة، دون أي تمييز أو تفرِقة في المُعاملة لأي سبَّب.
المادة الرابعة:
تُعتبر الجمعية المُشار إليها، الهيئة الوحيدة في جميع أنحاء المملكة التي تُمثِل الهلال الأحمر، طِبقاً للقواعِد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وهي مقبولة في زمن الحرب كهيئة مُساعِدة للإدارات الطبية بالقوات المُسلحة للمملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة:
تتمتع هذه الجمعية بجميع المزايا والحصانات الوارِدة في اتِفاقيات جنيف، وكذلك جميع المزايا التي تقضي بِِها أية اتفاقيات دولية أُخرى تُعقد في المُستقبل.
الباب الثاني
أغراض الجمعية
المادة السادسة:
تقوم الجمعية في سبيل تحقيق أهدافِها، بما يأتي:
1- الاستعداد والعمل في زمن السِلم، وفي زمن الحرب، بصفتِها مُساعِدة للإدارات الطبية في القوات المُسلحة على سبيل التعاون والتكامُل، لصالِح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال، المنصوص عليها في اتِفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مُستشفيات الهلال الأحمر في المواقِع التي تُحدِّدُها القيادات الحربية، وإعداد وسائل نقل ومُساعدة منكوبي الحرب والأسرى، والتوسُط في تبادُل المُراسلات الخاصة بِهم سواء في داخل المملكة أو خارجِها.
2- تخزين المهمات ومُعِدات الإيواء والأدوية، وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى، والعناية بالأسرى.
3- توفير الإسعافات العاجِلة الضرورية، لضحايا الحوادِث والكوارِث، والنكبات العامة.
4- نقل المرضى والمُصابين في الحوادِث والمُساهمة في علاجِهم، والاشتِراك في مُحاربة الأوبئة وتقديم الخدمات الطبية، والاشتِراك في نشر الثقافة الصحية، وإنشاء وتدبير المُستشفيات والمُستوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف، ونقل الدم.
5- تقديم الخدمات الصحية والمُساعدات الطبية لحُجاج بيت الله الحرام ورعايتِهم صحياً بالتعاون مع الإدارات المُختصة.
6- النهوض بمهمة التمريض، والعمل على تدبير المُّمرضين والمُّمرِضات وتدريبِهم على أعمال المُستشفيات وحالات الطوارئ. وكذلك الأخصائيين والمُساعدين الاجتِماعيين وغيرِهم، مِّمن يحتاج إليهم لتحقيق أغراضِها، سواء كانوا مِن المُتفرغين أو مِن المُتطوعين. ويكون ذلك على الأخص، إما بدورات تدريبية أو بإنشاء مدارِس للإسعاف والتمريض أو المُساعدة في إنشائِها.
7- تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادِث، ونقل المرضى والمُصابين إلى مراكِز العِلاج.
8- المُساهمة في الخدمات الإنسانية والاجتِماعية، بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر.
9- نشر أغراض الهلال الأحمر ومبادئه الإنسانية.
10- توثيق الصِلات وتبادُل المعونات المُّمكِنة بينها وبين جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولية، وغيرِها من الهيئات المُّماثِلة.
11- القيام بغير ما تقدَّم ذِكرُه من أعمال في زمن السِلم، وفي زمن الحرب، وِفقاً لما تقتضيه الظروف وطِبقاً لأهداف الهلال الأحمر.
المادة السابعة:
لا يجوز للجمعية الدخول في مُضاربات مالية، أو التدخُل في الأمور السياسية، أو الدينية.
الباب الثالث
مالية الجمعية
المادة الثامنة:
تتكون مالية الجمعية مِن:
أ - أموالِها الثابِتة المنقولة.
ب - إيراداتِها السنوية، وتشمل:
1- المال المُخصَّص لها مِن الميزانية العامة للدولة، كإعانة سنوية.
2- اشتِراكات الأعضاء.
3- التبرُعات والهِبات، والإعانات الحُكومية.
4- الوصايا والأوقاف.
5- إيرادات أموالِها الثابِتة والمنقولة.
6- الموارِد الأُخرى، التي يوافِق عليها مجلِس إدارة الجمعية.
المادة التاسعة:
أموال الجمعية مُخصَّصة للصرف مِنها على تحقيق أغراضِها، ولا يجوز إنفاقُها في غير ذلك. وللجمعية الحق في استِغلال فائض إيراداتِها في مشروعات أو أعمال تتفق مع طبيعة أهداف الجمعية، بشرط أنَّ يكون رأس مال الجمعية مضموناً ومُحقَّق للكسب.
المادة العاشرة:
يكون للجمعية ميزانية سنوية وحِساب ختامي، يُصادِق عليها مُراقِب الحِسابات، ويُقِرُها مجلِس الإدارة.
المادة الحادية عشرة:
تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي لمُقابلة الطوارئ، تكون موارِدُه من البنود التالية:
1- الوفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية سنوياً.
2- تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي بتخصيص ما يوازي (5%) من موازنتِها لكُل عام، يُضاف إليه الوفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية، ويُحتفظ بِه كرصيد نقدي في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ويحظُر التصرُف فيه إلا لمواجهة الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلِس إدارة الجمعية، إلا في الحالات العاجِلة فيجوز التصرُف فيها بقرار من رئيس الجمعية على أنَّ يُعرض ذلك على مجلس الإدارة لإقرارِه في أول اجتِماع له.
3- للجمعية الحق في زيادة تموين هذا الاحتياطي بأن تتقدَّم بطلب ذلك إلى الجهات الحُكومية المُختصة في حالات الطوارئ.
الباب الرابع
العضوية
المادة الثانية عشرة:
عضوية الهلال الأحمر مفتوحة للجميع دون تمييز، سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتِبارية. ويجوز بقرار مِن مجلِس الإدارة منح عضوية الشرف لِمن أدى للجمعية خدمات جليلة، أو قام لها بعمل ذي شأن.
الباب الخامس
هيئات الجمعية
المادة الثالثة عشرة:
تتكون جمعية الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية مِن:
1- المركز العام، ومقرُه مدينة الرياض.
2- فروع المركز العام، وتنشأ في المُدُن الكبيرة بقرار مِن مجلِس الإدارة.
3- الشُعب التابِعة لكُلِ فرع وتنشأ في الأمكِنة التي يقترِحُها مُدير الفرع ويُقِرُها رئيس الجمعية، وتقوم هذه الهيئات جميعُها بتحقيق أغراض الهلال الأحمر على سبيل التعاون والتكامُل للسياسة العامة التي يضعُها مجلِس إدارة الجمعية.
الفصل الأول
المركز العام
المادة الرابعة عشرة:
يُشرِّف على شؤون الهيئة مجلِس إدارة هو السُلطة العُليا للهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية، ويتكون مِن:
1- رئيس الجمعية رئيساً للمجلِس
2- نائب رئيس الجمعية
3- مُّمثِلين عن كُلِ مِن: وزارات المالية، الداخلية، والدِّفاع، الصِحة والعمل والشؤون الاجتِماعية، يُعيِّنون بقرار مِن الوزير المُختص، لمُدة لا تزيد عن سنة.
4- أربعة أعضاء مِن المُهتمين برسالة الهلال الأحمر، يختارُهم رئيس الجمعية، ويُعتمد اختيارِهم مِن قِبل الوزير المُرتبِطة بِه الجمعية.
المادة الخامسة عشرة:
لا يكون اجتِماع مجلِس الإدارة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبِه، وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل هذا العدَّد، تُرسل دعوة ثانية خِلال أسبوع على الأكثر. ويكون الاجتِماع الثاني صحيحاً متى حضرهُ الرئيس أو نائبِه وثلاثة أعضاء مِن مُّمثِلي الوزارات، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رُجِح الذي مِنهُ الرئيس.
المادة السادسة عشرة:
جلسات مجلِس الإدارة:
1- ينعقد مجلِس الإدارة في المركز العام للجمعية، بناءً على دعوة رئيسِها، كُلما دعت مصلحة إلى انعِقادِه، على ألاَّ يقل ذلك عن مرة واحدة كُل ثلاثة أشهُر.
2- على رئيس الجمعية دعوة المجلِس للانعِقاد بأسرع وقت مُّمكِن، كُلما طلب ذلك ثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلِس، لأسباب جوهرية.
3- لوزير العلم والشؤون الاجتِماعية أن يطلُّب انعقاد المجلِس عندما يرى ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يترأس جلساتِه[2].
المادة السابعة عشرة:
في حالة غياب رئيس الجمعية، يقوم نائبُه بدعوة المجلِس للانعِقاد، وترأُس جلساتِه.
المادة الثامنة عشرة:
يختص مجلِس إدارة الجمعية، بما يأتي:
1- رسم السياسة العامة التي تُحقِّق أهداف جمعية الهلال الأحمر.
2- اعتِماد اللوائح الإدارية والمالية المُنظِمة لسير العمل الإداري والمالي وتتضمن على الأخص القواعِد والأحكام التفصيلية الخاصة ببدء ونهاية السنة المالية والمصرِف الذي تودِع فيه أموالِها وشروط صرف الأذون المالية وأصحاب الحق في التوقيع عليها والسجِلات اللازِمة لضبط أعمال الحِسابات والعضوية واجتِماعات المجلِس وغيره.
3- اعتِماد النُظُّم النموذجية للفروع وما يتبعُها، وإنشاء وإلغاء هذه الفروع.
4- تعيين مُراقِب أو أكثر للحِسابات من غير أعضائه.
5- التصديق على الميزانية والحِساب الختامي وتقرير مُراقِب الحِسابات، وكذلك اعتِماد مشروعات الميزانية الخاصة بالفروع، وحِساباتِها الختامية.
6- اعتِماد المشروعات الإنشائية الجديدة في حدود الموازنة السنوية.
7- اقتِراح لائحة موظفي الجمعية ومُستخدميها وعُمالِها، التي يتم التصديق عليها بقرار مِن مجلِس الوزراء.
8- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية، ومُناقشة تقارير الفروع والتصديق عليها.
9- إقرار مُختلف الوسائل لتمويل الجمعية.
10- تكوين اللِّجان الفرعية مِن المجلِس، والتي يراها لازِمة لمصلحة العمل وتحديد اختِصاصاتِها.
11- وضع المبادئ وإصدار التوجيهات فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مع هيئات الصليب الأحمر الدولي، والجمعيات الأهلية بالخارِج.
12- يُقرِّر منح الشارات وعضوية الشرف.
13- منح المُكافآت وإقرار عقود استخدام الأجانب، إذا زاد الراتِب المُبين في العقد عن مبلغ ألف ريال.
14- تقدير الإعانات التي تُرسل إلى خارِج المملكة العربية السعودية.
المادة التاسعة عشرة:
لمجلِس الإدارة في زمن الحرب أنَّ يتخذ قراراً باجتِماع الحاضرين من أعضائه، يُفوِض الرئيس أو نائبِه أو أي عضو من أعضائه، أو لجنة مِنهُم في مُباشرة كُل أو بعض صلاحيتِه.
الفصل الثاني
الفروع والشُعب
المادة العشرون:
لا يجوز للفروع أو الشُعب الاتِصال بالهيئات الأهلية للهلال والصليب الأحمر، أو باتِحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو باللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، إلا عن طريق المركز العام للجمعية.
المادة الحادية والعشرون:
يجب على كُل فرع وشُعبة أنَّ يُقدِّم المعونة التي يُحدِّدُها المركز العام في حالات الكوارِث والنكبات العامة، وأنَّ يضع جميع مُّمتلكاتِه وإمكانياتِه تحت تصرُف المركز العام أوقات الحرب.
الفصل الثالث
رئيس الجمعية ونائبِه
المادة الثانية والعشرون:
يُعيِّن رئيس جمعية الهلال الأحمر بمرسوم ملكي. وهو يُدير شؤونِها، ويُمثِلُها أمام القضاء والجهات الإدارية، ولهُ صلاحية التوقيع على كافة العقود الخاصة بِها. ويقوم بتعيين وترقية وفصل جميع موظفي ومُستخدمي وعُمال الجمعية، عدا نائب الرئيس، ومنحِهم المُكافآت والعلاوات والإجازات، وتوقيع العقوبات عليهم. وكذلك التعاقُد مع غير السعوديين، وفسخ عقودِهم وإنهائها. ويتولى كافة الصلاحيات المالية، وكُل ذلك حسبما يرِد النص بِه في اللوائح الإدارية والمالية.
المادة الثالثة والعشرون:
يُعيِّن نائب رئيس الجمعية بقرار مِن مجلِس الوزراء، وهو يحل محل رئيس الجمعية عند غيابِه، في مُباشرة جميع صلاحياتِه. ويُعتبر مسئولاً أمام المجلِس عند تنفيذ جميع ما يتخِذ من قرارات، ويقوم بالتحضير لانعِقاد جلسات المجلِس. كما يتولى إعداد مشروع الميزانية والحِساب الختامي للجمعية، وكافة التقارير المُتعلِقة بنشاط الموظفين، ونشاط الجمعية.
الباب السادس
أحكام عامة
المادة الرابعة والعشرون:
تَّتقيد الجمعية في مُّمارسة نشاطِها بالقواعِد الوارِدة في مرسوم إنشائها، واعتِماد ميزانيتِها ونِظامِها الأساسي، وفي اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح موظفيها ومُستخدميها وعُمالِها، دون غيرِها مِن القواعِد الوارِدة بالنُظُّم الإدارية والمالية المُتبعة في المصالِح الحُكومية، وهي لا تخضع من الناحية المالية إلا لرقابة ديوان المُراقبة فيما يتعلق باعتِماد حِسابِها الختامي.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون جميع موظفي الجمعية خاضعين لأحكام نِظام التقاعُد الساري المفعول في المملكة العربية السعودية، بالنِسبة لموظفي الحُكومة.
المادة السادسة والعشرون:
تُحل جميع مجالِس إدارات جمعية الإسعاف الخيري السابِقة بالمملكة على إنشاء جمعية الهلال الأحمر، وتؤول جميع الأموال الثابِتة والمنقولة التي كانت تملِكُها جمعية الإسعاف الخيري لجمعية الهلال الأحمر. كما تتقل إليها جميع حقوقِها والتِزاماتِها السابِقة على إنشاء هذه الجمعية.
المادة السابعة والعشرون:
يجب على الجمعية وضع شاراتِها على مخازِنها ومُستشفياتِها وعرباتِها وقوافِلِها، ووسائل الانتِقال الخاصة بها ومكاتِبِها. ويجوز لها أنَّ ترفع عَلَماً عليه شارة الجمعية، ولها الحق في إعطاء عَملِها شارات طِبقاً لما تُقرِّرُه اللائحة الإدارية والمالية.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 55
التاريخ: 9/9/1398هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة الخامسة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، الصادِر بإنشاء جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ.
وبعد الإطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 12/4/1386هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (527) وتاريخ 1/9/1398هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يتولى وزير الصِحة الصلاحيات المُخولة لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية، على جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ، وذلك بموجب النِظام الأساسي للجمعية، ولوائحه التنفيذية.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 527 وتاريخ 1/9/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (36/س) وتاريخ 17/1/1398هـ، المُرفق بِه المحضر المُتخذ مِن معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ومعالي وزير الصِحة، المُتضمِّن أنهُ بتاريخ 21/11/1397هـ، تم عقد اجتِماع بين كُل مِن وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ووزير الصِحة، وتم خِلالهُ استعراض الخدمات المُناطة بجمعية الهلال الأحمر السعوديِّ، وبعد مُناقشة الموضوع من كافة جوانِبه مِن حيث اختِصاصات الجمعية وطبيعة الواجِبات التي تؤديها، ومدى ارتِباطِها بالنشاط الصحي بصفة عامة، اجتمع الرأي على أن جمعية الهلال الأحمر السعوديِّ بوضعِها وحُكم اختِصاصِها تُعتبر جُزءاً لا يتجزأ من النشاط الصحي، وعامِلاً هاماً في المجال العلاجي من حيث اختِصاص أجهِزتِها بتلبية طلبات الحالات الإسعافية وأجراء العِلاجات الأولية ثم نقلِها إلى المُستشفيات، مِّما يجعلُها من هذا المُنطلق مرفِقاً من مرافِق الصحة العامة بالمملكة.
وبناءً على ذلك فإنهُ أخذاً بمبدأ تكامُل الخدمات الصحية، وتنسيقاً للجهود التي تبذِلُها الحُكومة للنهوض بمُستوى الخدمات الصحية بالمملكة، وتحقيقاً لأهداف الجمعية والنهوض بِها، وتوفيراً لأساليب تطويرها والتخطيط لأعمالِها كمرفق صحي لهُ ارتِباط مُباشِر بأجهزة وزارة الصِحة العلاجية. وحيثُ أن وزارة الصِحة بحُكم اختِصاصِها وارتِباط نشاط الجمعية بِها، فتتوفر لديها الأجهزة الفنية والإدارية المُتخصِّصة الكفيلة بتحقيق أساليب وخُطَّط تطوير خدمات الجمعية.
فأنهُما يريان المصلحة العامة تقضي بضم جمعية الهلال الأحمر السعوديِّ إلى وزارة الصِحة، بحيث تتولى كافة الصلاحيات الممنوحة لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، في الإشراف على الجمعية وفي تصريف أمورِها والتخطيط لها كمرجع مُباشِر لها.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (4/98) وتاريخ 13/7/1398هـ، في الموضوع.
يُقرِّر ما يلي
1- يتولى وزير الصِحة الصلاحيات المُخولة لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية، على جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ، وذلك بموجب النِظام الأساسي للجمعية ولوائحه التنفيذية.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] - المصدر: طبعة مطابع الحكومة – الطبعة الأولى لعام (1387هـ).
[2] - عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 9/9/1398هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.