الكتاب : نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية |
نِظام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعوديِّة (/)
1422هـ
الرقم: م / 23
التاريخ: 24/5/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (38/28) وتاريخ 2/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (146) وتاريخ 16/5/1422هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعوديِّة وذلك بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 146 وتاريخ 16/5/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/19321/ر) وتاريخ 24/9/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي أمير منطِقة الرياض المُشرِّف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم (4867/1/4) وتاريخ 11/10/1415هـ، بشأن مشروع نِظام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على محضر الاجتِماع رقم (2) وتاريخ 3/1/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (38/28) وتاريخ 2/8/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (189) وتاريخ 25/4/1422هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام حماية التُراث المخطوط في المملكة العربية السعودية وذلك بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
مشروع نِظام حماية التُراث المخطوط
في المملكة العربية السعوديِّة
تعريفات
المادة الأولى:
تدل المُصطلحات الآتية حيثُما وردت، على المعاني المُدونة أمامِها:
1- المخطوط : هو ما خُط باليد أو رُقِن بالآلة، ومضى على تدوينه خمسون عاماً فأكثر. سواء أنُشِر فيما بعد أمْ لم يُنشر، وسواء أكان في مكتبة رسمية أمْ خاصة، أو لدى الهيئات أو شخص بعينه.
2- المكتبة: هي مكتبة الملك فهد الوطنية.
3- الترميم: مُعالجة الأجزاء التالِفة من المخطوط، وصيانتُه بطريقة فنية لا تؤثر على مُحتواه العلمي.
4- التسجيل : هو تدوين البيانات الوصفية المُتعلِقة بالمخطوط في سجِل خاص بالمكتبة.
5- الفهرسة: هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذِكر عنوانِه وموضوعِه ومؤلِفه، والعصر الذي عاش فيه، ومِسطرتُه وعدَّد أوراقِه وناسِخه وتاريخ نسخِه، والمعلومات الأُخرى المُثبتة عليه مِن تملُّك وقف، وبيان حالتِه المادية وما يحتوي عليه من ميزات فنية.
المادة الثانية:
يهدف هذا النِظام إلى ما يأتي:
1- الحِفاظ على التُراث المخطوط في المملكة.
2- إعطاء المكتبة سنداً نِظامياً يُساعِد على طلب المخطوطات من الهيئات والمكتبات المحلية والأفراد بالتراضي لتصويرِها، وإتاحتِها للباحثين في مكان واحِد.
3- إعانة المكتبة على إصدار فهِرس وطني بالمخطوطات الموجودة داخِل المملكة، بما يُعين على توفير المعلومات عنها للباحثين وغيرِهم.
المادة الثالثة:
تعمل المكتبة على ما يأتي:
1- اقتِناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف.
2- تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة، وما لدى الهيئات والأفراد في سجِل خاص. ومنح شهادات تسجيل لمُلاك المخطوطات من الأفراد والمكتبات الرسمية والخاصة.
3- التنسيق مع المكتبات الأُخرى المؤهلة فنياً في تعقيم المخطوطات التي تحتاج إلى ذلك، وترميمِها وصيانتِها.
4- تصوير جميع المخطوطات الأصلية المحفوظة بالمكتبات الرسمية والخاصة والمملوكة من قِبل الأفراد، وحِفظ نُسخة مِنها ضِمن مجموعاتِها لإتاحتِها للباحثين. وفي حال إيداع نُسخة أُخرى في مخزن خاص يوفر لها الحماية والأمن، ويكون ذلك في موقع يبعُد عن موقِع المكتبة بمسافة لا تقِل عن أربعة أكيال.
5- فهرسة المخطوطات الموجودة في المملكة، وإخراج فِهرِس وصفي لها، مع موالاة إصدار فهارِس مُتعاقِبة لكُل مجموعة تنتهي فهرستُها فيما بعد.
6- تبادُل صور المخطوطات بين الأجهزة العلمية المُختلِفة في الداخِل والخارِج.
المادة الرابعة:
يُكوِّن مجلِس أُمناء المكتبة لجنة مُتخصِّصة لتحديد التُراث المخطوط المشمول بالحماية وِفقاً لهذا النِظام، والنظر في مُخالفات أحكامِه. وتوضِح اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
المادة الخامسة:
1- للمكتبة الإطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة أو الهيئات أو الأفراد، بهدف توثيقِها.
2- من حق صاحِب المخطوط أن يُخرِجه خارِج المملكة لغرض الترميم أو العرض أو البيع، بموافقة المكتبة، إذا لم ترغب المكتبة أو سِواها من داخل المملكة في الشراء بالسعر المعروض. وتُشعر المكتبة بالمالِك الجديد.
المادة السادسة:
يُعاقب كُل من يُخالِف ما ورد في الفقرة (2) من المادة الخامسة، بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال وِفق المادة الرابعة من هذا النِظام. ويُمكِن التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه.
المادة السابعة:
يُصدِر مجلس أُمناء المكتبة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الثامنة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِه. ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ من أحكام.