الكتاب : نظام صندوق التنمية العقارية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام صُندوق التنمية العقارية

1394هـ

الرقم: م / 23

التاريخ: 11/6/1394هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (793) وتاريخ 6/6/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 793 وتاريخ 6/6/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني برقم (2939/94) وتاريخ 6/6/1394هـ، المُتضمِن أنه يرفع هذا الاقتِراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروض لمُساعدتِهم على بِناء مساكن لاستعمالِهم الشخصي أو لِبناء عمارات سكنية.

وهذا المشروع سيُكمِل مشروعات الإسكان التي تُنفذ حالياً لذوي الدخل المحدود الذين لا يملِكون قِطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تُمكِنهُم من بِناء مساكِن لهُم، أمَّا هذا الصندوق فهو: يُعطي قروضاً لمن يملُّك أرضاً ولديه بعض المال ولكنه لا يستطيع أنَّ يُغطي جميع تكاليف البِناء بمُفرده، لذلك فإن الحُكومة تُعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضاً يُساعده على تغطية الكُلفة، مع مُلاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مُدن وإنما يستطيع الاستِفادة مِنه جميع المواطنين في جميع المُدن، والمشروع المُقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جُعِل بحيث يُمكِن أن يُعطى قروضاً لرِّجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بِناء مساكِن أو عمارات سكنية لأغراض تِجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يُساهِم أيضاً في توفير المساكِن بصِفة عامة، كما يُساهِم في إعمار المُدن خصوصاً، وإن في البِّلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملِّكُها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيُشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلاً من إبقائها بيضاء وبيعِها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجِد سبب من أسباب التضخُم المالي وبهذا تتحول هذا الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أُخرى فإن الصندوق حسب المشروع المُرفق يستطيع أيضاً أن يتفق مع البلديات على أخذ منطِقة سكنية من المناطِق القديمة التي تقع حالياً في قلب المُدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدِمُها ويُعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعمِلها في الإقراض مرة أُخرى، وهذا الترتيب يحل مُشكِلة موجودة حالياً إذ توجد مناطِق قديمة لم تتطور رغ شق الطُرق فيها لعدم قُدرة أهلها أو لأن مُلكياتِها صغيرة بحيث لا تصلُّح كُل قِطعة كمشروع بِناء على الطِراز الحديث، كما أن الحُكومة من ناحيتِها لا يُمكِنها الدخول مُباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرُّف الحُكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطِها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مُفيدة سواء لتعمير المُدن أو بالنِسبة لأصحاب المُلكيات الصغيرة الذين يملكون حالياً هذا الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكِنهُم لا يستطيعون الاستِفادة من قيمتِها لأنهُم لا يجدون من يشترِيها فعلاً.

هذه المهام المُقترحة للصندوق الذي سيُدار من قِبل لجنة يصدُر بتأليفِها أمر من جلالة الملك المُعظم، وتضُم في عضويتِها مُمثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية (شؤون البلديات) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال.

وقد حُدِّد بشكل مبدئي رأس مال الصندوق بمبلغ (250.000.00) مائتين وخمسين مليون ريال.

لذا يرجو معاليه النظر فيه وإقرارِه.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام صُندوق التنمية العقارية

المادة الأولى:

يُنشأ صندوق يُسمَّى ( صندوق التنمية العقارية ) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية، للاستعمال الخاص أو الاستعمال التِجاريِّ.

المادة الثانية:

يُدار الصندوق بواسِطة لجنة، يصدُر بتحديد عدد أعضائها وتسميتِهم وتسمية رئيسِها أمر من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وينضم إلى عضويتِها مُمثِلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية (شؤون البلديات) ومصلحة الأشغال العامة.

المادة الثالثة:

يُمارِس الصندوق أعمالِه على الوجه التالي:

1- تقديم قروض مُتوسِطة أو طويلة الأجل، لكُلٍ مِن:

أ - للأفراد السعوديين ذوي الدخل المُتوسِط أو المحدود، الذين يحتاجون للمُساعدة في توفير مساكن خاصة بِهم لتغطية تكاليف البِناء، على أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض (70%) من تكلِفة البِناء.

ب - للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين، لبِناء مُجمعات سكنية ذات وحدات سكنية مُتعدِّدة للاستعمال التُجاريِّ أو الفندقي، شريطة أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض نِصف كُلفة البِناء.

2- لغرض المُساهمة في تطوير المُدن وتحسينها خصوصاً الإجراءات الداخلية في المُدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أنَّ يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطِق سكنية أو تجارية، وذلك بأنَّ يقوم الصندوق بتملُّك المنطِقة المُتفق عليها ودفع التعويضات اللازِمة لأصحابِها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطِقة تمهيداً لبيعِها، وتُساعِد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع المُلكية بموجب صلاحياتِها. وتُضاف الموارِد التي يجنِها الصندوق من ذلك إلى رأس مالِه.

3- يجوز للصندوق أنَّ يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز (50%) من تكاليف بِناء الوحدة السكنية.

4- يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعِد، إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفُّر الضمانات الكافية له.

المادة الرابعة:

تُمنح القروض مُقابِل ضمانات عقارية أو بنكية مُلائمة، وفي حالة الإقراض للمساكِن الفردية يُكتفى برهن الأرض والمبنى.

المادة الخامسة:

يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومُتابعتِها وحفظ حساباتِها من قِبله مُباشرة أو يوكِل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طِبقاً لعقد يُبرم لهذا الغرض.

المادة السادسة:

يُحدَّد رأس مال الصندوق بصِفة مبدئية بمبلغ (250.000.000) مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السابعة:

تصدُر بقرار من وزير المالية والاقتِصاد الوطني بناءً على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعِد عملها وشروط وطُرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النِظام.

ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 530 وتاريخ 3/5/1395هـ

إن مجلس الوزراء

نظراً للحاجة العاجِلة لتنفيذ مشروع صندوق التنمية العقارية، وضماناً لتنفيذ أهدافِه بالسُرعة المطلوبة.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – مبادئ عامة:

1- توضع أهداف الصندوق الوارِدة في نِظامه موضع التنفيذ الفوري خصوصاً تلك المُتعلِقة مِنها بتطوير المُدن وتملُّك الصندوق للأجزاء الداخلية مِنها وتطويرِها.

2- يُزاد رأس مال الصندوق في الموازنة القادِمة إلى (2000.000.000) ألفين مليون ريال قابِلة للزيادة.

ثانياً – شروط القروض:

1- تُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للمساكِن الخاصة بـ(70%) من تكلِفة البِناء، على أن لا تزيد قيمة القرض عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وتُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للعمارات أو المُجمعات السكنية التي يملُكها أفراد بـ(50%) من قيمة البِناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (10.000.000) عشرة مليون ريال، ما عدا المُجمعات السكنية والعمارات التي تملُكها المؤسسات الحكومية والأهلية الكبيرة، فتُحدَّد القروض بموجد الجدوى.

2- يُشترط أن يكون صاحب الطلب قد قام بعمل المُخطَّطات اللازِمة لإنشاء السكن وحصل على رُخصة البِناء من البلدية، وأنَّ يُرفِق مع طلبِه صورة من رُخصة البِناء وصورة من صك مُلكية الأرض.

3- يُصرف للمُقترِض (10%) من القرض مُقدماً بمُجرد تسليمه للوثائق الوارِدة بالفقرة (2) بعاليه.

ثالثاً – إدارة القروض:

1- تُدار القروض من قِبل عِدة بنوك يتفق معها الصندوق ريثما يستكمِل جهازُه، على أنَّ يُحدَّد لكُلِ بنك مُعالجة مجموعة من طلبات الموظفين لفرز الطلبات الأكثر إلحاحاً، على النحو التالي:

أ - بنك لتلبية طلبات المواطنين الذين لم يسبق لهُم تملُّك أي مسكن، ويُكتفى بتعهُد.

ب - بنك لتلبية الطلبات لمن سبق لهم تملُّك مسكن، ويُكتفى بتعهُد.

ت - بنك لتلبية الطلبات التِجارية.

2- تُسجل الطلبات في سجِل خاص بالصندوق بحيث تقتصر الاستِفادة على قرض واحد للشخص لغرض السكن الشخصي. ولا يشمل هذا الحُكم قروض الاستثمار.

3- تحدِّد الضمانات بما ورد في المادة الرابعة من نِظام الصندوق.

4- على الصندوق التعاقُد مع مؤسسات هندسية سعودية أو مُهندسين سعوديين لمُتابعة تنفيذ مشروعات البِناء التي منح الصندوق قروضاً لها، وأنَّ يُنسق في ذلك مع البنوك المُقرِضة بحيث يكون دفع الأقساط مُرتبِطاً بالإنجاز.

ولما ذُكر حُرِر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 101 وتاريخ 17/1/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على مُذكِرة وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3127/97) وتاريخ 3/7/1397هـ، بشأن نشاطات وإنجازات صندوق التنمية العقارية، والمُذكِرة رقم (150/98) وتاريخ 19/1/1398هـ، المُشتمِلة على بيانات طلبات الإقراض المُقدمة إلى الصندوق من تاريخ إيقاف الإقراض في تاريخ 7/5/1397هـ.

وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة بمجلِس الوزراء المُشتمِل على الدراسات التي أُجريت في هذا الشأن.

يُقرِّر ما يلي

1- يبقى الحد الأعلى للقرض (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ويتدرج بالتخفيض بالنسبة للمُدن الصغيرة والقُرى حتى يصل إلى (100.000) مائة ألف ريال كحد أعلى، وتقوم لجنة للإدارة بتصنيف المُدن والقُرى في ثلاث أو أربع فئات في الحدود المذكورة.

2- إيقاف القروض المُشتركة.

3- يُقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكُون مُتزوِجاً، وبالنسبة للنساء يقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلنَّ أطفالاً.

4- يُشترط أنَّ يكون المسكن في مقر إقامة المُقترَِض.

5- لا يُقرض من سبق له الاقتِراض من الصندوق.

6- يتم البت في منح القروض من قِبل لجان يكونِها الصندوق.

7- يقتصر تقديم القروض الشخصية على من لا يملُّك بيت، ويُستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة الغير صالِحة للسكن الذين يرغبون هدمُها وإعادة بناءِها.

8- يكون الحد الأعلى للقروض الاستثمارية (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

9- يُخصص مبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال، ولا يجوز للصندوق أنَّ يرتبِط بما يجاوِّزُه خِلال الأثنى عشر شهراً القادِمة.

10- يبدأ الصندوق في الإقراض ابتداءً من غُرة شهر ربيع الأول القادِم.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 115 وتاريخ 19/5/1399هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني المُرافِق لهذا رقم (924/99) وتاريخ 24/2/1399هـ، المُتضمن أنه على أثر صدور قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، الذي حدَّد الفئات التي يُمكِن لها أن تستفيد من القروض التي يُقدِّمُها صندوق التنمية العقارية، فقد استُبعِدت فئات من المواطنين بسبب الضوابِط التي وردت في المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تنُص على الآتي:

( يقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكون مُتزوجاً، وبالنسبة للنِساء يُقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلَّن أطفالاً. )

وقد أتضح من التطبيق العملي، أن هُناك فئات قد حُرِموا من الاستِفادة من تلك القروض، وهم:

1- الأيتام الذين تقل أعمارُهم عن الحادية والعشرون سنة، الذين يملكون أراضي أو بيوت غير صالِحة للسُكنى.

2- الأرامِل والمُطلقات المُتقدِّمات في السن اللائي لا يعلَّن أطفالاً.

3- العوانِس اللائي تجاوزن سِن الزواج.

وحيث أن هذه الفئات هم أحوج ما يكون إلى الرعاية والمُساندة من قِبل الحُكومة، فإن الوزارة تقترح أن تُعدل المادة الثالثة من القرار السابِق الإشارة إليه، بحيث يكون نصُها كالآتي:

( يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:

أ - النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.

ب - الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به. )

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

يُقرِّر ما يلي

تُعدل المادة الثالثة من قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، بالنص الآتي:

المادة الثالثة:

يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:

ت - النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.

ث - الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 65 وتاريخ 9/4/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران رقم (1/1/1/1473) وتاريخ 24/5/1399هـ، المُتضمِن أنه سبق أن رفع برقم (2/5/2052) وتاريخ 23/6/1398هـ. نتيجة المُناقشات التي أجرتها لجنة الضُباط العُليا في وزارة الدِّفاع والطيران حول ما تُعانيه الوحدات العسكرية من نقص في الأفراد وكثرة طلب الموجودين حالياً الفصل من الخدمة العسكرية، وما جاء في قرار لجنة الضُباط العُليا رقم (192) وتاريخ 3/6/1398هـ، إن من أسباب ذلك أن صندوق التنمية العقارية يُعطي قرضاً للشخص المقيم في نفس مكان إقامته الحالية في حين أن العسكريين في حالة تنقُل من منطِقة إلى أُخرى ومن جهة إلى أُخرى حسب ظروف ومُتطلبات العمل التي لا يكون للفرد فيه أي اختيار، فأنهُم بموجب ذلك لا يستفيدون من قروض صندوق التنمية العقارية، وقد دفع هذا الشرط بعض العسكريين إلى طلب الفصل من الخدمة ليكونوا مُقيمين ومتواجدين في المكان الذي يرغبون الإقامة الدائمة فيه للاستِفادة من القرض.

وسبق أن طلب سموه من المقام السامي في خطابه المُشار إليه، أنَّ يوافَق على إعطاء القرض للعسكريِّ في المكان الذي يرغب فيه إقامة مسكن دائم له حتى وإن كان غير مُتواجد في ذلك المكان في الوقت الحالي. فأجاب المقام السامي بخطابه رقم (3/18235) وتاريخ 3/8/1398هـ، بأنه قد وضع شرط الإقراض بأن يكون السكن في مقر إقامة المُقترِض لغرض تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق وذلك إلى حين انخِفاض الطلبات بشكل عام، ولقد مْرَّ عام على طلب سموه عانت الوزارة خلالُه الكثير، إن مُتطلبات القوات المُسلحة كثيرة والأهداف المطلوبة مِنها تحقيقها تحتاج إلى السلاح وتحتاج إلى الرِّجال، وإن استمرار تناقُص العسكريين سيجعلُنا في وضع لا يُحسد عليه.

وإن طلب سموه لا يعني الاستثناء من شروط صندوق التنمية العقارية في منح القروض الخاصة للمواطنين، ولكن رغبة في إيضاح أن وجود العسكريِّ في تبوك لمُدة سنة أو سنتين مثلاً لا يعني أن تبوك هي مدينة إقامتِه المُعتادة بل إن هذا العسكريِّ سيُسافِر ويقيم في مدينة أُخرى بعد إنهاء خدمته، وهي المدينة التي اعتاد عليها هو وأهلُه وأبناؤه ويوجد بِها معارِفه وأقرانِه. كما أن الاشتراط على العسكريِّ بأن يُقيم له سكن خاص في مكان تواجِده المؤقت سيؤدي إلى تزايُد العُمران في مُدن محدودة ويهجُر عدد كبير من المواطنين من قُراهُم مما يؤدي إلى انتِقال وتغيير اجتِماعي قد لا يكون مرغوب فيه لأن الدولة تُشجع الزراعة وتُشجع عدم تجمُع السُكان في مُدن تكبُّر إلى درجة كبيرة وتجلب معها مشاكل المُدن.

أمَّا فيما يخُص تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق، فإن الذي يحصُل هو أن هذا العسكريِّ يطلُّب إنهاء خدمتُه ويتقدم إلى صندوق التنمية العقارية بطلب قرض في مدينة إقامتِه المُعتادة، وبهذا يكون قد فقد الجيش حين إنهاء خدمتِه، كما أنه لم يُخفِّف التِزامات الصندوق المالية حين حصل على ذلك القرض، كما يود سموه إيضاح نُقطة هامة وهي أن هذا العسكريِّ لن يحصُل إلا على قرض واحد فقط في أية مدينة من مُدن المملكة.

إن أغلب العسكريين يسكنون الآن في مساكن تابِعة للوزارة وهم مُضطرين لإخلائها حال انتِهاء خدماتِهم ليشغلها غيرُهم من العاملين في الخدمة، فأين يسكُن هذا العسكريِّ بعد انتِهاء خدمتِه إن لم يكُن قد شيد له مسكناً في المدينة التي سيُقيم فيها بصورة دائمة بعد تركه الخدمة.

بالإضافة إلى ما سبق، فأنه سيكون هناك طلبات مُتزايدة على الأرض لأن العسكريِّ ليستفيد من القرض الذي سيُقدِمُه له صندوق التنمية العقارية سيعمل على شراء أرض جديدة له في مكان إقامتِه المؤقت مما يستدعي قيام مُضاربة على الأرض ليس هُناك داعٍ لها ولا تخدم الصالِح العام.

لذا يرجو سموه الموافقة على إعطاء العسكريِّ قرض من صندوق التنمية العقارية في مكان إقامتِه الدائمة، وهو ليس بالضرورة المكان الذي يعمل به وقت تقديم طلبه، حيث أن ذلك المكان هو مكان إقامة مؤقتة ولكن المكان أو المدينة الذي يختارُها العسكريِّ لتكون مكان إقامته الدائمة والتي سيقطُن بها بعد تركه الخدمة.

وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4700/99) وتاريخ 11/9/1399هـ، المُتضمن الاقتِراح أن ينظُر مجلِس الوزراء في تعديل الشرط المذكور بالنسبة للعسكريين، بحيث يجوز لهم الاقتِراض للبِناء إما في المدينة التي يُقيمون فيها أو في المدينة التي يُقيم فيها أصلاً، والتي نشأ فيها، أيُهما يختار.

وبعد الإطلاع على الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

يُقرِّر ما يلي

إلغاء الفقرة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 32 وتاريخ 27/1/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (5863/1401) وتاريخ 17/10/1401هـ، المُتضمِن أنه قد سبق أنَّ صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ، وينُص:" بأن يقتصِر الإقراض من صندوق التنمية العقارية بالنِسبة للنِساء، على اللاتي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات حتى لو لم يكُن لهُنَّ أطفالاً." .. وخِلال المُدة الماضية ظهرت أمام الوزارة حالات خاصة تستدعي الموافقة لما تنطوي عليه من أسباب إنسانية قوية، ومن أمثِلة ذلك: المرأة السعودية التي تعول أطفالاً وقد تغيب زوجُها وانقطعت أخبارُه، والمرأة السعودية التي لم توفق بالزواج ولم تبلُّغ سِن الأربعين لوجود عاهة أو عجز، والمرأة المُتزوِجة من أجنبي وأنجبت أطفالاً مِنه. ولكن الوزارة لم تستطع تجاوز النص.

وحتى يُمكِن إقراض مثل هذه الحالات الغير عادية متى كانت الظروف الاجتِماعية والإنسانية توجِبُها. فإن معاليه يرجو الموافقة على أنه: " يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز بعض حالات الإقراض للنِساء، إذا تبين أن ظُروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سِواها. "

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ.

يُقرِّر ما يلي

يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز حالات الإقراض للنِساء من صندوق التنمية العقارية، إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سواها.

ولما ذُكِر حُرَّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث