الكتاب : نظام خدمة حجاج الداخل

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام خدمة حجاج الداخل
المادة الأولى :
يهدف هذا النظام إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة .
المادة الثانية :
تُمارِس خدمة حجاج الداخل المؤسسات والشركات بموجب تراخيص تمنح وفقاً لهذا النظام ، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط المطلوبة للترخيص والشروط المطلوبة في المرخص له .
المادة الثالثة :
لا يجوز للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين أو العاملين فيها ، ولا لأرباب الطوائف من وكلاء وأدلاء وزمازمة ، ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة .
المادة الرابعة :
تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي :
1- توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها .
2- تقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ذلك .
3- ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه ، ويجوز له - في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج - تفويض مدير المؤسسة المدون اسمه في السجل التجاري بذلك ، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة ، ولا يخل ذلك بالتزاماته التعاقدية .
4- ممارسة مدير عام الشركة المدوّن اسمه في السجل التجاري العمل بنفسه ، وأن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسة ، ويجوز - في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج - تفويض أحد الشركاء في الشركة
بذلك ، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركة .
5- الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الإداري والتعاقد
مع الحجاج .
المادة الخامسة :
تقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج ، وتكون لجنة في وزارة الحج لفحص هذه الطلبات ، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية ، وذلك في ضوء إمكاناته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة .
المادة السادسة :
تصدر وزارة الحج التراخيص بعد اعتماد وزير الحج لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام ، وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم حج قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا النظام . ويوضح في الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم ، ويلتزم المرخص له باستخدام الاسم الوارد في الترخيص في اللوحات والإعلانات والمطبوعات وغير ذلك .
المادة السابعة :
يجوز للمرخص له فتح فروع في مدن المملكة ومحافظاتها بموجب سجلات تجارية فرعية تصدر بعد موافقة وزارة الحج ، ولا يجوز له التعاقد مع عدد يزيد على العدد المرخص له بخدمتهم .
المادة الثامنة :
على كل من منح ترخيصاً أن يتقدم إلى وزارة الحج - في المواعيد التي تحددها - بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة ، وأن يُقدم ضماناً بنكياً ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ريال ولا يزيد على ستمائة ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية . ويفرج عن هذا الضمان في مدة لا تتجاوز نهاية شهر صفر من العام الذي يلي تقديمه ، ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام عدم الإفراج عنه
المادة التاسعة :
على كل من منح ترخيصاً أن يقدم إلى وزارة الحج بياناً متكاملاً بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم ، مشتملاً على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج ، مقروناً بنسخ من العقود المبرمة معهم ، وذلك في موعد أقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة .
المادة العاشرة :
تخصص مواقع في منى وعرفات لكل من حصل على الموافقة الموسمية لتقديم هذه الخدمة ، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال ، وتسلم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة ، ولا يجوز لمن حصل على موقع استخدامه لغير الغرض المخصص له أو تأجيره أو التنازل عنه ، وعليه - في حالة الاستغناء عن الموقع كله - أن يعيده إلى وزارة الحج في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرون من شهر ذي القعدة . ويفرج عن الضمان البنكي الذي قدمه في موعد أقصاه نهاية شهر ذي الحجة ، وتعاد إليه المبالغ المحصلة منه مقابل أجور الموقع .
المادة الحادية عشرة :
إذا ثبت قيام من خصص له موقع باستخدامه - أو جزء منه - لغير الغرض المخصص له أو السماح لغيره باستخدامه أو استخدام الترخيص الممنوح له ، فعلى وزارة الحج إحالة المخالف إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام للتحقيق معه ، والنظر في تطبيق العقوبات الواردة في المادة العشرين من هذا النظام عليه .
المادة الثانية عشرة :
على وزارة الحج تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بالآتي :
1- صور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة ، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج .
2- بيانات بالحجاج المتعاقد معهم ، وذلك في موعد أقصاه يوم الثامن من شهر ذي الحجة .
المادة الثالثة عشرة :
تعد وزارة الحج نموذج عقد موحد لخدمة حجاج الداخل ، ويلزم كل مرخص له باستخدامه عند التعاقد مع الحجاج ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج مفردات الخدمات التي يقدمها المرخص له للحجاج بمستوياتها المختلفة ، ويترك الحقل المخصص لكل خدمة بحيث يعبأ بحسب الاتفاق بين الطرفين عند إبرام العقد ، ويجب تحرير العقد من أصل ونسختين على الأقل ويسلم أصل العقد للحاج .
المادة الرابعة عشرة :
يعد المرخص له مسؤولاً أمام الجهات المختصة عن تقديم جميع الخدمات المطلوبة للحجاج المسجلين لديه وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، والوفاء بالالتزامات وفقاً للعقود المتفق عليها ، وتوفير ما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة .
المادة الخامسة عشرة :
لا يسمح للمرخص له بالإعلان عن ممارسة هذه الخدمة بأي وسيلة إلا بعد تخصيص الموقع له والحصول على إذن كتابي من وزارة الحج ، ويجب أن يكون الإعلان وفقاً للصيغة التي توافق عليها الوزارة .
المادة السادسة عشرة :
لا يسمح للمواطنين ولا للمقيمين بالحج إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة ، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الاستثناء من قيد أن يكون الحج عن طريق المؤسسات والشركات .
المادة السابعة عشرة :
لا يجوز للمرخص له التعاقد مع القادمين إلى المملكة الذين لا يحملون إقامة
نظامية . كما لا يجوز له التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة .
المادة الثامنة عشرة :
مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات ، تقوم وزارة الحج بمتابعة أداء المرخص لهم ومراقبتهم ، والتحقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط ، ولها في سبل ذلك الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات التي تطلبها . وإذا تبين لها وجود مخالفات فعليها ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام
المادة التاسعة عشرة :
1- تكون بقرار من وزير الحج لجنة أو أكثر - بحسب الحاجة - من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة ، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها ، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج ، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين ، ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة .
2- إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة .
3- تقوم وزارة الحج - مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف - برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج ، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .
4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لإنهاء أعمالها .
المادة العشرون :
يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال ، ويجوز - إضافة إلى ذلك - تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو إيقافه عن العمل لموسم أو أكثر أو إلغاء ترخيصه .
المادة الحادية العشرون :
تقوم وزارة الحج بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا النظام بعد اكتسابها صفة القطعية في الحالتين الآتيتين :
1- صدور قرار العقوبة من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام وتصديقه من وزير الحج ومضي مدة ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار دون الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم .
2- صدور قرار نهائي بالعقوبة من ديوان المظالم .
المادة الثانية والعشرون :
1- تحال القضايا والشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسة هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام ؛ للتحقيق فيها ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج ، وتقرير معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة لآخر مخالفة على ألا تتجاوز مائتي ألف ريال ، ويصادق وزير الحج على قرارات اللجنة
2- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة .
3- يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج .
4- تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها .
5- يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1 ، 4) من هذه المادة إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه.
6- تنفذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال إمارة المنطقة التابع لها المخالف ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج ، وعلى الإمارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمها إليهم ، وتسديد الغرامة المالية المقررة أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإيداعها في خزينة الدولة .
المادة الثالثة والعشرون :
تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذه النظام ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك
المادة الرابعة والعشرون :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها التي تمكنهم من استكمال نسكهم ، كما تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتمكين هؤلاء الحجاج من إكمال نسكهم عن طريق وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى .
المادة الخامسة والعشرون :
يصدر وزير الحج قراراً بإلغاء الترخيص في إحدى الحالات الآتية :
1- طلب صاحب الترخيص .
2- حدوث عجز صحي يمنع صاحب الترخيص من ممارسة هذه الخدمة ، أو وفاته ، فإن حدث العجز أو الوفاة أثناء موسم الحج فعلى وزارة الحج اتخاذ التدابير الكفيلة بتقديم الخدمات اللازمة للحجاج المتعاقدين معه .
3- صدور عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص .
4- إذا لم يباشر صاحب الترخيص تقديم هذه الخدمة موسمين متتاليين أو ثلاثة مواسم متفرقة دون إشعار وزارة الحج بذلك وتقديم عذر تقتنع به الوزارة .
5- شطب السجل التجاري ، أو عدم تجديده ، أو انقضاء الشركة .
6- زوال أحد شروط منح الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
7- ممارسة المرخص له العمل خلال مدة إيقافه عن الخدمة .
المادة السادسة والعشرون :
تُحصَّل من الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة هذه الخدمة الرسوم الآتية :
1- خمسة آلاف ريال لإصدار الترخيص للشركة .
2- ألفان وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للشركة .
3- ثلاثة آلاف ريال لإصدار الترخيص للمؤسسة .
4- ألف وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للمؤسسة .
5- خمسمائة ريال لاستخراج بدل ترخيص مفقود .
المادة السابعة والعشرون :
1- تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقاً لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة .
2- تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية .
المادة الثامنة والعشرون :
يجوز - بقرار من وزير الحج بالتنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا - تعديل المواعيد الواردة في المادتين التاسعة ، والثانية عشرة من هذا النظام .
المادة التاسعة والعشرون :
يجوز لوزير الحج - بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا - إيقاف قبول طلبات تراخيص ممارسة هذه الخدمة لمدة محددة إذا ما استدعى الأمر ذلك.
المادة الثلاثون :
يجوز لوزير الحج - بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا - إنشاء مجلس للتنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ، لرفع مستوى خدمة الحجاج ، وتحدد وزارة الحج - بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة - مسؤوليات المجلس ومهماته وصلاحياته المالية والإدارية .
المادة الحادية والثلاثون :
تعد وزارة الحج - بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة - اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتصدر بقرار من وزير الحج، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره .
المادة الثانية والثلاثون :
يلغي هذا النظام قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 82 والتاريخ 6/5/1410 هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثالثة والثلاثون :
ينشر هذه النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث