الكتاب : نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

1392هـ

الرقم: م / 1

التاريخ: 9/1/1392هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1392هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 9 وتاريخ 1/1/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (24744/3س) وتاريخ 16/12/1391هـ، بشأن مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالقرار رقم (857) وتاريخ 8-9/9/1391هـ، وصدور الأمر الكريم برقم (22460) وتاريخ 6/11/1391هـ، بتعديل بعض فقراتِه.

وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير الحج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس الموظفين العام في الموضوع تنفيذاً للأمر الكريم.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (857) وتاريخ 8-9/9/1391هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ثالثاً – من لم تنطبق عليهم شروط التعيين الوارِدة في هذا النِظام من أئمة الجوامع من فئة (أ ، ب ، ج) وأئمة مساجد من فئة (أ ، ب ، ج) والمؤذنين، يُتخذ بشأنِهم ما يلي:

1- أن يُعَّطوا فرصة مُناسِبة لتأهيل أنفُسِهم بما يتفق والشروط التي نص عليها النِظام المُرفق.

2- لتحقيق الغرض الوارِد في الفقرة (1)، تُرتِّب وزارة الحج والأوقاف دورات ليلية لتلقى هؤلاء المعرِفة والمعلومات المطلوبة كُلما كان ذلك مُمكِناً، أمَّا في الجهات التي لا يُمكِن فيها إجراء دورات التدريب المُشار إليها فتتولى وزارة الحج والأوقاف تحقيق ذلك عن طريق إرسال بعثات إلى تلك الجهات لهذا الغرض.

3- تُجري وزارة الحج والأوقاف بعد ذلك اختباراً للمذكورين فمن نجح مِنهُم في الامتِحان يُثبت على الوظيفة المُناسِبة له وِفق هذا النِظام، أمَّا من لم ينجح ولم يكُن عملُه مُجزياً فتُنهى خدماتُه.

4- إلى أن يتم ما جاء في الفقرات ( 1 – 2 – 3) يبقى من لم تنطبِّق عليه الشروط براتِبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النِظام.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة الأولى:

تسري أحكام هذا النِظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدُر بشأنِهم تنظيم خاص.

المادة الثانية:

يُعامل جميع المُعيِّنين بموجب أحكام هذا النِظام على أساس مبدأ المُكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابِتة في الميزانية.

المادة الثالثة:

يُشترط فيمن يُعيِّن طبقاً لأحكام هذا النِظام ما يلي:

1- أنَّ يكون سعودي الجنسية.

2- أنَّ يكون بالِّغاً (21) سنة على الأقل[1].

3- أنَّ يكون قادِراً على القيام بواجِبه.

4- أنَّ يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.

5- أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه أو سجنه في جريمة عامة أو مُخِلة بالشرف.

المادة الرابعة[2]:

يُشترط فيمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي:

1- أنَّ يكون قارئاً ومُجوِّداً لكتاب الله حافِظاً لما لا يقل عن ثُلُثِِه.

2- أنَّ يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.

3- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد اللُّغة العربية قادِراً على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.

المادة الخامسة[3]:

يُشترط فيمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (أ) ما يلي:

1- أنَّ يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة مِنه.

2- أنَّ يكون ذا معرِفة كافية بالأحكام المُتعلِّقة بالصلاة قادِراً على إلقاء خُطب الجمعة المكتوبة.

3- أنَّ يكون عارِفاً باللُّغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنُب اللحن.

المادة السادسة[4]:

يُكتفى بالنسبة لمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام مسجد فئة (ب ، ج) أنَّ يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً للجُزء الأخير مِنه على الأقل ذا إلمام بالأحكام العامة المُتعلِّقة بالصلاة.

المادة السابعة:

يُشترط فيمن يُعيِّن للأذان أنَّ يكون صيتاً حسن الأداء، ويُفضل أن يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً لبعض أجزائه ذا معرِفة بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.

المادة الثامنة:

يُشترط فيمن يُعيِّن للخدمة في أحد الجوامع أو المساجد أنَّ يكون صحيح الجسم قادِراً على أعمال النظافة.

المادة التاسعة:

يجوز تعيين الأجانب لشغل وظائف المساجد إذا استحال شغلِها بسعوديين.

المادة العاشرة:

يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه في ذلك.

المادة الحادية عشرة:

يُصنف موظفو المساجد وتُصرف مُكافأتِهم وِفق هذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:

يستحِق الموظف مُكافأة الوظيفة اعتِباراً من تاريخ مُباشرتِه العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز أن يُعيِّن على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المُستخدمين، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والأوقاف أن يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد.

المادة الرابعة عشرة:

لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مُدة لا تتجاوز شهراً في السنة، بشرط أن يُنيب شخصاً آخر تقبلُه وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يُدفع له مُكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب.

المادة الخامسة عشرة:

يستحق الموظف الذي يُثبِّت مرضُه بموجب تقرير طبي صادِر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمُدة ثلاثة أشهُر بكامل المُكافأة، وثلاثة أشهُر بنصف المُكافأة، وثلاثة أشهُر بربع المُكافأة وستة أشهر بدون مُكافأة.

المادة السادسة عشرة:

يجب على موظفي المساجد ما يلي:

1- مُراعاة مواعيد الصلاة.

2- المُحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتِها.

3- القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

4- الابتِعاد عن كُل ما يُخِل بشرف الوظيفة وكرامتِها أو يمس بالسُمعة وحُسَّن السيرة.

المادة السابعة عشرة:

الجزاءات التي يُمكِن توقيعُها على موظفي المساجد هي:

1-

الإنذار.

2-

اللوم.

3-

حسم المُكافأة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهُر.

4-

الفصل.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المُتهم وسماع أقوالِه وثُبوت ارتِكابه المُخالفة.

المادة التاسعة عشرة:

يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه.

المادة العشرون:

يُبلغ الموظف بالقرار الصادِر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي.

المادة الحادية والعشرون:

تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلاً لأحد الأسباب الآتية:

1- إذا لم يُباشِر عملُه خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.

2- إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يوماً.

3- إذا فقد أحد شروط التعيين.

4- إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهراً.

5- إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.

المادة الثانية والعشرون:

الموظفون الذين يتقاضون مُكافآت عند صدور هذا النِظام يُعاملون بموجبه، فإذا كان مُكافآتِهم التي يتقاضونها عند صدوره أكثر من المُكافآت المُستحقة وِفق هذا النِظام صُرِف لهم الفرق.

المادة الثالثة والعشرون:

الموظفون الذين يتقاضون رواتِب من وظائف ثابِتة في الميزانية عند صدور هذا النِظام يُخيرون بين البقاء على وظائفِهم المُعيِّنين عليها وبرواتِبها المُقرَّرة أو نقلِهم إلى بند المُكافآت وِفق هذا النِظام.

المادة الرابعة والعشرون:

الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النِظام إحداهُما من وظائف المساجد يُنقلون بالنسبة لوظائف المساجد إلى جدول المُكافآت ويُصرف لهُم الفرق – في حال وجودِه – بين راتب الوظيفة ومقدار المُكافأة المُستحقة بموجب هذا النِظام.

المادة الخامسة والعشرون:

يُمنح موظفو المساجد عند انتِهاء خدماتِهم اللاحِقة لصدور هذا النِظام – إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية – مُكافآت بمقدار نصف المُكافأة الشهرية عن كُل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المُكافأة الشهرية عن كُل سنة من السنوات التالية، وتُحسب المُكافآت على أساس آخر مُكافأة شهرية استحقها الموظف.

المادة السادسة والعشرون:

تُحدَّد مُكافآت موظفي المساجد بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السابعة والعشرون:

يُصدِر وزير الحج والأوقاف التعليمات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام وفي الحدود المُبينة به.

المادة الثامنة والعشرون:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه.

التعديلات التي طرأت على النِظام

قرار رقم 626 وتاريخ 21/5/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (1606/و) وتاريخ 6/3/1395هـ، بشأن طلب الموافقة على صرف مُكافأة بنِسبة راتِب الإمام أو المؤذِن المُجاز لمن يقوم بتأمين عملهما أثناء الإجازة المرضية أو الإدارية، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (53) وتاريخ 18/4/1395هـ، المُتضمِنة أنه بعد دراسة الموضوع من قِبل شُعبة الخُبراء اتخذت فيه فتواها رقم(82/10) وتاريخ 3/4/1395هـ بأن لموظفي المساجد وضع يختلف عن وضع الموظفين الآخرين بالنِسبة للإجازات فالأصل هو عدم منحِهم إجازة وإعطائهم الحق في الغياب لعُذر مشروع هو استثناء من أصل النِظام، وحيث أن النِظام قد ألزم هؤلاء بأن يُنيبوا عنهُم موظفين تقبلهُم الوزارة للقيام بأعمالِهم أثناء فترة الغياب لعذر مشروع، وحيث أن دفع المُكافأة يتم من قِبلِهم لمن يقوم بعملِهم. توصي الهيئة بعدم التوسع في الاستثناء وإبقاء النص على ما هو عليه.

أمَّا بالنسبة لطلب الوزارة دفع مُكافأة لمن يقوم بعمل الموظف خِلال إجازته المرضية، فترى الهيئة أن أسباب الإجازة المرضية تختلف عن الأسباب المذكورة في المادة الرابعة عشرة المُشار إليها سلفاً. وحيث أن النِظام قد نص في المادة الخامسة عشرة على منح الإجازة المرضية ولم يتعرض لمن سيقوم بعلم المُجاز، فإن الهيئة توصي مجلِس الوزراء الموافقة بإصدار قرار يخول وزارة الحج والأوقاف صرف مُكافأة لمن يقوم بعلم الموظف المُجاز مرضياً تُعادِل المُكافأة الأساسية للموظف وتُصرف هذه المُكافأة من إدارة أوقاف منطِقة الموظف وِفقاً لعدد أيام الغياب المنصوص عليها في النِظام. ولجنة الأنظِمة تؤيد ذلك.

يُقرِّر ما يلي

1- إبقاء نص المادة الرابعة عشرة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد على ما هو عليه.

2- تخويل وزارة الحج والأوقاف صرف مُكافأة لمن يقوم بعمل أحد موظفي المساجد متى كان هذا الموظف مُتغيباً في إجازة مرضية بحيث تُعادِل المُكافأة الأساسية للوظيفة وتُصرف هذه المُكافأة من إدارة أوقاف منطِقة الموظف وِفقاً لعدد أيام الغياب المنصوص عليها في النِظام.

ولما ذُكِر حرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 28

التاريخ: 27/5/1398هـ

-----------------

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 22/5/1398هـ.

وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (428) وتاريخ 24/5/1398هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ والتي نصُها:

أنَّ يكون بالَّغاً (21) سنة على الأقل. بحيث يُصبح نصُها:

أن يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 428 وتاريخ 24/5/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة المُشتمِلة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (307/ر) وتاريخ 3/7/1397هـ، المُتضمن أنه لما كانت المساجد في شتى نواحي المملكة يعوزها الأئمة المُتخصِصون الدارِسون والحافِظون لكتاب الله عملاً بقول الرسول صلوات الله عليه: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ))، فإن في الاستِفادة من المُتخرجين من مدارس تحفيظ القرآن بتعيينِهم أئمة مما يسد هذا القصور، إلا أن ثمة عقبة في النِظام الحالي تحول دون تعيين هؤلاء الخريجين في وظائف الأئمة ذلك أن نِظام الأئمة والمؤذنين يشترِّط للتعيين في هذه الوظائف أنَّ يكون المُرشح بالِّغاً من العُمر (21) عاماً على الأقل.. وفئة الخريجين من مدارس تحفيظ القرآن قلما يبلُّغ الكثير مِنهُم هذا السن عند تخرُجِه.

ولما كان السن اللازِم كشرط للتعيين في الوظائف العامة هو ثمانية عشر عاماً بل والاتِجاه في المشروع الجديد للخِدمة المدنية ينزل بهذه السِّن إلى السابعة عشر عاماً.. فلعل في مدلول النزول بهذه السِّن في النُظُّم الوظيفية العامة ما يُحفز على اقتراح استثناء فئة خريجي مدارس تحفيظ القرآن الكريم لدى تعيينُهم أئمة للمساجد من شرط السِّن المُقرر بنِظام الأئمة والمؤذنين والنزول به إلى ثمانية عشر عاماً .. إذ أنَّ هذه الوسيلة الوحيدة التي تُيسر تعيين أئمة سعوديين ويتمتعون بحفظ كتاب الله الكريم وفهم ديني مُناسب .. لأنه لا يخفى أنَّ الوزارة أمام هذه الظروف تضطر لتعيين غير السعوديين في الإمامة.

لذا يرجو الموافقة على تخفيض سن التعيين إلى الثامنة عشرة.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (47/10/ت) وتاريخ 17/4/1398هـ، في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ والتي نصُها:

أنَّ يكون بالَّغاً (21) سنة على الأقل. بحيث يُصبح نصُها:

أن يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 33

التاريخ: 11/8/1400هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 27/7/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُلغى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

ثانياً – 1- يُشترط لشغل إمامة المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة ما يلي:

أ - وظيفة إمام الجامع .. يُشترط فيمن يُعيِّن عليها:

- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد وأحكام العِبادات ومواقيتِها وعلى حسب الحال.

- أنَّ يكون قادِراً على قراءة القرآن دون لحن مع تجويده.

- أنَّ يكون قادِراً على إلقاء خُطبة الجمعة مُحسِناً لتأديتِها.

ب - وظيفة إمام جامع (أ) .. بعد توفُر الشروط المذكورة أعلاه يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن أربعة أجزاء من القرآن الكريم.

ت - وظيفة إمام جامع (ب) .. بعد توافر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

2- يُشترط لشغل وظيفة إمام المساجد الأُخرى ما يلي:

أ - أنَّ يكون عارِفاً بأحكام الصلاة ومواقيتِها قادِراً على قراءة القران الكريم دون لحن.

ب - أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن جُزئين من أجزاء القرآن الكريم.

ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 121 وتاريخ 27/7/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا والمرفوعة إلى المقام السامي بخطاب وزير الحج والأوقاف رقم (60/ر/س) وتاريخ 19/2/1400هـ، والمُتعلِقة بمُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المُشكلة لدراسة الموضوع.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1392هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (921) وتاريخ 27/6/1397هـ.

واستِناداً إلى المادة السادسة والعشرون من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُلغى المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ.

ثانياً – 1- يُشترط لشغل إمامة المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة ما يلي:

أ - وظيفة إمام الجامع .. يُشترط فيمن يُعيِّن عليها:

- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد وأحكام العِبادات ومواقيتِها وعلى حسب الحال.

- أنَّ يكون قادِراً على قراءة القرآن دون لحن مع تجويده.

- أنَّ يكون قادِراً على إلقاء خُطبة الجمعة مُحسِناً لتأديتِها.

ب - وظيفة إمام جامع (أ) .. بعد توفُر الشروط المذكورة أعلاه يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن أربعة أجزاء من القرآن الكريم.

ت - وظيفة إمام جامع (ب) .. بعد توافر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) يُشترط أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

2- يُشترط لشغل وظيفة إمام المساجد الأُخرى ما يلي:

أ - أنَّ يكون عارِفاً بأحكام الصلاة ومواقيتِها قادِراً على قراءة القران الكريم دون لحن.

ب - أنَّ يكون حافِظاً عن ظهر قلب ما لا يقل عن جُزئين من أجزاء القرآن الكريم.

ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

رابعاً – 1- يُختار لإمامة المساجد طلبة العلم، ولا مانع من تفضيل حملة المؤهلات الدينية والشرعية في حالة وجودِهم.

2-لا ضرورة للتفرُغ ويكفي أن يتعهد الإمام بقيامه بالصلوات الخمس في المسجد المُكلف به، حتى يُساعد هذا على وجود أكبر عدد من السعوديين ولأن التفرُغ قد لا يُحقِّق إلا مقداراً يسيراً من تغطية الحاجة، وكما أنه في تلك الحالة سوف ترتفع المُكافأة ارتِفاعاً كبيراً عن المُكافأة المُقترحة.

3-أمام قلة عدد السعوديين الذين يُمكِنُهم القيام بعمل الإمامة، يجوز أن يقوم غير السعوديين من المُقيمين بالمملكة بهذه المُهمة شريطة التحقُّق من سلامة عقيدته وسلامته من الدخول فيما لا يعنيه وأنَّ يقوم قاضي البلدة بتزكيته وأنَّ يؤخذ رأي وزير الداخلية بشأنه.

خامساً – الموافقة على جدول مُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم الجوامع والمساجد المُرفق بهذا.

سادساً – يُراعى ما يلي:

1- أنَّ تحرِّص وزارة الحج والأوقاف على حُسَّن اختيار الأئمة المُستجدين في ضوء هذه الشروط المُحدِّدة لها. كما تحرِّص على التأكُد من قيامِهم بواجباتِهم.

2- يجوز تعيين خدم للجوامع والمساجد بموجب لائحة المُعينين على بند الأجور ومعاملتِهم وِفق الأحكام المُنظِمة لذلك. كما أنه استثناءاً من ذلك يجوز لوزارة الحج والأوقاف أنَّ تعهد بأعمال نظافة وصيانة الجوامع والمساجد في المُدن الكبيرة إلى مؤسسات مُتخصِصة بالنظافة والصيانة وذلك إذا تعذر تعيين خدم لثُلث الجوامع أو المساجد أو كان مُستوى النظافة دون المُستوى المطلوب.

3- يجب على الإمام والمؤذن المُحافظة على أوقات الصلوات الخمس، ولا يجوز لأي مِنهُما إنابة غيره في عمله إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة إدارة الأوقاف التابع لها. كما أن على الإمام أن يُخصص جُزء من وقتِه للوعظ والإرشاد وتبصير المُسلمين بأمور دينُهم ودُنياهُم.

4- من أجل رفع سوية الإمام فيُصرف لمن يوفد مِنهُم للتدريب في مدينة داخل المملكة إذا كانت ليست هي المدينة التي يعمل فيها ما يُعادِل مُكافأتِه الشهرية عن كُل شهر تدريب مع إعطائه تذكِرة اركاب بالدرجة السياحية مرجعاً، أمَّا إذا كان التدريب في نفس المدينة التي يعمل فيها فيُصرف له ما يُعادِل (30%) من مُكافأتِه الشهرية عن كُل تدريب.

5- تُصرف مُكافأة الإمام أو المؤذن أو الخادِم المُتغيب بسبب المرض أو الإجازة أو الانتِداب من قِبل الجهة التي يعمل فيها إلى الشخص المُكلف بالقيام بعملِه طيلة مُدة الغياب.

6- في حالة تقاضي الإمام أو المؤذن أو الخادِم مُكافأة من غلة ما قد يكون موقوفاً على الجامع أو المسجد فإنه لا يستحق مُكافأة من الوزارة ما لم تقل المُكافأة المأخوذة من الغلة عن المُكافأة المُقرَّرة له بموجب هذا النِظام فيُصرف له الفرق.

7- يُصنف أئمة ومؤذنو وخدم الجوامع والمساجد وِفقاً للجدول المُرفق، مع مُراعاة ما يلي:

أ - الأئمة الذين أُلغيت فئات وظائفِهم يُنقلون إلى الفئة الأعلى لفئتِهم مُباشرة.

ب - المؤذنون والخدم الذين أُلغيت فئات وظائفِهم يُنقلون إلى الوظائف المُتطابِقة مع أماكِن أعمالِهم سواءً أكانت جوامع أو مساجد.

8- تُعتبر الأحكام الموضحة أعلاه مُتمِّمة لما ورد بنِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 9/1/1392هـ، وتُلغي ما يتعارض معها.

ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

جدول مُكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والجوامع

المُسمى

مِقدار المُكافأة بالريال

إمام جامع ( أ )

3450

إمام جامع ( ب )

3775

إمام مسجد ( أ )

2250

إمام مسجد ( ب )

1800

إمام مسجد ( ج )

1425

مؤذن جامع

1350

مؤذن مسجد

1050

خادِم جامع

1050

خادِم مسجد

900

[1] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 27/5/1398هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

(2 – 3 – 4) – أُلغيت هذه المواد وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 11/8/1400هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث