الكتاب : نظام معهد الإدارة العامة

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام معهد الإدارة العامة

1380هـ

الرقم: 93

التاريخ: 24/10/1380هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (522) وتاريخ 12/10/1380هـ.

وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على ما رفعه إلينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

أولاً – نوافق على نِظام معهد الإدارة العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على الجهات المُختصة تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 522 وتاريخ 12/10/1380هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على مشروع معهد الإدارة العامة الذي أعده خبير الإدارة العامة التابع للأُمم المُتحِّدة، الدكتور/ محمد توفيق رمزي.

وبعد إطلاعه على تقرير اللجنة المُشكلة لدراسة هذا الموضوع والمؤلفة من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية "رئيساً"، و"عضوية كُلٍ مِن" مندوب عن وزارة المعارف، ووزارة التِجارة، وجامعة الملك سعود، وديوان الموظفين العام، وديوان المُراقبة العامة، وأمين عام المجلِس الأعلى للتخطيط. وما اتخذته هذه اللجنة من توصيات حول هذا الموضوع..

وبعد إطلاعه على ما رفعه مجلِس التخطيط الأعلى بخطابه رقم (2/25/3563) وتاريخ 25/9/1380هـ، حيال هذا الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – نوافق على نِظام معهد الإدارة العامة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نِظام معهد الإدارة العامة

المادة الأولى:

يُنشأ بموجب هذا المرسوم معهد يُسمِّى ( معهد الإدارة العامة )، ويكون هيئة مُستقلة له الشخصية الاعتبارية ويُلحق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويكون مقرُه الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في المملكة[1].

المادة الثانية:

الغرض من المعهد هو رفع هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادِهم علمياً وعملياً لتحمل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني وذلك بتنظيم دورات تدريبية مُدة كُل مِنها لا تزيد عن ستة أشهُر.

كما يختص المعهد بالمُساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرضها عليها الوزارات والهيئات الحكومية والبحوث المُتعلِّقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.

وتكون الدراسة في المعهد عن طريق المُحاضرات وحلقات البحث والنِّقاش والمُشاهدات الواقعية والتدريب العملي[2].

المادة الثالثة:

يكون للمعهد في سبيل تحقيق أغراضِه ما يلي، دون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِه.

1- وضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمُستويات الوظيفية المُختلِّفة.

2- إجراء البحوث والدراسات الإدارية العلمية والعملية وتوجيهها والإشراف عليها بالمعهد وبالتعاون مع المسئولين في الوزارات والمصالِح وفروعِها عندما يكون البحث ميدانياً بأي مِنها.

3- جمع وتبويب وتصنيف الوثائق الإدارية بالمملكة.

4- القيام بعقد مؤتمرات التنمية الإدارية للمُستويات العُليا من موظفي الدولة.

5- الدعوة لمؤتمرات عربية وإقليمية ودولية بالمملكة في شؤون الإدارة العامة والاشتراك في مثيلاتِها في الخارج.

6- نشر البحوث والبيانات الإدارية وتبادلها مع الجهات المعنية بالمملكة وبالدول العربية وغيرِها من الدول.

7- تشجيع البحوث العلمية والعملية في شؤون الإدارة وتقرير المنح الدراسية والمُكافآت المُحققة لهذا الهدف.

8- إيفاد بحوث علمية وتدريبية في الشؤون الإدارية ليُنتفع بأعضائها في التدريس بالمعهد ورفع الكفاية الإدارية بين الموظفين.

9- قبول دارسين من أبناء الدول العربية.

10- يجوز للمعهد أن يستعين بالمُساعدات الفنية والمادية التي تقدِّمُها الهيئات الدولية والمؤسسات الخاصة.

المادة الرابعة:

يُشكل مجلِس إدارة المعهد على الوجه الآتي[3]:

-

وزير المالية والاقتِصاد الوطني

رئيساً

-

وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية

عضواً

-

وكيل وزارة المعارف

عضواً

-

نائب مُدير جامعة الملك سعود

عضواً

-

مُدير ديوان الموظفين العام

عضواً

-

مُدير معهد الإدارة

عضواً

المادة الخامسة:

مجلِس إدارة المعهد هو السُلطة المُهيمِّنة على شؤون وتصريف أموره وله كافة الصلاحيات اللازِمة لتحقيق أهدافِه، وللمجلِس أن يضع ما يلزم من اللوائح والتعليمات لحُسُّن سير العمل وِفقاً لهذا النِظام، وللمجلِس بوجه خاص:

1- وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.

2- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية.

3- وضع القواعد الخاصة بالابتعاث والمِّنح العلمية والعملية والإجازات الدراسية.

4- منح الإعانات والمُكافآت لتشجيع البحوث والدِّراسات الإدارية.

5- إيفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية للخارج.

6- تعيين كبار موظفي الإدارة والتدريس والبحوث بالمعهد وتحديد مُرتباتِهم والبت في ترقياتِهم وعلاواتِهم ونقلِهم وندبِهم وإعارتِهم وإنهاء خدماتِهم، وذلك دون الرجوع إلى ديوان الموظفين.

7- وضع قواعد مِّنح المُكافآت عن أنواع نشاط المعهد المُختلِّفة وتحديد فئاتِها.

8- قبول الهِبات والإعانات والوصايا والمِّنح الدراسية.

9- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد وحسابِه الختامي.

10- لمجلس الإدارة حق تفويض بعض سُلُّطاتِه وصلاحياتِه لمُدير المعهد.

المادة السادسة:

يُمنح عضو مجلِس الإدارة مائة ريال بدل حضور عن كُل جلسة من جلسات المجلِس أو اللِجان التي يشترك فيها، بحيث لا يُجاوز ما يُصرف للعضو ألف وخمسمائة ريا لفي السنة.

المادة السابعة:

يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كُل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز في حالة الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه أو مِن مُدير المعهد.

المادة الثامنة:

يكون للمعهد مُدير بدرجة مُدير عام وزارة يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة[4].

المادة التاسعة:

يتولى مُدير المعهد إدارتِه وتصريف شؤونه، ويختص بما يأتي:

1- تمثيل المعهد في صِّلاتِه بالغير.

2- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.

3- اقتِراح خُطط وبرامج المعهد وتنفيذِها والإشراف عليها بعد موافقة مجلِس الإدارة.

4- ندب من يتولى أعمال سكرتارية مجلِس الإدارة من بين موظفي المعهد.

5- إعداد مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.

6- الترخيص بالصرف في حدود اعتِمادات الميزانية.

7- تعيين موظفي خارج الهيئة وموظفي داخل الهيئة من المرتبة السادسة فما دون وذلك وِفقاً للوائح الإدارية التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.

8- اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل ورفعِها لمجلِس الإدارة لمُناقشتِها والتصديق عليها.

المادة العاشرة:

يكون للمعهد ميزانية خاصة تُدرج تحت فصل مُستقِّل ضمن ميزانية الدولة.

المادة الحادية عشرة:

تتكون إيرادات المعهد وأموالِه من:

1- الاعتِمادات التي تُخصص له في ميزانية الدولة.

2- الهِبات والإعانات والمِّنح والوصايا.

3- المواد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة المعهد إضافتِها إلى أموالِه.

المادة الثانية عشرة:

تُدرج المِّنح والإعانات التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها من الهيئات الأجنبية والدولية في حساب خاص بالمعهد، وتُصرف في الأغراض المُخصصة لها ووِفقاً للشروط التي يُحدِّدُها مجلس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة:

لمجلِس الإدارة مُباشرة الاختِصاصات التي تنُص النُظُّم واللوائح والمالية بعرضِها على المُمثِل المالي.

المادة الرابعة عشرة:

يخضع موظفو المعهد لنِظام التقاعُد ولنِظام الموظفين العام فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال برقابة ديوان المُراقبة العامة، يُعيِّن مجلِس إدارة المعهد مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المُراقِب في الشركات المُساهِمة وعليهم واجباتِه.

المادة السادسة عشرة:

على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا النِظام كُلٌ واختِصاصه، ويُعمل به من تاريخ نشرِّه.

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 39

التاريخ: 1/9/1386هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (714) وتاريخ 28/8/1386هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – تعديل المادة الثامنة من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني رئيس مجلِس الإدارة العامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فيصل بن عبد العزيز

قرار رقم 714 وتاريخ 28/8/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة، المشفوع بخطاب ديوان الرئاسة رقم (12728) وتاريخ 26/5/1386هـ، المُتضمِن أنه بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، أنشأت الدولة معهد الإدارة العامة بقصد رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادِهم علمياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الاقتِصادية.

وحيث أن نِظام المعهد ينُص في المادة الثامنة منه " على أن يكون للمعهد مُدير بدرجة مُدير عام وزارة يُعيِّن بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة ". وحيث أن هذا النص وضِّع عند إنشاء المعهد وقت أن كان الجهاز الإداري صغيراً نسبياً مما يجعلُه الآن غير مُتفق مع المهام التي يقوم بِها المعهد الآن، فإن سموه يطلُّب الموافقة على تعديل المادة الثامنة المذكورة، بالنص الآتي:

( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح الإدارة ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).

وبعد إطلاعه على توصية اللجنة الإدارية رقم (238) وتاريخ 13/8/1386هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- تعديل المادة الثامنة من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 5

التاريخ: 27/6/1390هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (765) وتاريخ 22/6/1390هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً – تعديل المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني ).

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 765 وتاريخ 22/6/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس مجلِس معهد الإدارة العامة رقم (1262) وتاريخ 20/5/1389هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (10640) في تاريخ 26/5/1389هـ، المُتضمِن أن المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة قد حدَّدت مُدة الدورات التدريبية لموظفي الدولة بستة أشهُر، وقد عمل المعهد مُنذ إنشائه على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلِها وقام بوضع وتنفيذ عُدة برامج تدريبية لمُختلف المُستويات الوظيفية لقصد رفع كفاية موظفي الدولة.

وحيث أن أهم عامل يؤخذ في الاعتِبار عند تصميم البرامج هو مدى كفاية المُدة المُحددة لتنفيذ الدورة التدريبية لتغطية جميع مُتطلبات البرنامج، فقد واجه المعهد عند إعداد بعض برامجه صعوبة نِظامية مردُها إلى وجود القيد الوارِد ضمن المادة الثانية والتي تقتضي بأن لا تزيد مُدة كُل دورة تدريبية على ستة أشهُر .. وقد حال هذا دون الوفاء بمُتطلبات تلك البرامج التي أظهر العلم حاجة بعض الأجهزة الحكومية إليها .. والتي تتطلب فترة تزيد على ستة أشهر .. وقد عُرِّض الأمر على مجلِس إدارة المعهد في جلسته رقم (70/89) والمُنعقِدة بتاريخ 15/5/1389هـ، وأوصى بتعديل المادة الثانية من النِظام وذلك بحذف عبارة (وذلك بتنظيم دورات تدريبية مُدة كُلٍ مِنها لا تزيد عن ستة أشهر)، بحيث تُصبح بالصيغة الآتية:

المادة الثانية:

( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني.

كما يختص المعهد بالمُساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرِّضُها عليه الوزارات الحكومية والبحوث المُتعلِّقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة، وتكون الدراسة بالمعهد عن طريق المُحاضرات وحلقات البحث والنقاش والمُشاهدات الواقعية والتدريب العملي ).

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 21/10/1389هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- تعديل المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني ).

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 55 وتاريخ 18/3/1416هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على برقية معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3/س/3457) وتاريخ 10/3/1416هـ، المُتضمِنة أنه من خِلال مُراجعة معاليه للاختِصاصات التي تراكمت لدى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني على مدى السنوات الماضية تُبين أن لها اختصاصات مُشابِهة لأعمال بعض الأجهزة الحُكومية، وحتى تتمكن الوزارة من التفرُغ لمهامِها الأساسية، يأمل معاليه الموافقة على الآتي:

1- ربط معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية لتجانُس طبيعة عمله مع مهام الديوان.

2- ربط مصلحة الإحصاءات العامة المُرتبِطة حالياً بهذه الوزارة بوزارة التخطيط لتجانُس عملِها مع مهام وزارة التخطيط.

3- نقل الاختصاصات التي تتعلق ببعض المجالات الاقتِصادية الدولية التي لها مهام مُماثِلة في وزارة التِجارة إليها، وإلى أن تتم إجراءات نقل هذه الاختِصاصات يقوم معالي وزير التِجارة بمهام وزير المالية والاقتِصاد الوطني في بعض اللجان المُشتركة مع بعض الدول الصديقة.

وما أوضحه معاليه من أن الوزارة ستقوم بعد الموافقة على ذلك بترتيب نقل ما يتعلق بالاعتِمادات المالية والوظائف المُخصصة لهذه الجِهات إلى ميزانية الأجهزة المنقولة إليها في ميزانية العام القادم.

وبعد الإطلاع على نِظام الإحصاءات العامة للدولة الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (23) والتاريخ 7/12/1379هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (93) والتاريخ 24/10/1380هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) والتاريخ 1/9/1386هـ، والمرسوم الملكي ذي الرقم (م/2) والتاريخ 27/6/1390هـ.

يقرر ما يلي

أولاً – إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية.

ثانياً – نقل مصلحة الإحصاءات من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني إلى وزارة التخطيط.

ثالثاً – نقل الاختِصاصات ذات الصلة ببعض المجالات الاقتِصادية الدولية التي لها مهام مُماثِلة في وزارة التِجارة إليها، على أين يقوم معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني ومعالي وزير التجارة بالاتِفاق على الاختِصاصات التي يتم نقلُها إلى وزارة التِجارة.

رابعاً– تقوم هيئة الخُبراء بإعداد صيغ تعديل الأنظِمة ذات العلاقة بما يتفق مع هذا القرار.

نائب رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 150 وتاريخ 17/10/1417هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (11679) وتاريخ 8/8/1417هـ، المُشتمِلة على الأمر السامي رقم (11342) وتاريخ 1/8/1417هـ، القاضي بإعادة عرض موضوع إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية، وموضوع إعادة تشكيل مجلِس إدارته على مجلِس الوزراء.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (48) وتاريخ 1/5/1416هـ.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (380) وتاريخ 25/8/1417هـ، ورقم (449) وتاريخ 8/10/1417هـ.

يقرر ما يلي

1- تشكيل مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة على النحو الآتي:

-

رئيس الديوان العام للخِّدمة المدنية

رئيساً

-

مُدير معهد الإدارة العامة

عضواً ونائباً للرئيس

-

مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

عضواً

-

مُمثِل عن وزارة المعارف

عضواً

-

مُمثِل عن وزارة التعليم العالي

عضواً

-

مُمثِل عن الديوان العام للخِّدمة المدنية

عضواً

-

مُمثِل عن الرئاسة العامة لتعليم البنات

عضواً

-

مُمثِل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

عضواً

2- تكون مُدة عضوية مُمثلي الأجهزة المعنية في مجلِس المعهد ثلاث سنوات.

3- يختار الوزير أو الرئيس من يُمثل جهتِه في مجلِس إدارة المعهد، على ألا تقل مرتبته على الرابعة عشرة.

رئيس مجلس الوزراء

[1] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 27/6/1390هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] - أُعيد تشكيل مجلِس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (150) وتاريخ 17/10/1417هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[4] - عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1/9/1386هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث