الكتاب : نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة |
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها (/)
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج ، أو جزءاً منه .
الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقاً لمناهجها .
المالك : مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها .
الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية .
التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن ، أو بدون ثمن .
شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلاً للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
المادة الثانية :
يسري هذا النظام على المادة التعليمية المنتجة محلياً أوخارجياً .
المادة الثالثة :
يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على :
1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدول وأنظمتها .
2 - مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة .
3 - تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه .
المادة الرابعة :
على كل من يرغب في مزاولة إنتاج المادة التعليمية ، الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .
المادة الخامسة :
أ - على كل من ينتج ، أو يستورد ، أو ينشر مادة تعليمية الحصول - قبل تسويقها - على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يوماً من تسلمها مستوفية الشروط ، وإلا عدت مجازة .
ب - على الجهة المعنية قبل البدة بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص ، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال . وليس له الحق في استرداده ؛ سواء أرخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص .
ج - تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه ، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك .
د - في حالة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصاً بإنتاجها ، أو تسويقها ، أو نشرها ، موقعاً من رئيس الجهة المعنية ، أو من يفوضه . ولا يعد هذا الترخيص نهائياً إلا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقاً لنظام المطبوعات والنشر .
المادة السادسة :
في حالة إجراء أي تعديل يحتاج إلى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازماً لذلك ، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة ( الخامسة ) .
المادة السابعة :
تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافأة الفاحصين - سواء كانوا من خارج تلك الجهة ، أو من داخلها - خارج وقت دوامهم .
المادة الثامنة :
لا تتحمل الجهة المعنية أي مسؤولية عن خسائر مالك المادة التعليمية إذا حصل تطوير لمناهج الجهة المعنية يتعارض - كلياً أو جزئياً - مع المادة التعليمية المرخص لها.
المادة التاسعة :
على منتج المادة التعليمية ، أو مسوقها ، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .
المادة العاشرة :
على منتجي المواد التعليمية التي أنتجت قبل تطبيق هذا النظام ، أو مسوقيها ، تقديم طلب إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة التأهيل والترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام .
المادة الحادية عشرة :
يُكوَّن في كل جهة معنية - بقرار من رئيسها - لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً ، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها . وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة ، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار .
المادة الثانية عشرة :
يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها ، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول ؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال . ويجوز الحكم بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة .
المادة الثالثة عشرة :
تتولى كل جهة معنية تطبيق أحكام هذا النظام كل فيما يخصه .
المادة الرابعة عشرة :
يصدر وزير التربية والتعليم - بعد الاتفاق مع الجهات المعنية - اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .
المادة الخامسة عشرة :
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة السادسة عشرة :
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .