الكتاب : نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي |
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (/)
المقدمه :
تنفيذاً لأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتدعيماً للتعاون العلمي والفني المشترك بين الدول الأعضاء المنصوص عليه في الفصل الرابع من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة . وبصفة خاصة العمل على اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتقنية . وسعياً إلى تحقيق هدف نقل وتطويع التقنية المستوردة وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها . فإن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين المنعقدة في نوفمبر 1999 م وبعد الإطلاع على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اقره المجلس في الدورة الثالثة عشر التي عقدت في ديسمبر 1992م يوافق على تعديل النظام بالصيغة التالية :
المادة الأولى :
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1/1 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من ( دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عُمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ) .
1/2 - المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
1/3 - اللجنة : لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه .
1/4 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع .
1/5 - المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمكون من مجلس الإدارة و الجهاز التنفيذي للمكتب .
1/6 - النظام : نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
1/7 - براءة الاختراع : الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية ( القانونية ) طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس .
المادة الثانية :
2/1 - يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكاريه وقابلا للتطبيق الصناعي ، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع .
2/2 - يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة ، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب ، أو الشفوي ، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأولوية المدعى بها نظاماً و لأغراض تطبيق الفقرة هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته وكان ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك . كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا تم في معرض معترف به رسمياً خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام حماية الاختراع في هذه الحالة .
2/3 - يعتبر الاختراع منطوياً على خطوة ابتكاريه إذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة .
2/4 - يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان انتاجه أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات . على أن تفهم الصناعة بأوسع معانيها ، بحيث تشمل الحرف اليدوية .
2/5 - يتبع في شأن الطلبات الخاصة بتسجيل الاختراع التي لها مساس بأمن أي من دول مجلس التعاون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
2/6 - تمنح البراءة لصاحب الطلب الأول الذي يحمل الأولوية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين .
2/7/1 - إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك . ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده في تنفيذ الأفكار .
2/7/2 - تكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل .
ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة تقدرها السلطة المختصة في الدولة التي حصل فيها الإختراع في ضوء ظروف العقد أو الالتزام والأهمية الاقتصادية للاختراع . ويقع باطلا أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية . ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة .
المادة الثالثة :
3/1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي :
3/1/1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي .
3/1/2 - مخططات و قواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية و ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة و ممارسة لعبة من الألعاب .
3/1/3 - النباتات و الحيوانات و العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات ، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات .
3/1/4 - طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق .
3/2 - لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية .
المادة الرابعة :
يجوز للمجلس الوزاري أن يستثني بعض الإختراعات من قابلية الحصول على براءة متى كان ذلك ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة .
المادة الخامسة :
5/1/1 - يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماساً بمنح البراءة ويكون مصحوباً بالرسوم المالية المقررة .
5/1/2 - يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلاً معتمداً ( إن وجد ) وإقراراً يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع .
5/1/3 - يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهوماً ابتكارياً عاما واحدا .
5/2/1 - يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفاً و عنصر حماية واحد أو أكثر ورسماً توضيحياً واحدا أو أكثر ( إن وجد ) وملخصاً للاختراع .
5/2/2 - يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه .
5/2/3 - يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضرورياً .
5/2/4 - يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كلياً على الوصف .
5/2/5 - يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب .
5/3 - يجب على مقدم الطلب أن يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه .
5/4 - يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون تعديلات جوهرية على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي .
المادة السادسة :
إذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه أن يعين وكيلاً معتمدا ومقيما في إحدى دول مجلس التعاون لممارسة الأعمال المخولة له من مقدم الطلب أمام المكتب .
المادة السابعة :
7/1 - يجوز أن يتضمن طلب البراءة الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في أي دولة أو مكتب إقليمي ، وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها وعليه تقديم ما يثبت ذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية أو يسقط حقه في الأولوية .
7/2 - مدة الأولوية اثنا عشر شهراً ميلادياً .
المادة الثامنة :
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية . ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد مستندات الطلب أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات على الطلب .
المادة التاسعة :
إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يقوم المكتب بتسجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم فحصه شكلياً ثم يقوم المكتب بفحصه موضوعياً أو إحالته إلى إحدى الجهات المعتمدة للقيام بذلك بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي .
المادة العاشرة :
إذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فللمكتب أن يطلب من مقدم الطلب إجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك . وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة سقط طلبه .
المادة الحادية عشرة :
إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة في هذا النظام ولوائحه يصدر المكتب قراراً بمنح البراءة ويتم قيدها بالسجل وإشهارها كما يتم منح الوثيقة لصاحب الاختراع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار إذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة إلى اللجنة . أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة يصدر المكتب قراراً برفض الطلب موضحاً فيه سبب الرفض يخطر صاحب الطلب بصورة منه ويتم إشهاره .
المادة الثانية عشرة :
12/1 - تعطى براءة الاختراع لصاحبها حق استغلال الاختراع . ويعتبر استغلالاً للاختراع ، إذا كان موضوع البراءة منتجاً صناعته واستخدامه واستيراده وبيعه وعرضه للبيع ، و إذا كان الاختراع عملية صناعية أو طريقة صنع منتج معين ، فإن لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة باستخدام هذه العملية أو الطريقة ، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة .
12/2 - لصاحب البراءة الحق في منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته ، من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض إذا كان موضوع البراءة منتجاً . أما إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية فله ، منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض .
12/3 - إذا كانت هناك منشأة تقوم بحسن نية بتصنيع منتج أو باستعمال عملية صناعية لمنتج أو طريقة صنع منتج أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ تقديم طلب من شخص آخر أو قبل تاريخ أولوية الطلب عن ذات المنتج أو العملية الصناعية أو طريقة الصنع يكون للمنشأة رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة .
المادة الثالثة عشرة :
على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالا كافيا تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة .
المادة الرابعة عشرة :
لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع على الآتي : -
14/1 - الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي .
14/2 - استعمال موضوع البراءة في وسائل النقل التي تدخل أقاليم دول المجلس بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان ذلك في جسم وسيلة النقل أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل .
المادة الخامسة عشرة :
مدة حماية البراءة عشرون سنة تحتسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة .
المادة السادسة عشرة :
يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب البراءة ، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من بداية السنة جاز له أن يدفع الرسم خلال ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم إضافي . وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدما عن كل أو بعض مدة البراءة ، فإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي خلال المهلة النظامية السابقة ( ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق ) سقطت البراءة ، ويسري على طلب البراءة في حكم هذه المادة ما يسري على البراءة و إذا انقضت ثلاث سنوات دون أن يبت المكتب في الطلب جاز لمقدم الطلب أن يتوقف عن سداد الرسم حتى صدور قرار المكتب بمنح البراءة ، وعليه في هذه الحالة تسديد جميع الرسوم السنوية التي لم يقم بسدادها .
المادة السابعة عشرة :
17/1 - يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة 12/1 أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين وموثقاً من جهة رسمية في إحدى دول مجلس التعاون . ولا يعتد بعقد الترخيص ما لم يتم قيده في سجلات المكتب ودفع رسم طلب القيد ورسم قيد عقد الترخيص .
17/2 - لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك .
17/ 3 - يترتب على التراخيص التعاقدية أحقية المرخص له في القيام بجميع أعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد ، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن الحقوق و الامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصا عليه صراحة في عقد الترخيص .
المادة الثامنة عشرة :
يخضع عقد الترخيص باستغلال البراءة أو التصرف فيها لرقابة المكتب وللمكتب أن يطلب من أطراف العقد تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في البراءة وما للعقد من أثر سلبي على المنافسة في دول مجلس التعاون أو حيازتها للتقنية ونشرها . فإذا لم تستجب الأطراف كان للمكتب رفض الموافقة على العقد وعدم قيده في السجل .
المادة التاسعة عشرة :
19/1 - إذا لم يستغل مالك البراءة الاختراع المشمول بالبراءة على الإطلاق أو استغله على وجه غير كاف طبقا للمادة الثالثة عشرة ، جاز لمجلس الإدارة منح ترخيص إجباري وفق الشروط التالية : -
19/1/1 - أن يكون قد مضى على منح البراءة ثلاث سنوات على الأقل .
19/1/2 - أن يثبت طالب الترخيص بذله ، خلال فترة معقولة ، جهوداً للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة .
19/1/3 - أن لا يكون الترخيص حصرياً .
19/1/4 - أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية أساساً .
19/1/5 - أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله .
19/1/6 - أن يمنح مالك البراءة تعويضاً عادلاً .
19/1/7 - أن يقتصر استغلال البراءة على المرخص له . ولا ينتقل الترخيص إلى الغير إلا في حاله نقل ملكية منشأة المرخص له أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة ، وبشرط موافقة مجلس الإدارة على هذا الانتقال .
19/2 - إذا كان الإختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات لا يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر قضائياً أو إدارياً أنها غير تنافسية .
المادة العشرون :
20/1 - لا يترتب على قرار منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى أو حرمان مالك البراءة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخرى باستغلاله .
20/2 - يجوز لمجلس الإدارة عدم مراعاة البندين ( 19/1/1 و 19/1/2 ) إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة جداً ، أو كان لاستخدامات عامة غير تجارية ، في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون .
20/3 - إذا كان طالب الترخيص الإجباري حكومة إحدى دول مجلس التعاون لتقوم باستغلال اختراع معين في تلك الدولة بواسطة أحد أجهزتها وكان ذلك استناداً إلى ما تتطلبه المصلحة العامة ، فإنه يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح الترخيص بالشروط المذكورة في المادة التاسعة عشرة وبمراعاة ما ورد في الفقرتين ( 20/1 ، 20/2 ) .
المادة الحادية والعشرون :
إذا كان استغلال اختراع ينطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهميه اقتصادية كبرى وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لمجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في المادتين التاسعة عشرة و العشرين ، منح أي من الطرفين أو كليهما ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا على الاستغلال .
المادة الثانية والعشرون :
يتم إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات التالية :-
22/1 - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتجديد مدة سنتين أخريين إذا ثبت أن هناك سببا مشروعا في التأخير .
22/2 - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه والمبالغ المنصوص عليها في اللوائح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها .
22/3 - إذا لم يراع المرخص له إجباريا أي شرط آخر منصوص عليه في قرار منح الترخيص .
22/4 - إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها ، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له .
المادة الثالثة والعشرون :
23/1 - تنتقل بالميراث ملكية البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض .
23/2 - يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلبا للمكتب لتعديل أي بيانات في ملكية البراءة أو الطلب مدعماً بالوسائل الثبوتية اللازمة ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون لتغيير بياناتها حجة على الغير إلا من تاريخ قيد قرار التعديل بالسجل وإشهاره .
المادة الرابعة والعشرون :
يجوز التظلم أمام اللجنة من أي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار أو شهره حسب الأحوال ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة أمام اللجنة ورسوم التظلم وتجديده .
المادة الخامسة والعشرون :
يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام الجهة المختصة وفقاً لما هو متبع في دولة المقر ، ويفصل في ذلك طبقاً لأحكام هذا النظام ولأنظمتها المتعلقة ببراءات الاختراع على الترتيب وإلا فوفقاً للقواعد العامة .
المادة السادسة والعشرون :
تنظر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي على البراءة أو احتمال حدوثه ، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقاً لأحكام هذا النظام ولقوانينها ( أنظمتها ) المتعلقة ببراءات الاختراع إن وجدت على الترتيب وإلا فوفقاً للقواعد العامة .
المادة السابعة والعشرون :
27/ 1 - يعد المكتب سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه .
27/ 2 - يصدر المكتب نشرة رسمية تنشر فيها كل الاشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه .
المادة الثامنة والعشرون :
يصدر المجلس الوزاري قراراً بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي : -
28/1 - تتكون اللجنة من اثنى عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية .
28/2 - ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونياً والآخر فنياً .
28/3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقيه الأعضاء لمدة ثلاث سنوات .
28/4 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
28/5 - تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الأقل .
28/6 - يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا لم يحضر مندوبا أي من الدول ، وإذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحاً .
28/7 - يقوم أعضاء اللجنة بتأدية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت .
المادة التاسعة والعشرون :
لا يجوز لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المكتب تقديم طلبات بأسمائهم خلال مدة عملهم ، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في غاية السرية .
المادة الثلاثون :
يحصل المكتب رسوما مالية من المستفيدين في الحالات التالية :-
1 - طلب براءة الاختراع .
2 - منح البراءة ونشرها .
3 - الرسوم السنوية .
4 - التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة .
5 - الرسم الاضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة .
6 - نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة .
7 - الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة .
8 - طلب منح الترخيص الإجباري .
9 - منح الترخيص الإجباري .
10 - طلب قيد عقد الترخيص .
11 - قيد عقد الترخيص .
12 - قيد التظلم أمام اللجنة .
13 - تجديد التظلم أمام اللجنة .
14 - طلب عينة لمستنبت .
15 - طلب سند عرض الاختراع في معرض .
16 - اجراء بحث في وثائق المكتب .
17 - الفحص الموضوعي .
وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم .
المادة الحادية والثلاثون :
لا تسري الحماية على المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقرة ( 4 ) من المادة ( 65 ) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس ) الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك خلال فترة الاستثناء .
المادة الثانية والثلاثون :
يصدر المجلس الوزاري اللوائح المتعلقة بهذا النظام .
المادة الثالثة والثلاثون :
تفسير واقتراح تعديل هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد التنسيق مع لجنة التعاون العلمي والتقني ولجنة التعاون الصناعي .
المادة الرابعة والثلاثون :
يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من نشره ونشر اللائحة التنفيذية .