الكتاب : نظام الدفاتر التجارية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام الدفاتر التجارية
1409هـ

الرقم: م / 61

التاريخ: 17/12/1409هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (194) وتاريخ 23/11/1409هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الدفاتِر التِجارية بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 194 وتاريخ 23/11/1409هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (15143/ر) وتاريخ 20/10/1408هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (1840/11) وتاريخ 4/9/1408هـ، بشأن مشروع نِظام الدفاتِر التِجارية.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء رقم (164) وتاريخ 18/10/1409هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (114) وتاريخ 3/11/1409هـ.

يقرر ما يلي

الموافقة على نِظام الدفاتِر التِجارية بالصيغة المُرافِقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا .

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام الدفاتِر التِجارية

المادة الأولى:

يجب على كُل تاجِر أن يُمسك الدفاتِر التِجارية التي تستلزمِها طبيعة تِجارتُه وأهميتُها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدِقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التِزامات مُتعلِقة بتِجارتِه، ويجب أن تكون هذه الدفاتِر مُنتظِمة وباللغة العربية، ويجب أن يُمسِك على الأقل الدفاتِر الآتية:

- دفتر اليومية الأصلي.

- دفتر الجرد.

- الدفتر الأُستاذ العام.

ويُعفى من مسك هذه الدفاتِر التاجِر الذي لا يزيد رأس مالِه على مائة ألف ريال.

المادة الثانية:

يجوز أن تُدون البيانات الخاصة بالدفاتِر التِجارية عن طريق الحاسب الآلي وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتِها، وتُحدِد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعِد التي تكفل صِحة وسلامة البيانات التي يُثبِتُها الحاسب الآلي.

المادة الثالثة:

تُقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بِها التاجِر وكذلك مسحوباتِه الشخصية، ويتم هذا القيد يوماً بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكِن أن تُقيد إجمالاً شهراً بشهر، ويجوز للتاجِر أن يستعمل دفاتِر يومية مُساعِدة لإثبات تفاصيل الأنواع المُختلِفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات مُنتظِمة من واقع هذه الدفاتِر، فإذا لم يتبِع هذا الإجراء اُعتُبِر كُل دفتر مُساعِد دفتراً أصلياً.

المادة الرابعة:

تُقيد في دفتر الجرد تفاصيل البِضاعة الموجودة لدى التاجِر في آخر سنتِه المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلِها وارِدة بدفاتر أو قوائم مُستقِلة، وفي هذه الحالة تُعتبر هذه الدفاتِر أو القوائم جُزءاً مُتمِماً للدفتر المذكور، كما تُقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجِر في كُل سنة إذا لم تُقيد في دفتر آخر.

المادة الخامسة:

تُرحَّل إلى دفتر الأُستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحِدة من دفتر اليومية بحيث يمكِن استخلاص نتيجة كُلِ حساب على حِدة بسهولة في أي وقت.

المادة السادسة:

على التاجِر أن يحتفِظ بصورة طِبق الأصل من جميع المُراسلات والوثائق المُتعلِقة بتجارتِه الصادِرة منه والوارِدة إليه، ويكون الحفظ بطريقة مُنتظِمة تسهل معها مُراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللُزوم التحقُق من الأرباح والخسائر.

المادة السابعة:

يجب أن تكون الدفاتِر المنصوص عليها في هذا النِظام وِفقاً للنموذج الذي تُحدِده وزارة التِجارة، على أن تكون صفحات هذه الدفاتِر مُرقمة.

المادة الثامنة:

على التاجِر وورثتِه الاحتِفاظ بالدفاتِر المنصوص عليها في هذا النِظام والمُراسلات والمُستندات المُشار إليها في المادة السادسة مُدة عشر سنوات على الأقل.

المادة التاسعة:

يُفترض أن جميع القيود المُدونة في دفاتِر التاجِر قد دوِنت بعلمه ورضاه ما لم يُقِم الدليل على عكس ذلك.

المادة العاشرة:

للجهة القضائية المُختصة عند نظر الدعوى أن تُقرِر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتِر لفحص القيود المُتعلِقة بالموضوع المُتنازع فيه واستخلاص ما ترى استخلاصِه مِنها. وللجهة القضائية المُختصة عند امتِناع التاجِر عن تقديم دفاتِره أن تعتبر امتِناعه بمثابة قرينة على صِحة الوقائع المُراد إثباتُها بالدفاتِر.

المادة الحادية عشرة:

يتولى ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام والقرارات الصادِرة تنفيذا له موظفون يصدُر بتعيينُهم قرار من وزير التِجارة.

المادة الثانية عشرة:

كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح والقرارات الصادِرة تنفيذاً له يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة لا تقِل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

المادة الثالثة عشرة:

يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الرابعة عشرة:

تُلغى أحكام المواد (السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، والعاشرة) من نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، وكُل حُكم يتعارض مع أحكام هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:

على وزير التِجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِه[1].

[1] - نُشِر في جريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3269) وتاريخ 10/1/1410هـ.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث