الكتاب : نظام الصندوق السعودي للتنمية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام الصندوق السعودي للتنمية
1394هـ

الرقم: م / 48

التاريخ: 14/8/1394هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم (1070) وتاريخ 9-10/8/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 23360/3ر في 8/8/1394هـ المشتملة على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4511/94 في 30/7/1394هـ. المرفق به مشروع نظام الصندوق السعودي للتنمية المتضمن الإشارة إلى ما سبق أن رفعه سموه للمقام السامي برقم 1525/94 في 16/3/1394هـ حول اقتراح إنشاء صندوق لمنح قروض للدول النامية والذي حاز على موافقة جلالة الملك المعظم بالأمر رقم 7743/3ر في 21/3/1394هـ على وضع مشروع نظام الصندوق لاتخاذ إجراءات إقراره طبقاً للنظام.

وأوضح سموه أن هذا المشروع قامت بإعداده الوزارة مع سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويرجو سموه الموافقة على ذلك.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً: وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلت صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى ( الصندوق السعودي للتنمية )، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنسانية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول[1].

المادة الثانية:

يحدد رأس مال الصندوق بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال يُغطي نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقاً لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقاً لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق[2].

المادة الثالثة:

يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشكل أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

أ - نائب الرئيس وعضو منتدب للمجلس – يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد راتبه وشروط خدمته وكيفية إنهائها – بناءً على اقتراح وزير المالية ولاقتصاد الوطني.

ب - أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني وتكون مدة عضوية هؤلاء الأعضاء ثلاث سنوات ويجوز دائماً إعادة اختيارهم عند انتهاء مدة عضويتهم.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة لاجتماعهم ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. وبدون إخلال بما ورد به شيء خاص تكون قراراته نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الرابعة:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتعريف أموره وله في سبيل ذلك:

1- إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقاً لأحكام هذا النظام.

2- إقرار منح القروض للمشاريع التي يرى تمويلها[3].

3- إقرار استثمار أموال الصندوق غير المستقلة في وجوه الاستثمار المختلفة.

4- إقرار لوائح استخدام موظفي الصندوق بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام.

5- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للصندوق.

6- إقرار مشروعات الميزانية الإدارية والعامة والحساب الختامي للصندوق.

المادة الخامسة:

يتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الإدارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول عن تنفيذ مقررات مجلس الإدارة.

المادة السادسة:

يجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القروض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية:

أ - الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند إليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر.

ب - أهمية المشروع المقترض له، وأولويته على غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصادية الأخرى للدولة المقترضة.

ت - كفاية الدراسات التقيمية والتحليلية للمشروع من الوجهتين الاقتصادية والعملية؟؟.

ث - توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى الدولة المقترضة بالإضافة إلى مبلغ القرض.

المادة السابعة:

يمنح الصندوق القروض مراعياً الشروط الآتية:

أ - أن يثبُت للصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض – للمشروع المطلوب تمويله.

ب - أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي.

ت - أن لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5 % خمسة في المائة من رأس مال الصندوق ونسبة 50 % خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له.

ث - لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض الممنوحة لأي بلد في آن واحد نسبة 10 % عشرة في المائة من رأس مال الصندوق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس الإدارة واقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني التجاوز عن أحد هذه الشروط عند وجود ما يبرر ذلك.

المادة الثامنة:

يجب أن تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع أي بلد مستفيد بالقرض ما يلي:

أ - تخصيص كامل قيمة القرض للمشروع المقترض له واطلاع الصندوق على كيفية صرف القيمة وطريقة التنسيق مع مصادر التمويل الأخرى.

ب - تقديم جميع المعلومات والتسهيلات التي يطلبها الصندوق عن سير العمل في المشروع المقترض له ابتداءً من تاريخ توقيع العقد حتى تمام استرداد قيمة القرض.

ت - تقديم جميع التسهيلات للموظفين الذين يكلفهم الصندوق بمهام تتعلق بالقرض في البلد المقترض ومنحهم الحصانات المماثلة لحصانات البعثات الدبلوماسية.

ث - تسجيل جميع عمليات الصندوق المالية في البلد المقترض وإعفاء مبلغ القرض وموجودات الصندوق في ذلك البلد من جميع القيود الخاصة بالرقابة على تحويل الأموال والعملات والصكوك الناشئة عن مقدار القرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ج -إعفاء جميع معاملات الصندوق ودخله في البلد المقترض من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى مهما كان نوعها.

ح -إعفاء جميع موجودات الصندوق في البلد المقترض أياً كان نوعها من المصادرة والتأمين والحراسة بجميع أنواعها والحجز والاستيلاء.

خ -اعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية وتوفير الحصانة التامة للصندوق في البلد المقترض بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

المادة التاسعة:

يجوز للصندوق وفقاً لما يراه أن يطلب من المقترض ضمانات ملائمة للقرض.

المادة العاشرة:

بدون إخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض أو قواعد القانون العام أو الصرف الدولي يجوز للصندوق إذا أخلت الدولة المقترضة بأي التزام من التزامات عقد القرض أن يوقف أداء أقساط القرض التي لم تدفع وأن يعتبر ما أداه مستحق الأداء فوراً ويسترده مضافاً إليه جميع التكاليف المقررة بعقد القرض وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي اجراء مثالي.

المادة الحادية عشر:

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، في نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية ولاقتصاد الوطني إلى مجلس الوزراء:

أ - تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الصندوق يتضمن عرضاً شاملاً للأعمال في السنة المنتهية وما يعتزم القيام به في السنة اللاحقة.

ب - الميزانية العامة للصندوق وحسابه الختامي.

المادة الثانية عشر:

بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقباً ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.
ما صدر بشأن النظام

قرار رقم (150) وتاريخ 27/8/1401هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1615/401 وتاريخ 25/3/1401هـ المتضمن أن المادة الثانية من نظام الصندوق السعودي للتنمية قد حددت رأس مال بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال قابلة للزيادة بقرار من مجلس الوزراء وقد صدر قرار المجلس رقم 199 وتاريخ 21/11/1400هـ بزيادته بمبلغ خمسة آلاف مليون ريال. ولما كانت قرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثالث قد تضمنت تخصيص مبالغ إضافية لمساعدات التنمية للدول الإسلامية بالإضافة إلى ما سبق وتقرر في مؤتمر القمة العربية المنعقد في عُمان فيما يختص بعقد التنمية العربية وما تقرر تخصيصه لهدف دعم التنمية في البلدان العربية وتقليل الفوارق والفجوات في مستوى المعيشة بين الدول العربية وحتى يتسنى للصندوق العمل على تحقيق الأهداف التي تقررت وذلك بتمويل المشاريع الاقتصادية في الدول العربية والإسلامية.

يقرر:

الموافقة على زيادة رأس مال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال ليصبح مجموع رأس ماله (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال. ولما ذكر حرر ، ، ،

نائب لرئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 2

التاريخ: 5/1/1420هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

بناء على المادتين السبعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/8/1394هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (22/27) وتاريخ 17/8/1419هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 26/12/1419هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تعديل المادة الأولى من نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 14/8/1394هـ لتصبح بالنص التالي:

" تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها ".

ثانياً – إضافة فقرة برقم (2) مكرر إلى المادة الرابعة من نظام الصندوق السعودي للتنمية بالنص التالي:

" إقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق أهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق ".

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (225) وتاريخ 26/12/1419هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/13776/ر وتاريخ 29/9/1419هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 44/4627 وتاريخ 2/5/1419هـ بشأن توسيع نشاط الصندوق السعودي للتنمية بحيث تدرج عملية تمويل وضمان الصادرات الوطنية غير النفطية ضمن نشاطه، وأن تمول هذه النشاطات الجديدة من موارد الصندوق الذاتية وتقتطع من عوائد الاستثمار، وطلب معاليه تعديل المادة الأولى من نظام الصندوق.

وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/8/1394هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/27) وتاريخ 17/8/1419هـ.

وبعج الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 13/11/1419هـ.

يقرر ما يلي:

1- تعديل المادة الأولى من نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/8/1394هـ لتصبح بالنص التالي:

" تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها ".

2- إضافة فقرة برقم (2) مكرر إلى المادة الرابعة من نظام الصندوق السعودي للتنمية بالنص التالي:

" إقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق أهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق ".

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] - عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5/1/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] - تم زيادة رأس مال الصندوق عِدة مرات كان أخِرُها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 27/8/1401هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] - أُضيفت فقرة برقم (2) مُكرر إلى هذه المادة وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5/1/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث