الكتاب : نظام صندوق الاستثمارات العامة |
نظام صندوق الاستثمارات العامة (/)
1391هـ
الرقم: م / 24
التاريخ: 25/6/1391هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة المرافق لهذا المرسوم.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا
قرار رقم (468) وتاريخ 24-25/6/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 197/س/91 في 24/6/91هـ المتضمن أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراراً برقم 285 في 21/4/1391هـ . . بالموافقة على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنشاء صندوق للاستثمارات العامة، وكان الباعث على اقتراح إنشاء هذا الصندوق هو أن الحكومة قد قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء بعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري لاتصافها بالأهمية الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها عندما رأت أن القطاع الخاص لا يستطيع القيام بها منفرداً إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما، وفي سبيل ذلك أنشأت الحكومة المؤسسة العامة للبترول والمعادن والتي قامت بدورها في إنشاء عدة مشاريع من هذا النوع كذلك مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، ومؤسسة السكك الحديدية ولا يزال هناك إمكانيات لقيام مشروعات مماثلة سواء في قطاع البترول والمعادن أو قطاعات أخرى.
ولما كانت هذه الاستثمارات تتصف بطبيعة متميزة عن الأعمال التي تخصص للمصروفات العامة في الميزانية، وحتى تتوفر لدى الحكومة دائماً الإمكانيات المالية للمضي في إنشاء هذه المشروعات، أو المشاركة في إنشائها عندما تظهر الظروف المناسبة لذلك.
لذلك كله رؤي أن إنشاء هذا الصندوق هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف ولذا أتقدم بمشروع نظام لهذا الصندوق بطي خطابي هذا وراجياً النظر فيه.
وأفادته أنه كما هو واضح من مشروع النظام، فقد أطلق عليه اسم ( صندوق الاستثمارات العامة ) لتدل التسمية على الغرض منه، وحددت المادة الثانية غرض الصندوق فذكرت أنه يخصص فقط للمشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري تحديداً للغرض، كما تضمن النظام تشكيل مجلس إدارة يتولى تلقي الطلبات وفحصها ويراجع الدراسات التي أجرتها الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة للمشروع المقترح لزيادة التأكد من دوى المشروع وعائده على الاقتصاد الوطني حتى إذا توفرت للمجلس القناعة بتوفر الشروط الاقتصادية لتأسيس المشروع قرر تخصيص المبالغ اللازمة له.
ولغرض التأكد من حسن استغلال الأموال المرصودة في الصندوق، فقد تضمن مشروع النظام النص على الاحتفاظ بهذه الأموال في مؤسسة النقد وأن لا تصرف الأموال التي تخصص لأي مشروع إلا عند الحاجة إليها، كما أشترط النظام إطلاع مجلس الإدارة على كيفية التصرف بالأموال المخصصة من قبل الأجهزة الحكومية أو المؤسسات للمصادقة عليه، وبهذه الواسطة يكون مجلس الوزراء على إطلاع بكيفية استثمار أموال الصندوق وليوجه مجلس إدارة الصندوق بما يراه من توجيهات بالنسبة للسياسة التي أتبعت في إدارة شئون الصندوق.
ولما كانت الميزانية السنوية ما هي إلا برنامج عمل يجب أن يتضمن بيانات كافية بكامل مصروفات الحكومة واستثماراتها، وحتى تكون بيانات الميزانية تصور بدقة هذا البرنامج، فقد تضمن مشروع النظام ضرورة إدراج بيانات استثمارات الصندوق ضمن البيانات المالية للميزانية العامة.
يقرر ما يلي:
1-الموافقة على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بالصيغة المرفقة لهذا.
2-وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرره ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام صندوق الاستثمارات العامة
المادة الأولى:
ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق الاستثمارات العامة ).
المادة الثانية:
يخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار عن المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، سواء كانت هذه المشاريع تنفذاً استقلالاً – أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين .. كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
المادة الثالثة:
يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجري تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391/1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ[1].
المادة الرابعة:
يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من:
وزير المالية ولاقتصاد الوطني رئيساً.
وعضوية:
أثنين من أعضاء مجلس الوزراء.
يسميهما رئيس مجلس الوزراء.
رئيس الهيئة المركزية للتخطيط.
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنوياً لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
المادة الخامسة:
يرشح مجلس الإدارة أميناً عاماً للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التماشي بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق.
المادة السادسة:
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال المجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمقترحات الاستثمار ومتطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي، ويقدم تقريراً نصف سنوي شاملاً لنشاط الصندوق في الفترة المتقدم عنها التقرير.
المادة السابعة:
يُفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي حساب مستقل للصندوق تقيد فيه عملياته وتحول إليه إيراداته، ويجري الصرف منه بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق وتُقدم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مجلس إدارة الصندوق حساباً سنوياً بعملياتها خلال الفترة المختصة.
المادة الثامنة:
لا ينظر الصندوق في طلبات التمويل للمشاريع إلا إذا أرفقت بها دراسات وافية تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبياناً بالتكاليف مُوضحاً التكاليف المتعلقة بالعملة المحلية والتكاليف المتعلقة بالعملة الأجنبية ومدة التنفيذ، والكيفية المقترحة للتمويل، إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب إرفاقها بالطلب .. ويجب على الوزارة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة العامة التي موّل الصندوق مشروعاً تابعاً لها أن تقدم للصندوق تقريراً مالياً سنوياً بالمبالغ المخصصة من الصندوق للمشروع وكيفية صرفها، وآثارها في تقدم المشروع، إلى غير ذلك من البيانات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب تضمن الحساب السنوي لها.
المادة التاسعة:
لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع.
المادة العاشرة:
تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بياناً مالياً باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً مفصلاً لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصاً لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير.
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 409 وتاريخ 5/3/98هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 2023/98 في 23/4/98هـ المتضمن أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 918 في 28/6/97هـ جرى رصد مبلغ (15) خمسة عشر ألف مليون ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض خلال السنة المالية 97/98هـ على أن يوزع هذا المبلغ بقرار من المجلس بناء على توصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني وبناءً عليه فقد تم حتى الآن توزيع المبالغ التالية:
ريال
4.100
مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية لأغراض تمويل برنامج قروض الكهرباء بموجب قرار المجلس رقم 28 وتاريخ 3/1/98هـ
1.000
مليون ريال لنفقات فصل الطوارئ بموجب قرار المجلس رقم 22 وتاريخ 3/1/98هـ.
5.100
وبهذا يصبح الباقي والذي لم يوزع بعد مبلغ (9.900) مليون ريال. ويفيد معاليه أنه أمكن الآن معرفة احتياجات الصناديق الأخرى وذلك على النحو التالي:
1-
طبقاً لقرارات المجلس رقم 554 وتاريخ 15/4/97هـ ورقم 101 وتاريخ 17/1/98هـ فقد أصبح رأس مال صندوق التنمية العقارية (33.800) مليون ريال إلا أن المدفوع من رأس ماله حتى نهاية السنة المالية 96/97 قد بلغ (10.500) مليون ريال، أما التزامات الصندوق فقد تجاوزت مبلغ (23.000) مليون ريال.
أن صندوق التنمية العقارية يحتاج إلى حوالي (9.400) مليون ريال خلال السنة المالية 97/98هـ لغرض صرف الجزء الأكبر من الارتباطات المالية المترتبة على القروض التي التزم بها.
2-
لم يُعتمد لصندوق الاستثمارات العامة أية مبالغ في ميزانية عام 97/98 وحيث أن الصندوق يقوم بتمويل عدد كبير من مشاريع المؤسسات العامة كما يساهم في رأس مال بعض الشركات السعودية دعماً للاقتصاد المحلي والعربي وبالنظر للاحتياجات الملحة – فإن معاليه يقترح تخصيص مبلغ (150) مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة يؤخذ من الاعتماد المرصود لصناديق الإقراض.
3-
إن بنك التسليف السعودي يقوم وفقاً لنظامه بمنح قروض لفئة معينة من المواطنين لأسباب اجتماعية وإنسانية، إن المعتمد لهذا البنك لأغراض منح قروض في ميزانية عام 97/98 يبلغ (60) مليون ريال وإن هذا المبلغ غير كافِ للوفاء بالالتزامات الحالية وما قد يطرأ في المستقبل .. لذا يُقترح تخصيص مبلغ (50) مليون ريال لبنك التسليف يؤخذ من الاعتماد المرصود لصناديق الإقراض.
4-
نظراً لزيادة الالتزامات على فصل مصروفات الطوارئ ولنفاذ الاعتمادات المقررة له يُقترح إضافة المبلغ الفائض عن احتياجات صناديق الإقراض وقدره (300) مليون ريال إلى اعتماد فصل الطوارئ.
لذا يرجو معاليه النظر في توزيع المبلغ الباقي من الاعتماد المرصود في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تحويل صناديق الإقراض على النحو التالي:
ريال
9.400
مليون لصندوق التنمية العقارية.
150
مليون لصندوق الاستثمارات العامة.
50
مليون لبنك التسليف السعودي.
300
مليون لفصل الطوارئ.
9.900
يقرر:
الموافقة على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني توزيع المبلغ الباقي من الاعتماد المرصود في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض، على النحو التالي:
- تسعة آلاف وأربعمائة مليون ريال لصندوق التنمية العقاري.
- مائة وخمسون مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة.
- خمسون مليوناً لبنك التسليف السعودي.
- ثلاثمائة مليون ريال لفصل الطوارئ.
ولما ذكر حرره ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
1- تمت زيادة رأس المال أكثر من مرة كان أخرها ما صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 3/5/1398هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.