الكتاب : نظام المعايير والمقاييس |
نظام المعايرة والمقاييس (/)
1383هـ
الرقم: 29
التاريخ: 13/9/1383هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (627) وتاريخ 2/9/1383هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام المُعايرة والمقاييس بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – تُلغى أحكام النِظام السابِق الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 22/5/1382هـ.
ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية وزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ،
قرار رقم 627 وتاريخ 2/9/1383هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُتعلِقة بمشروع تعديل نِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1382هـ، والمُرفوع من وزارة التِجارة والصِناعة بخِطابِها رقم (384/02) وتاريخ 8/2/1383هـ.
وبعد الإطلاع على مشروع التعديل المذكور وإجراء بعض التعديلات عليه.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (53) وتاريخ 13/8/1383هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على نِظام المُعايرة والمقاييس بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلِس الوزراء
نِظام المُعايرة والمقاييس
المادة الأولى:
يُطبق النِظام العشري للمقاييس في جميع أرجاء المملكة، ويدخُل في عموم المقاييس وحِدات الطول والوزن والحجم والمساحة، ويجوز أن يُصدِر مجلِس الوزراء قراراً بتأجيل سريانه، كما يجوز لوزير التِجارة والصِناعة استثناء بعض مناطق البادية والقُرى الصغيرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة الثانية:
الوحدات القياسية العشرية هي:
1- وحِدة الطول هي: المتر ومُشتقاتِه.
2- وحِدة الوزن هي: الكيلو جرام ومُشتقاتِه.
3- وحِدة الحجم هي: اللتر ومُشتقاتِه.
4- وحِدة المساحة هي: المتر المُربع ومُشتقاتِه.
وترتبط هذه الوحدات بالوحدات القياسية الدولية المُقابِلة لها.
المادة الثالثة:
تُنشأ مراكز المُعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التِجارة والصِناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المُعايرة والمقاييس، ويُحدِد الاختصاص المكاني لكُلِ مركز بقرار يصدُر من وزير التِجارة والصِناعة، وتُحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجِهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التِجارة مُسبق بموافقة وزارة الداخلية[1].
المادة الرابعة:
تودع النماذج المُشار إليها في المادة السابِقة بالإدارة العامة للمُعايرة والمقاييس بوزارة التِجارة والصِناعة، وتُعاير على النماذج الأساسية المُشار إليها النماذج المحلية التي تودع في فروع وزارة التِجارة والصِناعة، وتُعاير على النماذج المحلية نماذج التفتيش التي تودع في كُل قسم من أقسام المُعايرة والمقاييس لِكُل بلدية من البلديات الموجودة في المملكة. وتدمغ الوحدات والآلات عند مُعايرتِها أو مُطابقتِها بمهر؟؟ خاص يودع نموذجُه الأساسي بالإدارة العامة وتوجد صورة مِنه في كُل فرع من فروع وزارة التِجارة والصِناعة.
المادة الخامسة:
كُل سِلعة ترِد إلى المملكة وتُصنع فيها أو تُعرض للبيع ويكون التعامل فيها على أساس وحِدة الطول أو الوزن أو الكيل، يجب أن توضع عليها أو على عبواتِها في مكان ظاهر المقادير الصافية للسِلعة مُقدرة بوحدات القياس العشرية، ويجوز إباحة السِلع التي ترد بلد لا يأخُذ بالنِظام العشري بشرط إيضاح مقاديرِها بوحدات بلد المُصدِر، على أن يتم التعامُل بِها محلياً بوحدات القياس العشري.
المادة السادسة:
1- كُل من استعمل وحِدة أو آلة قياسية غير مُطابِقة لهذا النِظام أو غير مدموغة من قِبل الجِهة المُختصة يُعاقب بغرامة لا تقِل عن مائة ريال ولا تُجاوز ألف ريال فضلاً عن مُصادرة الوحِدة أو الآلة موضوع المُخالفة. وتُعتبر الحيازة قرينة الاستِعمال إذا كان الحائز يشتغل بالتِجارة والوزن.
2- كُل مُخالفة لأحكام المادة الخامسة يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة لا تقِل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال فضلاً عن تصحيح المُخالفة على نفقتِه.
المادة السابعة:
يُعاقب من يستعمل آلة أو أداة قياسية بمهر؟؟ مُزيف – مع علمه بذلك – بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وبالحبس مُدة لا تقِل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مُصادرة الآلات والأدوات المُزورة أو المُقلدة. ويُعاقب من يقوم بعملية التزوير أو التقليد بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة، مع مُصادرة الأجهِزة المُعدة للاستعمال في هذا الغرض.
المادة الثامنة:
تكون رسوم مُعايرة ودمغ وحِدات ومُعِدات القياس كالآتي:
1- (0.25) رُبع ريال عن كُلِ مُفردة للقياس بأنواعِه.
2- (1) ريال واحد عن كُلِ ميزان تقل طاقتُه عن عشرين كيلو جراماً.
3- (3) ثلاثة ريالات عن كُلِ ميزان لا تزيد طاقتُه عن نِصف طن.
4- (5) خمسة ريالات عن كُلِ ميزان تزيد طاقتُه عن نصف طن.
المادة التاسعة:
يُصدِر وزير التِجارة والصِناعة اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة العاشرة:
يُعمل بهذا النِظام ابتداءً من شهر مُحرم لِعام 1385هـ[2].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: أ / 3
التاريخ: 26/3/1384هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
استِناداً إلى المرسوم الملكي رقم (52) وتاريخ 17/11/1383هـ.
واستِناداً إلى المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (627) المُتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ، بشأن نِظام المُعايرة والمقاييس.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (164) وتاريخ 25/3/1384هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – تُضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نِظام المُعايرة والمقاييس تحت فقرة (2) للمادة الثالثة نصُها كما يلي:
2- يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها، وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ، ،
قرار رقم 164 وتاريخ 25/3/1384هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة برقم (3528) وتاريخ 15/2/1384هـ، بشأن طلب معالي وزير التِجارة والصِناعة الموافقة على إضافة المادة التي سقطت في نِظام المُعايرة والمقاييس الصادر بموجب قرار المجلِس رقم (627) المتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ، التي نصُها: (يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام ) وما أوضحه معاليه من أن سقوط المادة المذكورة لم يكُن مقصوداً ولم يكُن للوزارة دخل فيه بالإضافة إلى أنها تُعد من جوهر النِظام وصُلبِه.
وطلبِه إضافة المادة المذكورة تحت فقرة (2) للمادة الثالثة وذلك حتى يحتفظ النِظام بتسلسُل موادِه دون تغيير أو تبديل مع المُحافظة على اتساقه وانسجامه.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (18) وتاريخ 17/3/1384هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نِظام المُعايرة والمقاييس تحت فقرة (2) للمادة الثالثة نصُها كما يلي:
المادة الثالثة:
1- تُنشأ مراكز المُعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التِجارة والصِناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المُعايرة والمقاييس، ويُحدِد الاختصاص المكاني لكُلِ مركز بقرار يصدُر من وزير التِجارة والصِناعة، وتُحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجِهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التِجارة مُسبق بموافقة وزارة الداخلية.
2- يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها، وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام.
ثانياً – تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
الرقم: م / 5
التاريخ: 11/6/1389هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة المُتعلِقة باقتِراح وزارة التِجارة والصِناعة تعيين الجِهة التي تتولى تطبيق العقوبات الوارِدة في نِظامي الوكالات التِجارية والمُعايرة والمقاييس.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/2/1389هـ المُتضمِنة ما يلي:
نص في نظامي الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، والمُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، على عقوبات مُعيِّنة تُطبق على مُخالِف الأحكام الوارِدة في النِظامين أنِفا الذِكر ولم يُشِر فيها إلى الجِهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات. وأشارت وزارة التِجارة والصِناعة في خِطاب معالي الوزير رقم (40/م) وتاريخ 15/1/1389هـ إلى الصعوبات التي واجِبُها في تنفيذ أحكامِها. ومن حيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذُها من أهم عوامِل احتِرام النُصوص وأدائِها لوظيفتِها، حيث أن النِظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ورقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، فأن الشُعبة تُقدِم النص التالي لعرضِه على مجلِس الوزراء تمهيداً لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنِظامين المذكورين أنفاً:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (30) وتاريخ 3/4/1389هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
[1] - أُضيفت إليها فقرة جديدة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (أ/3) وتاريخ 26/3/1384هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - أُضيف نص إلى هذا النِظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/6/1389هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.