الكتاب : نظام الوكالات التجارية |
نظام الوكالات التجارية (/)
1382هـ
الرقم: 11
التاريخ: 20/2/1382هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 13/2/1382هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الوكالات التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
والله ولي التوفيق ، ، ،
قرار رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (431) وتاريخ 11/1/1382هـ، والمُتعلِقة بمشروع نِظام الوكالات التِجارية المُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الوكالات التِجارية.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (22) وتاريخ 30/1/1382هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الوكالات التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلِس الوزراء
نِظام الوكالات التِجارية
المادة الأولى:
لا يجوز لغير السعوديّ سواء بصِفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية. على أن الشرِكات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التِجارية يجب أن يكون رأس مالِها بالكامل سعودياً، وأن يكون أعضاء مجالِس إدارتِها ومن لهُم حق التوقيع باسمِها سعوديين.
المادة الثانية:
الوكلاء التِجاريون الذين يُمارِسون عملُهم وقت صدور هذا النِظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يُمنحون فترة لتصفية أعمالِهم ونقلِها إلى الوكلاء التِجاريين السعوديين خِلال مُدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النِظام. ويُحدِد وزير التِجارة والصِناعة هذه الفترة بالنِسبة لِكُلِ وكيل على حِده مُراعياً في ذلك سُرعة التصفية وطبيعة عملِه والقيد الزمني المُشار إليه أنِفاً.
المادة الثالثة:
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التِجاري إلا من كان مُقيداً في السجِل المُعد لهذا الغرض في وزارة التِجارة والصِناعة، ويُصدِر وزير التِجارة والصِناعة قراراً بإنشاء هذا السجِل، وتشتمل بيانات السجِل المذكور على اسم التاجِر أو الشرِكة، ونوع البِضاعة الموكل فيها، والشرِكة والمؤسسة الموكِلة، وتاريخ التوكيل، ومُدتِه إن كانت الوكالة مُحددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجِل مع المُستندات المُسوِغة للقيد إلى وكيل وزارة التِجارة والصِناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعوديّ أو لِمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التِجارة وغير أهل لمُمارستِها، ويجوز لمن رُفِض قيدُه أن يتظلم إلى وزير التِجارة والصِناعة.
المادة الرابعة:
كُل من يُزاوِل أعمال الوكالات التِجارية بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام يُعاقب بغرامة لا تقِل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كان المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التِجارية مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة أبداً أو لمُدة مُعينة. ويجوز لوزير الداخلية بناءً على توصية من وزير التِجارة والصِناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد[1].
المادة الخامسة:
تُحدد رسوم القيد في سجِل الوكالات كالآتي:
خمسون ريال للتاجِر الفرد. مائة ريال للشرِكة. وتُدفع الرُسوم لمرة واحِدة[2].
المادة السادسة:
يُعمل بِهذا النِظام بعد ثلاثة أشهُر من تاريخ نشرِه[3].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 5
التاريخ: 11/6/1389هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة المُتعلِقة باقتِراح وزارة التِجارة والصِناعة تعيين الجِهة التي تتولى تطبيق العقوبات الوارِدة في نِظامي الوكالات التِجارية والمُعايرة والمقاييس.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/2/1389هـ المُتضمِنة ما يلي:
نص في نظامي الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، والمُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، على عقوبات مُعيِّنة تُطبق على مُخالِف الأحكام الوارِدة في النِظامين أنِفا الذِكر ولم يُشِر فيها إلى الجِهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات. وأشارت وزارة التِجارة والصِناعة في خِطاب معالي الوزير رقم (40/م) وتاريخ 15/1/1389هـ إلى الصعوبات التي واجِبُها في تنفيذ أحكامِها. ومن حيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذُها من أهم عوامِل احتِرام النُصوص وأدائِها لوظيفتِها، حيث أن النِظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ورقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، فأن الشُعبة تُقدِم النص التالي لعرضِه على مجلِس الوزراء تمهيداً لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنِظامين المذكورين أنفاً:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (30) وتاريخ 3/4/1389هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
الرقم: م / 8
التاريخ: 20/3/1393هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد التاسِعة عشرة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلِس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ، المُرافِق لهذا طِبقاً لما أوضحه القرار.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني، ووزير الداخلية، ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا كُلٌ في حُدود اختِصاصه ، ، ،
قرار رقم 302 وتاريخ 16/3/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (15885) وتاريخ 14/8/1389هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (1946) وتاريخ 14/7/1389هـ ،المُتضمِن اقتِراح إلغاء وتعديل بعض الرسوم ومن بينِها رسم رُخص السيارات، ورقم (4/20528) وتاريخ 27/12/1392هـ، بشأن اقتِراح إعفاء فئة الغواصين من الرسوم الخاصة بِهم أُسوة بصيادي الأسماك.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ، المُتضمِن المُصادقة على نِظام المرور الذي حُدِدت بموجبِه رسوم رُخص السيارات.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة المالية رقم (485) وتاريخ 23/9/1392هـ، المبنية على تقرير اللجنة المُشكلة من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التِجارة والصِناعة.
يُقرر ما يلي
أولاً – الموافقة على إلغاء نِِِظام توحيد الطوابع الصادِر بالموافقة الملكية الكريمة المُبلغة في خِطاب الديوان العام رقم (5/2/9715) وتاريخ 8/11/1374هـ، وكُل ما صدر عليه من تعديلات مع بقاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن طبع كافة الأوراق ذات القيمة وتنظيم عملية توزيِعها.
ثانياً – الموافقة على إلغاء رسوم رُخص الاستيراد والبيع المُقررة بموجب المادة الثالثة مُعدلة من نِظام البندرول؟؟؟.
ثالثاً – الموافقة على إلغاء الرسوم المفروضة على فئة الغواصين بموجب نِظام صيد الأسماك وخفر السواحِل مع الاستمرار في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الفئة بدون مُقابِل.
رابعاً – الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بتذكِرة المرور البريِّة للسعوديين والأجانب بحيث تُصبِح ثلاثة ريالات للتذكِرة.
خامساً – الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بقيمة حفيظة النفوس المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثون من نِظام دائرة النفوس الصادِر بالإرادة الملكية الكريمة رقم (38/2/26) وتاريخ 24/6/1358هـ، بحيث يُصبِح ريالاً واحِداً.
سادساً – الموافقة على تعديل رسم تسجيل العلامة الفارِقة المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعون من الباب السادس من نِظام تسجيل العلامات الفارِقة الموافق عليه بالإرادة الملكية الكريمة رقم (33/1/4) وتاريخ 24/6/1358هـ، بحيث يُصبِح رسم تسجيل العلامة الواحِدة خمسمائة ريال ويُجدد التسجيل سنوياً مُقابِل رسم مِقدارُه خمسمائة ريال أُخرى وإلغاء ما عدا ذلك من الرسوم التي تضمنها الباب السادس من النِظام المُشارِ إليه.
سابعاً – الموافقة على تعديل رسوم القيد في سجِل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامِسة من نِظام الوكالات التِجارية المُصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، بحيث يُصبِح رسم القيد في سجِل الوكالات التِجارية بالنِسبة للتاجِر فرداً أو شرِكة (خمسمائة ريال).
ثامناً – تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلِس الوزراء
الرقم: م / 22
التاريخ: 10/8/1400هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 19/7/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تعديل المادة الرابِعة من نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ليُصبح كما يلي:
كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المُخالِف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المُخالفة في المُطالبة بالتعويض. فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديِّ أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة دائماً أو لمُدة مُعنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد في ضوء العقوبة المحكوم بِها، وعلى وزارة التِجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعوديِّ.
ثانياً – تُضاف المواد التالية إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونصُها كما يلي:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأية أنظِمة أُخرى يسري نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كُل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التِجارية سواء كان وكيلاً أو موزِعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية:
بدون أي إخلال بالأنظِمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقِطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:
1- أن يؤمِن بصِفة دائمة قِطع الغيار التي يطلُبُها المُستهلِكون عادة بشكل مُستمر بالنِسبة للمُنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمِن قِطع الغيار الأُخرى خِلال مُدة معقولة وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
2- تأمين الصيانة اللازِمة للمُنتجات وضمان جودة الصُنع والشروط التي يضعُها المُنتِجون عادة وذلك بصِفة مُستمرة طوال مُدة الوكالة ولمُدة سنة تالية لتاريخ انتِهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيُهما أسبق وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
يُصدِر وزير التِجارة اللائحة التنفيذية لنِظام الوكالات التِجارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة:
تُعِد وزارة التِجارة نماذج للعقود يسترشد بِها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد، مثل أطراف العقد ومحله ونطاقِه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قِبل بعضِهما البعض والتزاماتِهما قِبل المُستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقِطع الغيار.
ثالثاً – يسري حُكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المُستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كُل من اتخذ من عملية البيع مُباشرة أو بالواسِطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كُل من يُخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ نشرِه.
خامساً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 124 وتاريخ 19/7/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (156/ي) وتاريخ 3/3/1397هـ، بشأن نِظام الوكالات التِجارية.
وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ في شُعبة الخُبراء برقم (98) وتاريخ 8/8/1399هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – تعديل المادة الرابِعة من نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ليُصبح كما يلي:
كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المُخالِف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المُخالفة في المُطالبة بالتعويض. فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديِّ أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة دائماً أو لمُدة مُعنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد في ضوء العقوبة المحكوم بِها، وعلى وزارة التِجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعوديِّ.
ثانياً – تُضاف المواد التالية إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونصُها كما يلي:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأية أنظِمة أُخرى يسري نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كُل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التِجارية سواء كان وكيلاً أو موزِعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية:
بدون أي إخلال بالأنظِمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقِطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:
1- أن يؤمِن بصِفة دائمة قِطع الغيار التي يطلُبُها المُستهلِكون عادة بشكل مُستمر بالنِسبة للمُنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمِن قِطع الغيار الأُخرى خِلال مُدة معقولة وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
2- تأمين الصيانة اللازِمة للمُنتجات وضمان جودة الصُنع والشروط التي يضعُها المُنتِجون عادة وذلك بصِفة مُستمرة طوال مُدة الوكالة ولمُدة سنة تالية لتاريخ انتِهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيُهما أسبق وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
يُصدِر وزير التِجارة اللائحة التنفيذية لنِظام الوكالات التِجارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة:
تُعِد وزارة التِجارة نماذج للعقود يسترشد بِها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد، مثل أطراف العقد ومحله ونطاقِه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قِبل بعضِهما البعض والتزاماتِهما قِبل المُستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقِطع الغيار.
ثالثاً – يسري حُكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المُستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كُل من اتخذ من عملية البيع مُباشرة أو بالواسِطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كُل من يُخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
رابعاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
[1] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 10/8/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[3] - أُضيفت مواد لهذا النِظام وذلك بموجب المرسومين الملكيين رقم (م/32) وتاريخ 10/8/1400هـ ورقم (5) وتاريخ 11/6/1389هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.