الكتاب : نظام مجلس الأمن الوطني |
نظام مجلس الأمن الوطني السعودي (/)
الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم أ/296 وتاريخ 13/9/1426هـ
المادة الأولى :
يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية ، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل ، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة ، ووحدة أراضيها ، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها ، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام .
المادة الثانية :
يتألف مجلس الأمن الوطني من :
1 - الملك رئيس مجلس الوزراء ( رئيساً ) .
2 - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ( نائباً للرئيس ) .
3 - نائب رئيس الحرس الوطني ( عضواً ) .
4 - وزير الداخلية ( عضواً ) .
5 - وزير الخارجية ( عضواً ) .
6 - رئيس الاستخبارات العامة ( عضواً ) .
7 - أمين عام مجلس الأمن الوطني ( عضواً ) .
ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين ، ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .
المادة الثالثة :
يكون للمجلس الاختصاصات التالية :
1 - التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي .
2 - دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة .
3 - دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها .
4 - تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها .
5 - يحق للمجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس و ذلك في الحالات التالية :
أ - الخروج بالجهاز عن مسؤولياته .
ب - الإهمال والمخالفات الخطرة .
ج - العبث بالإمكانات .
د - نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية ، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك .
6 - تحديد هيئات الاستخبارات الأجنبية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات .
7 - دراسة المعلومات المتوفرة عن نوايا العدو تجاه المملكة وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة وسلامة شعبها وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها .
8 - دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي .
9 - دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية وتقدير آثارها في الداخل والخارج .
10 - دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى ، أو إعلان الحرب ، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة .
11 - دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة .
12 - مراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة ، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل .
المادة الرابعة :
يجتمع المجلس دوريا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً ، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية ، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها .
المادة الخامسة :
يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .
المادة السادسة :
يشكل المجلس لجاناً دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .
المادة السابعة :
يكون للمجلس لجنة تحضيرية يحدد المجلس أعضاءها ، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .
المادة الثامنة :
يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من إدارات متخصصة ، ويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام بمرتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس المجلس ، ويكون له نائب وعدد من المساعدين .
المادة التاسعة :
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
المادة العاشرة :
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .