الكتاب : نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة

1408هـ

الرقم: م / 46

التاريخ: 8/9/1408هـ

---------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (663) وتاريخ 13/7/1392هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 5/7/1408هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 160 وتاريخ 4/4/1408هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8158 وتاريخ 27/4/1389هـ، ورقم 15942/3/ر وتاريخ 15/8/1389هـ، ورقم 14559 وتاريخ 16/5/1395هـ المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1208/س وتاريخ 23/4/1389هـ، ورقم 2365/س وتاريخ 30/7/1389هـ، ورقم 34/379 وتاريخ 8/5/1395هـ بشأن مشروع نِظام حماية رجُل السُلطة العامة.

وبعد الاطلاع على مُذكِرات شُعبة الخبراء رقم 95/4 وتاريخ 12/4/1395هـ، ورقم 286/4 وتاريخ 6/9/1395هـ، ورقم 76 وتاريخ 12/6/1408هـ، ورقم 98 وتاريخ 26/6/1408هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5/11/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 663 وتاريخ 13/7/1392هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 13/6/1408هـ، ورقم 77 وتاريخ 27/6/1408هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة

المادة الأولى:

رجُل السُلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النِظام هو كُل من يُخولُه النِظام سُلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المُخالفات التي تقع في دائرة اختِصاصِه.

المادة الثانية:

كُل من انتحل صِِفة رجُل السُلطة العامة يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بِهما معاً. فإذا كان ارتِكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من اُنتُحِلت صِفتُه من رِجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حُكمِهم فيُعاقب الفاعل بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بِهما معاً.

المادة الثالثة:

تُقام دعوى الاتِهام بارتِكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام من قِبل المُدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.

المادة الرابعة:

لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام من مُحاكمة الجاني أمام القضاء المُختص عن أي جريمة أُخرى.

المادة الخامسة:

يُصدِر وزير الداخلية القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة السادسة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِه، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام[1].

[1] - نُشر بجريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3212) بتاريخ 12/10/1408هـ.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث