الكتاب : نظام الدفاع المدني

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام الدِفاع المدني

1406هـ

الرقم: م / 10

التاريخ: 10/5/1406هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام مجلس الدِفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (4) وتاريخ 12/2/1381هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصحة والخطِرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 18/3/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 23/1/1406هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام الدفاع المدني بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 25 وتاريخ 23/1/1406هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3/20374 وتاريخ 28/6/1398هـ المُرفق بِه مشروع نِظام الدِفاع المدني.

وبعد الاطلاع على نِظام مجلس الدِفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 4 وتاريخ 12/2/1381هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصحة والخطِرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخ 16/1/1387هـ المُتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للدِفاع المدني.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ الخاص بالأُسس الواجب إتباعِها في حالة حدوث كوارث طبيعية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5/م/19890 وتاريخ 16/8/1397هـ والأمر السامي رقم 5/م/7500 وتاريخ 5/4/1399هـ الصادر بتشكيل اللجنة المحلية للإغاثة.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5/م/4420 وتاريخ 1/3/1401هـ المُتضمن الموافقة على وضع الترتيبات الوارِدة في المحضر رقم 92 وتاريخ 16/9/1400هـ المُعد في شُعبة الخبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الإغاثة والتعويض عن الأضرار الناتِجة عن الكوارث الطبيعية أو عن أعمال العدو ضمن نِظام الدِفاع المدني.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 247 وتاريخ 19/11/1404هـ الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدِفاع المدني، ورقم 143 وتاريخ 25/7/1405هـ القاضي بضم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية المجلس الأعلى للدِفاع المدني.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم 92 وتاريخ 16/9/1400هـ المُعد في شُعبة الخُبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الإغاثة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو عن أعمال العدو.

وبعد الاطلاع على المحضر 62 وتاريخ 19/6/1405هـ المُعد في الشُعبة حول مشروع النِظام المذكور.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 58 وتاريخ 2/8/1405هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 133 وتاريخ 28/10/1405هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 21/1/1405هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 10 وتاريخ 21/1/1406هـ.

يقرر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام الدِفاع المدني بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ثالثاً – تُلغى قرارات مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخ 16/1/1387هـ، ورقم 247 وتاريخ 9/11/1404هـ، ورقم 143 وتاريخ 25/7/1405هـ اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني، ويُشكل اعتباراً من هذا التاريخ مجلس الدِفاع المدني من:

وزير الداخلية

رئيساً

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عضواً

وزير التخطيط

عضواً

وزير الشؤون البلدية والقروية

عضواً

وزير الصحة

عضواً

وزير الزراعة والمياه

عضواً

وزير التجارة

عضواً

وزير الصناعة والكهرباء

عضواً

وزير المواصلات

عضواً

نائب رئيس الحرس الوطني المُساعِد

عضواً

رئيس هيئة الأركان العامة للجيش

عضواً

مُدير الأمن العام

عضواً

مُدير عام الدِفاع المدني

عضواً

رابعاً – إلغاء اللجنة المحلية للإغاثة المُشكلة بالأمر السامي رقم 5/م/19890 وتاريخ 16/8/1397هـ، ورقم 5/م/7500 وتاريخ 5/4/1399هـ اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني، ويتم ما جاء في المادة (3) من قرار مجلس وزراء الصحة العرب ورقم (10) المُنعقد في طرابلُس خِلال الفترة من 20-24 فبراير 1977م والخاص بإنشاء لجنة محلية للإغاثة تختص بأعمال الإغاثة على مستوى الدولة عن طريق جهاز الدِفاع المدني.

خامساً – يُنقل موظفو اللجنة المحلية للإغاثة وميزانيتِها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات إلى جمعية الهلال الأحمر السعودي اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني.

سادساً – يقوم مجلس الدِفاع المدني اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية وفقاً لما جاء بالفقرة (3) من البند أولاً من قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) المُنعقد في تونس خِلال الفترة من 18-23 ربيع الثاني 1400هـ.

سابعاً – تستمر لجنة صرف الإعانات الحكومية للمُتضررين من الكوارِث الطبيعية المُنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ في مُمارسة أعمالِها كما وردت في القرار حتى نفاذ نِظام الدِفاع المدني.

ثامناً – يُقتصر بعد نفاذ هذا النِظام عمل لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارِث الطبيعية المُنظمة بقرار من مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ على تقدير الأضرار وصرف التعويض للمُستحقين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور وحسب الترتيبات المُنظمة بينها وبين وكالة الضمان الاجتماعي. أما أعمال الإغاثة وتقديم الإسعافات النقدية أو سِواها فيقوم بِها جهاز الدِفاع المدني وفقاً للفقرة (ث) من المادة الرابعة عشرة من النِظام، ويُعدل مجلس الدِفاع المدني تبعاً لذلك لائحة تنظيم الإجراءات المُتعلِقة بصرف الإعانات الحكومية للمُتضررين من الكوارِث الطبيعة الصادرة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 580 المُشار إليه.

تاسعاً – على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مُراعاة المهام الجديدة المُسندة لجهاز الدِفاع عند إعداد ميزانيته.

عاشراً – تُشكل لجنة في وزارة الداخلية يشترك فيها بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة التجارة وذلك لإعادة دِراسة نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصحة والخطِرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382هـ في ضوء نِظام الدِفاع المدني ليواكب التطور والتوسع الصناعي وسائر الأعمال التي تشهدها المملكة حالياً، وتُرفع الدراسة إلى مجلس الوزراء.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نِظام الدِفاع المدني

المادة الأولى:

الدِفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السُكان والمُمتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارِث والحُروب والحوادث المُختلِفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافِق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السِلم وفي حالات الحُروب والطوارئ، ويشمُل ذلك على سبيل المِثال لا الحصر ما يلي:

أ - تنظيم قواعِد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.

ب - إعداد المُتطوعين للقيام بأعمال الدِفاع المدني.

ت - تنظيم قواعِد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومُكافحة الحرائق وإطفائِها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومُراقبة الغارات والوقاية ضد أسلِحة التدمير في حالة السِلم والحرب.

ث - إحداث وإعداد تشكيلات الدِفاع المدني من مُختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازِمة.

ج -تقييد الإضاءة والمرور، وإعداد وتنفيذ خُطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ.

ح -إنشاء وتهيئة غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني، وبناء المخابئ العامة وإدارتِها، والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السُكان في زمن الحرب أو السِلم.

خ -تخزين مُختلف المواد والتجهيزات اللازِمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارِث.

د - إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدِف إلى تحقيق السلامة وتُجنب الكوارِث، وإزالة آثارِها بما في ذلك تقديم الإسعاف النقدية أو سِواها.

ذ - استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدِفاع المدني.

المادة الثانية:

يُقصد بالكارِثة المنصوص عليها في هذا النِظام كُل ما يحدُث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصِفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يُلحق الضرر أو يُهدِد بالخطر حياة الأفراد أو المُمتلكات العامة أو الخاصة.

المادة الثالثة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة وما يُقرره مجلس الدِفاع الأعلى وِفق نِظامه، يُعتمد في تنفيذ أعمال الدِفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام على:

أ - الوزارات والمصالِح الحٌكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالِكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأُخرى وسائقيها.

ب - قوات الدِفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأُخرى والحرس الوطني والقوات المُسلحة.

ت - المُتطوعين في الدِفاع المدني.

ويتم ذلك حسب الخُطط والقواعِد والإجراءات التي يضعُها مجلس الدِفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العِلاقة.

المادة الرابعة:

يتألف جهاز الدِفاع المدني، مما يلي:

- مجلس الدِفاع المدني.

- المُديرية العامة الدِفاع المدني.

- لِجان الدِفاع المدني.

المادة الخامسة:

يُشكل مجلس الدِفاع المدني، من:

- وزير الداخلية رئيساً.

- عدد من الأعضاء يُمثِلون الجِهات ذات العلاقة بأعمال الدِفاع المدني يُعينون بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني.

المادة السادسة:

يجتمع مجلس الدِفاع المدني برئاسة رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظامياً بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظامياً بحضور ثُلث الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.

المادة السابعة:

تُشكل لجنة تحضيرية لمجلس الدِفاع المدني من مندوبين عن الجِهات ذات العلاقة بأعمال الدِفاع المدني بقرار من مجلس الدِفاع المدني يتضمن تحديد مهام وتنظيم إجراءات عملِها.

المادة الثامنة:

إذا بحث مجلس الدِفاع المدني أمراً يدخُل في اختصاص جِهة أو جِهات حكومية غير مُمثلة في المجلس أو اللجنة التحضيرية، فيجب على المجلس أخذ رأي هذه الجِهة أو الجِهات ثم إصدار قرارُه بما يراه مُحقِقاً للمصلحة العامة مع إحاطة الجِهة أو الجِهات بما يُقرر.

المادة التاسعة:

مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة يختص مجلس الدِفاع المدني، بما يلي:

أ - وضع السياسة العام للدِفاع المدني والخُطط والمشاريع اللازِمة لتنفيذِها، وتحدِد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكومية والجِهات الأُخرى التي تتولى تنفيذ ذلك.

ب - مُتابعة تنفيذ السياسة العامة للدِفاع المدني وخُططه ومشاريعه.

ت - إصدار اللوائح التي تُحدِد شروط وقواعد السلامة الواجب توافُرها في مُختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمِهن والأعمال والمباني السكنية والمُنشآت، بِما يكفل حماية الأرواح والمُمتلكات العامة والخاصة بالاتِفاق مع الجِهات المعنية.

ث - إصدار اللوائح التي تُحدِد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة، وذلك بالتعاون مع الجِهات المعنية.

ج -وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدِفاع المدني، وعلى تنفيذ خُططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازِمة لذلك.

ح -إصدار اللوائح اللازِمة لتنظيم أعمال المُتطوعين وتحديد شروطِهم وحقوقِهم وواجِباتِهم.

خ -تشكيل لجان الدِفاع المدني وتحديد مهامِها وإجراءات عملِها وأماكِنها والجِهات المُمثلة فيها ورئيس كُلٍ مِنها.

د - تُحدِد وتُصنيف الأماكن والمُنشآت التي تُطبق عليها تدابير الدِفاع المدني كلياً أو جُزئياً، وكذلك الأماكن والمُنشآت التي توضع فيها الأجهِزة اللازِمة لتنفيذ عمليات الدِفاع المدني، ووضع القواعد اللازِمة لتقدير الأضرار، وتعويض المُتضررين من جراء ذلك.

ذ - تحديد عدد غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني وأماكِنها ومهامِها وتشكيل هيئاتِها وتأمين الوسائل التي يتم بِها ربط غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني بمراكز وغُرف العمليات العسكرية لتبادُل المعلومات والتعليمات.

ر - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمُديرية العامة للدِفاع المدني تمهيداً لإحالتِه إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ز - اقتراح الإعتمادات اللازِمة لوسائل الدِفاع المدني، ولتنفيذ خُططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالِح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.

ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

المادة العاشرة:

يجوز لرئيس مجلس الدِفاع المدني دعوة من يرى الاستِعانة بِهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الحادية عشرة:

يُمارس مجلس الدِفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدِفاع المدني.

المادة الثانية عشرة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني ما يلي:

أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدِفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أُخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدِفاع المدني.

ب - إصدار الأمر بإجراء التجارُب والتمرينات على أعمال الدِفاع المدني للوقوف على حُسُن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدِفاع المدني.

ت - إصدار الأمر بِدعوة العناصر المُدربة في تشكيلات الدِفاع المدني.

ث - إصدار قرارات الاستعِمال المؤقت للمُنشآت والمباني والأدوات والمُعِدات ووسائل النقل وغيرِها مما يكون ضرورياً لتنفيذ خُطط ومشاريع وإجراءات الدِفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.

ج -إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازِمة للدِفاع المدني في حالات الكوارِث بطريقة الشراء المُباشر مهما بلغت قيمتُها، في حُدود المبالِغ التي تُخصص لذلك.

ح -تقرير وجود الكارِثة.

خ -الإعلان عن الكارِثة.

د - إصدار أي قرارات تُمليها مصلحة الدِفاع المدني.

ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

المادة الثالثة عشرة:

أ - تُشكل المُديرية العامة للدِفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني وِفق أحكام الميزانية.

ب - مُدير عام الدِفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المُديرية العام للدِفاع المدني وحُسُن سير العمل فيها والبت في شؤونِها المُختلِفة والإشراف على أجهِزتِها وفروعِها، وذلك وِفق الأنظِمة والتعليمات.

المادة الرابعة عشرة:

مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة وقرارات مجلِس الدِفاع المدني تختص المُديرية العامة للدِفاع المدني بما يلي:

أ - اقتراح خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني ومُتابعة تنفيذِها.

ب - تنفيذ ما يدخُل في اختصاصِها في خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني وفيما يُصدِرُه مجلس الدِفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني من قرارات.

ت - اتخاذ الإجراءات المُناسِبة لمواجهة الكوارِث التي يصدُر باعتِبارِها كارِثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستِفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجِهات الأُخرى، وأن تطلب مِنها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تُساعِدها في أداء مهامِها.

ث - توفير الطعام والكِساء والمأوى والعِلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمُتضررين في أوقات الكوارِث وِفق لائحة يضعُها مجلس الدِفاع المدني.

ج -الاتصال بالوزارات وسائر الجِهات المعنية بتنفيذ أعمال الدِفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني.

ح -تطوير الدِفاع المدني بما يُساير التقدم العلمي والحربي.

خ -تمثيل المملكة في المُنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدِفاع المدني.

د - اقتراح جدول إعمال مجلس الدِفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازِمة للموضوعات المعروضة على المجلس.

ذ - تقديم التوصيات اللازِمة للجِهات المُختصة للتعويض عن الأضرار التي تُسبِبُها الكوارِث أو أعمال العدو.

ر - تنفيذ برامج التدريب اللازِمة لأعمال الدِفاع المدني حسب ما يُقررُه مجلس الدِفاع المدني.

ز - اقتراح الأوقات المُناسِبة لإجراء تجارُب وتمرينات الدِفاع المدني ولدعوة العناصر المُدربة.

س - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمُديرة العامة للدفاع المدني.

ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

المادة الخامسة عشرة:

يُعتبر مُدير الدِفاع المدني في جِهته مسئولاً عن تنفيذ عمليات الدِفاع المدني، وتنسيق الإجراءات الأُخرى مع الجِهات المُختصة.

المادة السادسة عشرة:

يتم تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدِفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارِث والحروب، وذلك وفق لائحة يضعُها مجلس الدِفاع المدني تُحدِد الشروط اللازِمة لذلك.

المادة السابعة عشرة:

يجوز للدِفاع المدني الاستِعانة بمِن تقتضي المصلحة استدعاءِهم، ويتم تنظِم حقوق هؤلاء وواجباتِهم وعلاقتِهم بالجِهات التي يعملون فيها وِفق لائحة تصدُر بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الدِفاع المدني.

المادة الثامنة عشرة:

كُل شخص ولو لم يكُن مُتطوعِاً يُعتبر مسئولاً عن تقديم المُساعدة المُمكِنة واللازِمة لعمليات الدِفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.

المادة التاسعة عشرة:

تُعطى مبادئ الدِفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام والمعاهِد المدنية والعسكرية ومعاهِد التدريب ومراكِزه وفقاً للمعلومات التي يضعُها الدِفاع المدني بالاتفاق مع الجِهات التعليمية المعنية.

المادة العشرون:

يُشترط لِمنح الرُخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ت) من المادة التاسعة من هذا النِظام التزام المُرخص له بالتقيُّد بالشروط وقواعِد السلامة التي يُصدِرُها مجلس الدِفاع المدني.

المادة الحادية والعشرون:

تُنشأ المخابئ اللازِمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المُزدحِمة والمُناسِبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقاً للقواعِد والشروط والمواصفات التي يضعُها مجلس الدِفاع المدني.

المادة الثانية والعشرون:

على جميع الأجهِزة الإدارية إنشاء المخابئ اللازِمة ضمن المباني العائدة لها وفقاً لما يُقرِرُه مجلس الدِفاع المدني.

المادة الثالثة والعشرون:

تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المُديرية العامة للدِفاع المدني، وذلك للتأكُد من كفاية وفعالية رِجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمُعِدات وجميع لوازِم مُكافحة الحريق ولوازِم الإنقاذ والتأكُد من تنفيذ قواعِد وإجراءات السلامة الوقائية.

المادة الرابعة والعشرون:

يتم التنسيق بين المُديرية العامة للدِفاع المدني وبين الأجهِزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فُرق للإطفاء، وذلك للتأكُد من كافية وفعالية رِجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمُعِدات وجميع لوازِم مُكافحة الحريق ولوازِم الإنقاذ والتأكُد من تنفيذ قواعِد وإجراءات السلامة الوقائية.

المادة الخامسة والعشرون:

على الوزارات والمصالِح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدُر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني – أن تُعيّن أو تُكلّف من يكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقاً للائحة يُصدِرُها مجلس الدِفاع المدني.

المادة السادسة والعشرون:

يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدِفاع المدني عدم التأثير على حُرمة المباني والمُنشآت ما أمكن ذلك وحصر الضرر في أضيق الحُدود.

المادة السابعة والعشرون:

يخضع رِجال الدِفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارِث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المُخالفات والتحقيق فيها لِنُظم الخِدمة العسكرية.

المادة الثامنة والعشرون:

لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدِفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدِفاع المدني، ويُلزم المُخالِف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المُعطل إلى حالتِه السابِقة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني.

المادة التاسعة والعشرون:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة يُصدِر وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارِث قرارات بتنفيذ خُطة الدِفاع المدني، ويُعيّن في قراراتِه العقوبات التي توقع على من يُخالِفها على ألا تتجاوز السجن لِمُدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويصدُر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني بناءً على رأي الجِهة المُختصة بالتحقيق ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

المادة الثلاثون:

أ - مع مُراعاة المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين – يُعاقب المُخالِف لأي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه أو القرارات الصادِرة بناءً عليه بالسجن مُدة لا تزيد على ستة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بِهما معاً.

ب - تُرفع المُخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني لِيُقرر في حالة ثبوت المُخالفة إما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأى ذلك كافياً أو إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هُما معاً.

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادِر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني طبقاً للمادتين الثامنة والعشرين والثلاثين أمام ديوان المظالم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

المادة الثانية والثلاثون:

مع مُراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مُخالفات هذا النِظام والتحقيق فيها وفق قواعِد وإجراءات يضعُها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني.

المادة الثالثة والثلاثون:

يُصدِر مجلس الدِفاع المدني اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة الرابعة والثلاثون:

لِمجلِس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.

المادة الخامسة والثلاثون:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض مع أحكامِه.

المادة السادسة والثلاثون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ستة أشهر من تاريخ نشرِه.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث