الكتاب : نظام السجن والتوقيف

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام السُجن والتوقيف

1398هـ

الرقم: م / 31

التاريخ: 21/6/1398هـ

-----------------

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 22/5/1398هـ.

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (441) وتاريخ 8/6/1398هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام السجن والتوقيف مع مُذكرته الإيضاحية بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كُلً فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 441 وتاريخ 8/6/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على مشروع نظام السجن والتوقيف المرفوع من سمو وزير الداخلية والدراسات التي أُجريت عليه.

يقرر ما يأتي:

أولاً – الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف مع مُذكرته الإيضاحية بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام السجن والتوقيف

المادة الأولى:

تُنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدُر بشأنه أمر توقيف من السُلطات المُختصة دور التوقيف وذلك وفقاً لأحكام هذا النِظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المُتعلِقة بمُعاملة الأحداث.

المادة الثانية:

تُنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرِجال وأُخرى للنساء ودور توقيف للرِجال وأُخرى للنساء على أن يُراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحِدات التقسيم الإداري للمملكة وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتِها والقواعد الخاصة بحراستِها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.

المادة الثالثة:

يُشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارِس اختصاصاتِها في المناطق المُختلِفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقاً للأوضاع التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة:

لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة ولهُ كذلك أن يأمُر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المُختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتِهم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:

تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة:

يُنشئ وزير الداخلية بقرار يُصدرُه مجلِساً أعلى للسجون تكون مُهمتِه إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يُحقِق الهدف مِنها، ويجعلُها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلاً عن اقتراح وسائل مُكافحة الجنوح والعود وكُلِِ ما يُحقِق الصالح العام في هذا المجال.

ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصُصات المُختلِفة.

المادة السابعة:

لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقلِه أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السُلطة المُختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المُدة المُحددة في أمر إيداعه.

وتُحدِد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعِهم ونقلِهم وإخلاء سبيلِهم في السجلات التي تُعد لهذا الغرض.

المادة الثامنة:

يجب أن يُفتش كُلِ مسجون أو موقوف قبل دُخولِه السجن أو دور التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دور التوقيف لِتسليمِها إليه عند الإفراج عنه أو تُسلم لمن يُعيّنهُ السجين.

المادة التاسعة:

يُصادر ما يُخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.

المادة العاشرة:

تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقاً لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلِها وخطورتِها وتكرار ارتكابِها ووفقاً لِمُدد العقوبة ولِلأُسس التي تُيسر تقويم المحكوم عليهم.

المادة الحادية عشرة:

إذا زادت مُدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجِب قبل الإفراج عنه أن يمُر بِفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجِه في المُجتمع بعد الإفراج عنه وتُحسب هذه الفترة من مُدة العقوبة وتُحدِد اللائحة التنفيذية مُدة هذه الفترة وكيفية مُعاملة المسجون خِلالِها. على أن يُراعى التدرُج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

المادة الثانية عشرة:

تُحدِد اللائحة التنفيذية قواعِد زيادة المسجونين والموقوفين ومُراسلاتِهم كما تُضع قواعِد مُعاملة الموقوفين وجواز حُصولِهم على طعام على نفقتِهم الخاصة وارتِدائهم زيهم الخاص فضلاً عمَّا يتقرر لهم من حُقوق ومزايا أُخرى.

ويجوز لوزير الداخلية أن يُقرِر منح كُل أو بعض المزايا المُقررة للموقوفين المحكوم عليهم بِمُدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.

المادة الثالثة عشرة:

تُعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها مُعاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مُدة أربعين يوماً على الوضع وذلك وفقاً لما تُقرِره اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

تُنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المُستشفى عند اقتِراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويُصرح لها الطبيب بالخروج مِنه.

المادة الخامسة عشرة:

يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طِفلها حتى يبلُغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السِن سُلِم لأبيه أو لِمن له حق حضانته شرعاً بعد الأُم.

فإن لم يكُن للطِفل أب أو أقارِب يكفلونه أودِع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تُخطر الأُم بِمكان إيداعِه.

المادة السادسة عشرة:

يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعِد تضعُها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة السابعة عشرة:

يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل مُحافظة المُسلّم في السجن أو دور التوقيف على إقامة شعائرِه الدينية الإسلامية وأن تُهيئ له الوسائل اللازِمة لأدائِها.

ويكون لِكُلِ سجن أو دار للتوقيف مُرشِد أو أكثر من الدُعاة المُتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثِهم على الفضيلة ومُراقبة أدائِهم لشعائرِهم الدينية.

كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تُبينهُ اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة عشرة:

تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجِهات المُختصة المسئولية عن التعليم والتوعية مناهِج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف.

وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعِد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المُختلِفة.

وتُنشأ في كُلِ سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوي كُتباً دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد مِنها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغِهم.

ويُسمح للمسجونين أو الموقوفين باستحِضار كُتب أو صُحف أو مُسجلات على نفقتِهم الخاصة وذلك وفقاً لما تُقرِره اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة عشرة:

تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجِهات المُختصة برامِج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأُسرة المسجونين والموقوفين.

المادة العشرون:

الجزاءات التي يجوز توقيعِها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلالِه بالنِظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:

1- الحبس الاِنفرادي لِمُدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

2- الحِرمان من كُل أو بعض إمتيازات الزيارة والتراسُل وغيرِها من الإمتيازات التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.

3- الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.

وفي حالة تِكرار المسجون أو الموقوف ارتِكاب المُخالفات أو الخروج عن النِظام على نحو يُنبئ عن خطورتِه يُرفع الأمر للحاكِم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مُضاعفة مُدة الحبس الاِنفرادي وحِرمانه من كُل إمتيازات الزيارة والتراسُل وجميع الإمتيازات الأُخرى التي تُقِرُها اللائحة التنفيذية، مع حِرمانه كذلك من الاستفادة من نِظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة الخامسة والعشرين من هذا النِظام. وتُقيد في سجِل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.

ويجوز لِمُدير السجن أن يأمُر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدِ، ولا يجوز أن تُجاوز مُدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.

المادة الحادية والعشرون:

لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المُحدد.

المادة الثانية والعشرون:

تُحدِد اللائحة التنفيذية القواعِد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعِلاجِهم داخل السجون ودور التوقيف وخارِجِها، كما تُحدِد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل.

وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعِد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المُصابين بأمراض تُهدِد حياتِهم بالخطر أو تُعجِزهم عجزاً كُلياً، على أن يتم الكشف دورياً على المُفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دور التوقيف عندما تسمح حالتُه الصحية بِذلِك.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا توفى المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي بِذلِك. وعلى مُدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجِهة المُختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لِتسليم جُثته، فإذا لم يحضُروا في الوقت المُحدد دُفِنت الجُثة في مِقبرة بالجِهة الكائن بِها السجن أو دار التوقيف.

ولا يُسمح لأهل المتوفى بنقل جُثته إذا كانت مُصابة بمرض وبائي أو كان نقلُها يُهدِد الصحة العامة.

المادة الرابعة والعشرون:

يُفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظُهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مُدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدُر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جُزء مِنها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المُحدد بقرار العفو.

المادة الخامسة والعشرون:

يجوز لوزير الداخلية أن يُقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مُدة العقوبة وكان سُلوكه أثناء وجودِه في السجن يدعو إلى الثِقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكُن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

ويجب أن لا تقِل المُدة التي أمضاها المُفرج عنه تحت شرط في السجن عن تِسعة أشهُر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المُترتِبة على الجريمة التي حُكم عليه من أجلِها.

ويُحدِد قرار الإفراج تحت شرط الواجِبات التي تفرِض على المُفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيُّشهُ وضمان حسن سيِّرِه وسُلوكِه.

فإذا ثبت وقوع ما يدِلُ على سوء سُلوكِه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادتَه إلى السجن لإتمام المُدة المحكوم بِها عليه.

المادة السادسة والعشرون:

تُخصم المُدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المُدة المحكوم بِها عليه.

المادة السابعة والعشرون:

يجوز للمُختصين بداخل السجون ودور التوقيف ولرِجال الحِفظ المُكلفين بحِراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملون أسلِحتِهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية:

1- صد هجوم أو مُقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورِهم صدُها بوسائل أُخرى.

2- منع الفِرار إذا لم يُمكِن منعُه بوسائل أُخرى.

ويجب إطلاق النار أولاً في الفضاء، فإذا لم يُجدي ذلك جاز للأشخاص المُكلفين بالحِراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هُجومه أو مُقامته أو مُحاولته الفِرار.

المادة الثامنة والعشرون:

لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء. وتُتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذي يباشرون أي عُدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.

المادة التاسعة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نظام آخر يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على خمس سنوات كُل من:

1- أدخل أو حاول أن يُدخِل إلى السجون أو دور التوقيف أسلِحة أو آلات يُمكن أن تُستعمل في الإخِلال بالأمن.

2- أدخل أو حاول أن يُدخِل إلى السجون أو دور التوقيف مُخدِرات أو مواد ممنوعة بِمُقتضى النِظام أو اللوائح.

3- هرب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول أن يهرب.

وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دور التوقيف أو من المُكلفين بحراستِها وحِفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مُدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة الثلاثون:

يُصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الحادية والثلاثون:

يُنفذّ هذا النِظام من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث