الكتاب : نظام مكافحة التزوير |
نظام مُكافحة التزوير (/)
1380هـ
الرقم: 114
التاريخ: 26/11/1380هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (653) وتاريخ 25/11/1380هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 653 وتاريخ 25/11/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نظام مُكافحة التزوير.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التحضيرية رقم 166 وتاريخ 14/11/1380هـ،.
يقرر ما يأتي:
1– الموافقة على نظام مُكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
2 – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
مشروع نظام مُكافحة التزوير
المادة الأولى:
من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة وأختام المملكة العربية السعودية، أو توقيع وختم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل اِستعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مُزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
المادة الثانية:
من زور أو قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة عائدة لإحدى الدوائر الهامة في المملكة العربية السعودية أو للمُمثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرِها العامة وأستعمل أو سه اِستعمال التواقيع والعلامات والأختام المذكورة عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
المادة الثالثة:
إذا كان مُرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المُشترك فيهما موظفاً عاماً أو مُمن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة يُحكم عليهم بأقصى العقوبة.
المادة الرابعة:
من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية، أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارِجها، أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف وسندات الشركات سواء كانت المصارف أو شركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع قصد استعمالِها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تترواح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
ويُغرم الفاعل الأصلي والشريك والمُروج للأشياء المُزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنها بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المُشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذِمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف[1].
المادة الخامسة:
كُل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بِصُنع صك أو مُخطوط لا أصل له، أو مُحرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاءً أو خاتماً أو بصمة أصبح مزور، أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كُلياً أو جُزائياً، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو أُتُمِن عليه أو بإثباته وقائع وأقوال كافية على أنها وقائع صحيحة وأقوال مُعترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابِها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمُستندات بالحك أو الشطب ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات[2].
المادة السادسة:
سيُعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المُزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال[3].
المادة السابعة:
الأوراق المالية المُنظمة لحامِلها أو لمصلحة شخص آخر أو المُستندات المالية والأسهم التي أُجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يُمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة المُستندات المالية سواء كان لحامِلها أو تُحول بواسطة التظهير، تُعتبر مثابة الأوراق والمُستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة الثامنة:
كُل موظف أو مُكلف بخدمة عامة أو مِهنة طبية أو صحية أُعطي وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يُعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة.
المادة التاسعة:
من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المُصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية، عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.
المادة العاشرة:
من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريقة الحك أو الشطب أو التغيير سنداً أو أي وثيقة خاصة، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة الحادية عشرة:
يُعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المُزورة وقبل بدء المُلاحقة[4].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: 53
التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ
---------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.
نرسم بما هو آت:-
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي:
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو أقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
المادة الثانية:
يُعاقب على تزييف العُملة المُتداولة وكافة الجرائم المُتعلقة بِها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ.
المادة الثالثة:
يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنص الآتي:
تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية. ، ، ،
قرار رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 236 وتاريخ 5/1/1382هـ المُتعلقة بطلب وزير المالية والاقتصاد والوطني بخطابه رقم 4/11/1 وتاريخ 1/1/1382هـ تعديل المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه.
وبناءً على توصية لحنة الأنظمة رقم 80 وتاريخ 7/7/1382هـ.
يقرر ما يلي:
1– الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وبرقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ.
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 223 وتاريخ 14/8/1399هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المُتعلقة بما رفعه معالي رئيس ديوان المظالم برقم 139/خ وتاريخ 1/6/1398هـ. ورقم 2067/1 وتاريخ 13/7/1398هـ. ورقم 2476/1 وتاريخ 17/8/1389هـ بخصوص النقاش الذي دار حول تجريم فعل الاشتراك في جرائم التزوير واستعمال المُحررات المُزورة مع العلم بتزويرِها.
وبعد الاطلاع على خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/ب/10812 وتاريخ 13/5/1399هـ.
وبعد الاطلاع على محضر شُعبة الخبراء رقم 4/15 وتاريخ 6/1/1399هـ. وتفسيراً لذلك.
يقرر
1- شمول حُكم المادة الخامسة من نظام مُكافحة التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية.
2- شمول حُكم المادة السادسة من النظام المذكور لمن استعمل الأوراق أو الوثائق المُزورة مع علمه بحقيقتها سواء كانت الأوراق أو الوثائق رسمية أو غير رسمية وسواء كان المُستعمل موظفاً أو غير موظف.
3- يُعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة.
4- تُعاد المعاملات المرفقة إلى ديوان المظالم للنظر فيها وفقاً لهذا القرار.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقم: م/3
التاريخ: 18/2/1412هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 16/2/1412هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ لتكون المادة (12 مُكررة) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
ثانياً – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ لتكون المادة (12) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم التزوير، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 17 وتاريخ 16/2/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4/12864/ر وتاريخ 29/10/1411هـ المُشتمِلة على الأمر السامي رقم 10268 وتاريخ 12/7/1408هـ المُتضمن وضع تنظيم شامل لمُساءلة الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية عن أفعال منسوبيها المُخالفة لأحكام الأنظمة والعقود وتحديد العقوبات وإجراءات إقرارِها.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 137 وتاريخ 9/10/1411هـ المُعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 78 وتاريخ 11/11/1411هـ.
يقرر ما يلي:
1– إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ لتكون المادة (12 مُكررة) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
2 – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ لتكون المادة (12) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم التزوير، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[2] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[3] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.
[4] - أُضيفت مادة برقم (12)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 18/2/1412هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.