الكتاب : نظام مكتبة الملك فهد الوطنية |
نظام مكتبة الملك فهد الوطنية (/)
1410هـ
الرقم: م / 9
التاريخ: 13/5/1410هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 6/5/1410هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (80) وتاريخ 6/5/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (15907/ر) في 2/12/1409هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس اللجنة العُليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/1/16) وتاريخ 26/8/1409هـ المُتضمن أن اللجنة العُليا للإصلاح الإداري قد اتخذت قراراً برقم (189) وتاريخ 22/7/1409هـ يقضي بتحويل مكتبة الملك فهد التي يجري العمل حالياً على إنشائها في مدينة الرياض إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لمشروع النظام والهيكل التنظيمي اللذين أشتمل عليهما هذا القرار.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (189) وتاريخ 22/7/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 30/3/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم (59) وتاريخ 20/4/1410هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 28/4/1410هـ.
يُقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً – يكون التنظيم الإداري لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاً لما يلي:
مجلس الأمناء، ويرتبط به:
- أمين المكتبة، وترتبط به مباشرة الوحدات التالية:
1- مكتب الأمين.
2- إدارة التخطيط والتطوير.
3- إدارة العلاقات.
4- المُراقب المالي.
5- نائب الأمين، وترتبط به مُباشرة ما يلي:
5/1 الإدارة العامة للاقتناء وتنظيم المعلومات، ويتفرع عنها:
إدارة الببليوجرافية الوطنية.
إدارة التكشيف والاستخلاص.
إدارة التصنيف والفهرسة.
إدارة التزويد.
إدارة التقنينات المعيارية.
5/2 الإدارة العامة لخدمات المستفيدين، ويتفرع عنها ما يلي:
إدارة المجموعات.
إدارة قواعد المعلومات.
إدارة الإعارة.
إدارة الخدمات المرجعية.
إدارة الدراسات المرجعية.
5/3 الإدارة العامة للخدمات المساعدة، ويتفرع عنها:
إدارة المُصغرات والوسائل السمعية البصرية.
إدارة الطباعة والنشر.
الحاسب الآلي.
6- الإدارة العامة للإيداع والتسجيل، ويتفرع عنها ما يلي:
إدارة التسجيل.
إدارة الترقيمات الدولية.
إدارة الإيداع النظامي.
7- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ويتفرع عنها:
إدارة شؤون الموظفين.
إدارة الشؤون المالية.
إدارة الخدمات المساندة.
إدارة المُشتريات.
مركز الاتصالات الإدارية.
المُستودع.
ثالثاً – يكون الهيكل التنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاً للخريطة التنظيمية المرفقة.
رابعاً – تقوم اللجنة الإدارية التحضيرية بإعداد دليل تنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية.
خامساً – لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا التنظيم إلا بموافقة اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
سادساً – تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بمُتابعة تطبيق هذا النظام.
سابعاً – تُصرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وفقاً لما يُصرف لأعضاء مجلس إدارات المؤسسات العامة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (438) وتاريخ 8/4/1397هـ.
ثامناً – تقوم وزارة المعارف بتعديل اسم دار الكتب الوطنية في الرياض إلى تسمية أُخرى تتناسب ووضعها باعتبارها مكتبة عامة.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
المادة الأولى:
تُحول مكتبة الملك فهد إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية باسم (مكتبة الملك فهد الوطنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبط إدارياً بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة.
المادة الثانية:
تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره. ولها في سبيل تحقيق ذلك – من غير تحديد لاختصاصها – ما يلي:
1- جمع كُل ما يُنشر داخل المملكة.
2- جمع ما ينشره أبناء المملكة خارجها.
3- جمع ما يُنشر عن المملكة.
4- جمع ما يُعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من إنتاج فكري عالمي.
5- جمع كُل ما يُمكن جمعه من الإنتاج الفكري في الخارج مما يُساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مُختلف نواحيها.
6- جمع كُتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المُنتقاة وبالأخص ما له علاقة بالحضارة العربية والإسلامية.
7- تسجيل ما يودع لديها وفقاً للأنظمة.
8- إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق.
9- إنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية.
10- تقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية.
11- تقديم الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية الخاصة.
12- إقامة وتنظيم معارض الكُتب والندوات والمؤتمرات.
13- تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلاً دولياً، وذلك في مجال اختصاصها.
14- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمُنظمات الدولية.
15- قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق:
أ – المُشاركة بدور أساسي في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب – المُشاركة بدور أساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومُتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات.
ج – تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات.
د - المُساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات.
المادة الثالثة:
يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:
- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط[1].
- أمين المكتبة عضواً.
المادة الرابعة:
مجلِس الأُمناء هو السلطة المسئولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة.
وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، وعلى وجه الخصوص:
1- اقتراح الأنظمة الخاصة بالإيداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة.
2- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تُنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والأنظمة القائمة.
3- إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
4- اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها.
5- اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
6- تكون لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.
المادة الخامسة:
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من يُنيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة للحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة السادسة:
يكون للمكتبة أمين بمسمى (أمين مكتبة الملك فهد الوطنية) لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.
المادة السابعة:
أمين المكتبة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المكتبة في حدود ما يقضي به هذا النظام، وما يُقرره مجلس الأُمناء. كما أنه يمثلها أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسئولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها مجلس الأُمناء.
المادة الثامنة:
يسري على منسوبي المكتبة نظام الخدمة المدنية ولوائحه في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام، وفي كل الأحوال يسري نظام التقاعد المدني على الموظفين السعوديين، كما يسري نظام التأمينات الاجتماعية على العُمال.
المادة التاسعة:
تكون للمكتبة ميزانية مُستقلة، وتتكون أموالها من:
1- الإعتمادات التي تُخصص لها من ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها.
3- الهِبات والإِعانات والمِنح والوصايا التي تُقدم للمكتبة، وتُقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأُمناء.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يُعين مجلس الأُمناء مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المُساهمة وعليه واجباته.
المادة الحادية عشرة:
يُلغي هذا النظام ما يتعارض معه.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[2].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 2
التاريخ: 24/3/1417هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي:
يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:
- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- أمين للمكتبة عضواً.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (8112) وتاريخ 12/6/1416هـ، ورقم (145/8) وتاريخ 16/2/1417هـ المُشتملة على خطاب سمو أمير منطقة الرياض والمُشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم (21/1/4/خ) وتاريخ 2/3/1416هـ بشأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أُمناء المكتبة من أعضائه السابقين بصفة استثنائية.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة هيئة الخُبراء رقم (92) وتاريخ 26/7/1416هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 22/2/1417هـ.
يقرر:
تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي:
يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:
- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- أمين للمكتبة عضواً.
وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
[1] - عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 24/3/1417هـ.
[2] - نُشر بجريدة أُم القرى في عددها رقم (3264) وتاريخ 20/11/1409هـ.